tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431055342 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-22 date_hijri=1444-09-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:327f2222-14af-4b63-885e-764f67aa7b79 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٠٩٩٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٦/١١/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م بمبلغ قدره(١٦٤,٩٢٣.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفواتير). وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدايره بانه قد جري عقد جلسه سابقه بتاريخ ٢٠ / ٩ / ١٤٤٤ه تم شطبها وبناء علي طلب وكيل المدعيه رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٩/ ١٤٤٤ه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي عقد تسهيلات ايتمانيه وفواتير وكشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبالاطلاع علي عقد التسهيلات الايتمانيه وكشف الحساب تبين ان الختم الذي علي العقد يتعلق بمؤسسه (...) لصاحبها / (...) بينما الختم الذي مهر به كشف الحساب يتعلق بشركه (...) فافهمت الدايره وكيل المدعيه ببيان وجه الترابط بينهما بمذكره تودع خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بان جوابا علي سؤال الدايره السابق بان المؤسسه قد تحولت الي شركه لنفس صاحبها (...) ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٦٤,٩٢٣) مايه واربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين بشان عقد بتوريد (ادوات منزليه) مبرم بين الطرفين، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركه المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، مسوغا طلبه بان المدعي عليها استلمت كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٣ه بمبلغ قدره (١٦٤,٩٢٣.٠٠) مايه واربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، و قدم في سبيل اثبات الدعوي عقد تسهيلات ايتمانيه و فواتير وكشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولان الاصل في العقود اللزوم والحلول، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٤,٩٢٣) مايه واربعه وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.