tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430310103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1444-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e760d988-2312-45f2-93cf-8386ec7694c7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 449035474 لعام 1444ه
 
المدعي:
مجموعه قمه العالم للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه اكون الدوليه
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 12/02/1444ه ، وفيها حضر: عبدالرحمن خالد الغنام يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها 435268889 ، وحضر لحضوره عبدالله ضيف الله صالح الزهراني يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه ورقمها: (435461457) وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٧,٩٥٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتشغيل صفايح تثبيت التربه ومضخات نزح المياه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 09/03/1444ه ، وفيها حضر الطرفان المدونه بيناتهما سلفا ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه قرر قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه من العلاقه التعاقديه صحيح وما ذكره من ان موكلته تستحق مبلغا قدره (٣٢٧,٩٥٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا صحيح جمله وتفصيلا ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المدعي به ، كما انه تم الصلح بين موكلتي والمدعيه علي تقسيط المبلغ المدعي به علي دفعات، هكذا قرر ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا ، واطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به ، هكذا اجاب ،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعي عليه فتبين بان وكالته تخوله حق الاقرار ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن مقاوله فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ،ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٧,٩٥٠) ثلاث ميه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتشغيل صفايح تثبيت التربه ومضخات نزح المياه ،ولما كانت المدعي عليها اقرت بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، الامر الذي تنتهي اليه الدايره بما يرد بمنطوقها ادناه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه اكون الدوليه بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مجموعه قمه العالم للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (327.950) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .
رييس الدايره القضاييه
رايد بندر الحميدي السموحي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449035474 لعامه 

المدعي:
مجموعه قمه العالم للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه اكون الدوليه
الوقايع:
تشير الدايره الي انه بالاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم وجود اي اعتراض مقدم من الطرفين .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده و في جلسه يوم 22 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وتبين عدم وجود اعتراض علي الحكم ، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث تبين عدم وجود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه مما ينحسر معه نظر هذه الدايره عنه .
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب