tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630124035 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-08-19 date_hijri=1446-02-15 document_type=ruling entity=document_number:4c7cc9da-9a70-48fe-8bfc-05f724737887 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670108580 لعام 1446ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: نظرا لقيام المدعي عليها بعدم الالتزام باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه وتوقفه عن العمل وعدم انجاز اعمال بناء الفيلا والواقعه في الرياض. وطالب بالخروج علي العقار محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام بها المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: العقد. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/02/08ه: وفيها حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الخروج علي العقار محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام بها المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها. بناء علي ما ورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه اعمال المقاولات وحصر المنجز منها علي وجه الاستعجال وذلك في فلته وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يحفظ به معالم كان يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل عن طريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه والسادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا وذلك استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها 1-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها، ولجميع ما سبق فان المحكمه تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذا الطلب. والله الموفق