tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1434-07-30 document_type=ruling entity=document_number:3fd07d07-8d25-4486-9715-963b4b7509db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٨١٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها: "ذكر المدعي عليه لموكلي انه يعمل في مجال تقسيط السيارات وتم الاتفاق شفهيا بينهما بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٣٤ في مدينه (...) علي المشاركه معه في شراء سيارات مستعمله وجديده بشرط ان يتولي المدعي عليه القيام بمهام شراءها و تقسيطها علي العملاء دون تدخل من موكلي وان يكون توزيع الارباح سنويا وبنسبه ٥٠% لصالح موكلي بطريقه المضاربه الاسلاميه وقد سلم موكلي للمدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال علي دفعات وعددها ٧ دفعات تم تحويلها من حساب مؤسسه موكلي بموجب كشف الحساب البنكي المرفق نسخته وعلي النحو التالي (١٨.٥٠٠) الف بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٣٤ (١١.٥٠٠) الف بتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٣٤ (٢٩.٠٠٠) الف بتاريخ ١ / ٨ / ١٤٣٤ (٢٠.٠٠٠) الف بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٤ (١١.٠٠٠) الف بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٣٤ (١٠.٠٠٠) الف بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٣٤ (٢٠.٠٠٠) الف بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٣٥ وحيث ان موكلي طالب المدعي عليه بتسليمه راس المال مع الارباح وحيث ذكر المدعي عليه لموكلي ان هناك ارباح وانه سوف يسلم موكلي جزء منها ولعدم التزام المدعي عليه بتسليم الارباح وراس المال ولكونه لم يقدم تقارير محاسبيه بشان هذه الشراكه. طالبا الحكم بالزام المدعي عليه- تسليم راس المال الذي تسلمه وقدره (١٢٠٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال - تسليم الارباح مبلغا وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال - تسليم اتعاب المحاماه (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم كشف حساب علي مصرف (...) تثبت الحوالات. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بمذكره الكترونيه ارفق بطيها عددا من المستندات؛ ونصها:" الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا للاسباب الاتيه : ان الشيكات التي يطالب بها المدعي محلها محكمه التنفيذ والمدعي لم ينازع فيها ولم يتقدم لمحكمه التنفيذ للمنازعه او الاعتراض عليها بل علي العكس طلب منا امهاله وقمنا برفع ايقاف الخدمات عنه بموجب الاقرار والتعهد المزيل بتوقيعه والممهور ببصمته والمشهود عليه وذلك الامهال ينتهي بتاريخ ١ / ١٠ / ١٤٤١ لسداد الدين محل طلبات التنفيذ الصادره برقم (...) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٣٦ لطلب التنفيذ المقيد برقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٣٦ ... الخ ما جاء بالاقرار المرفق صورته وهذا يؤكد ان هدف المدعي التملص من سداد الدين محل التنفيذ وقبل انتهاء مده الامهال الممنوحه له قدم هذه الدعوي لاكل اموال المدعي عليه بالباطل وكان الاحري ان يتقدم لمحكمه التنفيذ ويقدم منازعه لو ان له حق فيها مما يلزم صرف النظر عن دعواه لكونها من اختصاص محكمه التنفيذ . قدم المدعي دعوي يزعم فيها موضوع تم تنفيذه وانقضي من خمس سنوات تقريبا وهنا السؤال يطفو علي السطح وهو مناط الفصل في القضيه اين كان المدعي طيله هذه الفتره ولماذا لم يتقدم بدعوي لاثبات عدم تسليمه السياره طالما انه لم يستلمها منذ عام ١٤٣٦ ونطلب الاجابه ونترك التعقيب لفضيلتكم . قدم المدعي دعوي مرسله تحتاج الي بينه مخالفه حديث المصطفي صلي ﷲ عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس اموال قوم ودماؤهم لكن البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وحيث ان الاصل براءه الذمه من موضوع دعواه وزعمه بعدم تسليم السياره لطول مده المطالبه من قبله فضلا عن طلبه الامهال للسداد والان يماطل برفعه هذه الدعوي للتملص من المبالغ محل الشيكات مما يؤكد ان هذه الدعوي من قبيل الدعاوي الكيديه التي مبتغاها التخلص من الحقوق واداء ما بذمته من مبالغ ماليه بمحاوله استرداد الشيكات بعد مماطلته طيله هذه الاعوام . صاحب الفضيله : نطلب صرف النظر عن هذه الدعوي المزعومه لكونها من اختصاص محكمه التنفيذ لدي القاضي التنفيذي استنادا الي الماده ٣ / ٣ من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه لكون المنازعه في الشيكات تكون امام محكمه التنفيذ لا سيما ان الاقرار والتعهد المرفق صورته يؤكد احقيه المدعي عليه في المبالغ محل الشيكات لا سيما انه تصالح عليها بطلب المدعي الامهال الي تاريخ ١ / ١٠ / ١٤٤١ لسداد قرارات التنفيذ والدين محلها مما يلزم الحكم لنا بما يلي : صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص وان الدعوي من اختصاص محكمه التنفيذ بموجب الماده ٣ / ٣ من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه فضلا عن الاقرار والتعهد الذي يعد تصالح منهي لدعوي المدعي او منازعته في قيمه هذه الشيكات. وارفق اقرار وتعهد ببصمه وتوقيع المدعي مؤرخ في ٢٤ / ٩ / ١٤٤٠ه؛ يتضمن استلام المدعي كافه حقوقه النقديه والعينيه عن البيع والشراء وانه لا يطالب باي مستحقات حاليه او مستقبليه.. الخ." فحددت الدايره جلسه هذا الوم المنعقده مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر الا انه تبين عدم وصول رابط الجلسه له؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ثبت للدايره تنازل المدعي وابراءه للمدعي عليه بموجب اقراره المذيل ببصمه وتوقيع المدعي في ٢٤ / ٩ / ١٤٤٠ه، والمرفقه ضمن ايقونه تبادل المذكرات بطي مذكره المدعي عليه، وتبين انه ابراء شامل وعام كما جاء في مضمونه وانه لا رجعه فيه، كما ان ديباجه الاقرار يتضمن الشراكه محل هذه الدعوي وفقا لصحيفه دعوي المدعي، وعليه فلا تري الدايره ان للمدعي الحق في مطالبه المدعي عليه، وحيث ان الاصل في التصرفات الصحه والنفاذ، ولكون الاقرار بالخطاب كالاقرار باللسان، ولكون الانكار بعد الاقرار لا عبره له؛ ما يتعين معه علي الدايره الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٥٧٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا 
القاضي (...) عضوا 
القاضي (...) عضوا 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه ب١- تسليم راس المال الذي تسلمه وقدره (١٢٠٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال ٢- تسليم الارباح مبلغا وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال -٣- تسليم اتعاب المحاماه (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال.
(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٨١٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي : برفض الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.