moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470246416لعام1444ه المدعي: شركه سديم الزراعيه فرع شركه سديم المحدوده المدعي عليه: (شركه شخص واحد) شركه التوريدات الجاهزه للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ محمد عبدالله علي القحطاني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (435144691)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه راس مرسيدس عدد (٢) اللون ازرق سنه الصنع ٢٠٠٧رقم اللوحه (ا ك ب-٨٣٦٩) رقم اللوحه (ا ب ك -١٣٩٦) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (استخدام الشاحنات قبل نقل ملكيتها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤ه، مما تسبب ب(مخالفات مروريه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الامتناع عن تسليم السيارات للمعرض تقصيرا منه بسبب عدم نقل ملكيه السيارات وبسب تم توكيل محام) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في: (رقم المخالفه(٦٢٨٤٦١٤٥٧٤)-(٦٢٧٧٨٢٧٨١٩)-(٦٢٨٤٧٠٨٢٣٣)-(٦٢٧٨٣٤٤٣٣٠)-(٦٢٧٩٩٠٠٧٥٧)-(٦٢٨٠٠٧٤٠٤٥)-(٦٢٨٢٣٣)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م حتي ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، وطريقه حساب التعويض (١٣ مخالفه تجاوز سرعه) وقدره (٢,٨٠٠.٠٠) الفان وثمان ميه ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (عدم نقل ملكيه الشاحنات خلال ٩٠ يوم من توقيع عقد البيع كما نص العقد). ٣- اضرار تقاضي متمثله بالتكاليف القضاييه مما ادي الي (دفع اتعاب التقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 21/04/1444ه حضر وكيل المدعيه محمد عبدالله علي القحطاني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435144691)، كما حضرت لحضوره ابتهال ابراهيم المحسن هويه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت وكيل المدعيه عن نشاط موكلته فاجاب بان نشاط الفرع الذي قام برفع الدعوي منه هو مشروعات الري (تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعيه) بحسب النشاط المذكور في السجل التجاري، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان النظر في الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها قبل الفصل في موضوع النزاع، ولو لم يثره اطراف الدعوي باعتباره من النظام العام الذي تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها؛ اذ لا يجوز للدايره النظر في موضوع النزاع اذا تبين انه لا يندرج تحت ولايه نظرها، و استنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، واستنادا الي الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، التي حصرت اعمال المحاكم التجاريه في: (1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه..)، وبالاطلاع علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت)، وتاريخ 1439/02/12ه، حيث نصت الفقره الثامنه منه علي ما يلي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه، المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه- المحاسبه- تقديم خدمات للحجاج- خدمات التخليص الجمركي- الشركات الزراعيه- ونحوها)، ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه...)، وبما ان نشاط المدعيه وفقا لما ذكر وكيلها هو مشروعات الري (تشغيل نظم الري للمشروعات الزراعيه) بحسب النشاط المذكور في السجل التجاري لموكلته، وهذا العمل هو من قبيل الاعمال المهنيه لا التجاريه، واستقر القضاء التجاري علي اعتبار الاعمال المهنيه لا تكسب ممارسها صفه التاجر، وتختص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر دون غيره، وبما ان الفقره الثامنه من التعميم المذكور قد بينت الشركات التي لا تكتسب الصفه التجاريه، والمدعيه تعد من ضمنها لكونها تزاول نشاطات غير تجاريا، ومبلغ مطالبتها دون مبلغ (500.000) ريال؛ فتكون الدعوي علي اثر ذلك مرفوعه من غير تاجر ضد تاجر بمبلغ لا يزيد عن (500.000) ريال، وهو ما يجعلها خارج اختصاص المحاكم التجاريه، وحيث اسند النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه بصفتها صاحبه الولايه العامه، حيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..)، ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه / شركه سديم الزراعيه فرع شركه سديم المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه التوريدات الجاهزه للتجاره (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470246416لعام1444ه المدعي: شركه سديم الزراعيه فرع شركه سديم المحدوده المدعي عليه: شركه التوريدات الجاهزه للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: محل الدعوي المطالبه بالتعويض في الضرر الناشي بسبب المدعي عليه والمتمثل في ان المدعي قام بالبيع للمدعي عليه مرسيدس عدد (2) اللون ازرق سنه الصنع 2007رقم اللوحه (ا ك ب-8369) رقم اللوحه (ا ب ك -1396) بثمن اجمالي قدره (160,000.00) مايه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، الا ان المدعي عليه قام باستخدام الشاحنات قبل نقل ملكيتها مما تسبب ب(مخالفات مروريه) عدد 13 مخالفه تجاوز سرعه بمبلغ وقدره (2,800.00) الفان وثمان ميه ريال سعودي ويطلب التعويض ومقدار التعويض المطلوب (30,000.00) ثلاثون الفا ريال، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه / شركه سديم الزراعيه فرع شركه سديم المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه التوريدات الجاهزه للتجاره (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، فتقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراض ورد فيها ما مضمونه: ان نشاط موكلتي بحسب سجلها التجاري (النشاط-مقاولات عامه للمباني واعمال الطرق والجسور و الري والمياه والصرف الصحي والسدود ونظافه المدن) مرفق لكم نسخه السجل التجاري، مما يجل القضيه تدخل تحت ولايه المحاكم التجاريه نوعيا حيث ان نشاط موكلتي مقاولات عامه وهي تندرج تحت اختصاص المحاكم التجاريه. وطلب: نقض الحكم والحكم بالاستمرار بنظر الدعوي كون نشاط موكلتي مقاولات عامه كما هو مبين في السجل التجاري. وفي يوم الثلاثاء الموافق 17 /06 /1444ه فتحت الجلسه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحادي عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 27 /04 /1444ه القاضي ب(عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه / شركه سديم الزراعيه فرع شركه سديم المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه التوريدات الجاهزه للتجاره (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) محمولا علي اسبابه.