tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630438264 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2024-11-20 date_hijri=1446-02-28 document_type=ruling entity=document_number:29ea7f96-a3ad-4290-affe-8e63af312a7b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670194589 لعام 1446 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1441/12/18ه الموافق 2020/08/08م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله لمده (7) سبعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (241,897.82) ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله.، بثمن اجمالي قدره (326,151.32) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (326,151.32) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله بتاريخ 1442/09/13ه سدد منه (84,253.00) اربعه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (241,897.82) ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/18ه الموافق 2020/08/08م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1441/12/18ه الموافق 2020/08/08م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1441/12/18ه الموافق 2020/08/08م حتي 1442/09/13ه الموافق 2021/04/25م ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (241,897.82) ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (4610365156) بتاريخ 28/02/1446ه جاء فيها ما نصه: ابين لفضيلتكم الدعوي علي النحو الاتي: اولا: تم الاتفاق بين طرفي النزاع موجب العقدين المرفقين ( مرفق 2) علي ان تؤجر موكلتي للشركه المدعي عليها معدات ثقيله (رافعات وشيول) ويتم احتساب الاجره بناء علي عدد الساعات المنفذه بقيمه 57.69 ريال لكل ساعه عمل . ثانيا: تم تشغيل تلك المعدات وتسجيل الساعات المنفذه بموجب المسندات المرفقه والموقعه من الشركه المدعي عليها . ثالثا: في نهايه العلاقه التعاقديه وفق الجدول المرفق (مرفق 4): 1- بلغ اجمالي المستحقات لموكلتي علي المدعي عليها (326151.32) ريال سعودي . 2-تم استلام مبلغ (84253.50) ريال سعودي . 3- وتبقي مبلغ (241897.82) ريال سعودي لم يتم تسلمه حتي الان. رابعا: تم اخطار المدعي عليها عبر نظام ناجز بهذه المطالبه ولم يتم التجاوب . الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما ياتي: 1- دفع المبلغ المستحق وقدره ( 241897.82) ريال سعودي . 2- دفع اضرار التقاضي المتمثله في: ا- اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( 36284 ) ريال سعودي وفق العقد المرفق . ب - رسوم رفع الدعوي في مركز ناجز ورسوم الاخطار (932 ريال اه . وحيث عقد لها جلسه في تاريخ 28/02/1446ه وفيها حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (241,897.82) ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا واثنان وثمانون هلله، عن الفتره من 1441/12/18ه الموافق 2020/08/08م الي 1442/09/13ه الموافق 2021/04/25م هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في العقد علما ان التعاقد كان بالساعه حسب العرف المعتاد في تاجير المعدات، والمستخلصات الموقعه من المدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا لم يقدم المدعي وكاله مذكرته الا هذا اليوم ولم اتمكن من الاطلاع عليها والدعوي قيدت قبل خمسه ايام واطلب امهالي للجواب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فقررا انها قيمه اجره المعدات وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده (5 ايام كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله وعلي الطرفين اعمال الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ويكون ارفاق المطلوب عبر خدمه طلب ايداع مذكره في بوابه ناجز الالكترونيه مع وجوب الالتزام بمدد المرافعه المقرره لضمان عدم ايقاع العقوبات النظاميه المترتبه علي تاخير وتعطيل المرافعه طبقا للماده 26 من نظام المحاكم التجاريه ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (4610433190) بتاريخ 07/03/1446ه جاء فيها ما نصه: تنكر المدعي عليها دعوي المدعي كما تدفع بعدم تحرير دعوي المدعي والتي لم يحدد فيها فتره الايجار للمعدات المستاجره لا سيما وان عقد استيجار المعدات المبرم بين الطرفين تاكد بموجبه علي ان فتره الايجار يحددها المستاجر حسب حاجته وحسب بطاقه التشغيل وحيث ان المدعي لم يقدم بطاقه التشغيل التي تحدد ساعات ايجار المعدات والايجار المستحق عن ذلك بما يؤكد ان دعوي المدعي غير محرره، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان هذه الامور لازمه لتحرير دعوي المدعي، وفي ضوء ذلك نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). كما نؤكد لفضيلتكم ان كشف الحساب المقدم من المدعي ليس للمدعي عليها اي علاقه به ويبدوا ان هذا الكشف اصطنعه المدعي لنفسه لا سيما وان كشف الحساب ليس علي مطبوعات الشركه المدعي عليها ولا يوجد عليه اي اعتماد من مدير المشروع ولا يوجد عليه اي مصادقه من المدعي عليها، بما يؤكد عدم صحه ما ورد بكشف الحساب الذي يستند اليه المدعي، خاصه وان الشركه المدعي عليها سلمت المدعي كافه المستحقات الخاصه بعقد الايجار المبرم مع المدعي ولا يتبقي للمدعي بذمه المدعي عليها ايه مبالغ مستحقه. كما ان الفواتير المقدمه من المدعي تخالف دعواه حيث ادعي ان اجمالي الاجره (326,151.32) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، في حين ان الفواتير المقدمه من المدعي بلغ اجماليها 289661.38 ريال مايتان وتسع وثمانون الف وست مايه وواحد وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. والثابت فقها وقضاء ان الدعوي المتناقضه لا تسمع وانه متي تناقضت حجيت المدعي مع اقواله بطلت دعواه. علما بان جميع الفواتير المقدمه من المدعي غير معتمده من المدعي عليها بل موقع عليها باستلام الاصل للمراجعه فقط، كما انه وبمطالعه فضيلتكم للفواتير المرفقه من المدعي يتضح عدم صحتها لاختلاف التواقيع الوارده بالفواتير ولا تعلم المدعي عليها لمن تنسب هذه التواقيع، كما يوجد عدد كبير من الفواتير غير مختوم بختم الشركه المدعي عليها وبلغ اجمالي قيمه الفواتير الغير مختمه 132801.93 مايه واثنان وثلاثون الف وثمان ميه وواحد ريال وثلاثه وتسعون هلله، بما يؤكد عدم صحه دعوي المدعي وما قدمه من بينات والتي يكذبها ظاهر الحال. عليه نامل بعد التفضل بالاطلاع والدراسه القضاء بصرف النظر عن دعوي المدعي لما اوردناه من اسباب بعاليه وما يرونه اصحاب الفضيله من اسباب وفقا للمقتضي الشرعي والنظامي هو افضل واقوم اه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (4610471019) بتاريخ 12/03/1446ه جاء فيها ما نصه: جواب الدفوع المقدمه من الشركه المدعي عليها) . اولا:ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم ذكر مده الايجار فغير صحيح. بل سبق بيانه في الكشف المرفق بصحيفه الدعوي . ثانيا: ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون الفواتير غير معتمده من موكلته فغير صحيح والبينه عليه ما ياتي: 1- ان جميع الفواتير المرفقه اما موقعه من مدير المشروع المهندس/ (...) والذي هو الموقع ايضا لاصل العقد المقر به من المدعي عليها. واما مختومه بختم الشركه الرسمي مع التوقيع من مدير المشروع او مدير القسم وكلاهما صحيح بموجب العقد المتفق عليه وكونه قد كتب علي بعضها للمراجعه فقد راجعها واقر بصحتها وطلب مهله للسداد ولم يسدد . 2- ان العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ان الاستحقاق والدفع يكون بموجب هذه الفواتير شريطه ان تكون موقعه من مدير المشروع او مدير القسم وهذا متحقق في هذه الفواتير (مرفق العقد وترجمته) و نصه (( يكون الدفع بعد 15 يوما من تقديم الفاتوره..... علي ان يرفق مع الفاتوره كروت المعدات الموقعه من مدير المشروع او رييس القسم)) وهذا البند نص في محل النزاع. 3-انه قد تم الدفع لموكلتي ببعض الاستحقاق بموجب هذه الفواتير ولو كانت غير معتمده فلماذا دفع بموجبها. ثالثا: ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم معرفته بهذه التواقيع فهذه مراوغه واضحه يكذبها اقراره بالعقد الموقع بهذه التواقيع والتي تخص مدير مشروع المهندس /(...) والذي لا يزال يعمل بهذه الشركه وصاحب الصفه والصلاحيه ويغني عنها ختم الشركه المقارن لها فكيف يقر بصحه التوقيع في العقد وينكره في الفواتير والشركه هي المنتفعه بهذا العمل وعليها قيمته. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من اختلاف مبلغ الفواتير مع مجموع المطالبه فنرفق كامل الفواتير المدفوعه وغير المدفوعه التي يوافق مجموعها مجموع المطالبه الاجمالي قبل الدعوي . وعليه الاجابه عما لم يتم دفعه * صاحب الفضيله. نقدم لكم الادله علي بطلان ما دفع به وكيل المدعي عليه في النقاط الاتيه. 1- اقرت المدعي عليها بصحه العقد وصحه صفه وصلاحيه صاحب التوقيع وصحه الختم الرسمي للشركه وهذا مستلزم وجوبا لصحه الفواتير الموقعه والمختومه بهذا التواقيع والختم او باحدهما . 2- اقرت الشركه المدعي عليها بان المحتكم والمرجع في قيمه الايجار و مبلغ الاستحقاق لموكلتي يعتمد علي بطاقه التشغيل مع الفواتير و هي مرفقه لفضيلتكم (مرفق2) مع سبق اطلاع المدعي عليها و تثبت تماما المبلغ المطالب به . 3- اقرت الشركه المدعي عليها بوجود اصل الاستحقاق ودفعت بكونه قد تم سداده كاملا ولم تبين كم دفعت وكم هذا الاستحقاق المقر به وقد قدمنا البينه علي الاستحقاق بالفواتير مع بطاقات التشغيل الموقعه من الشركه مستلمه المشروع. فعلي المدعي عليها اقامه البينه علي دفع هذا الاستحقاق كاملا لموكلتي. لذا: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع كامل المبلغ المذكور في اصل الدعوي مع اضرار التقاضي اه . وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه ، وكيله/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد اجره تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (241,897.82) ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا واثنان وثمانون هلله، وحصر البينه في العقد والمستخلصات الموقعه من المدعي عليها، ولان المدعي عليه وكاله قدم مذكره تضمنت انكار موكلته لدعوي المدعيه والدفع بعدم تحريرها، وان كشف الحساب المقدم من المدعيه ليس للمدعي عليها اي علاقه به وان هذا الكشف اصطنعته المدعيه لنفسها ولا يوجد عليه اي اعتماد من مدير المشروع ولا يوجد عليه اي مصادقه من المدعي عليها، وان موكلته المدعي عليها سلمت المدعي كافه المستحقات الخاصه بعقد الايجار المبرم ولا يتبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها ايه مبالغ مستحقه، وان الفواتير المقدمه من المدعيه تخالف دعواها حيث ادعت ان اجمالي الاجره (326,151.32) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا ومايه وواحد وخمسون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، في حين ان الفواتير المقدمه من المدعيه بلغ اجماليها 289661.38 ريال مايتان وتسع وثمانون الف وست مايه وواحد وستون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وان جميع الفواتير المقدمه من المدعي غير معتمده من المدعي عليها بل موقع عليها باستلام الاصل للمراجعه فقط، كما انه يتضح عدم صحتها لاختلاف التواقيع الوارده بالفواتير ولا تعلم المدعي عليها لمن تنسب هذه التواقيع، كما يوجد عدد كبير من الفواتير غير مختوم بختم الشركه المدعي عليها وطلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه، ولان وكيل المدعيه ثم تقدم وكيل المدعيه تضمنت ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم ذكر مده الايجار فغير صحيح. بل سبق بيانه في الكشف المرفق بصحيفه الدعوي، وان ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون الفواتير غير معتمده من موكلته فغير صحيح ثم قدم ما نصه (والبينه عليه ما ياتي: 1- ان جميع الفواتير المرفقه اما موقعه من مدير المشروع المهندس/(...) والذي هو الموقع ايضا لاصل العقد المقر به من المدعي عليها. واما مختومه بختم الشركه الرسمي مع التوقيع من مدير المشروع او مدير القسم وكلاهما صحيح بموجب العقد المتفق عليه وكونه قد كتب علي بعضها للمراجعه فقد راجعها واقر بصحتها وطلب مهله للسداد ولم يسدد . 2- ان العقد المبرم بين الطرفين ينص علي ان الاستحقاق والدفع يكون بموجب هذه الفواتير شريطه ان تكون موقعه من مدير المشروع او مدير القسم وهذا متحقق في هذه الفواتير، ونصه (( يكون الدفع بعد 15 يوما من تقديم الفاتوره..... علي ان يرفق مع الفاتوره كروت المعدات الموقعه من مدير المشروع او رييس القسم)) وهذا البند نص في محل النزاع. 3-انه قد تم الدفع لموكلتي ببعض الاستحقاق بموجب هذه الفواتير ولو كانت غير معتمده فلماذا دفع بموجبها. ثالثا: ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم معرفته بهذه التواقيع فهذه مراوغه واضحه يكذبها اقراره بالعقد الموقع بهذه التواقيع والتي تخص مدير مشروع المهندس /(...) والذي لا يزال يعمل بهذه الشركه وصاحب الصفه والصلاحيه ويغني عنها ختم الشركه المقارن لها فكيف يقر بصحه التوقيع في العقد وينكره في الفواتير والشركه هي المنتفعه بهذا العمل وعليها قيمته. رابعا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من اختلاف مبلغ الفواتير مع مجموع المطالبه فنرفق كامل الفواتير المدفوعه وغير المدفوعه التي يوافق مجموعها مجموع المطالبه الاجمالي قبل الدعوي . وعليه الاجابه عما لم يتم دفعه، وذكر ان الادله علي بطلان ما دفع به وكيل المدعي عليها في النقاط الاتيه. 1- اقرت المدعي عليها بصحه العقد وصحه صفه وصلاحيه صاحب التوقيع وصحه الختم الرسمي للشركه وهذا مستلزم وجوبا لصحه الفواتير الموقعه والمختومه بهذا التواقيع والختم او باحدهما . 2- اقرت الشركه المدعي عليها بان المحتكم والمرجع في قيمه الايجار و مبلغ الاستحقاق لموكلتي يعتمد علي بطاقه التشغيل مع الفواتير و هي مرفقه لفضيلتكم (مرفق2) مع سبق اطلاع المدعي عليها و تثبت تماما المبلغ المطالب به . 3- اقرت الشركه المدعي عليها بوجود اصل الاستحقاق ودفعت بكونه قد تم سداده كاملا ولم تبين كم دفعت وكم هذا الاستحقاق المقر به وقد قدمنا البينه علي الاستحقاق بالفواتير مع بطاقات التشغيل الموقعه من الشركه مستلمه المشروع. فعلي المدعي عليها اقامه البينه علي دفع هذا الاستحقاق كاملا لموكلتي ، ولان الدايره بعد فحصها ملف القضيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولان المدعي عليه وكاله لم ينكر صراحه نسبه التوقيع والختم الي موكلته، بل ناقش ابتداء موضوع المحرر، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، ولانه دفع بالسداد ولم يقدم بينه عليه وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي...)، وبشان ما اثاره المدعي عليه وكاله بانه كتب في بعض الفواتير (للمراجعه)) فلان امضاء المدعي عليها علي الفواتير بذلك دون ان تقدم ما يثبت ما ينقضها وسكوتها عن الاعتراض عليها او اشعارها للمدعيه ومكاتبتها بشان ما تذكره فيها؛ ليتبين معه ان الظاهر مع المدعيه بشان صحه الفواتير؛ اذ لا يسوغ سكوت المدعي عليها دون تقديم ما يؤثر في صحه الفواتير، كما انها لم تقدم سببا معتبرا لعدم صحتها، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل)، ولان المدعي عليها لم تقدم بينه موصله وفقا لقواعد الاثبات لاثبات خلاف ذلكم الظاهر، وسكوتها هذه المده وعدم اشعارها المدعيه لقرينه علي صحه الفواتير، والاقرار يكون بالدلاله بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات، كما قد نصت القاعده الثالثه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه علي ان (..السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)، لا سيما وانه يستحق الثمن في البيع معجلا استنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه فلا وجه لسكوت المدعي عليها، وبناء علي الماده السادسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: (...للمحكمه ان تعتد بالدليل الناقص متي ايده دليل اخر او قرينه، علي ان تسبب لذلك)، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين...)، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد: (...)) مبلغا قدره (ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا واثنان وثمانون هلله)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670194589 لعام 1446 ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تاجير المدعيه للمدعي عليها معدات ثقيله (رافعات - شيول) وتطلب الزام المدعي عليها متبقي اجره المعدات البالغه: (241,897.82) ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله، وتحيل الدايره في تفاصيل الوقايع الي وقايع صك الحكم الابتدايي منعا للتكرار، وبمباشره المحكمه اول درجه للدعوي اصدرت الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد: (...)) مبلغا قدره (ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا واثنان وثمانون هلله)؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بقيد طلب استيناف؛ وقد ورد في اللايحه ما مضمونه: جانب الحكم محل الاستيناف الصواب اذ استند علي ان موكلتي لم تنكر الفواتير المقدمه من المدعيه، والصحيح ان موكلتي انكرت تلك الفواتير وفق ما هو مضبوط في مذكره موكلتي المقدمه لدي المحكمه اول درجه، كما ان الفواتير التي استندت عليها الدايره هي باللغه الانجليزيه وغير مترجمه الي العربيه، ولان كانت المدعيه صاحبه حق لما سكتت عن حقها ثلاث سنوات مما يدل علي انها ليست صاحب حق، كما ان المحكمه اصدرت حكمها بناء علي مطالبه المدعيه، والاصل براء الذمه وانما تنشغل ذمه الاطراف بما اتفقوا علي اشغال ذممهم به والذي يتمثل في بطاقه التشغيل، وطلب قبول الاستيناف ونقض الحكم والحكم مجددا برد دعوي المدعيه. وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق 11 / 5 / 1446 ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها (...) وكيل المدعيه، كما حضرها المستانف (...) وكيل المدعي عليها -المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه – وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع وباطلاع الدايره علي لايحه الاستيناف وما بني عليه من اسباب؛ وحيث لم يعرض لدايره الاستيناف ما يحول تاييد الحكم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في لايحته.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 23 / 3 / 1446ه القاضي [ بالزام المدعي عليها (شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله: (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد: (...)) مبلغا قدره (ميتان وواحد واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا واثنان وثمانون هلله]. محمولا علي اسبابه.