moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439209480 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاربعاء الموافق 27/ 08/ 1443ه، حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ:05-04-1441، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1415/02/16، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره معدات مبلغا قدره: (233,722.54) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه وخمسون هلله.، بموجب طلب الايجار المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبموجب الفواتير المثبته للمبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه لم يصطلح مع المدعي علي شيء، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، اجاب قايلا: افيدكم ان مقر الشركه (...)وليس للشركه فرع في (...)وعليه فندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده بنظر هذه الدعوي. هكذا اجاب، عليه وبعد مراجعه كافه المستندات المقدمه وبالنظر في السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه تبين ان مقره الرياض، وبعرض كل ذلك علي وكيل المدعي قرر بان النزاع مع مقر الشركه الرييسي. عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت دعوي المدعي تتعلق بمنازعه بين تاجرين كما تتعلق بمنازعه في وعقد كاله تجاريه وتختص المحكمه التجاريه بالنظر فيها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولان المدعي عليه لم يجب عبر الترافع الكتابي وحضر في الجلسه الاولي المنعقده في هذه الدايره ودفع بان مقر الشركه في مدينه (...) وهو المشار اليه في السجل التجاري، ولم ينازعه المدعي في ذلك، ولما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه من انه فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه، وحيث نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه من ان الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما علقت اللايحه رقم (6) من هذه الماده سقوط الحق في الدفع فيما اذا تبلغ ولم يحضر، وقد دفع المدعي عليه ابتداء بعدم الاختصاص المكاني، ولما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه من (انه في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.