tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies

حكم رقم 1754 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1440-11-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:131e08aa-6869-4f25-bfa8-cf2f3c9adee3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٧٥٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/(...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٠ه بعقد شفهي علي ان يقوم موكلته باعمال سمسره بيع ملابس رياضيه مقابل نسبه قدرها (١٢.٥%) من قيمه بيع الملابس، وقد باع المدعي عليه عن طريق التوسط من موكله علي مؤسسه (...) للتجاره ملابس رياضيه بقيمه مليون واربعمايه وخمسه وستين الف ومايتي ريال، وذكر بان نسبه موكله من تلك البيعه (١٨٣.١٥٠) ريال سلم المدعي عليه لموكله مبلغ وقدره (٩١.٥٧٥) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه النصف الثاني من قيمه السمسره والتي تبلغ (٩١٥٧٥) ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٦/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفتها وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وقد تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه حاصلها ان المدعي طلب زياده العموله الي ١٥% ولم يتم الموافقه عليه، وذكر بان المدعي اتفق مع العميل بالسداد علي دفعتين الاولي عند اعتماد الفاتوره والثانيه خلال شهر خلاف ما هو متفق عليه بسداد المبلغ كاملا والتوريد خلال (١٢٠) يوما، وذكر المدعي عليه بانه تعاون منه علي اتمام الصفقه قام بالموافقه، وبعد سداد الدفعه الاولي من العميل قام المدعي وطلب بعمولته وبعد نشوء النزاع تدخل احد الوسطاء وتم الاتفاق علي (١٢.٥%) وعلي اثره تم سداد نصف العموله، واضاف بان المدعي توقف عن العمل ولم يقم بانهاء باقي الاجراءات اللازمه مع العميل، مما اضطر معه المدعي عليه للتواصل مع العميل لانهاء الاجراءات، وترتب علي ذلك عدم التزام العميل بسداد الدفعه الثانيه في وقتها، مع خصم مبلغ وقدره (٦٠.٦٦٠) ريال لعدم تسليم الطلبيه في وقتها، علما ان تاخير العميل عن سداد كامل المبلغ ادي الي التاخير في تسليم الطلبيه، وختم مذكرته بطلب استرجاع المبلغ المسلم للمدعي وقدره (٩١.٥٧٥) ريال وذلك لتوقفه عن انهاء الاجراءات وما تسبب به من تداعيات، ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره حاصلها عدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان دور موكلته يشمل التواصل مع العملاء لحين استلام المبلغ وتسليم البضاعه، وذكر بان دور موكله ينتهي عند احضار تعميد من يرغب في شراء بضاعه المدعي عليه، وذكر بان موكله وضح لمؤسسه (...) جميع شروط البيع ومنها مده التوريد، ولم يكن من ضمنها خصم مبلغ (٦٠.٦٦٠) ريال مقابل التاخير، ولم يتم الاتفاق عليه اثناء عقد البيع الذي كان فيه موكله سمسارا، بل ان المدعي عليه التزم بعد العقد مع المشتري مؤسسه (...) وذلك بسبب تاخر المدعي عليه علي توريد البضاعه، واضاف بان المدعي عليه اقر بتوسط موكله في عقد بيع مؤسسه (...) واقر بالنسبه المتفق عليها وبالتالي يستحق موكله مبلغ المطالبه، وختم مذكرته بذات الطلبات التي قدمها في صحيفه الدعوي ورفض طلبات المدعي عليه، وفي جلسه ١١/٦/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا وحضر لحضوره المدعي عليه وقد اشارت الدايره بان اطراف الدعوي التزموا بتبادل المذكرات فيما بينهم وقد سالت الدايره المدعي عليه عن العموله المتفق عليها فاجاب بانه ١٢,٥ % والتي تعادل ما قيمته (١٨٣,١٥٠) ريال وذكر بانه سدد منها مبلغا وقدره (٩١,٥٧٥) ريال وتبقي للمدعي نصفها الاخر البالغ (٩١,٥٧٥) ريال وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبوا باضافته اجابوا بانه ليس لديهم اضافه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (٩١.٥٧٥) واحد وتسعون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا، نظير قيام بالتوسط بين المدعي عليه ومؤسسه (...) علي ان تقوم الاخيره بشراء بضايع من المدعي عليه، وقد قامت تلك المؤسسه بالشراء مع المدعي عليه الا انه لم يلتزم بسداد الدفعه الثانيه من قيمه اعمال السمسره، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، فاعمال السمسره من ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الفقره (ج) من الماده الثانيه من النظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ ١/١/١٣٥٠ه ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليه اقر بالنسبه المتفق عليها وقدره (١٢.٥%) من قيمه عمليه البيع، واقر بانه سلم المدعي نصف اتعاب السمسره، وان الباقي للمدعي هو (٩١.٥٧٥) ريال الا ان دفع بعده دفوع وفقا لما هو مشار اليه في وقايع هذا الحكم وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليه فان الدايره تجدها دفوع لا اثر لها، وذلك فما دام ان المدعي عليه قد اقر بتوسط المدعي في عمليه البيع، وان تلك العمليه قد تمت وانه سلم نصف الاتعاب البالغه قيمتها اجمالا (١٨٣.١٥٠) ريال فانه في هذه الحاله يستحق المدعي اتعاب السمسره، فمهمه المدعي هو اتمام عمليه البيع، وقد تمت عمليه البيع بين المدعي عليه ومؤسسه (...)، وبما ان التوصيف الفقهي لعقد السمسره هو عقد جعاله، وقد نص الفقهاء ان العامل اذا اتم العمل فانه يستحق المبلغ المتفق عليه فقد جاء في الروض المربع ما نصه (فمن فعله بعد علمه بقوله اي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا (استحقه) لان العقد استقر بتمام العمل) وعليه فان التبعات التي تحصل بعد ذلك غير مسؤول عنها، فما دام ان عمليه البيع تمت استحق المدعي كامل الاتعاب المتفق عليها دون اعتبار لما حصل بعد ذلك، يضاف علي ذلك ان اقرار المدعي عليه انه سلم نصفها دليل علي ان الاتعاب الثابته في ذمته اجمالا (١٨٣.١٥٠) ريال دون النظر لاي تبعات اخري، لذلك واستنادا لقوله صلي ﷲ وعليه وسلم ( المسلمون علي شروطهم) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره (٩١,٥٧٥) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٨١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في صدور حكم الدايره الابتداييه في ١١/٠٦/١٤٤٢ه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي الدفعه الاخيره من العموله المدعي بها وهي مبلغ قدره (٩١.٥٧٥ ريال)، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بلايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي اصدرت حكمها في ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه بعدم قبول الاستيناف شكلا لرفعه من غير محام، عليه فقد تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر علي القضيه، وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس تبين انه تم تقديمه من محام وقد جاء فيه ان وكيل المدعي عليه سبق وان ارفق رخصه المحاماه في طلب استينافه، وبالرجوع الي ملف الدعوي قررت الدايره قبول طلب الالتماس شكلا؛ ومن حيث الموضوع ذكر وكيل المدعي عليه ان الاتفاق بين الطرفين علي العموله كان مشروطا علي تحصيل مبلغ البيع، وهو مالم يتم، ويطلب وكيل المدعي عليه في التماسه الغاء الحكم والحكم علي المدعي باعاده مبلغ الدفعه الاولي من العموله، وقد حددت الدايره جلسه في ٠٦/٠٢/١٤٤٣ه حضر فيها اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته علي الاتفاق فاجاب بان بينته علي الاتفاق هو السند لامر والذي ارفق في الرسايل عبر برنامج الاتصال المريي وسيتم ارفاقه في ملف القضيه، وباطلاع وكيل المدعي علي السند اجاب بان هذا السند صحيح وتم توقيعه من قبل المدعي وفيه شرط علي انه متي تمت المبايعه فان هذا السند لاغي، فعقب وكيل المدعي عليه بان المبايعه لم تتم كامله وتم بيع ٥٠% من البضاعه فقط ، فعقب وكيل المدعي بان يدفع جواب وكيل المدعي عليه اقرار المدعي عليه اصاله في حكم الدايره الابتداييه باتمام المبايعه كامله حيث اقتصر دفعه علي وجود غرامات تاخير، ثم اكتفي الطرفان بما قدما وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه ١٣/٠٢/١٤٤٣ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه بينه علي الاتفاق المشروط؟ فاجاب ليس لديه غير ما قدم، فافهمته الدايره بان له حق طلب يمين المدعي علي نفي هذا الاتفاق المشروط، فاجاب بانه لا يطلب يمينه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان حكم الدايره السابق بعدم قبول الاستيناف بني علي ان الطلب الاخير من المدعي عليه اصاله وارفق رخصه وكيله وبما انه يوجد في ملف القضيه استينافان الاول مقدم من (...) ولم يرفق او يدون الرخصه بينما في الاستيناف الثاني الذي قدمه المدعي عليه وجد ارفاقه لرخصه محاميه المذكور مما تري معه الدايره قبول الالتماس شكلا وفق الماده ٢٠٠/ ١/ ز من نظام المرافعات الشرعيه ، اما فيما يتعلق بالموضوع فان ادعاء المدعي عليه بوجود اتفاق بين الطرفين علي ان العموله مشروطه بتحصيل مبلغ البيع هو اتفاق شفهي دون مستندات، ولما ان الاصل عدم وجود هذا الشرط، ولقول الرسول عليه الصلاه والسلام: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان لموكله حق طلب يمين المدعي علي نفي ادعاءه، فاجاب بانه لا يطلب يمينه؛ الامر الذي تقرر معه الدايره تاييد الحكم الابتدايي فيما قضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: اولا/ قبول الالتماس المقدم من (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه (...) شكلا. ثانيا/ تاييد حكم ا لدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢ ه في القضيه رقم ١٧٥٤ والقاضي بالزام (...) رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ٩١,٥٧٥ واحد وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا وبﷲ التوفيق.