gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VD-2021-1268) القرار رقم | (V-45420-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبه - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلaha والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين ١٢٤٣/٠٢/٠٦ ه الموافق ١٢١/٠٩/١٢ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للكان الضريبيه برقم (V-٢٠١/٠٤/٠١ بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه ضبط ميداني (عدم وحب اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول العزوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الماده (٣) (مقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. وفي يوم الاثنين ٢٠٦١١ هعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) ومشاركه مثل المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (....) بضعه ممثلا لهيثه الزكاه والضربيه والجمارك بموجب خطاب التوفيش رقم (....) وتاريخ ٢٠٦١١ هعقدت المدعي عن دعواه اجلا وفقا لما جاء في الثالثه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، ويسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجل بالتمسك بما جاء في مذكره الرد. وقد عقب المدعي بانه يجهل بالنظام ولم يعلم بوجوب التظلم خلال مده معينه. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقييمه سابقا. وبناء عليه قريت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدارره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام طريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٨٨/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٥١/١١/٢) والتي يثني الاتفاقيه الموحده الضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان فرض غرامه ضبط ميداني (عدم الاحتفاظ بفواتير الضربيه)، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٥، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم امام لجان الفصل (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او م Histoire المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او مني مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ اشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١١٠١/٢٠١٠١، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠١١٠١/٠٠١٠١، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد قوات المده التيطاميه. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتزاض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدارره ان تمدد موعد التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.