tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني

momah_gov_sa · executive_regulation · processed · 88 chunks

document_type=executive_regulation entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:1447/4 entity=legal_basis:ministerial_decision:326 entity=legal_basis:cabinet_decision:82 entity=legal_basis:cabinet_decision:4326 entity=legal_basis:ministerial_decision:1969 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
اللانحه التنفيذيه لتنظيم الدعم السكي
(4700215098/1) الصادره بالقرار الوزاري رقم
1447/4/6 و تاريخ
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
القرار الوزاري
بسم الله الرحمن الرحيم
وزاره البلديات والاسكان
47.215.9A/ : الصادر
1447/4/ : التاريخ
المرققات : الكتروني
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
" قرار وزاري"
لن وزير البلديات والاسكان.
بناء علي الصلاحيات المخلوله له نظاما.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٢) واتاريخ
٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١.٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١٠٥٠١.
وقراز مجلس الوزراء رقم (٨٥٠١١٠٢٩١٠٢٩) وبعد المطلاع علي تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣٢٦) واتاريخ
لتنظيم الدعم السكني الصادره بالقرار الوزاري رقم (٣٢٦) وتاريخ (٤٣٢٦) واتاريخ (٤٣٢٦) واتاريخ (٤٣٢٦) واتاريخ (٤٣٢٦) واتاريخ
بالقرار الوزاري رقم (١٩٦٩) وتاريخ (١٩٦٩) واتاريخ (١٩٦٩) واتاريخ (١٩٦٩) واتاريخ (١٩٦٩) واتاريخ
(٤٤٤/١١/٢٣) واتاريخ (٤٤٠٠٨٢١٩٠٨/١) واتاريخ (٤٤١/١٠٨/١) واتاريخ (٤٤١/١٠٨/١) واتاريخ (٤٤١/١٢) واتاريخ (٤٤١/١٢) واتاريخ (٤٤١/١٢) واتاريخ (٤٨١/١٢) واتاريخ (٤٨١/١٢) واتاريخ (٤٨١/١٢) واتاريخ
يقر ما يلي:
اولا: تعديل اللايحه التفينيه لتنظيم الدعم السكني لتكون بالصيغه المرفقه.
ثانها: يبلغ هذا القرار لم يلزم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
ثالثا: يلقي هذا القرار جميع ما يتعارض معه بهذا الخصوص.
والله الموفق،
Ministry of Municipalities and Houses
وزير البلديات والاسلام

ماجد بن عبدالله المحقيل
2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الفصل الاول
(التعريفات)
الماده الاولي:
ا. يقصد بمصطلح (التنظيم) اينما ورد في هذه اللاتحه " تنظيم الدعم السكني" الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ
. 5/1435
ب. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللاتحه - المعاني الملبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
البوابه الالكترونيه: الموقع الالكتروني الذي تنشنه الوزاره لغير استقبال ودراسه طبيات الدعم السكني، والتواصل مع المتقدمين
والمستفيدين.
الحساب الالكتروني: الحساب الالكتروني الذي ينشنه المتقدم في البوابه الالكترونيه لغيرض تقديم طلب الدعم السكني.
اللجنه: لجنه التظلمات المشارها في الماده (الثالثه والعشرون) من التنظيم.
النقاط: النقاط التي تمنح للمتقديم ان الحصول علي دعم سكني او الادراج في مسار تملك.
قوانم الاولويه: القوانم التي يدرج فيها المتقدم بحسب اولويته في الحصول علي نوع دعم سكني محمد او الادراج في مسار تملك.
المشروع السكني: مشروع يضمن وحدات او اراض سكنيه يتم تخصيصها للمقدمين وفق احكام التنظيم وهذه اللاتحه.
الطلب: طلب الحصول علي الدعم السكني.
الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ الماليه التي يحصل عليها المتقدم او المقدم وافراد اسرته المدرجين في الطلب من اي مصدر دخل
دوري سواء كان شهريا ام سنويا، ويشمل ذلك الاجر لقاء العمل في القطاع العام او القطاع الخاص بما في ذلك اي بدلات تدفع بشكل دوري،
وايجار الاصول او استثمارها، او غير ذلك.
مسار التملك: برنامج للدعم السكي يدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكي بغرض تمكنيه من الحصول علي نوع
دعم سكي محد، او تهييته للملك مسكن مدعوم من الوزاره او القطاع الخاص وفق اشراطات وايات تحددها الوزاره.
مراكز التنميه: المدن او المحافظات او المراكز التي تستهدفها الدوله بالتنميه الاقتصاديه او الصناعيه او الاجتماعيه او التعليميه بموجب
خطط او برامج تنمويه معتمده.
ج. مع مراعاه الفقره (ب) من هذه الماده، يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني ذاتها الوارده في التنظيم.
الفصل الثاني
(الاستفاده من الدعم السكني)
الماده الثانيه:
يجب ان تتحقق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقدم طلب الحصول علي دعم سكني.
الماده الثالثه:
ا. يشترط لصحه تقدم طلب الدعم السكني عن الاسره ان يقدمه:
الزوج: اذا كانت الاسره زوجا وزوجه فقط.
2. الزوج: اذا كانت الاسره زوجه وولدا او اكثر من اولادها (الذكر غير المتزوجين الذين لم تتجاوز ٥٥) سنه، اوventh غير
المتزوجات).
3. الزوجه: اذا كانت الاسره زوجه وولدا او اكثر من اولادها (الذكر غير المتزوجين الذين لم تتجاز سهم ٥٥) سنه، اوventh غير
المتزوجات).
4. الاب: اذا كانت الاسره ابا وولا او اكثر من اولاده (الذكر غير المتزوجين الذين لم تتجاز سهم ٥٥) سنه، او الايث غير الميزه.
5. الام: اذا كانت الاسره امام مطلقه ومضي علي طلاقها سنه ولديها واو اكثر (الذكر غير المتزوجين الذين لم تتجاز سهم ٥٥) سنه، او
الاناث غير المزوجات).
6. الام: اذا كانت الاسره امام اوكار من الاولادها (الذكر غير المتزوجين الذين لم تتجاز سهم ٥٥) سنه، او الاناث غير المزوجات.
الاب متوف.
7. الاخوه مجتمعين: اذا كانت الاسره اثنين او اكثر من الاخوه (الذكر غير المتزوجين الذين لم تتجاز سهم ٥٥) سنه، او الاناث غير
المتزوجات (الذين توفي عنهم والديهم.
8. الاخوه مجتمعين: اذا كانت الاسره اثنين او اكثر من الاخوه (الذكر غير المتزوجين الذين لم تتجاز سهم ٥٥) سنه، او الاناث غير
المتزوجات) وکانت امهم غير سعوديه وهي العايل الوحيد لمم او كان ابوهم متوف.
3

وزاره البلديات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
٩. الابن: اذا كانت الاسره ابنا ( لم تتجاز سنه ( 25) سنه) واما غير سعوديه و كانت هي العايل الوحيد لابنها او كان الاب متوسط.
٥. الابنه: اذا كانت الاسره ابنه (غير متزوجه) واما غير سعوديه و كانت هي العايل الوحيد لابنتها او كان الاب متوسط.
ب. لا يجوز للاب او الزوج تقديم طلب دعم سكي عن افراد اسرته اذا كان للزوجه او الام و الاخوه مجتمعين او الابن او الابنه الحق في التقدم
عن ذات افراد الاسره بموجب الفقرات الفرعيه (3) و (5) و (8) و (9) و (10) من الفقره (ا) من هذه الماده.
ج. يجب علي المتقدم ان يدرج في طلبه جميع افراد اسرته.
د. يعد في حكم الاسره الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده اذا كان من الفيات التاليه:
1. المطلقه التي مضي علي طلاقها سنه او الارمله ايا كان سنها، ومن تجاوزت سنها 25 سنه دون زواج.
2. ابن (او بنت) توفي عنه الابويين، ولم يبلغ سنه (25) سنه.
3. ابن (او بنت) مجهول الابويين. ولم يبلغ سنه (25) سنه.
4. من تجاوز عمره (25) سنه ومصاحب بمرض مستعصي مقدم او من الاشخاص ذوي الاعاقه من الدرجه الشديده بناء علي تقارير طبيه تصدر
من الجهات ذات العلاقه وتقبلها الوزاره.
الماده الرابعه:
ا يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسيه وقت تقدم طلب الدعم السكي والي حين توقيع عقد الدعم السكي له. وعد الاسره سعوديه لاغراض
التنظيم وهذه اللاحظه اذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسيه.
ب- اذا كان المتقدم زوجه يلزم تنازل زوجها لها بالدعم السكي.
الماده الخامسه:
اذا كان طلب الدعم السكي مقدم من الزوج او الاب، وجب الا يقل سنه عن (20) سنه وقت تقديم الطلب. ولا يطبق هذا الشرط اذا كان المتقدم
الزوجه او الام او الاخوه مجتمعين او الابن او الابنه، او من ياخذ حكم الاسره وفقا لما ن هست عليه الفقره (د) من الماده الثالثه من اللاتحه.
: الماده السادسه
يجب ان تكون الاسره مقيمه في المملكه وقت تقديم طلب الدعم السكني والي حين توقيع عقد الدعم السكني.
وتعتبر الاسره مقيمه في المملكه في الاحوال التاليه:
1- اذا لم تتجاز مده اقامه المتقدم عنها خارج المملكه سنه كامله متصله قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال الخمس سنوات السابقه علي
تاريخ تقديم الطلب.
2- اذا لم تتجاز مده اقامه المتقدم عنها خارج المملكه سنه كامله متصله خلال الفتره من تاريخ تقديم الطلب الي وقت التقييم الذي تجريه الوزاره
بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في الماده (الساده) من التنظيم.
ولا تحتسب ضمن مده الاقامه خارج المملكه لاغراض تطبيق هذه الماده الفترات التي يënضها المتقدم خارج المملكه لاي من الاغراض الاتيه:
ا. العمل لصالح جبه حكوميه سعوديه.
ب. الدراسه او التدريب.
ج. العلاج.
د. غيرها من الاغراض التي تقبلها الوزاره.
ويجب علي المتقدم الذي تنطبق عليه احدي هذه الحالات ان يقدم مستندات موثقه تقبلها الوزاره تثبت الحاله التي تنطبق عليه.
الماده السابعه:
يجب الا يكون المتقدم او احد افراد اسرته مالك لسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني والي حين توقيع عقد الدعم السكني له، والا
يكون قد سبق لاي منه ميم ذلك خلال السنه السابقه لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فقد نتيجه لقوه قاهره كالسيول والحرايق وغيرها.
وعتبر المسكن مناسبا اذا كان وحده سكنيه من اي نوع تتوافر فيها المواصفات التاليه:
ا. ان تكون مقامه من الخرسانه المسلحه او ما في حكمها وسليمه انشاييا.
ب. ان تكون صالحه للسكن.
ويتم التحقق من المواصفات الوارده في هذه الماده من قبل الوزاره او من يمثلها.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثامنه:
ا. يجب الا يكون قد سبق للمتقدم او احد افراد اسرته الاستفاده من برنامج دعم سكي حكومي او خاص لغرض تملك مسكن في اي من
ب. يعد المتقدم او احد افراد اسرته المدرجين في الطلب قد استفاد من برنامج دعم سكي حكومي او خاص لغرض تملك مسكن في اي من
الاحوال الاتيه:
1. اذا بدا في الاستفاده من البرنامج. ومن ذلك ان يكون قد حصل علي القرض او التمويل السكي او جزء منه الا انه لم يتملك مسكنا بعد.
2. اذا تقدم بطلب للاستفاده من البرنامج潍 كان طلبه تحت الدراسه من قبل مقدم البرنامج او ادرج طلبه في قايمه الانتظار الخاصه بالبرنامج، باستثناء طلبات القروض السكنيه التي سبق للمتقدم او لاي من افراد استره تقديمها لصندوق التنميه العقاريه وتسلم عنها قبل تاريخ
1423/7/1432. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. 23. (التاسعه عشره) من هذه اللاتحه.
3. اذا كان مستوفيا لشروط الاستفاده من البرنامج وله الخيار في التقدم بطلب للاستفاده منه، لم يتعهد بعدم تقديم طلب للاستفاده منه
والتنازل عن احقيتته في الاستفاده من البرنامج وفقا للصيغه التي تحددها وزاره الاسكان بالتنسيق مع مقدم البرنامج.
الماده التاسعه:
يجب الا يكون لدي الاسره القدره الماليه علي تملك مسكن مناسب. ويعتبر لدي الاسره القدره الماليه علي امتلاك مسكن مناسب اذا كان لديها
اصولا تبلغ قيمتها السوقيه خمسه ملاين ريال سعودي او اكثر.
ولا يحتسب ضمن الاصول الاتي:
ا. السيارات التي يملكها افراد الاسره للاستخدم الشخصي بما لا يتجاز ثلاث سياسارات.
ب. الاراضي السكنيه بما لا يتجاز مساحتها مجتمعه الف متر مربع.
الماده العاشره:
تحدد الوزاره البيانات والعلومات والاستندات اللازم توفرها للبت فيما يلي:
1 - التحقق من الشروط الوارده في المواد (الرابعه) و (الخامسه) من التنظيم.
2 - تطبيق معاير اولويه الحصول علي الدعم السكني المنصوص عليها في الماده (الحاديه عشره) من التنظيم.
3 - تطبيق معاير تخصيص الدعم السكني المنصوص عليها في الماده (الثانيه عشره) من التنظيم.
4 - استيفاء متطلبات سداد القسط المالي وفقا للماده (الرابعه عشره) من التنظيم.
وتنسق الوزاره مع الجهات ذات العلاقه لتوفر البيانات والمعلومات والمنصوص عليها في هذه الماده.
الفصل الثالث
(اجراءات تقدمي الطلب)
الماده الحاديه عشره:
يكون تقدمي طلب الدعم السكي من خلال البوابه الالكترونيه عن طريق انشاء المتقدم لحساب الكتروني يدخل فيه جميع المعلومات
والبيانات الخاصه به وبافراد اسرته وذلك بحسب الخانات المحدده لذلك في البوابه الالكترونيه.
الماده الثانيه عشره:
يلترم المتقدم بالموافقه علي جميع الاقرارات والتعهدات المطلوب تقديمها من خلال البوابه الالكترونيه.
الماده الثالثه عشره:
لا يعد طلب الدعم السكي مكتملا الا بعد ادخال المتقدم لجميع البيانات المطلوبه ومواففته علي جميع الاقرارات والتعهدات، وبعد ظهور
اشعار الكتروني يؤكد اكتمال تقديم الطلب، اما قبوله او عدم قبوله فيكون بعد التحقق من توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في
التنظيم واللايحه.
الماده الرابعه عشره:
يجب علي المتقدم تحديث حسباء الالكتروني عند حدوث اي تغيير علي المعلومات والبيانات التي سبق له ادخالها وكان لذلك التغيير تاثير علي
استحقاق الدعم السكني او نقاط الالويه وذلك خلال مده لا تتجاوز خمسه عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير. واذا اجل المتقدم بذلك،
لوزاره اتحاذ الاجراءات المنصوص عليها في التنظيم.
واذا تم توقيع عقد الدعم السكني استنادا لاستحقاق او الويه بنيت علي بيانات غير صحيحه في تاريخ اجراء التوقيع فيعتبر العقد كان لم
يكن، وoustخذ الوزاره الاجراءات اللازمه لاعاده الحال الي ما كانت عليه قبل اجراء توقيع العقد.
5

وزاره البلديات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الخامسه عشره:
لوزاره ان تطلب من المتقدم في اي وقت تقدميم مستندات او معلومات او اقرارات تثبت او تؤيد ايا من المعلومات والبيانات الخاصه بالالمتقدم
وافراد اسرته.
الماده السادسه عشره:
يجب علي المتقدم الالزام باي تعليمات او طلبات تصدرها الوزاره حول طلب الدعم السكني في ايام من تاريخ طلها ما لم تحدد الوزاره مهله اطول في طلها. واذا لم يتقيد
المتقدم بذلك، جاز للوزاره رفض طلب الدعم السكني او ايقاف اجراءاته الي حين تزويدها بالعلومات او المستندات او الاقرارات المطلوبه.
الماده السابعه عشره:
ا. للوزاره اشعار المتقدم بتعليماتا وطلباتها حول طلب الدعم السكني عن طريق وضع اشعارات في حسابه الالكتروني او ارسال رسايل نصيه الي
هاتفه المتنقل او بريده الالكتروني او صندوق بريده المسجلين في حسابه الالكتروني.
ب. يجب علي المتقدم ان يطلع علي جميع الوسايل المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده بشكل مستمر بما في ذلك الدخول بشكل دوري
علي حسابه الالكتروني.
ج. لا يجوز للمتقدم الاحتجاج بعدم المعلم باي معلومه تم اشعارها بها من خلال اي من الوسايل المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده او
الاحتجاج بتاخر علمه بها. وسيقترض علم المتقدم بال معلومات من تاريخ ارسالها الي الهاتف المتنقل او البريد الالكتروني او صندوق البريد، او وضعها
علي الحساب الالكتروني.
الماده الثامنه عشره:
اذا توفي المتقدم قبل توقيع عقد الدعم السكني، فلمن تتوفر فيه الشروط الميينه في التنظيم وهذه اللايحه من افراد اسرته ان يتقدم بطلب
جديد ياخذ اسبقيه طلب المتوف، من خلال انشاء حساب الكتروني ياصله يطلب فيه اخذ اسبقيه طلب المتدف.
الماده التاسعه عشره:
اذا كان لدي المتقدم - او اي من افراد اسرته - طلب قرض سكني (او اكثر) لدي الصندوق وتسلم عنه رقما قبل تاريخ 23/7/1432 ه، ويرغبون في
الاستفاده من الدعم السكني الذي يقدم بموجب التنظيم، فلمم التقدم الي الوزاره من خلال البوابه الالكترونيه، ولا يكتمل توقيع عقد الدعم
السكني للمتقدم الذي تتوفر فيه شروط الاستحقاق الا بعد التنازل عن كافه طلبات القروض الخاصه به وافراد اسرته المدرجين في الطلب لدي
الصندوق، وذلك خلال ثلايين يوما من تاريخ تلقي المتقدم اشعارا من لوزاره يتضمن ان توقيع عقد الدعم السكني معلق الي حين التنازل عن
طلبات القروض السكنيه لدي الصندوق، واذا لم يلزم بذلك، يتم الغاء طلب الدعم السكني الخاص بالتقدم.
الفصل الرابع
(انواع الدعم السكني)
الماده العشرون:
ا. مع عدم الاخلال بما تضمنته الماده الثانيه والعشرون) من اللاتحه يحدد المتقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني الذي ي书包
الحصول عليه، ويجوز ان تتعدد اختياراته علي ان تكون مرتبه بحسب رغبته في الحصول عليها. ويجوز للمتقدم تعديل اختياراته قبل توقيع عقد
الدعم السكني، ويحدد نوع الدعم السكني الذي يتم توفيره للمتقدم بناء علي الاحتياجات السكنيه للمتقيم وافراد اسرته، وقدرتهم علي سداد
القسط المالي للدعم السكني.
ب. يجب علي المتقدم اختيار الدعم السكني في المنطقه او المدينه او المحافظه التي يقيم فيها او التي يرغب الاقامه فيها، واذا تغير مكان اقامه
المتقديم بعد تاريخ تقديم طلب الدعم السكني، وجب عليه تحديث بياناته بما يتفق مع مكان اقامته الجديد. ويحدد مكان اقامه المتقدم بناء علي
مقر عمله او المكان الذي يقيم فيه فها و افراد اسرته.
الماده الحاديه والعشرون:
تستبعد اختيارات المتقدم التي تنشمل علي وحده سكنيه او ارض سكنيه اذا لم يكمن المتقدم مؤهلا للحصول عليها وفق ما تحدده الوزاره.
6

وزاره البلديات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثانيه والعشرون:
لا يكون اختيار المتقدم ملزما للوزاره حتي وان كان مؤهلا للحصول عليه، وتسعي الوازره الي تحقيق الخيارات ذات الاولويه للمتقدم في حال توفرها.
الماده الثالثه والعشرون:
تحدد مساحات الوحدات السكنيه والاراضي السكنيه التي يتم تخصيصها او دعم توفيرها للمتقدم وفق احكام التنظيم وهذه اللايحه، واذا كان المتقدم يقيم في مدينه او محافظه توقع فيها وحدات واراض سكنيه بمساحات مختلفه، للوزاره تحديد مساحه الوحده او الارض السكنيه التي
ي Presidential عليها المتقدم.
وTCDD OVZRZ QLSLM LLLL DLSM CKSIY BNAE YL MEAIR ZAET EALAQE.
الماده الرابعه والعشرون:
يكون المتقدم مؤهلا للحصول علي دعم سكني اذا توافرت فيه الشروط المذكوره في التنظيم وهذه اللاتحه من تاريخ تقدم طلب الدعم السكني
والي حين توقيع عقد الدعم السكني، واذا تغير حال المتقدم بعد تاريخ تقدمي الطلب بحيث لم تعد تتوافر في الطلب اي من تلك الشروط، يتم
ايقاف اجراءات طلب الدعم السكني. وللمتقدم اعاده تفعيل اجراءات الطلب بعد توافر الشروط مره اخري.
الماده الخامسه والعشرون:
يحدد مبلغ القرض او التمويل السكني الذي تدفره او تقدم توفيره الوزاره بناء علي تكلفه المسكن الذي يربغب المتقدم في شرايته او بناءه بمبلغ القرض او التمويل، مع مراعاه الا يتجاوز مبلغ القرض او التمويل السكني قدره المتقدم – او المتقدم وافراد اسرته المدرجين في الطلب - علي سداده بحسب ما تحدده الوزاره تكلفه المسكن الذي يربغب المتقدم في شرايته او بناءه بمبلغ القرض او التمويل وفقا لتقديرها بناء علي المعايير ذات العلاقه ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.
الفصل الخامس
(قوايم الاولويه)
الماده السادسه والعشرون:
يجوز للوزاره ان نتشي قايمه اولويه لكل نوع من انواع الدعم السكني ومسارات التملك وغيرها ولها ان تفعل العمل بها او تستبدلها بوسايل اخري بحسب ما تراه في حينه. وفي حال العمل بها تكون علي النحو الاتي:
ا. تنشي الوزاره قايمه اولويه لكل نوع من انواع الدعم السكني. وقسم قوايم الاولويه الخاصه بالوحدات السكنيه، والاراضي السكنيه، بحسب المدن وال محافظات التي تقع فيها المشاريع السكنيه. وتقسم قوايم الاولويه الخاصه بالقروض السكنيه بحسب مناطق المملكه، وتحدد الوزاره تقصيم قوايم انواع الدعم السكني الاخري.
ب. يدرج المتقدم - الذي توافرت فيه شروط الحصول علي الدعم السكني - في قوايم الاولويه وفق اختياراته المحدده في طلب الدعم السكني، مع مراعاه المواد (العشرون) (الحاديه والعشرون) (الثانيه والعشرون) من هذه اللاتحه.
ج. مع مراعاه احكام الماده الثالثون) من هذه اللاتحه، يرتب المتقدمون في قوايم الاولويه بحسب القاق التي تمنح لمم وفق الاليه
الموضحه في هذا الفصل. وتقيم الوزاره المتقدمين بشكل دوري لتحديدت عدد النقط المستحقه لمم بموجب هذا الفصل.
د. للوزاره تعديل اليه توزيع النقط المبينه في هذا الفصل من وقت لاخر، ويسري التعديل في حال اقراره علي جميع المتقدمين المدرجين في قوايم
الاولويه (بما في ذلك من تم ادراجهم قبل تاريخ اقرار التعديل) ما لم تحدد لوزاره خلاف ذلك.
(مسارات التملك)
الماده السادسه والعشرون (مكر):
تتشي الوزاره مسارات تملك لتوفير و按صيم دعم سكي للمتقدمين بعد التحقق من استيفاهيم لشروط استحقاق الدعم السكي، ويدرج
المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكي مع الوزاره يحدد حقوقه والاتزاماته للاستفاده من الدعم السكي الذي يؤدي اليه
مسار التملك، وفق الاتي:
1- يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكي الذي يحصل عليه المستفيد واوصاف وقيمه المسكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن اليه
توفير الدعم السكي او المساكن المدعومه للمستفيدين.
7

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[No text detected]
2- في حال تزاحم المستحقين علي مسارات التملك تطبق قواعد الاولويه المنصوص عليها في المواد من (السابعه والعشرون) حتي (الثالثه
والثلاثون) من هذه اللاتحه.
3- في حال ادراج المستحق في مسار تملك – يتطلب منه اداء القسط المالي للدعم السكني - فلا يجوز الاخلال باولويته في استلام منتج المسكن المدفوع وفقا لqadeده
السكني او المسكن المدفوع الذي يؤدي اليه مسار التملك، وتكون الاولويه في استلام منتج الدعم السكني او المسكن المدفوع وفقا لقاعده
اسبقيه الادراج في مسار التملك.
4- يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك اذا اخل بشرطه المحدده من الوزاره والتي ينص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزاره
الترتيبات اللازمه لاعاده الحال الي ما كانت عليه قبل ادراج المستفيد فيه او احلال مستحق دعم سكني اخري بديلا عن المستفيد الذي تم
اخراجه من مسار التملك.
5- تصدر الوزاره القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وادله العمل الاجراييه الخاصه بكل مسار من مسارات التملك وذلك بعد موافقه
الوزير عليها.
الماده السابعه والعشرون:
ي منح التقدم نقطا بناء علي عدد افراد اسرته بحد اقصي عشرون نقطه وفق الجدول الاتي:
<table><tr><td>عدد النقط التي تمنح</td><td>عدد افراد الاسره (بما فيهم المتقدم)</td></tr><tr><td>عشرون نقطه</td><td>6 افراد او اكثر</td></tr><tr><td>خمسه عشره نقطه</td><td>5 افراد</td></tr><tr><td>عشر نقط</td><td>4 افراد</td></tr><tr><td>خمس نقط</td><td>3 افراد</td></tr><tr><td>لا يمنح اي نقط</td><td>فردان فقط</td></tr></table>
وللوزاره تعديل النقط المنصور عليها في هذا الجدول في حال التزاحم علي مسارات التملك بحسب الطبيعه الخاصه لكل مسار.
الماده الثامنه والعشرون:
يمنح المتقدم نقطا بناء علي الحاله الماليه له وافراد اسرته، ويكون الحد الاقصي للنقط التي تمنح وفق هذا المعيار عشرين نقطه، ويخدد عدد
النقط التي تمنح للمتقدم بناء علي نوع قايمه الاولويه التي سيدرج فيها واجمالي الدخل الشهري له وافراد اسرته المدرجين في الطلب وفق
الجدول الاتي:
8

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
<table><tr><td colspan="2">نقط الاولويه بحسب اختيار المتقدم</td><td rowspan="2">اجمالي الدخل الشهري للمتقدم وافراد اسرته مجتمعين</td></tr><tr><td>انوع الدعم السكني لتوفر وحيدات سكنيه تقع ضمن مجمعات سكنيه للمستفيدين</td><td>انوع الدعم السكني لتوفر وحيدات سكنيه لا تقع ضمن مجمعات سكنيه للمستفيدين</td></tr><tr><td>عشر نقط</td><td>عشر نقط</td><td>3000 ريال سعودي او اقل</td></tr><tr><td>اشا عشره نقط</td><td>عشرون نقط</td><td>4.000 و3.001 مابين</td></tr><tr><td>اربع عشره نقط</td><td>عشرون نقط</td><td>5.000 و4.001 مابين</td></tr><tr><td>ست عشره نقط</td><td>عشرون نقط</td><td>6.000 و5.001 مابين</td></tr><tr><td>ثماني عشره نقط</td><td>عشرون نقط</td><td>7.000 و6.001 مابين</td></tr><tr><td>عشرون نقط</td><td>عشرون نقط</td><td>8.000 و7.001 مابين</td></tr><tr><td>تسع عشره نقط</td><td>تسع عشره نقط</td><td>9.000 و8.001 مابين</td></tr><tr><td>ثماني عشره نقط</td><td>ثماني عشره نقط</td><td>10.000 و9.001 مابين</td></tr><tr><td>سبع عشره نقط</td><td>سبع عشره نقط</td><td>11.000 و11.001 مابين</td></tr><tr><td>ست عشره نقط</td><td>ست عشره نقط</td><td>12.000 و11.001 مابين</td></tr><tr><td>خمس عشره نقط</td><td>خمس عشره نقط</td><td>13.000 و12.001 مابين</td></tr><tr><td>اربع عشره نقط</td><td>اربع عشره نقط</td><td>14.000 و13.001 مابين</td></tr><tr><td>ثلاث عشره نقط</td><td>ثلاث عشره نقط</td><td>15.000 و14.001 مابين</td></tr><tr><td>اننا عشره نقط</td><td>اننا عشره نقط</td><td>16.000 و15.001 مابين</td></tr><tr><td>احدي عشره نقط</td><td>احدي عشره نقط</td><td>17.000 و16.001 مابين</td></tr><tr><td>عشر نقط</td><td>عشر نقط</td><td>18.000 و17.001 مابين</td></tr><tr><td>tsبع نقط</td><td>tsبع نقط</td><td>19.000 و18.001 مابين</td></tr><tr><td>ثمان نقط</td><td>ثمان نقط</td><td>20.000 و19.001 مابين</td></tr><tr><td>سبع نقط</td><td>سبع نقط</td><td>21.000 و20.001 مابين</td></tr><tr><td>ست نقط</td><td>ست نقط</td><td>22.000 و21.001 مابين</td></tr><tr><td>خمس نقط</td><td>خمس نقط</td><td>23.000 و22.001 مابين</td></tr><tr><td>اربع نقط</td><td>اربع نقط</td><td>24.000 و23.001 مابين</td></tr><tr><td>ثلاث نقط</td><td>ثلاث نقط</td><td>25.000 و24.001 مابين</td></tr><tr><td>نقطتان</td><td>نقطتان</td><td>26.000 و25.001 مابين</td></tr><tr><td>نقطه واحده</td><td>نقطه واحده</td><td>27.000 و26.001 مابين</td></tr></table>
ويعدل مجموع النقط التي تمنح للمتقدم بناء علي الجدول الوارد في هذه الماده وفقا للاتي:
ا. اذا كان لدي افراد الاسره مجتمعن عماله منزليه يتجاوز عددهم الثالثه، يخصم ثلاث نقط عن كل عامل يزيد عن الثالثه عمال.
ب. اذا كان لدي افراد الاسره مجتمعن عماله غير منزليه يتجاوز عددهم الثالثه، يخصم ثلاث نقط عن كل عامل يزيد عن الثالثه عمال.
وللوزاره تعديل النقط المنصوص عليها في هذا الجدول في حاله التزاحم علي مسار التملك بحسب الطبيعه الخاصه لكل مسار.
9

وزاره البلديات واللاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثامنه والعشرون:
يمنح المتقدم نقطا بناء علي الحاله الماليه له ولفاراد استره، ويكون الحد الاقصي للنقط التي تمنح وفق هذا المعيار عشرين نقطه، ويخد د عد النقط التي تمنح للمتقد بنا علي نوع قايمه الاوليه التي سيدرج فيها واجمالي الدخل الشهري له ولفاراد استره المدرجين في الطلب وفق الجدول الاتي:
<table><tr><td colspan="2">نقط الالويه بحسب اختيار المتقدم</td><td rowspan="2">اجمالي الدخل الشهري للمتقد وم افراد استره مجتمعين</td></tr><tr><td>انواع الدعم السكي لتوفر وحدات سكنيه تقع ضمن مجموعات سكنيه للمستفيدين</td><td>انواع الدعم السكي لتوفر وحدات سكنيه لا تقع ضمن مجموعات سكنيه للمستفيدين</td></tr><tr><td>عشر نقط</td><td>عشرون نقطه</td><td>3000 ريال سعودي او اقل</td></tr><tr><td>اشنا عشره نقط</td><td>عشرون نقطه</td><td>ما بين 4.000 و 3.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>اربع عشره نقط</td><td>عشرون نقطه</td><td>ما بين 4.000 و 5.000 ريال سعودي</td></tr><tr><td>ست عشره نقط</td><td>عشرون نقطه</td><td>ما بين 6.000 و 5.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>ثماني عشره نقط</td><td>عشرون نقطه</td><td>ما بين 7.000 و 6.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>عشرون نقطه</td><td>عشرون نقطه</td><td>ما بين 8.000 و 7.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>تسع عشره نقطه</td><td>تسع عشره نقطه</td><td>ما بين 9.000 و 8.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>ثماني عشره نقطه</td><td>ثماني عشره نقطه</td><td>ما بين 10.000 و 9.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>سبع عشره نقطه</td><td>سبع عشره نقطه</td><td>ما بين 11.000 و 10.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>ست عشره نقطه</td><td>ست عشره نقطه</td><td>ما بين 12.000 و 11.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>خمس عشره نقطه</td><td>خمس عشره نقطه</td><td>ما بين 13.000 و 12.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>اربع عشره نقطه</td><td>اربع عشره نقطه</td><td>ما بين 14.000 و 13.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>ثلاث عشره نقطه</td><td>ثلاث عشره نقطه</td><td>ما بين 15.000 و 14.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>اثنا عشره نقطه</td><td>اثنا عشره نقطه</td><td>ما بين 16.000 و 15.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>احدي عشره نقطه</td><td>احدي عشره نقطه</td><td>ما بين 17.000 و 16.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>عشر نقطه</td><td>عشر نقطه</td><td>ما بين 18.000 و 17.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>تسع نقطه</td><td>تسع نقطه</td><td>ما بين 19.000 و 18.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>ثمان نقطه</td><td>ثمان نقطه</td><td>ما بين 20.000 و 19.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>سبع نقطه</td><td>سبع نقطه</td><td>ما بين 21.000 و 20.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>ست نقطه</td><td>ست نقطه</td><td>ما بين 22.000 و 21.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>خمس نقطه</td><td>خمس نقطه</td><td>ما بين 23.000 و 22.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>اربع نقطه</td><td>اربع نقطه</td><td>ما بين 24.000 و 23.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>ثلاث نقطه</td><td>ثلاث نقطه</td><td>ما بين 25.000 و 24.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>نقطتان</td><td>نقطتان</td><td>ما بين 26.000 و 25.001 ريال سعودي</td></tr><tr><td>نقطه واحده</td><td>نقطه واحده</td><td>ما بين 27.000 و 26.001 ريال سعودي</td></tr></table>
وعدل مجموع النقاط الي منح ليمتقدم بنا عل الجدل الوارد في هده الماده وفقا للاتي:
ا. اذا كان لدي افراد الاسره مجتمعين عماله منزليه يتجاز عددهم الثالثه، يخصم ثالث نقط عن كل عامل يزيد عن الثالثه عمال.
ب. اذا كان لدي افراد الاسره مجتمعين عماله غير منزليه يتجاز عددهم الثالثه، يخصم ثالث نقط عن كل عامل يزيد عن الثالثه عمال.
وللوزاره تعديل النقط المنصوص عليها في هذا الجدول في حاله التزاحم علي مسار التملك بحسب الطبيعه الخاصه لكل مسار.
10

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده التاسعه والعشرون:
يمنح المتقدم نقطا بناء علي سنه، واذا كان الطلب مقدم من الاخوه مجتمعين، فيعتد بسن اكبرهم.
ويكون الحد الاقصي للنقط التي تمنح وفق هذا المعيار خمس عشره نقطه، وتمنح النقط وفقا للجدول التالي:
<table><tr><td>نقط الاولويه</td><td>سن المتقدم</td></tr><tr><td>نقط واحده</td><td>35 سنه واقال من 36 سنه</td></tr><tr><td>نقطتان</td><td>36 سنه واقال من 37 سنه</td></tr><tr><td>ثلاث نقط</td><td>37 سنه واقال من 38 سنه</td></tr><tr><td>اربع نقط</td><td>38 سنه واقال من 39 سنه</td></tr><tr><td>خمس نقط</td><td>39 سنه واقال من 40 سنه</td></tr><tr><td>ست نقط</td><td>40 سنه واقال من 41 سنه</td></tr><tr><td>سبع نقط</td><td>41 سنه واقال من 42 سنه</td></tr><tr><td>ثمان نقط</td><td>42 سنه واقال من 43 سنه</td></tr><tr><td>تسع نقط</td><td>43 سنه واقال من 44 سنه</td></tr><tr><td>عشر نقط</td><td>44 سنه واقال من 45 سنه</td></tr><tr><td>احدي عشر نقطه</td><td>45 سنه واقال من 46 سنه</td></tr><tr><td>اثنا عشر نقطه</td><td>46 سنه واقال من 47 سنه</td></tr><tr><td>ثلاث عشره نقطه</td><td>47 سنه واقال من 48 سنه</td></tr><tr><td>اربع عشره نقطه</td><td>48 سنه واقال من 49 سنه</td></tr><tr><td>خمس عشر نقطه</td><td>49 سنه فاكثر</td></tr></table>
وللوزاره تعديل النقط المنصوص عليها في هذا الجدول في حاله التزاحم علي مسار التملك بحسب الطبيعه الخاصه لكل مسار.
الماده الثالثون:
يمنح المتقدم نقطا بناء علي اسبقيه تقديمه لطلب الدعم السكني، ويكون الحد الاقصي للنقط التي تمنح للمقدم وفق هذا المعيار عشر نقط
بحيث يحصل المتقدم علي نقطه واحده عن كل سنه تمضي علي تاريخ تقديم طلب الدعم السكني هو الوقت الذي يصل فيه الي المتقدم اشعار يفيد باكتمال تقديم طلبه.
ب. استثناء من الفقره (ا) من هذه الماده، اذا سبق للمتقدم ان تقدم برض سكني علي الصندوقogenous علي الصندوقogenous خلال التنييم او كان
قد تنازل عن طلبه liTقدم بطلب دعم سكني بموجب التنييم وهذه اللايحه، فيعت تدبب تاريخ تقديم طلبه السابق لدي الصندوق لغرض تحديد
عدد النقط التي ييصل عليها وفق هذا المعيار وذلك عند ادراجه في قايمه اولويه خاصه بالقرض السكني او اي منتج تمويل سكني.
ج. لفرض احتساب النقط التي تمنح وفق هذا المعيار، لا يعتد بالفتره التي تكون فيها اجراءات طلب السكني متوفقه بموجب التنظيم
وهذه اللايحه.
د. اذا كان لدي المتقدم طلب سابق ملحه ارض سكنيه لدي وزاره البلديات والاسكان ولم يسبق وان خصص له ارض كمنحه من جهه حكوميه، يحصل علي نقطتين اضافيتين علي ال يتجاوز مجموع النقط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار عشر نقط.
الماده الحاديه والثلاثون:
يمنح المتقدم نقطا بناء علي الحاله الاجتماعيه والصحيه له والافراد استره وذلك وفق الاتي:
ا. خمس نقط عن كل فرد من افراد الاصره يكون لديه مرض مستعيم مقعد او اعاقه من الدرجه الشديديه، وثلاث نقط اذا كان المرض او
الاعاقه من الدرجه المتوسطه، ونقط اذا كان المرض او الاعاقه من الدرجه الخفيفه في جميع الاجوال، يكون الحد الاقصي للنقط المنوحه
بموجب هذه الفقره عشرون نقطه. واذا كان المتقدم ممن يعد في حكم الاصره وفقا لنص الماده الثالثه فقره د/4 من هذه اللاتحه فيعام معامله
فرد الاصره بخصوص تطبيق هذه الفقره، ويحدد نوع المرض ومدي شدته لغرض احتساب النقط التي تمنح بموجب هذه الفقره وفق تقرير
صادر عن جبهه تقبلها الوزاره والبصيغه التي تحددها.
ب. اذا كان الطلب مقدم من ام او زوجه، او مطلقه او ارمله ممن تعد في حكم الاصره وفقا لنص الماده الثالثه فقره د/1 من هذه اللاتحه، يمنح
المتقدم عشر نقط عند ادراجه في قايمه الاولويه الخاصه بالقرض او التمويل السكني، وخمس نقط عند ادراجه في اي قايمه اولويه اخري.
11

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
ج. اذا كان الطلب مقدم من اخوه مجتمعين توفي عنهم والدبهم، يمنح لم خمس نقط عن كل فرد منهم بما لا يتجابوز عشرين نقطه، كما يمنح
الابن او البنت ممن يعد في حكم الاسره وفقا لنص الماده الثالثه فقره د/2/خمس نقط.
د. اذا كان الطلب مقدم من اخوه مجتمعين، او من ابن، او ابنه، وكانت الاام غير سعوديه، يمنح المتقدم عشر نقط.
ه. اذا كانت اسره المتقدم تشتمل علي ابنه (او اكثر) غير متزوجه وتجاؤون سنها الاربعين سنه، يمنح المتقدم ثالث نقط عن كل واحده ميمن بما
يتجاؤز اثنتي عشره نقطه. واذا كان الطلب مقدمما من الاخوه مجتمعين يمنح لم ثالث نقط عن كل اخث غير متزوجه تجاؤز سنها اربعين سنه بما
لا يتجاؤز اثنتي عشره نقطه. واذا كان المتقدم الابنه تمنح ثالثه نقط اذا تجاؤز سنها الاربعين سنه. واذا كان المتقدم امراه ممن نعد في حكم
الاسره وفقا لنص الماده الثالثه فقره د/1 من هذه اللايحه وتجاؤز ستها اربعين سنه دون زواج تمنح ثالثه نقط ولا تخل هذه الفقره باحقيه
المتقدم في النقط التي تتقرر له بناء علي الماده (التاسعه والعشرون) من هذه اللايحه.
الماده الثانيه والثلاثون:
عند ادراج المتقدم في قوايم الاولي، يعدل اجمالي النقط التي حصل عليها المتقدم وفقا للمواد (السابعه والعشرون) والثامنه والعشرون
و(التاسعه والعشرون) والثلاثون (الحاديه والثلاثون) من هذه اللاتحه وفقا للاتي:
ا. يخصم نقطتان من اجمالي النقط عند ادراج المتقدم في قايمه الاوليه الخاصه by نوع الدعم السكي الذي يمثل اختياره الثاني (ان وجد) كما
هو محدد في طلب السككن.
ب. يخصم خمس نقط من اجمالي النقط عند ادراج المتقدم في قايمه الاوليه الخاصه بنوع الدعم السكي الذي يمثل اختياره الثالث او الرابع
(ان وجد) كما هو محدد في طلب الدعم السكني.
ج. اذا كان المتقدم يغف في الحصول علي الدعم السكني في احد مراكز التنميه، يضاف خمس نقط الي مجموع نقطه في حال وجود دعم سكي
او مسار تملك مخصص لهذا المركز.
الماده الثالثه والثلاثون:
ا. اذا تساوي متقدمان او اكثر في عدد النقط، يقدم من كان افراد اشر عده اكثر عددا، فان تساوا في ذلك، يقدم من مضي علي تقدمه لطلب الدعم
ولافراد اسرته مجتمعين اقل، فان تساوا في ذلك، يقدم من كان منهم اكثر سنا، فان تساوا في ذلك، يقدم من مضي علي تقدمه لطلب الدعم
السخي مده اطول، فان تساوا في ذلك، تسخدم قرعه لتحديد من يقدم.
ب. ل. تطبيق الفقره (ا) من هذه الماده، يراعي الاتي:
1. ل.غرض تحديد عدد افراد الاسره، يتم احتساب افراد الاسره بما لا يتجابوز سنه بتا افراد فقط.
2. ل.غرض تحديد سن المتقدم، يعتتد بسن الاخ او الاخت الاكبر اذا كان طلب الدعم السكي طلب الدعم المستعين.
ج. للوزاره تفضيل المتقدم الذي يرغب في الحصول علي الدعم السكي في احد مراكز التنميه في حاله وجود دعم سكي او مسار تملك مخصص
لهذا المركز.
الفصل السادس
(تخصيص الدعم السكي)
الماده الرابعه والثلاثون:
ا- لاغراض تخصيص الدعم السكي تقسم قايمه الاولويه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والثلاثون فقره ا) من اللاتحه الي قسمين، القسم
الاول يشمل المتقدمين القادرين علي سداد الصف المالي - بحسب المعابير التي تحددها الوزاره - دون حاجه الي تضامن افراد اسره المتقدم
المدرجين في الطلب او احضار كفيل غارم، والقصم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين علي سداد القصيل المالي الا بالتضمن مع افراد اسره
المتقدم المدرجين في الطلب او احضار كفيل غارم.
ب- للوزاره البدء بالاتخصيص المتقدمين المشمولين بالقصم الاول من فايمه الاولويه وفق احكام التنظيم واللايحه بحسب نوع الدعم السكي
الذي يتم تخصيصه، وبعد اكتمال التخصيص للمشمولين بالقسم الاول تبدا بالتصويص للمشمولين بالقسم للقصم الثاني، بحسب التقسيم
المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده.
ج- يجب التخصيص للمتقدم وافراد اسرته المدرجين في الطلب، اذا كان المتقدم غير قادر علي سداد القصل المالي بمفرده حسب تقدير الوزاره،
وفي هذه الحاله يكون التخصيص بنسبه مساهمه كل منه في السداد، ولا يخل ذلك بمسؤوله المتقدم وحد في مواجهه الوزاره بسداد كامل
الاقصاط الماليه، ويكون المتقدم وافراد اسرته المساهمين في السداد ضامتين لهذا السداد.
- اذا كان المتقدم وافراد اسرته المدرجين في الطلب قادرين علي سداد القسط المالي للدعم السكي حسب تقدير الوزاره، يشترط احضار
كفيل غارم تقبله الوزاره لسداد القسط المالي او تعجيل سداد.
ه - في جميع الاحوال يعلق تخصص القرض او التمويل السكي للمتقدم وافراد اسرته المدرجين في الطلب لحين تحقق قدرتهم علي سداد
القسط المالي.
12

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الخامسه والثلاثون:
يكون تخصيص الدعم السكني باشعار المتقدم بذلك عبر حسابه الالكتروني او بالسايل المناسبه التي تراها الوزاره في حينه، ولا يكون التخصيص مكتمال الا بعد توقيع المتقدم ل涩ف المدد السكني وفق النموذج الذي تعده الوزاره واستيفاء اي متطلبات اخري تحددها الوزاره. ويجب علي المتقدم توقيع عقد الدعم السكني واستيفاء اي متطلبات اخري خلال المده الذي تحددها الوزاره عند ابلاغه بقرار التخصيص – او الادراج في مسار التملك الحمد - باني وسبله من الوسايل المنصوص عليها في الماده (السابعه عشره) من هذه اللاتحه، واذا لم يلزم المتقدم بذلك، سقط حقه في الحصول علي الدعم السكني الذي تقرر تخصيصه له او سقط حقه في الادراج في مسار التملك الحمد له بحسب الاحوال، وله في هذه الحاله تقدمي طلب دعم سكني جديد.
الماده السادسه والثلاثون:
اذا كان المتقدم مدرجا في اكثر من قايمه اولويه وخصص له وفقا في الماده (الخامسه والثلاثون) من هذه اللاحنه فيما يتعلق باحد انواع الدعم
السكني او احد مسارات التملك، وجب استبعاد المتقدم من قوايم الاولويه الاخري المدرج فيها ولا يكون له الخيار في طلب انتظار نوع دعم سكي
او مسار تملك غير الذي تقرر تخصصه له.
الماده السابعه والثلاثون:
ا. يخصص الدعم السكني للمتقدم اذا كان قرضا سكنيا او دعم توفير القرض السكني بناء علي ترتيبه في قايمه الاولويه وبحسب توفر المبالغ
المقصوده لتمويل او دعم تمويل القروض المخصصه للمنطقه التي يقيم فيها. ويجب علي المتقدم المستخدم القرض السكني الذي خصص له
لبناء او شراء مسكن في المنطقه التي يقيم فيها.
ب. يكون تخصيص القرض السكني من خلال اي من الاتي:
1. حصول المستفيد علي كامل مبلغ القرض لشراء مسكن جاهز بحسب الاليه التي تحددها الوزاره بما في ذلك شراء مسكن من خلال البرامج التي
تيحها الوزاره.
2. حصول المستفيد علي مبلغ القرض علي دفعات لبناء مسكن.
3. تطوير مسكن للمستفيد علي ارض الوزاره او القطاع الخاص.
و-thedد الوزاره المطلبات الواجب استيفاقها للحصول علي القرض السكني من خلال اي من الطرق المنصوص عليها في هذه الفقره.
الماده الثامنه والثلاثون:
يخصص الدعم السكني اذا كان وحده سكنيه او ارضا سكنيه عند توفره في اي مشروع سكني. ويقصصر التخصيص علي المتقدمين المدرجين في قايمه الاولويه الخاصه بالمدينه او المحافظه التي يقع فيها المشروع السكني.
الماده التاسعه والثلاثون:
مع مراعاه احكام الماده (التنظيم، يجب علي المستفيد التزام الاتي:
ا. اذا كان الدعم السكني الذي خصص له ارضا سكنيه، وجب عليه الحصول علي ترخيص بناء مسكن علي الارض في خصصت له خلال سنه
اشهر من تاريخ توقيع العقد، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ توقيع العقد، واكمال البناء خلال مده لا تتجاز
ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد. ويستثني من ذلك الحالات الخارجه عن اراده المستفيدين بحسب ما تحدد الوزاره.
ب. اذا كان الدعم السكني الذي خصص له قرضا او تمويلا سكنيا فقط، وجب عليه استخدمه لشراء مسكن او البدء في اجراءات بناء مسكن
خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ توقيع العقد، وفي حال بناء مسكن، يجب اكمال البناء خلال مده لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ توقيع
العقد.
واذا لم يلزم المستفيد باي ما ورد بالفقره (ا) او الفقره (ب)، تسترد منه الارض السكنيه التي خصصت له، ويحل مبلغ القرض او التمويل
السكني الذي خصص له كاملا (بحسب الحال).
13

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الفصل السابع
(الاقتصاد الماليه)
الماده الاربعون:
يحدد اجمالي الاقصاط الماليه للوحدات السكنيه والاراضي السكنيه وانواع الدعم السكني الاخري بناء علي محدده الوزاره ويصدر به قرار من
الوزير.
الماده الحاديه والاربعون:
يكون سداد اقصاط الاقصاط الماليه شهريا ما لم ينص عقد الدعم السكني علي خلاف ذلك.
الماده الثانيه والاربعون:
مع مراعاه ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435 في شان الفيات التي ترعاها وزاره المواربه الشربيه والاجتماعيه،
يكون سداد الاقصاط الماليه من خلال واحده او اكثر من الاليات الاتيه:
ا. استقطاع القصل المالي من داخل المستفيد مباشره.
ب. ايداع المستفيد مبلغ القصل المالي في الحساب البني الذي تحدده وزاره لهذا الغرض.
ج. اي اليه اخري تحددها الوزاره.
الماده الثالثه والاربعون:
يبدا استحقاق الاقساط الماليه وفقا للاتي:
ا. اذا كان الدعم السكني وحده سكنيه، بعد مضي اربعه اشهر من تسلم الودده السكنيه.
ب. اذا كان الدعم السكني قرضا او تمويلا سكنيا لبنا مسكن، بعد مضي اسبعتهم في سنتين من توقيع عقد الدعم السكني متي كانت الوزاره جاهزه لصرف
القرض او التمويل السكني او بعد مضي اربعه اشهر من تاريخ اتمام البناء اي المدعتين اقل.
د. اذا كان الدعم السكني ارضا سكنيه، بعد مضي اربعه اشهر من تاريخ تسلم المستفيد للارض، او بحسب ما تقرره الوزاره، ما لم يرغب المستفيد
بسداد قيمتها معجلا.
الماده الرابعه والاربعون:
ا. يحدد مبلغ القصط المالي الشهري بنسبه (33%) من داخل المتقدم بمراعاه الا تزيد مده سداد القسط المالي عن (25) سنه من بدايه تاريخ
الاستحقاق والا يتجاوز عمر المتقدم (65) سنه في نهايه مده السداد.
ب. اذا لم تتحقق الحاله المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، يحتسب مبلغ القسط الشهري بنسبه (33%) من داخل المتقدم وافراد
اسرته المدرجين في الطلب بمراعاه الا تزيد المقدس (25) سنه من بدايه تاريخ الاستحقاق والا يزيد عمر المتقدم عن (65) سنه.
ج. اذا لم تتحقق الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) ، و (ب) من هذه الماده، بان كانت قيمه القسط الشهري لا تكفي لسداد القسط المالي
خلال (25) سنه من بدايه تاريخ الاستحقاق بمراعاه الا يزيد عمر المتقدم عن (65) سنه، يجب علي المتقدم احضار كفيل غامر تقبله الوزاره
لضمان سداد الاقساط الماليه.
د. اذا كان سداد الاقساط الماليه يتم عن طريق استقطاعها من الدخل الشهري للمستفيد او المستفيد وافراد اسرته المدرجين في الطلب بحسب
الاحوال، تحدد الوزاره نسبه الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد او المستفيد وافراد اسرته المدرجين في الطلب بحسب الاحوال وبما لا
يخالف الانظمه والتعليمات المعمول بها.
الماده الرابعه والاربعون (مكرر):
1- يقتصر الحق في الاستفاده من الدعم السكني علي ورثه المستفيد.
2- في حال اكمال سداد القسط المالي يتم الافراع لورثه المستفيد.
3- في حال الافعه من سداد الفصل المالي يتم الافراع لورثه المستفيد.
4- في حال كان الدعم السكني ارضا سكنيه يتم افراغ الارض لورثه المستفيد.
14

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الرابعه والاربعون (مكرر/1):
1- ضع-الوزاره برامج توفير الدعم السكني المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره فقره (1) من التنظيم، ويسدر بكل منها من الوزير
يënهم اليات تنفيذه، ويكون تحويل ملكيه الاراضي السكنيه لجهات القطاع العام او الخاصه او التعاون لاغراض تنفيذ هذه البرامج بقرار
من الوزير يتضمن الضوابط والاشتراطات الملاازمه بما في ذلك القيود التي ترد علي حق الجبهه في التصرف في الاراضي السكنيه.
2- ضع- الوزاره برامج تعجيل سداد القسط المالي المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره فقره (2) من التنظيم، ويصدر بكل منها قرار من
الوزير يتضمن اليات تنفيذه، يكون نقل ملكيه الوحده او الارض السكنيه معجلال للمستفيد لاغراض تنفيذ هذه البرامج بقرار من الوزير
يتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمه بما في ذلك القيود التي ترد علي احستفيد في التصرف في الوحده او الارض السكنيه.
الفصل الثامن
(الجنه)
الماده الخامسه والاربعون:
تشكل لجنه من ثلاثه اعضاء علي الاقل يكون من بينهم مستشار نظامي (قانوني) للنظر في التظلمات التي تقدم من اي قرار او اجراء تتخذه
الوزاره او من يمثلها بموجب التنظيم وهذه اللايحه. ويصدر بتسميه اضاء الجنه قرار من الوزير يحدد فيه مده عضويتهم ومن يراسها.
الماده السادسه والاربعون:
يجب ان يقدم التظلم الي اللجنه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ شخص المعني بالاجراء او القرار محل التظلم. ويتحقق الابلاغ باي من
الوسايل المشار اليها في الماده (السابعه عشره) من هذه اللاتحه.
الماده السابعه والاربعون:
يقدم التظلم عن طريق تعبه نموذج التظلم وارساله وفقا للطريقه التي تحددها الوزاره.
الماده الثامنه والاربعون:
يجب البت في التظلم المقدم خلال ستين يوما من تاريخ تقصيده، وصدر قرارات اللجنه بالاغربيه وبجين ان تكون مسبيه، وتعتمد قراراتها من
الوزير. وبلغ المظلم بنتيجه البت في ظلمه باي من الوسايل المشار اليها في الماده (السابعه عشره) من هذه الالتحه.
الماده التاسعه والاربعون:
تنشي الوزاره وحده اداريه متخصصه تتولي القيام باعمال سكتاريه اللجنه وتزويدها بالمساشران المتخصصين لتبسبيل عمالها واداخها لماهها.
كما تختص هذه الوحده الاداريه بقيد التظلمات وتجهيزها وترتيها قبل عرضها علي اللجنه.
الفصل التاسع
(احكام عامه)
الماده الخمسون:
يجوز للمستفيد تاجير المسكن وفق احكام الفقره (3) من الماده الثامنه عشره من التنظيم بعد موافقه الوزاره. وللحصول علي موافقه
الوزاره، يجب توافر الشروط الاتيه:
ا - ان يكون المستفيد منظمه في سداد الاقصاط الماليه
ب- ان يكون محل اقامه المستفيد قد تغير بسب بتغير مكان العمل او الدراسه او لظروف اخري تقديرها الوزاره.
وللوزاره طلب اي مستندات او معلومات للتحقق من توافر الشروط المشار اليها في هذه الماده وفي جميع الاحوال، يخل المستفيد مسؤولا امام
الوزاره عن الالتزام باحكام التنظيم والده لايحه بما في ذلك الالتزام بسداد الاقصاط الماليه في مواعيد استحقاقها.
الماده الحاديه والخدمسون:
اذا استردت الوحده السكنيه او الارض السكنيه وفق احكام التنظيم وهذه اللايحه، فان المستفيد يلزم بسداد الاقصاط الماليه عن الفتره الممتده
من تاريخ تخصيص الدعم السكني الي تاريخ الاسترداد.
15

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثانيه والخدمسون:
لوزاره التنسيق مع الصندوق وغيره من الجبات العامه او الخاصه او الخاصه او الحاليه لاداء اي مهام تتعلق بتنفيذ احكام التنظيم وهذه اللاتحه.
الماده الثالثه والخدمسون:
نشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه وعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم
16

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing