moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٩٢٣٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فاكهه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده خمسه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال الفتره المحدده مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي" ، فعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٣ه ، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي ، المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم "مذكره الدفاع الاولي" ، وطلب في ختامها ما يلي: " رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد ، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتي "، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان وكيل المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها ، المعنون ب (اتفاقيه توريد عقد فواكه) ، علي مطبوعات المدعي عليها، وممهور بختمها، يتضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال اشير اليه في البند المتعلق ب(راس المال)، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها دخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ، ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها ؛ مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ولما كان المدعي وكاله اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين ، بينما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد بالوقايع، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم: (...) ، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (الثالثه والخمسين بعد المايه) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، كما انه لم يقدم ما يفيد شراء البضاعه وتلفها وانما تقارير محاسبيه اعدت بناء علي طلب المدعي عليها وكشوفها، كما ان ما قدم لا يتوافق مع الاعراف التجاريه في امثال هذه الاعمال مع ضخامه مبلغ المساهمه اذ لم تقدم قوايم ماليه منتظمه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وتقضي بالزامها. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثميه الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه.