tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430898333 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470939038 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الوتد للتجاره
المدعي عليه:
شركه الايوان الطبيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله سالم بن عبد الله الصاعدي -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه الوتد للتجاره) ضد (شركه الايوان الطبيه شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٢٣٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثامنه عشر) بشان المطالبه ب(تعاقدت المدعيه مع الشركه المدعي عليها بموجب سته عقود علي اعمال الصيانه في سته مستشفيات (مستشفي فرسان العام - مستشفي صامطه العام - مستشفي حبونا العام - مستشفي الولاده والاطفال نجران - مستشفي نجران العام - مستشفي يدمه العام)؛ وحيث قامت المدعيه بالمهام المتعاقد بشانها مع المدعي عليها، وقد بلغت تكلفه الاعمال بما في ذلك الزيارات الدوريه وقطع الغيار والتركيب مبلغا اجماليا قدره (٩٧٣٨٧١) ريال، تسلمت منه موكلتي مبلغ مالي قدره (٥٦٢٥٧٩) ريال، وبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ مالي قدره (٤١١٢٩١) ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الايوان الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الوتد للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٩٦.١١٦.٢٥ ريال ورفض ما زاد عن ذلك، اضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المذكوره اتعاب الخبره لهذه القضيه مبلغا وقدره ٢٨٧٥٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٠٥٥٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١١ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-مماطله المدعي عليه في سداد الحق للمدعي مما الجا المدعي للاستعانه بمحام للمرافعه والمدافعه عن ذلك بمبلغ قدره (٤٤,٤١٧.٠٠) ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٤١٧.٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٢٨٠٢٣٣٣) ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (سعود بن علي داخل الحربي) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (423802315) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المرفقات المقيده بملف القضيه، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٤,٤١٧.٠٠ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه عن القضيه المقيده برقم (٤٢٨٠٢٣٣٣)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي وكاله استند في سبيل اثبات صحه دعواها علي عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه ومكتب سالم بن عبدالله الصاعدي للمحاماه والمؤرخ بتاريخ 7/4/1442ه، ودفعات ماليه لصالح المكتب المشار اليه انفا، وكذلك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٢٨٠٢٣٣٣)، والمؤيد من دايره الاستيناف السابعه برقم (٤۲۸۰۲۳۳۳)، وبما ان الثابت للدايره بعد دراسه القضيه والاطلاع علي الاحكام المقيده بملف القضيه فقد استبان للدايره بان المدعي عليها لم تحوج المدعي للشكايه ولم يثبت للدايره كيديه المدعي عليها بموجب الاحكام المشار اليها انفا، وبما ان القضيه المشار اليه قد جري ندب خبير فيها للاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان الحق ملتبسا ولم يظهر المخاصمه مع علم المدعي عليها بكونها مبطله، وانما خاصم المدعي عليها ظانا بان الحق معه، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم بيانه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين