moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439010577 لعام 1443ه المدعي: فاطمه عبدالرحمن محمد الصفار المدعي عليه: عبدالله فالح محمد الصفار الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ غالي حامد الحارثي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها: ان المدعيه شريكه للمدعي عليه في نصف حصته من شراكته في شركه المحاصه وان الشركه انشات في عام 1412ه وتاريخ نشوء الحق من عام 1412ه وتم توثيق شركه المحاصه في عام 1424ه ومنذ الانشاء لم تحصل المدعيه علي نصيبها من الارباح رغم انه مذكور بالعقد، القايمه بينه وبين اخوته تحت سجلات مؤسسات فرديه باسمايهم، والسجلات هي مؤسسه محمد فالح الصفار سجل رقم (...) للمقاولات المعماريه، سجل رقم (...) باسم سعد فالح الصفار مقاولات عامه، سجل رقم (...) باسم سعد فالح الصفار للمقاولات، سجل رقم (...) مقهي حسين فالح الصفار، ونشاطها في الانشاءات العامه للمباني السكينه، الانشاءات العامه للمباني الحكوميه وترميمات المباني السكنيه والغير السكنيه وترميمات المباني التاريخيه والتراثيه والاثريه وتركيب واصلاح وصيانه انظمه العوازل الحراريه والماييه وتشطيب المباني وتبلغ حصه المدعي عليه حسب العقد المبرم بينهم ما يعادل 16.16 % من حصص الشراكه تحت السجلات المشار اليها اعلاه، وبذلك تكون حصه المدعيه نصف حصه المدعي عليه اي 8,3 % من الشركه وكما جاء في نظام الشركات "شركه المحاصصه" الماده رقم (الربعه والاربعون) تنص علي "يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات". وطالب باثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليه/ عبد الله فالح الدوسري في حصته بمؤسسه الجبيل وتجارته وامواله الخاصه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شركه محاصه. 2- اقرار بخط اليد من المدعي عليه المؤرخ في 07/08/1438ه الممهور بتوقيع المدعيه عليه. وعقدت الدايره جلسه 29/3/1443ه، وفيها قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي موكلته والتي لم تخرج في مضمونها عما ذكر اعلاه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ما نصه: (اولا: سبق للمدعيه تقديم دعوي قضاييه برقم / 438144 لسنه 1442 امام المحكمه التجاريه الدايره الثامنه بنفس لايحه الدعوي المنظوره وتم الحكم برقم / 437122507 برد الدعوي والحكم لم يكتسب القطعيه وكان يجب علي المدعيه الانتظار حتي يكتسب الحكم القطعيه او تقديم طلب بالقناعه بالحكم وبعد اكتسابه القطعيه ترفع دعوي اثبات الشراكه طبقا للحكم السابق حتي لا يكون هناك ازدواج في القضايا والاحكام. ثانيا من حيث الاختصاص الولايي: 1. المدعي عليه لا تنطبق عليه صفه التاجر حتي ترفع عليه الدعوي امام المحكمه التجاريه وكذلك لا تربطه بالمدعيه علاقه تجاريه وانتفاء العمل التجاري كما نصت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولا يوجد عقد شراكه او شركه محاصه وان العلاقه القايمه بين المدعي عليه والمدعيه هي علاقه زوجيه فقط لا غير. 2. تعددت طلبات المدعيه بطلبات لا رابط بينها حيث تطلب اثبات شراكه مع المدعي عليه، ثم اثبات شراكه بين المدعي عليه واخوته ، تطلب النصف دون تقديم اي دليل وكانت في الدعوي السابقه تطلب الثلث ولم تقدم بينه علي وجود الشركتين بالمخالفه للماده 20 فقره 3 من نظام المحاكم التجاريه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما) ونصت الماده 77 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه فقره 2 (تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها مالم يحصر المدعي دعواه في احدها) فعلي المدعيه حصر طلباتها والا فان الدايره الموقره تحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا: من حيث الموضوع: 1. ذكرت المدعيه في تحرير دعواها ان شركه المحاصه انشيت عام 1412 وهو تاريخ نشوء الحق وسبق الافاده في الدعوي السابقه ان تاريخ نشوء الحق 1442 وان الشركه تاسست عام 1424 فاي تاريخ تاسست فيه الشركه المزعومه. 2. افادت المدعيه في تحرير دعواها ان الشركه تم توثيقها عام 1424 وهنا نطالب المدعيه بتقديم عقد الشركه الموثق الي اصحاب الفضيله ولو كان هناك عقد شراكه موثق فلما ترفع دعوي تطالب اثبات شراكه طالما موثقه لدي الجهات المختصه. 3. عدم معقوليه دعوي المدعيه فلا تقبل عقلا او عرفا تجاريا ان تدعي نشوء حق في شركه تاريخ1412 ثم يطلب اثبات الشراكه عام 1443 اي بعد 31 عاما ولا تعلم عنها شييا علما ان تاريخ 1412 كما تدعي نشوء الحق هو تاريخ زواج المدعيه بالمدعي عليه، علي المدعيه الافصاح عن راس مالها في الشركه المزعومه. 4. ادعت المدعيه في دعواها ان حصتها في الارباح مذكور بالعقد بينه وبين اخوته وما علاقه اخوته واملاكهم بالشراكه التي تدعيها مع زوجها هل هي تدعي شراكه مع اخوته ام مع زوجها؟ ويقع عليها عبي الاثبات وتقديم العقد الي الدايره الموقره. 5. الحكم رقم/ 437122507 في الدعوي رقم/ 438144 لسنه 1442 برد الدعوي المطالبه بالارباح ورفع دعوي جديده يحدد فيها (راس مال الشركه وحصص الشركاء ومحل الشراكه) ولم تحدد المدعيه كم سددت وتاريخ السداد واليه السداد، والمدعيه في صحيفه الدعوي المنظوره لم تقدم اجابه علي طلبات المحكمه في الحكم رقم 437122507. 6. ان ما ذكرته المدعيه من مؤسسات لا يوجد مؤسسه واحده باسم المدعي عليه وان المؤسسات المذكوره بالدعوي ملك اخوته ولا علاقه له بهذه المؤسسات. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: من حيث الشكل: عدم قبول الدعوي لانتفاء صفه التاجر والعمل التجاري للمدعي عليه وكذلك عدم تحديد طلباتها. من حيث الموضوع: رد دعوي المدعيه لعدم الاحقيه، والزامها بسداد اتعاب التقاضي مبلغ قدره 100.000 ريال سعودي، احتياطيا: وقف الدعوي حتي يكتسب الحكم/ 437122507 الصفه النهاييه، والله الموفق) ثم عقدت الدايره عده جلسات ناقشت فيها الاطراف. وتشير الدايره الي انها اصدرت حكم بعدم قبول الدعوي وذلك لان المدعيه تطلب اثبات شراكتها في نصف شراكه المدعي عليه في مؤسسات اخوته ولم تثبت شراكه المدعي عليه في مؤسسات اخوته حتي يتسني نظر شراكه المدعيه مع المدعي عليه. وتشير الدايره الي ورود حكم الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره الابتدايي وذلك للاجمال في دعوي المدعيه فهل دعوي المدعيه في اثبات الشراكه هي في مواجهه المدعي عليه ام في مواجهه اخوته؟ فان حصرت في مواجهه المدعي عليه فيفصل في مساله اثبات الشراكه من عدمها بحسب ما يظهر للدايره بعد الاطلاع علي البينات، اما اذا حصرها في مواجهه اخوه المدعي فتبحث مساله الصفه. وفي جلسه 21/3/1444ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عما يحصر به دعوي موكلته فطلب مهله لتقديم مذكره فيها حصر الدعوي والبينات فافهمته الدايره بتقديم ما طلب منه خلال العشره ايام القادمه كما افهمت وكيل المدعي عليه بتقديم جواب موكله خلال العشره ايام التاليه. وتشير الدايره الي ان الاطراف تبادلوا الاقوال والردود فيما هو متعلق بموضوع الدعوي. وفي جلسه 04/05/1444ه، ارفق وكيل المدعيه عبر المحادثه ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه، ونصه: (رد علي المدعي عليه في تبادل المذكرات في الدعوي رقم (439010577). اولا: ان كل ما جاء جمله وتفصيلا في مذكره رد المدعي عليه لم ينف شهاده الشهود بصحه الشراكه بين المدعيه والمدعي عليه علما بان شهاده الشهود هي احدي البينه علي دعوي المدعيه وانما وقع الخلاف في نسبه الشراكه وان المدعيه مستعده لبدل اليمين المعززه لصحه دعواها بالشراكه ونسبتها. ثانيا: لم يتقدم المدعي عليه بالانكار الصريح علي سند الدعوي "الاقرار" سواء في مضمونه او نسبتها اليه وعلي ذلك فان الورقه العرفيه تعد حجه بما دون فيها علي من نسب اليه توقيعه عليها كما ان سكوته لا يعتبر انكارا بل هو في هذه الحاله اقرار بان هذه الورقه تخصه وان البيانات المدونه بها صحيحه اخذت الحصانه استنادا علي القاعده الفقهيه "السكوت في معرض الحاجه بيان" اي لا ينسب الي ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجه بيان ويعتبر قبولا بما جاء في هذا الاقرار. ثالثا: اثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليه عبد الله بن فالح الدوسري بناء علي ما جاء في ضبط الجلسه من شهاده الشهود واستنادا الي نص الماده (26) من قانون الاثبات "1- المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما، 2- يكون مضمون ما ذكره ايا من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك". ليس لها اي علاقه تماما من قريب او بعيد بما ذكره المدعي عليه بان كل قضيه ذات وحده وان الدعوي منظوره. رابعا: اثبات شراكه موكلتي مع المدعي عليه عبد الله بن فالح الدوسري بناء علي ما جاء في سند الدعوي "الاقرار" استنادا الي الماده (29) من نظام الاثبات الفقره رقم (ا) والذي يتبين صراحه اقرار المدعي عليه ان المؤسسه في الجبيل تخصه كما تم ذكره بالاقرار، وان للمدعيه لها حق الثلث من نصيب المدعي عليه في المؤسسه، كما جاء واضحا في نص الاقرار. وكذلك ما ذكره في نفس الاقرار بان المرابحه الماليه التي للمدعيه تحت ادارته وقدرها (300,000) ثلاثمايه الف ريال كراس مال وانها مقصده لدي الناس ولم تعط للمدعيه حتي الان لهو اكبر دليلا علي شراكه المدعيه للمدعي عليه في تجارته وفي امواله الخاصه. وفي حال عدم اعتراف المدعي عليه بما دونه بخط يده والممهور بتوقيعه يطلب احاله سند الدعوي "الاقرار" للادله الجناييه لاثبات نسبه الخط للمدعي عليه كتابه وتوقيعا. خامسا: ذكر وكيل المدعي عليه البند رقم (1) في مذكرته ان شهاده الشهود اثبتت ان العلاقه زوجيه ولا يوجد شراكه وهذا مخالفا تماما بما جاء بضبط الجلسه "المحرر رسمي" يامل الرجوع الي المذكره السابقه لعدم التكرار. لذلك كله يطلب ويلتمس من فضيلتكم الاتي: اثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليه/ عبد الله فالح الدوسري في حصته بمؤسسه الجبيل وتجارته وامواله الخاصه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 02/06/1444ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: الدفع بان المدعيه اعادت الجمع بين عده طلبات وذلك بطلب (اثبات شراكه في حصته بمؤسسه الجبيل وتجارته وامواله الخاصه) عادت القضيه من الاستيناف بسبب تعدد طلبات وكيل المدعيه لطلب شراكه المدعي عليه في مؤسسات مملوكه للغير والان تعدد طلباتها، حيث تطلب شراكه في مؤسسه الجبيل، وتجارته وامواله الخاصه وهذه طلبات مخالفه لصحيفه دعوي المدعيه التي تطلب الشراكه في شركه محاصه والان تدخل طلب جديد وهو تجارته وامواله الخاصه هذا الطلب وهو تجارته الخاصه لا رابط بينهما. وفي جلسه 23/7/1444ه، وبعد دراسه الدايره للقضيه وما قدمه الاطراف رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب اثبات شراكتها في حصه المدعي عليه بمؤسسه الجبيل وفي تجارته وامواله الخاصه. وحيث ان تحرير الدعوي وحصر الطلبات فيها شرط للمضي في نظرها والفصل في موضوعها وذلك استنادا للماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، واستنادا للماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ... حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. 3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها "، وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من محكمه الاستيناف وذلك بعد الحكم فيها وفق التفصيل الوارد بالوقايع وجاء توجيه محكمه الاستيناف بان دعوي المدعيه فيها اجمال فيطلب من المدعيه حصر دعواها، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته فحصرها بطلب اثبات شراكتها في حصه المدعي عليه بمؤسسه الجبيل وفي تجاره المدعي عليه وامواله الخاصه، وحيث ان هذا الطلب في حقيقته غير محصور ولا يمكن البت فيه، كما انه وباطلاع الدايره علي تفاصيل طلب المدعيه تبين انه لا توجد مؤسسه باسم الجبيل بل هي مؤسسات مملوكه لاخوه المدعي عليه وهي مؤسسه محمد فالح الصفار سجل تجاري رقم (...) للمقاولات المعماريه، سجل تجاري رقم (...) باسم سعد فالح الصفار مقاولات عامه، سجل تجاري رقم (...) باسم سعد فالح الصفار للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مقهي حسين فالح الصفار؛ وعليه فان الدايره تري ان هذه الدعوي غير محرره ولا طلباتها محصوره مما تنتهي معه الي عدم قبولها وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ فاطمه عبدالرحمن محمد الصفار ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ عبدالله فالح محمد الصفار ذو الهويه الوطنيه رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.