ncar · regulation · processed · 12 chunks
لايحه المجلس العام للتدريب التقني والتي اقرها مجلس اداره المؤسسه بجلسته رقم (99) في تاريخ 28/ 2 /1435ه لايحه المجلس العام للتدريب التقني الماده الاولي: التعريفات: يقصد بالعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المحدده امام كل منها: المؤسسه: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. مجلس الاداره: مجلس اداره المؤسسه. المحافظ: محافظ المؤسسه. المجلس: المجلس العام للتدريب. اللايحه: لايحه المجلس العام للتدريب. الامين العام: امين عام المجلس العام للتدريب. الماده الثانيه: يكون في المؤسسه مجلس يسمي "المجلس العام للتدريب التقني والمهني"؛ يرسم السياسه العامه لبرامجها. الماده الثالثه: يتالف المجلس العام للتدريب التقني والمهني علي النحو الاتي: 1. المحافظ. (رييسا) . نواب المحافظ. (اعضاء) 3. نايب المحافظ المساعد للتدريب التقني للبنات. (عضوا) 4. سته من اعضاء هييه التدريب، منهم اثنان من عمداء الكليات التقنيه للبنين، واثنتان من عميدات الكليات التقنيه للبنات، واثنان من مديري المعاهد الثانويه الصناعيه يرشحهم نايب المحافظ المختص ويصدر المحافظ قرارا بتعيينهم لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. (اعضاء) 5. اربعه او اكثر من ذوي الخبره والاختصاص من خارج المؤسسه يعينهم المحافظ لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. (اعضاء) ويكلف رييس المجلس احد نواب المحافظ برياسه الاجتماع في حاله غيابه، كما يجوز لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون حق التصويت. الماده الرابعه: يكلف المحافظ امينا عاما للمجلس العام للتدريب التقني والمهني لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. الماده الخامسه: يقوم المجلس العام للتدريب التقني والمهني برسم السياسات العامه لبرامج المؤسسه من خلال الاتي: 1. اقتراح تطوير سياسات المؤسسه وخططها وبرامجها. 2. اعتماد التقارير السنويه للوحدات التدريبيه. 3. دراسه تقرير المؤسسه السنوي، تمهيدا لعرضه علي مجلس الاداره لاعتماده. 4. استعراض التحديات التي تواجه التدريب التقني والمهني واقتراح الحلول المناسبه لذلك. 5. اقرار البرامج والخطط التدريبيه. 6. اقتراح انشاء الوحدات التدريبيه او دمجها او الغايها او تعديل اسمايها. 7. اقرار استحداث فروع الوحدات التدريبيه والاقسام والتخصصات، او دمجها، او الغايها، او تعديل اسمايها. 8. اقرار الهياكل التنظيميه واللوايح الداخليه للوحدات التدريبيه. 9. دراسه خطه التدريب والابتعاث والايفاد السنويه للمؤسسه، وابداء المرييات حيالها. 10. اقتراح تعديل وتطوير اللوايح المنظمه للتدريب، تمهيدا لاقرارها من مجلس الاداره. 11. النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه مجلس الاداره او المحافظ، او التي يقترحها اي من اعضايه. 12. تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه، او من غيرهم لاداء المهام الداخله ضمن اختصاص المجلس. الماده السادسه: يجتمع المجلس العام للتدريب التقني والمهني مره واحده كل فصل تدريبي علي الاقل، ولرييس المجلس دعوه الاعضاء للاجتماع متي ما دعت الحاجه لذلك، او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا كتابيا، ولا ينعقد اجتماع المجلس الا بحضور رييس المجلس او من ينيبه، وما لا يقل عن نصف اعضايه. الماده السابعه: تتخذ قرارات المجلس العام للتدريب التقني والمهني بالتصويت، وتصدر قراراته باغلبيه الاصوات، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. الماده الثامنه: مكافات اعضاء اللجنه: يعامل اعضاء اللجنه حسب ما ورد في لايحه اللجان الحكوميه.. الماده التاسعه: تحل هذه اللايحه محل الجزء الخاص بالمجلس العام للتدريب التقني والمهني من اللايحه المنظمه للمجالس بالوحدات التدريبيه التي اعتمدها مجلس الاداره بجلسته رقم (84) وتاريخ 30/ 11 /1430ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام. الماده العاشره: تسري احكام هذه اللايحه من تاريخ اعتمادها من مجلس الاداره.