moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٥٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) (الوقايع) موجز واقعات الدعوي يتحصل بانه كان قد صدر في ١٠/٠٧/١٤٤١ه حكم هذه الدايره افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين المشار اليه اعلاه وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وعلي اثره تقدم امين اداره اجراءات الافلاس المكلف بخطاب مقيد بطلب رقم (٦٤) والمتضمن الاشاره الي قرار لجنه الافلاس رقم ١٠٢/٢/٠٢٢٢ بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٣ه والمنتهي الي: (اولا: انهاء اجراء التصفيه الاداريه ل (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) بموجب السجل التجاري (...) ثانيا: تتولي الامانه العامه للجنه الافلاس تبليغ هذا القرار وايداعه ومرفقاته لدي المحكمه واستكمال جميع الاجراءات اللازمه) والمرفق به الحساب الختامي لاجراء التصفيه الاداريه، وتشير الدايره الي انقضاء المده المقرره للاعتراض علي قرار لجنه الافلاس السابق بيانه كما تشير الي انه لم يردها اعتراضات عليه، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كانت الماده التاسعه والسبعين بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه، علي انه "١- تصدر لجنه الافلاس قرارا بانهاء اجراء التصفيه الاداريه بعد اكتمال بيع اصول التفليسه -ان وجدت- وانتهاء الدعاوي التي يكون المدين طرفا فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ افتتاح الاجراء. واستثناء من ذلك، للجنه الافلاس ان تمدد اجراء التصفيه الاداريه لمده اضافيه لا تزيد علي (تسعين) يوما اذا دعت حاجه لذلك.٢-يعد الاجراء منتهيا بايداع لجنه الافلاس لقرارها بانهايه لدي المحكمه مرافقا له الحسابات الختاميه والتقرير النهايي للاجراء وما تحدده اللايحه.٣-يترتب علي انهاء الاجراء حل المدين اذا كان شخصا ذا صفه اعتباريه.٤-تودع لجنه الافلاس في سجل الافلاس والسجل التجاري ما يفيد انهاء الاجراء، وفقا لما تحدده اللايحه.٥-يزال اسم المدين من سجل الافلاس بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ ايداع ما يفيد انهاء الاجراء في سجل الافلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري ان وجد." ومن حيث نصت الماده الثانيه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه، علي ان "١-تودع لجنه الافلاس لدي المحكمه قرار انهاء اجراء التصفيه الاداريه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك، وتودع لدي سجل الافلاس والسجل التجاري ما يفيد انهاء الاجراء خلال (خمسه) ايام من تاريخ انهايه.٢-يقتصر حكم ازاله اسم المدين من سجل الافلاس المنصوص عليه في الفقره (٥) من الماده (التاسعه والسبعين بعد المايه) من النظام علي المدين ذي الصفه الطبيعيه" ومن حيث نصت الماده السابعه والعشرين من لايحه المعلومات والوثايق المعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٠٢٢٠/٩٩) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢ه، علي انه " يجب ان يرافق طلب ايداع قرار انهاء اجراء التصفيه الاداريه، المقدم من لجنه الافلاس، ما ياتي: ا- قرارها بانهاء الاجراء. ب-الحسابات الختاميه للمدين. ج- التقرير النهايي للاجراء." (منطوق الحكم) قررت الدايره: قبول ايداع قرار لجنه الافلاس رقم (١٠٢/٢/٠٢٢٢) بتاريخ ٢٠-٠١-١٤٤٤ه بانهاء اجراء التصفيه الاداريه ل/ (...) بموجب السجل المدني (...) صاحب مؤسسه (...) بموجب السجل التجاري (...)، في دعوي الافلاس رقم (٢٥٤٥) لعام ١٤٤١ه؛ لما هو موضح بالاسباب.