tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531010086 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-05-22 date_hijri=1431-11-16 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:cc92f476-3fe9-4684-96c9-8e0fb95394d0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٤٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...) للنقل البري

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حافله لمده سنتين هجريتين وقيمه الاجره (٣,٢٥٠) ثلاثه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٤ه سدد منه (٦,٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣١/١١/١٦ه الموافق ٢٠١٠/١٠/٢٤م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٢/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٢م حتي ١٤٣٢/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١١/٠٨/١٦م. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (قيمه الباص نتيجه تعرضه لحادث واتلافه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/١٨ه، مما تسبب ب(قيمه الباص نتيجه تعرضه لحادث واتلافه وعدم التزامها باعادته بالحاله التشغيليه التي استلمتها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (علاقه تجاريه) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٦,٠٠٠) سته وعشرون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٢/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٢م الي ١٤٣٢/٠٩/١٦ه الموافق ٢٠١١/٠٨/١٦م. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي. هذه دعواي) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي المرفقه عبر المحادثه المتضمنه ان المدعي اجر علي المدعي عليه حافله سعه ١٥ مقعد باجره شهريه قدرها ٣٢٥٠ريال عن كل شهر ابتداء من تاريخ ١٦/١١/١٤٣١ه لمده فصلين دراسيين وقد بقي من ثمن الاجره مبلغ وقدره ٢٦٠٠٠ريال مقابل ٨ اشهر لم يسددها المدعي عليه كما انه استعمل الحافله لاغراض تتنافي مع انظمه البلاد مما ادي الي وقوع حادث واتلاف الباص وبيعه عن طريق التشليح، وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بسداد الاجره المذكوره، واحتفظت بحق موكلها في المطالبه بالتعويض عن تلف الحافله، وحصرت بيناتها في العقد وصوره استماره الباص، وبعرض الصلح علي الاطراف امتنعت عنه المدعيه وكاله ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان وكيله يقيم في مدينه جده ، كما قدمت الجواب التالي نصه (عدم صحه ما تدعيه وما جاء بدعواها اقوال مرسله وردنا علي الدعوي انما لنفيها من اساسها. وننكر هذا العقد لعدم التحقق من اصله وعلي ذلك عدم صحه الاخطار ، حيث لا يوجد في العقد رقم سجل تجاري او ترخيص او عنوان او بيانات رسميه او صفه للموقعين لجميع الاطراف.) اه ، وبعرض رده علي المدعي وكاله ؛ طلب مهله للاطلاع والرد ، فافهمت الدايره المدعي وكاله بحصر وتقديم كافه بيناته المتعلقه بطلبه في هذه الدعوي وهو طلب الاجره مع الجواب عن دفع المدعي عليه، كما طلبت من المدعي عليه وكاله تقديم ما يؤيد دفعه بعدم الاختصاص المكاني، وبيان هل لدي موكله فرع لمؤسسته بمنطقه عسير، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وكاله ، واطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عبر الطلبات بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٤ه ، وفيه مذكره ذكر فيها ان العقد جري ابرامه في مقر مؤسسه المدعي عليه الرييسي بمنطقه (...)، وان العين المؤجره هي باص من نوع (...) سعه ١٥ راكب، موديل (...) ورقم لوحته (...).، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بانه لا يمانع من نظر الدعوي امام هذه الدايره ، رغم ان العنوان الوطني لموكله بمدينه (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه الموضوعي اجاب بانكار الدعوي جمله وتفصيلا وان موكله لا يعلم عن استيجاره للباص المذكور اي شيء، وانه يطلب اصل العقد لاثبات صحته، وبيان من وقع عليه ومن فوضه عن المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان العقد محرر علي مطبوعات المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي العقد تبين بانه صوره وانه محرر علي مطبوعات المدعي عليه وان ممثل المدعي عليه في العقد هو المدعو محمد الشرقاوي، وبسؤال المدعي عليه عن هذا الشخص؟ اجاب بانه موظف قديم لدي موكله وانه ترك العمل معه منذ ما يقارب ٧ سنوات، ولم يكن مفوضا بالتوقيع وابرام العقود، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينات علي الدعوي؟ وهل الذي وقع علي العقد هو ممثل المدعي عليه المذكور محمد الشرقاوي؟ وهل كان مفوضا بابرام العقود والتوقيع عن المدعي عليه؟ فاجاب لدينا مزيد بينات واطلب مهله لتقديم الجواب ، فاستجابت الدايره لطلبه وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وكاله واطلعت الدايره علي مذكره وكيله المدعي المرفقه في ٣/١٢/١٤٤٤ه عبر الطلبات المتضمنه اوراق كشف حساب علي مطبوعات مصرف الراجحي بحوالات وارده لحساب المدعي من اشخاص ليس من ضمنهم المدعي عليه اضافه الي ثلاث شهادات يشهد اصحابها بانهم سمعوا ان المدعي اجر حافله باص علي المدعي عليه وانها تلفت بسبب من المدعي عليه. وفي جلسه اخري حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤالهما عما سبق ضبطه وهل يصادقان عليه فاجابا بانهما يصادقان علي جميع ما سبق ضبطه وانهما يكتفيان بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر.

الاسباب:
بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الف ريال، قيمه اجره حافله، وقد حصر دعواه في هذا الطلب، و استند وكيل المدعيه الي العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليها المرفق بالدعوي، وقد انكر وكيل المدعي عليها الدعوي في بادي الامر ثم اقر ان الذي باشر توقيع العقد موظف قديم كان يعمل لدي موكله، كما اطلعت الدايره علي كشف حساب بنكي بتحويلات من المدعي عليها للمدعي تثبت التعامل بين الطرفين، وحيث استند وكيل المدعيه الي العقد المدون في مطبوعات المدعي عليها وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) كما استند الي كشف حساب بنكي يثبت التعامل، وحيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...)، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت عكس ما ورد فيها، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقل البري سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الفا ريال؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.