tree · classes · sources · search · improve
root / (untagged)

إلغاء الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي لعام 1372هـ

ncar · law · duplicate · 13 chunks

بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435ه
بعون

الله

تعالي
نحن

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود
ملك

المملكه

العربيه

السعوديه
بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 1412
ه
.
وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 1414
ه
.
وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ
/ 
 / 
1412

ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

بتاريخ

/ 1
/
1431

ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 1
/ 
1435ه
. 

رسمنا

بما

هو

ات
:
اولا
 :

الموافقه

علي

نظام

المرافعات

الشرعيه

بالصيغه

المرافقه

لهذا،

مع

مراعاه

ما

ياتي
:
–
تسري

احكام

هذا

النظام

علي

الدعاوي

التي

لم

يفصل

فيها،

والاجراءات

التي

لم

تتم

قبل

نفاذه،

ويستثني

من

ذلك

ما

ياتي
:
ا
 –
المواد

المعدله

للاختصاص

بالنسبه

الي

الدعاوي

المرفوعه

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
ب
 –
المواد

المعدله

للمواعيد

بالنسبه

الي

الميعاد

الذي

بدا

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
ج
 –
النصوص

المنشيه

او

الملغيه

لطرق

الاعتراض

بموجب

هذا

النظام

بالنسبه

الي

الاحكام

النهاييه

التي

صدرت

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
 – 
يلغي

هذا

النظام

البابين
 (
الثالث
)

و
(
الرابع
)

من

نظام

المحكمه

التجاريه،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1350ه،

ويلغي

منه

كذلك

ما

ياتي
:
ا
 -
العباره

الوارده

في

الفقره
 (
د
)

من

الماده
 (
)

التي

جاء

فيها
 ".... 
متي

كان

المقاول

متعهدا

بتوريد

المؤن

والادوات

اللازمه

لها
".
ب
 –
العباره

الوارده

في

عجز

الماده
 (
)

التي

جاء

فيها
 "... 
كما

وان

دعاوي

العقارات

وايجاراتها

لا

تعد

من

الاعمال

التجاريه
".
وذلك

اعتبارا

من

انشاء

المحاكم

التجاريه

ومباشرتها

اختصاصاتها
.
 –
يلغي

هذا

النظام

الباب
 (
الرابع

عشر
)

من

نظام

العمل،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1426ه،

الخاص

بهييات

تسويه

الخلافات

العماليه،

وتحل

عباره
 "
المحكمه

العماليه

او

المحاكم

العماليه
" 
محل

عباره
 "
هييه

تسويه

الخلافات

العماليه

او

هييات

تسويه

الخلافات

العماليه
" 
بحسب

الاحوال،

اينما

وردت

في

الابواب

الاخري

من

نظام

العمل،

وذلك

اعتبارا

من

انشاء

المحاكم

العماليه

ومباشرتها

اختصاصاتها
.
 –
يلغي

هذا

النظام

الاحكام

الوارده

في

نظام

تركيز

مسؤوليات

القضاء

الشرعي،

الصادر

بالتصديق

العالي

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1372ه،

علي

ان

يستمر

العمل

بالاحكام

المتعلقه

بتوثيق

الاقرارات

والعقود

والاحكام

المتعلقه

بالضبوط

والسجلات

واختصاصات

وصلاحيات

كتاب

الضبط

وغيرهم

من

اعوان

القضاء،

وذلك

الي

حين

صدور

التنظيمات

الخاصه

بذلك
.
ثانيا
:

لا

يخل

نفاذ

هذا

النظام

وما

ورد

في

البند
 (
اولا
)

من

هذا

المرسوم

بما

نصت

عليه

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم

الموافق

عليها

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1428ه

فيما

يتعلق

بالفترات

الانتقاليه
.
ثالثا
:

مع

مراعاه

ما

تضمنته

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم،

تستمر

المحكمه

العليا

في

تولي

اختصاصات

الهييه

الدايمه

في

مجلس

القضاء

الاعلي
 – 
المنصوص

عليها

في

الانظمه

الصادره

قبل

نفاذ

نظام

المرافعات

الشرعيه،

ونظام

الاجراءات

الجزاييه

وتطبيق

الاحكام

والاجراءات

الوارده

في

النظامين

السابقين
 – 
بالنسبه

الي

الاحكام

الصادره

في

القضايا

الداخله

في

اختصاصات

محكمه

التمييز

التي

تباشرها

حاليا

محاكم

الاستيناف
.
رابعا
:

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله
 – 
كل

فيما

يخصه
 – 
تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 8 /1 /1335ه
ان

مجلس

الوزراء
بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

الديوان

الملكي

برقم
 (
7390
/

ب
 ) 
وتاريخ

/ 
/ 
1431ه،

المشتمله

علي

خطاب

معالي

رييس

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء

رقم(
 2819) 
وتاريخ

/ 
/ 
1432ه،

المرافق

لها

مشروع

نظام

المرافعات

الشرعيه
.
وبعد

الاطلاع

علي

الترتيبات

التنظيميه

لاجهزه

القضاء

وفض

المنازعات،

الموافق

عليها

من

حيث

المبدا

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

/ 
/ 
1426ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

نظام

القضاء،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1428ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

نظام

المرافعات

الشرعيه،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1421ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

المحاضر

رقم
 (
)

وتاريخ
/ 
/ 
1427ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1429ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 / 
/ 
1431ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1431ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه،
ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه،

المعده

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء
.
وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1431ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه
.
يقرر

ما

يلي
:
اولا
 :

الموافقه

علي

نظام

المرافعات

الشرعيه

بالصيغه

المرافقه

لهذا،

مع

مراعاه

ما

ياتي
:
–
تسري

احكام

هذا

النظام

علي

الدعاوي

التي

لم

يفصل

فيها،

والاجراءات

التي

لم

تتم

قبل

نفاذه،

ويستثني

من

ذلك

ما

ياتي
:
ا
 –
المواد

المعدله

للاختصاص

بالنسبه

الي

الدعاوي

المرفوعه

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
ب
 –
المواد

المعدله

للمواعيد

بالنسبه

الي

الميعاد

الذي

بدا

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
ج
 –
النصوص

المنشيه

او

الملغيه

لطرق

الاعتراض

بموجب

هذا

النظام

بالنسبه

الي

الاحكام

النهاييه

التي

صدرت

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.
 –
يلغي

هذا

النظام

البابين
 (
الثالث
)

و
(
الرابع
)

من

نظام

المحكمه

التجاريه،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1350ه،

ويلغي

منه

كذلك

ما

ياتي
:
ا
 - 
العباره

الوارده

في

الفقره
 (
د
)

من

الماده
 (
)

التي

جاء

فيها
 ".... 
متي

كان

المقاول

متعهدا

بتوريد

المؤن

والادوات

اللازمه

لها
".
ب
 –
العباره

الوارده

في

عجز

الماده
 (
)

التي

جاء

فيها
 "... 
كما

وان

دعاوي

العقارات

وايجاراتها

لا

تعد

من

الاعمال

التجاريه
".
وذلك

اعتبارا

من

انشاء

المحاكم

التجاريه

ومباشرتها

اختصاصاتها
.
 – 
يلغي

هذا

النظام

الباب
 (
الرابع

عشر
)

من

نظام

العمل،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1426ه،

الخاص

بهييات

تسويه

الخلافات

العماليه،

وتحل

عباره
 "
المحكمه

العماليه

او

المحاكم

العماليه
" 
محل

عباره
 "
هييه

تسويه

الخلافات

العماليه

او

هييات

تسويه

الخلافات

العماليه
" 
بحسب

الاحوال،

اينما

وردت

في

الابواب

الاخري

من

نظام

العمل،

وذلك

اعتبارا

من

انشاء

المحاكم

العماليه

ومباشرتها

اختصاصاتها
.
 –
يلغي

هذا

النظام

الاحكام

الوارده

في

نظام

تركيز

مسؤوليات

القضاء

الشرعي،

الصادر

بالتصديق

العالي

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1372ه،

علي

ان

يستمر

العمل

بالاحكام

المتعلقه

بتوثيق

الاقرارات

والعقود

والاحكام

المتعلقه

بالضبوط

والسجلات

واختصاصات

وصلاحيات

كتاب

الضبط

وغيرهم

من

اعوان

القضاء،

وذلك

الي

حين

صدور

التنظيمات

الخاصه

بذلك
.
ثانيا
:

لا

يخل

نفاذ

هذا

النظام

وما

ورد

في

البند
 (
اولا
)

من

هذا

المرسوم

بما

نصت

عليه

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم

الموافق

عليها

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1428ه

فيما

يتعلق

بالفترات

الانتقاليه
.
ثالثا
:

مع

مراعاه

ما

تضمنته

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم،

تستمر

المحكمه

العليا

في

تولي

اختصاصات

الهييه

الدايمه

في

مجلس

القضاء

الاعلي
 – 
المنصوص

عليها

في

الانظمه

الصادره

قبل

نفاذ

نظام

المرافعات

الشرعيه،

ونظام

الاجراءات

الجزاييه

وتطبيق

الاحكام

والاجراءات

الوارده

في

النظامين

السابقين
 – 
بالنسبه

الي

الاحكام

الصادره

في

القضايا

الداخله

في

اختصاصات

محكمه

التمييز

التي

تباشرها

حاليا

محاكم

الاستيناف
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
. 

نايب

رييس

مجلس

الوزراء