tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3265/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2017-11-02 date_hijri=1435-06-07 document_type=ruling entity=document_number:949ddbb0-9ca5-408e-860f-9e5fb2bbe364 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3265/2/ق لعام 1435ه 
المقامه من: (...) 
ضد الشركه (...) للبيع بالتقسيط
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 7/8/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من:
القاضي: يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي: ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا
القاضي: عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا
وبحضور امين السر احمد بن علي درهم، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 7/6/1435ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره: باشرت النظر فيها في عده جلسات.
ففي جلسه 25/11/1436ه المنعقده للنظر في الدعوي بعد شطبها للمره الاولي، سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي لايحتها المتضمنه ان موكله قام باستيجار (22) سياره من المدعي عليها بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، لفتره تقسيط (42) شهرا، بمبلغ اجمالي قدره: (859.090) ريالا، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بنقل ملكيه السيارات، وقامت بسحب (15) سياره، رغم التزامه بالسداد، كما انه انهي سداد (6) سيارات، ويطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن السيارات المسحوبه، والزامها بنقل ملكيه ال (6) سيارات المدفوع قيمتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بنسخه منها فقامت الدايره بتزويده بنسخه منها كما افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره تزويد المدعي عليه وكاله بكافه المستندات وتزويد الدايره بها فاستعد بذلك.
وفي جلسه 22/12/1436ه اشارت الدايره الي انه وردها عدد من المستندات عباره عن كشوف حسابات من قبل المدعي، تم تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله علي الدعوي طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم رد موضوعي تفصيلي.
وفي جلسه 11/2/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحتين اقر فيها بصحه التعاقد الا انه دفع بعدم انتظام المدعي في السداد، وان هناك عقود تم دفع قيمتها وموكلته مستعده لنقل ملكيتها له في حال قيام المدعي بتوفير جميع المستندات، كما ان هناك سياره تم انهاء العقد بناء علي هلاكها، وطلب في ختام لايحته رفض الدعوي، تسلم المدعي نسخه وطلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانه بما يتعلق بالسيارات المسدده قيمتها فان علي موكلته نقل ملكيتها للمدعي خلال اسبوعين من تاريخه وان علي المدعي تقديم مستنداته بخصوص نقل الملكيه كما سالت الدايره الطرفين عن استعدادهما بدفع اتعاب الخبير مناصفه يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي فوافق المدعي، وطلب المدعي عليه وكاله مهله، فقررت الدايره الكتابه للمحاسب القانوني.
وفي جلسه 5/3/1437ه اشارت الدايره علي ورود خطاب الخبير المحاسبي المتضمن موافقته علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها: (30.000) ريال، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره تسليم جميع المستندات للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقررت الدايره ندب الخبير المحاسبي(...).
وفي جلسه 22/4/1437ه تبين عدم حضور المدعي او اي احد من طرفيه، واشارت الدايره الي انه ورد تقرير المحاسب القانوني الابتدايي المتضمن ان صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعي عليها لدي المدعي مبلغ قدره (333.340) ريال، بعد خصم قيمه الدفعات التي قام المدعي بسدادها للشركه المدعي عليها، من اجمالي قيمه الاجره المستحقه للشركه المدعي عليها لعدد (13) سياره تم سحبها لاخلال المدعي بالعقد، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منه، وطلبت منه الدايره تقديم ملاحظاته للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخه.
وفي جلسه 22/4/1437ه حضر المدعو/ (...)، وقرر انه يعمل لدي مؤسسه المدعي، وطلب تحديد موعد اخر.
وفي جلسه 13/5/1437 ه طلب المحاسب مهله نظرا لكون المدعي عليها قدمت ملاحظاتها بالامس، لم يتمكن من اعداد التقرير النهايي، ويطلب مهله لذلك.
وفي جلسه 29/5/1437ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقرير "الرد علي ملاحظات التقرير المبديي" المتضمن: ان صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعي عليها لدي المدعي مبلغ قدره (87.350) ريال لعدد (13) سياره، بعد ما تبين من واقع كشوف الحسابات انه تم سداد كامل الاقساط بالاضافه لدفع من قسط التملك، مع الزام الشركه المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات التي تم سداد قيمتها للمدعي وهي (9) سيارات، ثم قامت لدايره بتسليم الاطراف نسخه من التقرير وباطلاعهما عليه طلبا مهله لابداء ملاحظاتهما عليه، ثم افهمت الدايره الطرفين تقديم الملاحظات للخبير المحاسبي قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك.
وفي جلسه 28/6/1437ه سلم المدعي عليه وكاله ملاحظاته علي التقرير النهايي للحاضر عن الخبير المحاسبي، وقرر بان المدعي حتي تاريخه لم يقدم لموكلته المستندات المطلوبه لنقل ملكيه السيارات ال (7) سيارات التي تم سداد قيمتها بالكامل كما تم ذكره سابقا في المذكره المقدمه في جلسه 11/2/1437ه تسلمها الحاضر عن الخبير المحاسبي فطلب مهله لمده اسبوع، ثم قرر الطرفان ان هناك مساعي لانهاء النزاع بينهما.
ثم في عده جلسات لاحقه طلب الطرفان مهله لانهاء النزاع صلحا.
وفي جلسه 20/12/1437 ه قرر الطرفان انهما لم يتوصلا الي صلح ينهي النزاع بينهما، واشارت الدايره الي انها سبق وان خاطبت المحاسب القانوني ليقوم بمخاطبه رييس طايفه ورش الصيانه لتقدير السيارات بتاريخ سداد كافه اقساطها ودفعه التملك وتقديرها خلال هذه الايام، وبيان الفارق بين التقديرين، الا انه لم يردها من قبل المحاسب شيء بخصوص ذلك..
وفي جلسه 25/1/1438ه اشارت الدايره الي انه لم يردها رد لا من المحاسب القانوني، ولا من رييس طايفه ورش الصيانه لتقدير السيارات.
وفي جلسه 13/3/1438ه اشارت الدايره الي ورودها خطاب رييس طايفه الورش بجده الذي افاد انه لم يتضح ارقام هاتف المدعي او من ينوبه، وكذلك لم يوضح موقع تواجد السيارات ليتم الكشف عليها بحضور الطرفين.
وفي جلسه 18/5/1438ه اشارت الدايره الي انه وردها خطاب رييس طايفه صيانه السيارات، وخطاب رييس طايفه اصحاب محلات المعارض ودلالي السيارات بمحافظه جده، والمتضمنين افادت الدايره بخصوص استفسارها السابق فطلب الطرفان تزويدهما بنسخه من الخاطبين فتم تزويدهما به.
وفي جلسه 2/6/1438ه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي للدايره المتضمن ان صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعي عليها لدي المدعي مبلغ قدره (125.350) ريال في حال تم احتساب سعر السيارات الحالي، وفي حال ما اذا تم احتساب سعر السيارات قبل (3) سنوات وكانت هذه السيارات سليمه ولا يوجد بها اي ملاحظات يكون صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعي عليها مبلغ قدره (189.350) ريال، بناء علي تثمين السيارات من رييس طايفه اصحاب المعارض ودلالي السيارات بمحافظه جده، واستلم الطرفان ذلك التقرير، فطلب المدعي عليه وكاله تقديم مذكره بعد التقرير ارفقت بملف الدعوي.
وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه الدايره الدعوي والتامل فيها، قررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ايجار سيارات منتهي بالتمليك بعد سداد كامل الاجره والدفعه الخاصه بتملك السيارات، وحيث ان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كان نظام المحكمه التجاريه حدد في الماده (443) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ولما كانت حقيقه العلاقه بين الطرفين بخصوص موضوع هذه الدعوي تتمثل في ايجار سيارات؛ وذلك داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الاختصاص الولايي منعقد للدايره بنظر هذه المنازعه.
ولما كان المقر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين من اوراق الدعوي ان مقر المدعي عليها بجده ولم تنازع في ذلك؛ فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن موضوع الدعوي، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها باسترداد المبالغ التي دفعها للمدعي عليها عن السيارات التي قامت بسحبها، والزامها بنقل ملكيه باقي السيارات وعددها (6) سيارات المدفوع قيمتها كامله، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد الا انه دفع بعدم انتظام المدعي في السداد، وهو ما اثبته الخبير المحاسبي، وان هناك سيارات تم دفع قيمتها كامله وموكلته مستعده بنقل ملكيتها اذا توفرت المستندات المثبته لذلك، وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا لمعرفه قيمه السيارات الحاليه التي تم دفع قيمتها كامله وقيمتها في وقت اكتمال سداد قيمتها وهو قبل ثلاث سنوات تقريبا حيث كان يلزم المدعي عليها نقل ملكيتها للمدعي، ومعرفه الفرق بين الاقساط المسدده من قبل المدعي وقيمه الاجره المستحقه علي المدعي، وحيث ان المحاسب بعد اطلاعه علي مستندات الطرفين وملاحظاتهما علي التقرير المبديي كما هو موضح بمحاضر الضبط انتهي في تقريره النهايي الي ان للمدعي بذمه المدعي عليه مبلغا قدره (87.350) ريالا يمثل الفرق بين المسدد من المدعي وقيمه الاجره المستحقه علي المدعي، وحيث خاطبت الدايره رييس طايفه اصحبا محلات المعارض دلالي السيارات بمحافظه جده (...) لتثمين قيمه السيارات التي تم سداد قيمتها بالكامل علي ان يكون التثمين في الوقت الحالي وقبل ثلاث سنين وهو ما يوافق تاريخ سداد قيمتها كامله، فتبين للدايره ان حساب الارش ما بين قيمه السيارات التي تم سداد قيمتها قبل ثلاث سنين ولم تلتزم المدعي عليها بنقل ملكيتها وقيمتها الحاليه هو مبلغ (64.000) ريال، حسب تقدير شيخ المعارض، فيكون مجموع ما تعلقت به ذمه المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (151.350) ريال، وذلك يمثل الفرق بين المسدد من المدعي وقيمه الاجره المستحقه علي المدعي مضافا اليه حساب الارش ما بين قيمه السيارات التي تم ساد قيمتها قبل ثلاث سنين ولم تلتزم المدعي عليها بنقل ملكيتها وقيمتها الحاليه، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليها بهذا المبلغ وبه تقضي.
وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي التقرير المحاسبي للخبير ان المدعي قد سدد كافه الدفعات الخاصه بالسيارات التاليه: (يارس هاتشباك 2009 م لوحه رقم (...)، يارس هتشباك 2009 لوحه رقم (...) كورولا 2009م لوحه رقم (...) كورولا 2009م لوحه رقم (...)، كورلا 2009م لوحه رقم (...) يارس سيدان 2009م لوحه رقم (...) لوحه رقم (...) الامر الذي تنتهي معه الدايره علي الزام الشركه المدعي عليها بنقل ملكيه هذه السيارات للمدعي.
وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي التقرير الحاسبي ان المدعي تخلف عن سداد (13) سياره قبل تواريخ السحب، وحيث ان العقود محل الدعوي نصت علي انه يحق للمدعي عليها سحب السيارات والتصرف فيها بكافه انواع التصرف في حاله ما اذا تاخر المدعي عن دفع الاقساط، وعليه فان ما قامت به المدعي عليها من سحب السيارات التي تخلف المدعي عن سداد ايجارها يعد تصرفا صحيحا موافقا للعقد، كما ان ما قام بدفعه المدعي انما هو قيمه المنفعه التي استفادها من السيارات وقت بقايها بحوزته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب استرداد مبالغ الاجره الخاصه بالسيارات المسحوبه.
واما مطالبه المدعي بالتعويض بسبب قيام المدعي عليها بسحب السيارات، فان التعويض انما يثبت عند تحقيق وجود الخطا، وحصول الضرر ووجود العلاقه السببيه بينهما، وحيث انه لم يقع خطا من المدعي عليها في سحب السيارات، وانما مارست حقها المثبت في العقد بعد تخلف المدعي عن السداد، واما الضرر الذي يدعيه المدعي – علي فرض ثبوته – فانه ناتج عن تقصيره، وعدم التزامه بالعقد بتخلفه عن السداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي التعويض.
لذلك 
حكمت الدايره اولا: الزام الشركه (...) للبيع بالتقسيط المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع (...) (سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا وقدره (151.350) ميه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا.
ثانيا: الزام الشركه (...) للبيع بالتقسيط المحدوده بنقل ملكيه السيارات التاليه: (يارس هاتشباك 2009م لوحه رقم (...)، يارس هاتشباك 2009 لوحه رقم (...)، كورولا 2009م لوحه رقم (...) كورولا 2009م لوحه رقم (...)، كورولا 2009م لوحه رقم (...) يارس سيدان 2009م لوحه رقم (...) لوحه رقم (...) باسم (...).
ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
احمد بن علي درهم امين السر 
عمر بن علي بن صالح الغامدي القاضي
ياسر بن خلف الهجله المطيري القاضي
يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 55 لعام 1439 ه
المقامه من / (...) 
ضد/ الشركه (...) للبيع بالتقسيط
والصادر فيها الحكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 
7/8/1438ه في القضيه رقم 3265/2/ق لعام 1435ه)
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاربعاء 13/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا 
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا 
قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا 
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر 
وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 15/01/1439ه.
دايره الاستيناف
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره علي تاييده محمولا علي اسبابه.
لذلك 
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3265/2/ق لعام 1435ه القاضي بما ياتي: اولا/ الزام الشركه (...) للبيع بالتقسيط المحدود (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل (...) (سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (151.350) ميه وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا. ثانيا/ الزام الشركه (...) للبيع بالتقسيط المحدود بنقل ملكيه للسيارات التاليه (يارس هاتشباك 2009م لوحه رقم (...)، يارس هاتشباك 2009 لوحه رقم (...)، كورولا 2009م لوحه رقم (...) كورولا 2009م لوحه رقم (...)، كورلا 2009م لوحه رقم (...)، يارس سيدان 2009م لوحه رقم (...) لوحه رقم (...) باسم (...) ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
سلطان بن سفر العميري امين السر 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره
محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره