tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4570055056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1d016db0-b538-4541-9b73-fbeffd6d142b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570055056 لعام 1445ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1445/02/21ه ولم يحضر فيها اي من اطراف الدعوي رغم تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضوره او من يمثله، ولان من ترك دعواه ترك، واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي للمره الاولي وفي حال مضي ثلاثين يوم دون طلب استكمالها فستعتبر الدعوي كان لم تكن وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. وفي تاريخ 1445/03/19ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...)، سجل مدني رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (84980393)، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ 1444/05/17ه الموافق 2022/12/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدسات لاصقه وارواج) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/17ه الموافق 2022/12/11م بثمن اجمالي قدره (10,203.00) عشره الاف وميتان وثلاثه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/05/17ه الموافق 2022/12/11م بمبلغ قدره (10,203.00) عشره الاف وميتان وثلاثه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/17ه الموافق 2022/12/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,203.00) عشره الاف وميتان وثلاثه ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته اجاب بانها الفواتير، وبسؤاله عن اختام او تواقيع المدعي عليها فاجاب بانه تعذر عليه ذلك، وانه يطالب المدعي عليها منذ سنه ولم تستجب له. عليه افادته الدايره ان بيناته هذه غير موصله. فاجاب بانه يطلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي. بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/04/10ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغ صاحبها باليمين بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل صاحب المؤسسه المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (10,203.00) عشره الاف وميتان وثلاثه ريال والذي يمثل قيمه بيع عدسات لاصقه وارواج، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير الصادره من المدعيه الا انها غير موقعه ولا مختومه الامر الذي لاجله طلب وكيل المدعيه يمين صاحب المؤسسه المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(.. لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (1) من الماده (3) من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ا. ه، واستنادا للفقره (97) من نظام الاثبات ونصها: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.. ا. ه واستنادا للفقره (3) من الماده (103) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ا. ه وحيث وجهت الدايره اليمين الي المدعي عليها علي نفي ما ادعته المدعيه الا انها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لاداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اليمين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (10,203.00) عشره الاف وميتان وثلاثه ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.