tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 339

gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:19575 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (۳۳۹-۲۰۲۱-VR)
الصادر في الدعوي رقم ( ٢٠٢٠ - ٣٢٢٨٥-٧)

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في تقديم الاقرار - غرامه التاخر في السداد - رفض الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر فبراير لعام ٢٠١٨م، وفرض
ضريبه اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد
دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص
خاضع للضريبه في المملكه يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن
يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر
للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله
للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه ثبت للدايره ان ما قدمته
المدعيه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات احقيتها بالخصم الضريبي.
وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه، كما ثبت ان
المدعيه لم تقدم ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات، مما يعني عدم توفر
المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم، وان المدعيه لم تقدم ما يثبت ادعايها بكونها
مصروفات لا ايرادات كما تبين للدايره انتهاء الخلاف في غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد -
مؤدي ذلك: رفض الدعوي بشان اعاده تقييم شهر فبراير لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه.
واثبات الغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١)، (١/٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

- الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (١٤)، (١/٤٩)، (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

في يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۰۹م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٦٥٤٧٤ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٩ه.

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر فبراير لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٨٥٠٠٦٣,١٥) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٢,٦٢١,٦٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٩,٦٦٢,٥٩) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: "تفيد الهييه بانها قامت باعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (1) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه."، بالاضافه الي الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره.". وفيما يلي تبين الهييه دفوعها في البنود محل الاعتراض 1 استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (۳/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ۲۰۱۷ (ب) ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد."، حيث لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عملايه ليتم استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصفر بالمايه، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط مجتمعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه - رسوم توثيق العقود ومصاريف المياه:

قامت الهييه باضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المدعي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المفصح عنها في الاقرارات الضريبيه وجود ايرادات لم يتم الافصاح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المدعي بانه يقوم بتحصيل هذه المبالغ من عملايه قبل عمليه اتمام توثيق العقود والتسجيل لقطاع العقارات، تاسيسا علي ذلك، تعد هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي "دون الاخلال احكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...".

- استبعاد المشتريات المرتبطه بالنشاط الخيري

قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه بنشاط المدعي الخيري كما افاد، حيث ان المدعي يقوم بخصم ضريبه المشتريات عن نشاطه الخيري في الاقرارات الضريبيه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خصم ضريبه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه وذلك وفقا للماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نصت علي ". يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه."، والفقره (1) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "1 - دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاضعه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البينيه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه."، حيث يتعين ان يقابل المشتريات المراد خصمها ايراد خاضع للضريبه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه. وبحسب تحليل المشتريات وافاده المدعي فان المشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك من خلال تقديم برامج وخدمات متنوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه المدعي الخيريه.

٤- اعاده احتساب الخصم النسبي

قامت الهييه باعاده احتساب الخصم النسبي نظرا لقيام المدعي باسترداد كامل المبالغ دون الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المدعي يقوم بالاداره المشتركه للانشطه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لذا ووفقا للماده (٤٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها " ... تكون الضرايب التي يتحملها شخص خاضع للضريبه علي السلع والخدمات التي ترتبط حصرا ومباشره

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. ... في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبه ضريبه
المدخلات عن السلع او الخدمات المستخدمه في توريدات خاضعه للضريبه وعمل توريدات معفاه او لا يمكن
تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعنديذ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبه المدخلات وفقا
لهذه الماده."، لا يجوز خصم ضريبه المشتريات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاضعه للضريبه". وختم
ممثل المدعي عليها مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي.

وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في
الدعوي المرفوعه من ضد هييه الزكاه والضريبيه والجمارك ... لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من
صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر
فبراير لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه اضافيه علي بند ضريبه قيمه مضافه بمبلغ : (٨٥,٠٦٣,١٥) ريال، وفرض غرامه
الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ : (٢,٦٢١,٦٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ : (١٩,٦٦٢,٥٩) ريال، استنادا الي
التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار
الهييه فيما يتعلق باعاده تقييم شهر فبراير لعام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه القيمه المضافه، استنادا الي التفصيل
الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمه ردا علي دعوي المدعيه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار
وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالغايها، وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان
اضافته؟ تمسك وكيل الشركه بما سبق تقديمه مع الالتزام بتقديم ما طلبته الدايره من مستندات. وتمسك
ممثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما
ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المدعيه بتقديم نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين.
وتقديم ما يثبت اليه استلام وتوريد مبلغ توثيق العقود، وفواتير المشتريات للانشطه الخيريه، طلب وكيل
الشركه مهله لتقديم ما لديه من مستندات بهذا الشهر. وبناء عليه قررت الدايره اجابه طلب وكيل المدعيه
وامهاله لمده اسبوع لتقديم ما لديه علي ان يزود ممثل الهييه بنسخه منها للرد عليها ان رغب في ذلك، وتاجيل
نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعاء الموافق : ۲۰۲۱/۰۱/۰۹م في تمام الساعه ٣:٠٠ مساء.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۰۹م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في
الدعوي المرفوعه من ضد هييه الزكاه والضريبيه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي
بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في
نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل من اجله في الجلسه السابقه؟ ذكر وكيل المدعيه بانه تم ارسال
المستندات المطلوبه علي البريد الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف بان موكلته تستدعي نظرا
اللجان بان الدعوي تتعلق بالتظلم من قرار اعاده تقييم المدعي عليها للضريبه للشهر المذكور في الدعوي للبنود
المذكوره فيها علي النحو المفصل فيها بدون خصم تلك البنود من الايرادات التي يحتسب علي اساسها مقدار
الضريبه وما اضافته من ايرادات اخري، واكتفي بما ذكر وقد سابقا وما ارفق بها من مستندات. وتمسك واكتفي

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ممثل الهييه بما سبق وقدم، وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر فبراير لعام ۲۰۱۸م، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، وحيث ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان التقييم النهايي لشهر فبراير لعام ٢٠١٨م. وفرض غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وباطلاع الدايره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الاتي:

اولا : بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الصفريه، مستنده الي ان تلك العقود مبرمه قبل (۲٠۱۷/۰۵/۳۰م)، وانها متعلقه بعملاء يمارسون النشاط التجاري ولما ان المدعيه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعت به من مستندات معتبره لاثبات صحه بيانات المبيعات الصفريه الخاصه بنشاطها بمطابقتها لما اقرت عنه واستيفاء المتطلبات النظاميه الواجب توفرها، ولما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : "تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه."، كما نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷. ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد." الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها.

ثانيا: بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد خصم ما تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستنده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضريبه القيمه المضافه لدي هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت باجرايها بكون المشتريات متعلقه بنشاط

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

المدعي الخيري، ولما ان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات احقيتها بالخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات، مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم لهذا المصروف، وحيث نص علي تعريف الضريبه القابله للخصم في الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انها: "ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التوريدات لكل فتره ضريبيه وفقا لاحكام الاتفاقيه والقانون المحلي"، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه"، كما نصت الفقره (1) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاضعه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البينيه (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها.

ثالثا: بند رسوم المياه: حيث ان المدعيه تطالب بعدم معامله رسوم المياه في عقود الايجار كمبيعات محليه خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبنظر الدايره الي عقود الايجار التي تبرمها المدعيه مع عملايها، تبين ان قيمه العقد تتضمن رسم ثابت مقابل مصاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم احتسابها ضمن ايرادات المدعيه المتعلقه بالايجار، وحيث لم تقدم المدعيه يثبت ادعايها بكونها مصروفات لا ايرادات، وعليه، ووفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولايحته التنفيذيه، تخضع لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدرها (0%) كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه، وحيث نص علي تعريف التوريدات الخاضعه للضريبه من الماده (1) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "التوريدات التي تفرض عليها الضريبه وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه"، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

فيها اليه الاحتساب (التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه." الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه
اجراء المدعي عليها.
رابعا : بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد تبين للدايره انتهاء الخلاف في هذين البندين وذلك
حسب افاده ممثل الهييه في جلسه الدايره الاولي بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م.

القرار

اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع : رفض دعوي المدعيه ..... الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر فبراير لعام ٢٠١٨م.
وفرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه بمبلغ : (٨٥,٠٦٣,١٥) ريال.
ثالثا: اثبات الغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٢,٦٢١,٦٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ
(١٩,٦٦٢,٥٩) ريال من قبل الهييه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد
موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.