tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1395هـ

ncar · law · processed · 119 chunks

date_gregorian=1975-11-14 date_hijri=1395-10-23 document_type=law entity=language:ar entity=summary:تضمن النظام : المهام , شروط شغل الوظيفة , صرف المكافأة للموظفين , الجرد والمحاسبة , العقوبات . entity=document_number:م/77 entity=document_number:م/5 entity=document_number:م/5 entity=keyword:أموال عامة entity=keyword:مباشرة الأموال العامة entity=keyword:جرد entity=keyword:محاسبة entity=keyword:صناديق entity=keyword:مستودعات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:77/5 entity=legal_basis:royal_decree:77/1 entity=legal_basis:royal_decree:77 entity=legal_basis:cabinet_decision:53 language=mixed quality=stripped_headers taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
نظام مباشره الاموال العامه
وما صدر بشانه من لوايح وتعليمات
توج هذا النظام بالمرسوم الملكي الكريم رقم م ۷۷۷
الشؤون القانونيه
ت/٢٦٦٦٦٦٦

-2-
بسم الله الرحمن الرحيم
(مرسوم ملكي)
الرقم : م/٧٧
التاريخ : ١٢٩٥/١٠/٢٣
بعون الله تعالي ...
نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين (١٩) من نظام مجلس الوزرا الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١/٢٧١٥.
وبعد الالطاع علي قرار مجلس الوزرا رقم (١٥٥٤) وتاريخ ١٥٣٩٥.
رسمنا بما هو ات ...
اولا : الموافقه علي نظام وظانف المالار العامه بالسيه المراقنه لها.
ثانيا : علي نايب رييس مجلس الوزرااء والوزرااء و الوزرااء كل فيما يخصه تنفيذ مرسونا هذا
التوقيع الملكي
خال

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ١٤٥٤ و تاريخ ١٠/١٦ ه
ان مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المتعلقه بمشروع نظام وطايف مباشره
الاموال العامه.
وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الانظمه رقم ١٠ في ١٧٩٥١١.
يقر ما يلي ...
١ - الموافقه علي مشروع نظام وطايف مباشره الاموال العامه بالصيغه المراقبه لها.
٢ - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مراققه لها.
ولما ذكر激烈،
لرييس مجلس الوزرا

-3-
نظام
وظانف مباشره الاموال العامه
الماده الاولي :
ا- يخضع لاحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظايف العامه التي تتعلق مباشره بhfظ
الاموال النقديه والاعين المنفوله والطوابع والاوراق ذات القيمه وتشمل هذه الوظايف
امناء الصناديق وماموري الصرف ومحصلي الاموال العامه وامناء مستودعات
الموجودات المنفوله المعده للاستعمال او الاستهلاك المباشر ومن يقوم باعمال مماله.
ب- يصدر رييس ديوان الموظفين العام بعد التشاور مع وزاره الماليه والاقتصاد الوظني
قرارا باسماء الوظايف التي ينطبق عليها هذا النظام ووصفها وتصنيفها طبقا لمظام
الموظفين واللوايح الصادره بموجبها:
* الماده الثانيه : ( معدله )
يشترط فيمن يشغل الوظايف المنصوص عليهها في الماده الاولي بالاضافه الي
شروط التعيين والترقيه والنقل المنصوص عليهها في نظام الموظفين العام ما يلي :
ا- ان يكون سعودي الجنسيه.
ب- عدات هذه الفقره واصبح نصها كالاتي :
( ان لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما، ويجوز لوزير الماليه والاقصاد
الوطني انقص هذه السن عند uneق (1) .
ج- ان لا يكون قد صدر بحقه حكم بالادانه في فعل يمس الامانه او الشرف.
الماده الثالثه ( معدله )
يصرف لشاغلي الوظانف الخاصه لهذا النظام مكافاه سنويه علي النحو التالي :
- عدالت هذه الماده واصبح نصها كالاتي :
(يصرف لشاغلي الوظانف الخاصه لهذا النظام مكافاه سنويه علي النحو التالي):
* الفقره (ب) من الماده الثانيه اعلاه كان نصها قبل التعديل كالاتي:
( ان لا يقل سنه عن ثلاشين عاما، ويجوز لوزير الماليه انقاص السن عند الاقتصاد)

O
(١) راتب شهر واحد عن كل سنه من السنوات الاربع الاولي.
ب) راتب شهر ونصف عن السنه الخاصه وحتيالسابعه.
ج) راتب شهرين عن السنه الثامنه وحتي العاشره.
د) راتب شهرين ونصف عن السنه الحاديه عشره وحتي الخامسه عشره.
(١) راتب ثلاثه اشهر عن كل سنه بعد الخامسه عشره.
ويجوز تعديل مقدار المكافاه بقرار من مجلس الخدمه المدنيه.
الماده الرابعه :
تعين فيه المكافاه وفقا للماده السابقه من واقع بيانات الخدمه التي يصدرها ديوان
الموظفين العام ولا يعتد بمدد الخدمه التي ادها الموظف علي وظيفه غير مشموله باحكام
هذا نظام.
الماده الخاصه :
المكافاه بالانفكاك عن العمل بالوظيفه المشموله باحكام هذا النظام بالنقل او
انهاe الحكوميه ومع ذلك يستحق ورشه المتوفي مكافاه السنه التي توفي فيها
الموظف.
الماده الساسه:
يخضع صرف المكافاه المشار اليها في الماده السابقه للاجراءات التاليه :
( الحصول علي شهاده تبريه ذمه الموظف من الجهه التي يعمل فيها مصده من هييه
الرقابه والتحقيق وديوان المراقبه العامه حسب النماذج التي يعدها لهذا الغرض.
ب) لا تعطي الشهاده المذكوره في الفقره (ا) من هذه الماده الا بعد اتمام اجراءات الجرد
والمحاسبه النظاميه حيثما تفتضمها طبيعه الوظيفه.
ج) مع عدم الاختلال بما يرد في هذا النظام او ايه انظمه اخري من جزاءات لا يستحق
الموظف المكافاه اذا ثبت عليه وجود عجز مقصود عند الجرد او المحاسبه.

-7-
الماده السابعه :
مع عدم الاخلال بما تنص عليه انظمه الحسابات والماليه والتعليمات الصادره
يشانها يجب جرد موجودات كل صندوق مره كل سنه اشهر علي الاقل، اما المستودعات
والعهد العينيه فيجب جردها مره كل سنه علي الاقل.
ويصدر رييس ديوان المراقبه العامه لانحه تحدد اجراءات الجرد، والموظفين الذين
يجرونه ويصادقون علي نتايجه ويضع النماذج اللازمه لذلك.
الماده الثامنه :
يعتبر عدم اجراء الجرد والمحاسبه في المواعيد المقرره في الماده السابعه او اجراؤه بطريقه غير نظاميه مخالفه اداريه. ويعتبر مدير الاداره الماليه ورشيس المحاسبه او من يقوم مقاههما مستولين بالتضاء من شاغلي الوظايف المذكوره في هذا النظام وتنطبق عليهم نفس الجزاعات اذا اتضع انهم لم يطقوا قواعد الجرد والمحاسبه المنصوص عليها في هذا النظام وحصل نقص او اختلافلک الفقره التي لم يجير الجرد والمحاسبه عنها بالاضافه الي ما تقرره النظم من اجراءات.
الماده التاسعه :
استثناء من احكام المرسوم رقم ٣ و تاريخ ١٣/٧/١١/٢٩ ه يعاقب بالسجن مده لا
تزيد عن عشر سنوات او بغرامه لا تزيد عن مايه الف ريل او بكليها معاء كل موظف
يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس او التبديد او التصرف بغير وجه شرعي
في اموال الدوله العامه او الاعوان او الطوابع او الاوراق ذات القيمه المسلمه اليه كما
يعاقب بنفس العقوبه من اشترك او تواطا معه علي ارتكاب احدي تلك الجرايم، سواء كان
موظفا او غير موظف بالاضافه الي الزامهم باءاده الاموال والاعين والطوابع والاوراق
ذات القيمه المختلفه او المбыده او المفرده او ما يعادل قيمتها ويتم الفصل في هذه الجرايم
طبق لنظام التاديب الموظفين.
الماده العاشره : ( معدله )
- عدلات هذه الماده واصبح نصها كالاتي:
* الماده العاشره المشار اليها اعلاه كان نصها قبل التعديل كاللي : استثناء من احكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير او رييس الدايره المستقله صرف عهد نقديه وعينه للموظفين المعينين علي ووظايف غير خاضعه لهذا النظام لاغراض رسميه مؤقته (في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثه شعور) وتجري محاسبتهم عن العهد في نهايه كل ثلاثه شعور او بانتهاء الغرض الذي صرفت من اجله العهد ايها قصر.
:
* الماده العاشره المشار اليها اعلاه كان نصها قبل التعديل كاللي :

V
( استثناه من احكام هذا النظام يجوز بقرار من الوزير او رييس الدايره المستقله
صرف عهده نقديه او عينيه للموظفين المعينين علي وظانف غير خاضعه لهاه النظام
لاغتراض رسميه مؤقته في حدود ما قيمته خمسه وعشرون الف ريال.
و تجري محاسبتهم عن العهده في نهايه كل ثلاثه اشهر او بانتهاء الغرض الذي من
اجله صرفت ايها اقصر.
ويجوز لوزير الماليه والاقتصاد الوطني زياده المبلغ المقرر لهده عند
الاقتصاء) *.
* (عدله) الماده الحاديه عشره:
- عدت هذه الماده واصبح نصها كالاتي :
استثناء من شروط الماده الثانيه من هذا النظام يجوز للوزير او رييس الدايره
المستقله ان يكلف اي موظف من الموظفين ذوي الخبره في الاعمال الماليه ممن يكون له
خبره سابقه لا تقل عن سنتين بالقيام باعمال اي من الوظايف المشموله بها نظام علي
ان يكون ذلك لفتره مؤقته لا تزيد علي سنه اشهر.
ويجوز تمديدها بفرار اخري لمده سنه اشهر اخري بحيث لا تزيد مده التكليف في
مجموعها علي سنه.
الماده الثالثه عشره :
يلغي هذا نظام نظام الكفالات الصادر بالاداره الملكيه رقم ٨٩٨ و تاريخ
( ا) تتولي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني بالاشتراك مع ديوان المراقبه العامه اتخاذ
الاجراءات اللازمه لفق الحجز عن الكفالات المخAWده بموجب نظام كفالات الموظفين
بعد اتمام عمليه الجرد والمحاسبه وبعد ابراء ذمهم بشهاده تصدر من الجهه التي
يعملون فيها مصدقه من ديوان المراقبه العامه.
* الماده الحاديه عشر المشار اليها اعلاه كان نصها قبل التعديل كالاتي :
استثناء من شروط الماده الثانيه من هذا النظام يجوز لوزير او رييس الداره المستقله ان يكلف اي موظف من
الموظفين ذوي الخبره في الاعمال الماليه ممن يكون له حدمه سابقه لا تقل عن خمس سنوات بالقيام باعمال اي من الوظايف
المشوله بها هذا النظام علي ان يكون ذلك لفتره مؤقته لا تزيد عن شهر ونصف ويجوز تمديدها
بقرا اخر لمده شهر ونصف فقط فاذا استمرت الحاجه لفتره اطول وجب تكليف موظف اخري لمده
مماليه شرطه از تزيد مده التكاليف المؤقت في مجموعه عن سته شهر يتم خلالها تعيين موظف ثابت.

-Λ-
ب) يستمر الموظفون الذين علي راس العمل بالوظناف المسموله بهذا النظام وتسري
عليهم احكامه باستثناء الشروط الوارده في الماده الثانيه، كما تستمر الكفالات الماخوذه
عليهم بموجب نظام كفالات الموظفين الي ان تتم تبريه ذمهم علي ان تجري تبريه ذمهم
طبقا للفقره (ا) السابقه.
الماده الثالثه عشره *:
يصد ر وزير الماليه والاقتصاد الوطني القرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ احكام
هذا نظام.

التراث المطلوبه للعربيه
* ملحوظه : جري نشر المرسوم الملكي الكريم بجريده ام القري بالعدد ٢٦٠١ وتاريخ ١٩٠٥/١١

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٥
التاريخ : ١٤٠/٤١٠
بعون الله تعالي
نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده (٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٣٧٧/١٠/٢٢
وبعد الاطلاع علي نظام وظانف مباشره الاموال العامه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٧٧/٥) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ١٤٠٠٤/٢
رسمنا بما هو ات ..
اولا : تعد الفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام وطانف مباشره الاموال العامه لتصبح
كالاتي
( ان لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما، ويجوز لوزير الماليه والاقتصاد
الوطني انقاص هذه السن عند une الاقتصادها.
ثانيا : تعدل الماده الثالثه من النظام المذكور لتصبح كالاتي :
( يصرف لشاغلي الوظانف الخاصه لهذا النظام مكافاه سنويه علي النحو التالي ) :
ا- راتب شهر واحد عن كل سنه من السنوات الاربع الاولي.
ب- راتب شهر ونصف عن السنه الخاصه وحتي السابعه.
ج- راتب شهرين عن السنه الثامنه وحتي العاشره.
د- راتب شهرين ونصف عن السنه الحاديه عشره وحتي الخامسه عشره.

-1.
ه- راتب ثلاثه اشهر عن كل سنه بعد الخاصه عشر.
ويجوز تعديل مقدار المكافاه بقرار من مجلس الخدمه المدنيه.
ثلاثا- تعدل الماده العاشره من النظام المذكور لتصبح كالاتي :
( استثناء من احكام هذا نظام يجوز بقرار من الوزير او رييس الدايره المستقله
صرف عهده نقديه او عينيه للموظفين المعينين علي وظايف غير خاضعه لها نظام
لاغراض رسميه مؤقته في حدود ما قيمته خمسه وعشرون الف ريال.
و تجري محاسبتهم عن العهده في نهايه كل ثلايه اشهر او بانتهاه الغرض الذي من
اجله صرفت ايها اقصر.
ويجوز لوزير الماليه والاقتصاد الوطني زياده المبلغ المقرر للعهده عند الافتضاء).
رابعا : تعد الماده الحاديه عشره من النظام المذكور لTusبح كالاتي :
( استثناء من شروط الماده الثانيه من هذا النظام يجوز للوزير او رييس الدايره
المستقله ان يكلف اي موظف من الموظفين ذوي الخبره في الاعمال الماليه من يكون له
خيره سابقه لا تقل عن سنتين بالقيام باعمال اي من الوظانف المشموله بهذا النظام علي
ان يكون ذلك لفتره مؤقته لا تزيد علي سته شهر.
ويجوز تمديدها بقرار اخر لمده سته اشهر اخري بحيث لا تزيد مده التكليف المؤقت
في مجموعها علي سنه).
خاصسا : علي نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسوما هذا.
سادسا : ينشر هذا المرسوم في الجريده الرسميه ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ
* نشره.
التوقيع الملكي
* ملحوظه : نشر هذا المرسوم بجريده ام القري بالعدد رقم ٢٨١٦ تاريخ
.١٩٨٠ / ابريل ١١ / ١٩٨٠

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٣٥ و تاريخ ١٤٠٠/٤/٢
ان مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لها الشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه
والاقتصاد الوطني رقم ١٣٢٦١/١٧ في ١٣٩٩/٨/٣ ه المënضم ان بعض الوزارات
والمصالح الحكوميه قد كتبت الي الوزاره عن بعض الصعوبات العمليه الناشيه عن تطبيق
بعض قواعد وراده في نظام وظايف مباشره الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٧٧/١
وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٢٣ ه كعدم توفر العدد الكافي من راغبي الالتحاق بالوظايف بسبب ما
ورد في الماده الثانيه فقره (ب) من نظام وظايف مباشره الاموال العامه من اشتراط ان لا
يقل سن من يعين في هذه الوظايف عن ثالثين عاما.
و كعزوف من يتوفر فيه هذا الشرط عن تولي مثل تلك الوظايف لقله الحوافق التي
نصت عليها الماده الثالثه من النظام.
وکصغر حجم العهده النقديه التي يسمح النظام في الماده العاشره منه بصرفها لغير
الموظفين المخاضعين له اذا ما نشات حاجه لصرف مثل هذه العهده،
وکقصر المده التي يسمح نظام (في الماده الحاديه عشره منه) خالها لتكليف
غير الخاضعين له باداء اعباء اي وظيفه من الوظايف الخاضعه له اذا ما شغرت احدي
هذه الوظايف الاخيره.
وبعد الاطلاع علي نظام وظايف مباشره الاموال العامه الصادر بالمرسوم الملكي
( ان لا يقل سنه عن واحد وعشرين عاما ويجوز لوزير الماليه والاقتصاد
الوطني انقاص هذه السن عند uneقتصاء.

-1-2-
: ثانيا : تعدل الماده الثالثه من النظام المذكور لتصبح كالاتي
: يصرف لشاغلي الوظايف الخاضعه لهذا نظام مكافاه سنويه علي النحو التالي
ا- راتب شهر واحد عن كل سنه من السنوات الاربع الاولي.
ب- راتب شهر ونصف عن السنه الخامسه و حتي السابعه.
ج- راتب شهرين عن السنه الثامنه وحتي العشره.
د- راتب شهرين و نصف عن السنه الحاديه عشره وحتي الخامسه عشره.
ه- راتب ثلاثه اشهر عن كل سنه بعد الخامسه عشره.
ويجوز تعديل مقدار المكافاه بقرار من مجلس الخدمه المدنيه.
ثلاثا : تعدل الماده العاشره من النظام المذكور لتصبح كالاتي :
( استثناء من احكام هذا نظام يجوز بقرار من الوزير او رييس الدايره المستقله
صرف عهده نقديه او عينيه للموظفين المعينين علي وظايف غير خاضعه لهذا النظام
لاغراض رسميه مؤقته في حدود ما قيمته خمسه وعشرون الف ريال.
و تجري محاستهم عن العهده في نهايه كل ثلايه اشهر او بانتهاع الغرض الذي من
اجله صرفت ايها اقصر.
ويجوز لوزير الماليه والاقتصاد الوطني زياده المبلغ المقرر للعوده عند الافتضاء
رابعا: تعد الماده الحاديه عشر من النظام المذكور لتصبح كالاتي :
( استثناء من شروط الماده الثانيه من هذا النظام يجوز للوزير او رييس الدايره
المستقله ان يكلف اي موظف من الموظفين ذوي الخبره في الاعمال الماليه ممن يكون له
خبره سابقه لاتقل عن ستيين بالفهم باعمال اي من الوظايف الممنهوله بها للانظر لم نعلهم علي
ان يكون ذلك لفتره مؤقته لا تزيد علي سته اشر.
ويجوز تمديدها بقرار اخر لمده سته اشر بحيث لا تزيد مده التكليف المؤقت في
مجموعها علي سنه

خامسا : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا.
ولما ذكر حر
نايب رييس مجلس الوزرا

-1 4-
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه والاقتصاد
الوطني
الايرادات العامه
التريخ : ٢٧١/٧/٢٠
الرقم : ٤ : ٢٧٨
( تعميم )
لعموم الوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات والهينات العامه والجامعات
بعد التحيه...
الحاقا للتعليمات الصادره بشان تطبيق احكام مواد نظام وظايف مباشره الاموال
العامه الصادره بموجب التعميم الوزاري رقم ١٣١٣٠/٤ في ٩٦/٨/٢ وبناء علي
استفسار بعض الجهات عن بعض النقط المتعلقه بصرف المكافاه المنصوص عليها في
الماده الثالثه من النظام المذكور وبكيفيه صرفها. وبعد دراسه الموضوع مع الديوان
العام للخدمه المدنيه فقد استقر الراي علي اتباع الاجراءات الاتيه:
اولا: ان يتم احتساب قيمه المكافاه المتصوص عليها في النظام المذكور علي اساس
الراتب الفعلي الذي يتقاضاه الموظف وقت انفكاكه عن وظيفته الماليه الخاضعه
للنظام المذكور مضروبا في عدد سنوات خدمته التي قضاها في هذا المجال المالي
وفقا للترتيب المنصوص عليها في ذلك النظام.
ثانيا : ان يتم صرف المكافاه المشار اليها بالاضافه الي ما يتقاضاه الموظف من المكافيات
والبدلات المقرره وفقا لنظام الخدمه المدنيه اذا توفرت لدي الموظف شروط
استحقاقها.
* ملحوظه : بناء علي استفسار بعض الجهات عن كيفيه صرف المكافاه المشار اليها في هذا التعميم فانه يتبع
في شانها ما ياتي :
1 - من كان يشغل وظيفه من وظيفه من وظيفه الاموال العامه قبل تاريخ ١٣٩٥/١/١ فلا تحتسب له مدتها
من سنوات المكافاه
الاموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٧٧ في ١٣٥/١٠/٢٣ مكافيه وفقا لاحكام الماده الثانيه من المكسوم الملكي
م. من امتدت خدمته الي مابعد ١٤٠٠/٥/٢٢٢٥ مكافهته وفقا لاحكام الماده الثانيه من المنسوم الملكي
رقم م/٥ وتاريخ ١٤٠٠/٤/١٤ المعدل لاحكام الماده الثالثه من النظام المذكر

ثالثا : ان لا تصرف المكافاه المقرره في النظام المذكور الا بعد انتهاه خدمه الموظف او
نقله الي وظيفه غير خاضعه لذلك النظام وبعد استكمال كافه الاجراءات النظاميه
المنصوص عليها في النظام ولانحته التنفيذيه نظرا لان مبدا تجزنه المكافاه غير
وارد في النظام.
و تقبلوا تحيياتنا،،،
وزير الماليه والاقتصاد الوطني
محمد ابا الخيل
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ١٣١٣.
1 3 1 3.
: ٤- التاري
٩٦/٨/٢٠
المرققات:
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه والاقتصاد الوطني
الاسرادات
نعم
لعموم الوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات والجامعات وديوان المراقبه
وهينه الرقابه والتحقيق.
بعد التحيه...
نبعث اليكم طيا بهذا نسخه من اللانحه الخاصه بتطبيق احكام مواد نظام وظايف
المرافه لها التي جري اعدادها وفقا لاحكام الماده (١٣) من النظام المذكور الموقع عليها
من قبل معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني والتي تم وضعها ودراستها من قبل لجنه
٤ - تستخدم لمكافاه عن سنه هجريه كامله يبدا احتسابها من تاريخ اشغال الوظيفه الخاصه للنظام المذكور
علي الا تكتسب المكافاه عن كسور السنه.

-1-9-
مكونه من ديوان المراقبه العامه ووزاره الماليه وديوان الموظفين العام وهينه الرقابه
والتاديب.
ونامل بعد الاطلاع اشعار الجهات المختصه لديكم التقديد باحكامها وانفاذ مقتضاها.
و تقبلوا تحياتنا،،،
وكيل الوزاره للشيون الماليه والحسابات بالنيابه
منصور التركي

الكتابيه لمعا نزاحن شرفات

IV
بسم الله الرحمن الرحيم
الرق……: ١٢١٣.
: ١٠ تاتري
٩٦/٨/٢٠
V : المرفقات
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الماليه والاقتصاد الوطني
الارادات
تعليمات تطبيق احكام مواد نظام
وظانف مباشره الاموال العامه
الماده الاولي :
1 - يقصد باشغال الوظيفه العامه - التثبيت عليها نظاما ولا يعني حالات التكيف او
الندب ايا كانت مدتها.
٢ - مع عدم الاخلاب بالاجراءات المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الاولي
تعتبر مسميات وظانف، امناء الصناديق، ماموري الصرف، مساعدي امناء
الصندابق، مساعدي ماморي الصرف، الجباء، المحصلين، امناء او ماморي
المستودعات، مساعدي امناء المستودعات امناء الطوابع من الوظانف المشموله
ياحكام هذا النظام.
- الموظفون الذين يشغلون وظانف ذات عهده من غير المسميات الوارده بكل من الماده
الثانيه من هذه التعليمات او بالقرار الصادر من معالي رييس ديوان الموظفين العام
وفق الفقره (ب) من الماده الاولي من النظام، يشترط في المسيول عن العهده العينيه
لاخصاع وظيفته لنظام وظانف مباشره الاموال العامه ما يلي :
ا- ان تكون العهده تحت مستويله وليس متفرعه عن عهده اصليه كالعهد الشخصيه
وعهد الادارات او الاقصام او الوحدات المخصصه للاستعمال العام للموظفين او
المستخدمين.
ب- ان تظل مستولبته الناشيه عن العهد العينه قايمه لمده سنه هجريه كامله.
ج- ان تكون ضمن واجبات وظيفته استلام الاصناف وصرفها وارجاعها طيله السنه
وكذلك ساير القيودات والمهام المستودعيه وفقا للاصول المرعيه في هذا المجال.

-1Λ-
د- ان لا تقل قيم الاصلف التي في عهدته سنويا عن مايه الف ريال، ويجوز لوزير
الماليه تخفوض القيمه للاماكن الناييه وفي الحالات التي يراها موجبه لذلك.
ه- تراعي هذه الشروط بالنسبه لكل حاله علي حده بالاضافه الي الشروط الوارده في
الماده الثانيه من النظام.
٤- تعرض الحالات التي تتوفر فيها الشروط السابقه علي لجنه بديوان الموظفين العام من
مندوبين عنه ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني والجهه التابع لها المسيول عن العهده
تتولي دراستها والتوصيه بما اذا كان المسيول عن العهده يستفيد من المزايا الوارده بنظام
وظانف مباشره الاموال العامه من عدمه ولمعالي رييس الديوان اتخاذ القرار المناسب.
٥- لا يترتب علي التعيين الباطل علي وظيفه خاضعه لها نظام ايه مزايا مباديه بموجب
احكامه.
الماده الثانيه :
٦- يشترط ان لا يقل سن التعيين للمواطنه السعوديه علي وظيفه مشموله بها نظام عن
عشرين سنه.
٧- لا يجوز التعيين علي وظيفه خاضعه لها النظام ممن سبق الحكم عليه بالادنه في
جزيمه مخله بالامانه والشرف من جرايم الاموال العامه وفي غيرها يجوز تعيينه
بعد ادعتباره.
الماده الثالثه :
۸- مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (ج) من الماده السادسه من هذا النظام، يصرف
اجمالي المكافاه بعد استيفاء الاجراءات النظاميه عند انتهااء علاقه الموظف
بالوظناف الخاصه لنظام مباشره الاموال العامه وذلك بقرار من الجهه الاداريه
التابع لها اخري وظيفه شغلها ومشوله بها نظام.
المحامه المرعيه
٩ - لا تعتبر مدد الخدمه السابقه علي تاريخ ١٥/١٩ ه لغرض تحديد فيه المكافاه.
١ - لا تستخدم المكافاه عن السنه التي يجري تكليف الموظف فيها داخل مقر عمليه في
التفرغ للقيام باعمال وظيفه ما غير خاضعه لنظام مباشره الاموال العامه مهما كانت

مده التكليف او الندب وتحسب المده لغرض المكافاه اذا كانت اعباء الوظيفه المكلف
بها والغير مشموله بهذا النظام بالاضافه الي واجبات وظيفته الخاصه لنظام مباشره
الاموال العامه.
الماده الخاصه :
-١١ يtásس الاستحقاق في المكافاه عن مدد الانقطاع عن العمل علي النحو التالي :
ا- اذا كان انقطاع الموظف عن العمل بسبب كف يده لاتهمه بالاخل بواجبات
وظيفته المشومله بها نظام تحتسب مده الكف الاقل من سنه لغرض المكافاه
في حاله تربته مما نسب اليه.
ب- اذا كانت مده انقطاع الموظف عن العمل بسبب كف يده لاتهامه بجرم غير
ناشيء عن اعمال وظيفته المشومله بهذا النظام، تحتسب المده الاقل من سنه
لغرض المحاكفه في حاله العقوبه بغير الفصل.
ج- لا تحتسب ممد الانقطاع عن العمل بعذر مقبول او بدونه اذا انتهث الخدمه او العلاقه بالوظايف المشومله بهذا النظام بانتهاء مده الانقطاع في غير حالات
الاحاله علي التقاعد.
د- لا تحتسب مده الانقطاع عن العمل بعذر مقبول لغرض المكافاه اذا استغرقت
المده سنه كامله ولا تحتسب مده الانقطاع بعير عذر مقبول مهما كانت مدتها.
الماده السادسه :
12 - تكون شهاده تبرنه الذمه المعني بها في الفقره (١) من الماده السادسه من هذا نظام
حسب النموذج رقم (١) الملحق بهذه التعليمات.
13 - اجراءات الجرد والمحاسبه المعني بها في الفقره (ب) من الماده السادسه من هذا
النظام هي الاجراءات الوارده باللانحه التي يصدرها معالي رييس ديوان المراقبه
العامه تطبيقا للماده السابعه من النظام المذكور ولا تلغي تلك اللانحه او تكون بديلا
لما تضمنته الانظمه والتعليمات الاخري بشان الجرد.
الماده السابعه :
١٤ - يطبق بشانها احكام لانحه اجراءات جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينيه التي
يصدرها ديوان المراقبه العامه تنفيذها لاحكام هذا النظام.

- Y -
الماده الثامنه :
١٥- يعتبر مدير اداره المستودعات او من يباشر اختصاصه ضمن الموظفين المسيولين
بالتضامن المعنيين في الماده الثامنه بالنسبه للمستودعات والعهد العينيه.
١٦- يعفي من مسؤوليه التضامن كل مدير او رييس ليس له حق الاشراف والتوجيه علي
الجهه التي يثبت فيها العجز او الاختلاس.
١٧- لا تخل الجزاءات الوارده في الماده الثامنه بالجزاءات التي توقع علي اعضاء لجان
الجرد طبق للانظمه المرعيه اذا ثبت اهمالهم او تقصيرهم في اداء واجبهم.
١- في حاله ثبوت النقص او الاختتاس تتخذ الجهه الاداريه التابع لها صاحب العهده
الاجراءات الواجبه وفقا لنظام جبايه اموال الدوله والتعليمات والتعليم الصادره في
هذا الشان لاستنداء حقوق الدوله من الاموال الخاصه للمسيول عن العهده وفي حاله
عدم كفايتها لهذا الحقوق يجري التنفيذ بالتساوي عن الجزء الباقي من الاموال
الخاصه للموظفين المتضامين.
الماده التاسعه :
١٩ - تعامل قيمه الاموال والاعين والطوابع والاوراق ذات القيمه المختلفه او المبادده او
المفقوده وفق الضوابط التي تënضمنها الانظمه والتعليمات المرعيه او ما يصدر
بشانها مستقبلا.
الماده العاشره :
٢٠ - في حاله تكليف الموظف وفق احكام الماده العاشره من النظام يشترط اخذ موافقه
الخطيه قبل صدور قرار التكليف.
٢١ - لا تنطبق احكام الماده العاشره من نظام علي المهام التي تعتبر ضمن الواجبات
الانسانيه للوظيفه التي لا تعد وظيفه شاغلها ضمن الوظايف الخاضعه للنظام.
٢٢ - لا يجوز تكليف الموظف وفق الماده العاشره في الاحوال التاليه :
- ا- خلال سنه التجربه.
ب- اثناء فتره التحقيق معه.

ج- اذا كان معينا علي بند الاجور او العمال او الوظانف المؤقته او لانحه استخدام
الموظفين غير السعوديين.
د- اذا كان قد سبق ان اخل من قبل بواجبات التكاليف وفق الماده العاشره من النظام
و تقررت مجازاته.
٢٣- الموظف المكلف بالعهده وفق احكام الماده العاشره من النظام تتم محاسبهه عن العهده
من قبل مدير الاداره الماليه او رييس المحاسبه او مدير اداره المستودعات او من
يقوم مقامهم حسب الحاله في الموعد المقرر ويكون مستوللا بالتصامن مع الموظف
عن المخالفات التي تظهر فيما بعد ما لم يكن الموظف المكلف قد تحايل علي اخفايها
عند المحاسبه ويخطر مصر القرار بصوره من نتايج المحاسبه ومع عدم الاخلال
باحكام الماده (٢٨) من نظام الموظفين العام يجري الحجز علي راتب الموظف
المكلف بالعوده في حاله التباطق للتقدم المحاسبه خلال العشره ايام التاليه للموعد
المقرر لاجراءها وتتخذ في جميع الاحوال الاجراءات التاديبيه بحقه عند الافتضاء
وفق نظام تاديب الموظفين.
الماده الحاديه عشر :
٢- ٢- تسري احكام المواد (٢٣-٢٢-٢٠) من هذه التعليمات علي حالات التكيف وفق
الماده الحاديه عشر من النظام
٢٥ - تعتبر الخدمات المكتسبه في القطاع الخاص في وظانف تتماثل واجباتها مع واجبات
الوظانف الخاصه لنظام مباشره الاموال العامه وذلك لغرض التكيف وفق الماده
الحاديه عشر من النظام علي ان تكون ضمن الخدمات الوارده في ديوان الموظفين
المعنيه.
الماده الثانيه عشر :
٢٢- تشكل لجنه في وزرله الماليه ولالقتصلا للوطن تضمن مثلين عنهم ديوان الالمن
المراقبه العامه ودبيوان الموظفين العام وتتولي تنفيذ الاجراءات اللازمه لфك الحجز
عن الكفالات الماخوذه بموجب نظام كفالات الموظفين السابق وفقا للاحكام الانتقاليه
التاليه:

-2-
١- يقوم الموظفون المكلفون باي نوع من انواع الكفالات التي كانت مطبقه بموجب
نظام الكفالات الملمعي وكذلك اوليك الذين شمل النظام المذكور وظناهم حتي ولو
لم يقدموا كفالات لاي سبب كان القايمون علي راس العمل او المكفوفه ايديهم عنه
او الذين يباشرون اعمالا اخري حاليا وما زالت كفالتهم قايمه وورثه المتوفين
منهم بملء وتقدم النموذج رقم (٢) المرفق الي اداره شيون الموظفين في الجهه
الاداريه التابعين لها حاليا او لاخر جهه كانوا تابعين لها قبل وفاه المثوفين منهم.
٢- تقوم اداره شيون الموظفين المعنيه او من يقوم مقامها بعد مطابقه المعلومات
الموضحه في النموذج المقدم من الموظفين المذكورين علي ما هو قايم لحيا في
ملفاتهم والتاكد من صحتها بتقريب المعلومات اللازمه منها وفق مقتضيات
النموذج المرفق رقم (٣) في النموذج المذكور ثم رفعه الي وزاره الماليه
والاقتصاد الوطني ( لجنه فلك الكفالات ) اولا باول
٢- تقوم اللجنه بالتنسيق مع قسم الحاسب الالي القايم في وزاره الماليه والاقتصاد
الوطني باعداد برنامج يتم بموجه تسجيل المعلومات التي ترد في النماذج (٢+٣)
الوارده من الجهات الحكوميه وفرزها وتصنيفها في بيانات حسب
نوعيات الكفالات ( النقديه / العقاريه / التسلسليه / الاعتباريه ) وحسب نوعيات
الوطانف ونوعيات الموظفين واحوالهم الحاليه ( علي راس العمل / مكفوفي / الب / متوفين)
٤- تقوم اللجنه باعتاد السجلات النظاميه لترتيب اعمال استلام وتصنيف هذه النماذج
لسهوله الرجوع اليها - ثم تقوم بارسالها اولا باول الي جهاز الحاسب الاولي
لتصنيفها البرنامج الذي ترتبه في ذلك والمشار اليه وفقا للماده (٢٦ بند ٣).
٥- تسترج من الحاسب الالي كشوفات متخصصه في كل نوع من انواع الكفالات
- وترسل الكشوفات المذكوره بعد الاحتفاظ بنسخ منها الي الجهات ذات العلاقه
التي تم الحجز او تسجيل الكفاله لديها - مثل كتاب العدل بالنسبه للمكلفين كفالات
عذاريته واباره الحسابات العامه للمكلفين بكفالات نقيه بالح تكي تقوم
بالتاكد اصلا من وجود الكفاله وقيدها لديها والايضاح عن اي تطورات تمت
عليها منذ تاريخ توقيعها.
- تقوم الجهات التابع لها الموظف المكفل والذي رفع عنه النموذج (٢) منها باجز
اجراءات الجرد اللازمه لتصفيه عهدهته ومحاسبته عليها وفق اجراءات الجرد

المنصوص عليها في لانحه اجراءات الجرد الصادره من معالي رييس ديوان
المراقبه العامه – فاذا ما ا ثبت الجرد عدم وجود اي عجز في عهده الموظف
المعني فتقوم الجهه باصدار شهاده ابراء الذمه نموذج (٤) والرقه – وبعد
استكمال تصديقها من ساير الجهات ذات العلاقه الموضحه بها تقدم ببعث
صورتها ( بعد تسليم الاصل الي الموظف المعني) الي لجنه فك الكفالات في
وزاره الماليه التي تقوم بابلاغ جهاز الحاسب الالي عنها لتسجيلها لديه ضمن
باقي المعلومات الوارده من الجهات الاخري – ثم ستحرخ من الحاسب المذكور
كشوفات اجماليه اولا باول عمن ثبت براءه ذمته ايجري اصدار قرار منا بفك
كفالته للجري بلالغه للجهات التنفيذيه ذات العلاقه.
- ٧- الموظفون الذين يثبت الجرد وجوده ما يؤاخنون عليه فنسجل نتيجه الجرد في الحاسب الالي وتستخدم ببانات منفصه بهم تبلغ لججات المعنيه بënحصل حقوق الخزينه العامه علي ان هذا التبليغ لا يخل اصل بالقواعد والضوابط القايمه في ذلك نظاما — فاذا ما انتهي امر التحقيق معهم وصدور الاحكام التاديبيه بحقهم وتم تحصيل حق الخزينه العامه فتبلغ اللجنه بما يؤكد ذلك ليكون مستندا في استكمال فك الكقاله اذا لم يجر اصل مصادرتها وفي حاله المصادره يتم تسجيل ذلك ايضا في الحاسب الالي.
ا- الموظفون الذين ليس بعهدتهم اموال عينيه او نقديه للحكومه ممن شمهل
نظام الكفالات الملغي مثل المحاسبين ومدراء الشيون الماليه... الخ - والذين لا تنطبق بحفهم احكام الجرد المشار اليه - يكفي باستصدار
شهادات ابراء الذمه من الجهات التابع لها بعد ان تتخذ تلك الجهات ما يثبت
لها او يؤكد براعه ذمته فعال من اي حق للخزينه العامه تجاهه وتبلغ اللجنه
بصوره من الشهادات المشار اليها لجري تسجيلها في الحاسب الالي
وتطبق باقي الاجراءات الاخري المشار اليها فيما ذكر اعلاه.
ب- الموظفون الخاضعون لنظام كفالات الموظفين السابق وانتهت علاقتهم
بوظانفهم المملكه خلال القترمين الملقومين الحوسول الحجود
والمحاسبه المنصوص عليها في الماده (السابعه) من نظام مباشره الاموال
العامه، تعتبر اجراعات الجرد والمحاسبه التي طبقت بحفهم والمعبره عن
قناعه الجهات المعنيه باجرانها و صحتها، اساس لترريه نهمم او مسيوليتهم
عن العجز الناتج في عهدتهم حسب الاحوال.

-2
ج- تطبق لانحه الجرد والمحاسبه المنصوص عليها في الماده (السابعه) من
نظام مباشره الاموال العامه للتحقق من سلامه عهده الموظفين الخاضعين
لنظام كفالات الموظفين السابق والمستمرين علي وظايفهم الخاضعه لنظام
وظانف مباشره الاموال العامه.
9- تعتبر الجهات الحكوميه المعنيه مسيوله عن تقديم النموذج رقم (٢) عن الموظفين
المكلفين المتوفرين والذين لم يراجع ذووهم في تحقيق اجراءات فك الكفاله عنهم
وكذلك المتخلفين من غير المتوفرين واستكمال كافه الاجراءات الاخري الخاصه
باصدار شهاده ثريه النمه ويعتبر التاخر في ذلك او التقصير موجبا لتعريضهم
لاحكام نظام تاديب الموظفين وعلي اللجنه ان تحدد موعدا نهايي للجهات الحكوميه
لالتزام بتقدمي المنجار المشار اليها فيه وكذلك انهاء اجراءات الجرد والمحاسبه.
-١ علي اللجنه بعد الانتهاء من فك كافه الكفالات تنظيم ملفاتها وتسليمها الي
اداره المحفوظات العامه بوزاره الماليه والاقصاد الوطني وعلي الاداره المذكوره
حفظها بطريقه يسهل الرجوع اليها وقت الحاجه.
١١- في حاله الحاجه الي تعديلات او اضافات للاجراءات المشار اليها في هذه
اللانحه وتنتج من الممارسه الفعليه للعمل وتري اللجنه اجراء هام - فيتم ذلك
باستصدار موافقه من معالي وزير الماليه.
٢- تقوم اللجنه باختيار موظفين متفرغين لمباشره العمل في مقر اعمال لها يجري
تحصيصه من قبل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني ويحق لها في سبيل انجازها
للعمل المكلفه به القيام باعمال الاتصال والكتابه للجهات المعنيه مباشره.
١٣- بعد ان تنهي اللجنه مهامها المكلفه بها بموجب هذه الاحكام الانتقاليه تقوم برفع
تقريرا ايضاحيا بذلك الذي يصدر بعد الاقتناع بانتهاء الاعمال قرارا بانيهاء
اعمال اللجنه وتوقف العمل بهذه الاحكام الانتقاليه.
وزاره الماليه والاقتصاد الوطني
محمد ابا الخيل

بسم الله الرحمن الرحيم
نموذج رقم (1)
<table><tr><td>الرقم</td><td>المملكه العربيه السعوديه</td></tr><tr><td>التاريخ</td><td>وزاره / اداره</td></tr><tr><td>المشفوعات</td><td>ديوان / هييه</td></tr></table>
/sعاده
السلام عليكم ...
فرفق مع هذا شهاده تبريه الذمه من عهده السيد :
الشاغل لوظيفه
والمعده تنفيذا لاحكام الفقره (ا) من الماده السادسه من نظام وظانف مباشره الاموال
العامه بامل اتخاذ موجيكم بشانها وفقا لاحكام النظام.
و تقيلوا تحياتي...
تحريرا في
التوقيق:
الوظيفه: : الوظيفه
الكتابيه الحرفيه

-7-6-
نموذج رقم
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : الرقيم
التربخ : التاريخ
المشفوعات : المشفوعات
المملكه العربيه السعوديه
وزاره / اداره
ديوان / هييه
شهاده تبريه ذمه (ا)
من مسيوليه حفظ الاموال النقديه والاعيان المنقوله
والطوابع والاوراق ذات القيمه
لشاغلي احدي الوظانف الخاصه لنظام مباشره الاموال العامه
اولا : بيانات تعد بمعرفه الجهنه التي يتبعها الموظف:
نشهد نحن الموقين ادناه بانه تنفيذا لاحكام الفقرتين (ب-ج) من الماده من نظام وظانف مباشره الاموال العامه
فقد تم اتمام اجراءات الجرد والمحاسبه لعهده
السيد / الشاغل لوظيفه
من المرتبه بقرع / اداره التابعه
وفقا لاحكام لحراءات جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينيه الصادره عن معالي رييس ديوان
المراقبه العامه تنفيذا لما تضمنته الماده السابعه من النظام انف الذكر وذلك نظرا لانفكاك الموظف المذكور
عن العمل بسب / النقل الي
/ انهاء خدمته بسب
ترقبته لوظيفه
عدم وجود عجز مقصود
سلامه عهدت تماما
وقد حررت هذه الشهاده علي مستوليتنا وفقا لما يتضمنه محضر الجرد المرفقه صورته
اعضاء اللجنه
الاسم : / الاسم
الوظيفه : / الوظيفه
المرتبه : / المرتبه
التوقيع : / التوقيع
تصديق رياسه الجهه
نصادق علي صحه البيانات الموضحه اعلاه ويعتبر الموظف المذكر بريه النمه من عهدهته ويستحق
صرف المكافاه وفقا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه من نظام مباشره وظانف الاموال العامه.
مدير الاداره / مدير اداره
رييس المحاسبه/ مدير الاداره الماليه
رييس الجهه
مدير اداره المستودع
الختم الرسمي
تحريرا في

تابع - نموذج رقم (1)
ثانيا : تحال مع التحيه لديوان المراقبه العامه للتصديق وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده السادسه من
و تقبلوا تحيياتنا، : النظام
تحريرا في
وكيل الوزاره للشيون
الختم الرسمي
(1) تعد الشهاده بمعرفه الجهه من اصل وخمسه نسخ بمجرد اعدادها تسلم صوره للموظف صاحب
العوده وترسل نسخه لكل من الجهات الموضحه في الشهاده.
ثالثا : تصديق ديوان المراقبه العامه :
الرقم
التاريخ
المشفوعات :
روجعت محتويات الشهاده علي اصل محضر الجرد والمحاسبه الوارد للديوان والذي اسفر فحصه
عن سلامه عو……د
عدم وجود عجز مقصود
السيد
الشراغل لوظيفه
فرع
بورازه
وبناء عليه يعتبر بريه الذمه من عهندته ويستحق صرف المكافاه المستحقه له وفق لاحكام نظام
وظانف مباشره الاموال العامه اذا لم يوجد مانع اخر من الصرف
مدير عام التفتيش
الاسم : ١
رييس القسم
الاسم : ١٠
المدق……ق
الاسم : ١٠
مصدق ومعتد
تحرير في
نايب رييس ديوان المراقبه العامه
مدير عام ديوان المراقبه العام
الختم الرسمي
تابع نموذج رقم
رابعا: تصديق هييه التحقيق والتاديب :
الرق
م
خ
المشفوعات :

-2-1-
لا توجد قضابا جاري تحقيها لدي المركز الرييسي للهينه او فروعها متهم فيها الموظف المذكر صاحب العهده او مشترك فيها وتمنع من صرف المكافاه المستحقه له طبقا لاحكام نظام وظايف
مباشره الاموال العامه.
مدير اداره
الاسم : ١
مصدق ومعتمد
وكيل الهينه لشيون
الاسم :
خامسا : بيان مده الخدمه المستحقه عنها المكافاه وفقا لسجلات الديوان العام للخدمه المدنيه:
الرق……:
م
التاريخ:
خ
المشفوعات
سعاده وكيل وزاره
تغفيدا لاحكام الماده الرابعه من نظام وظايف مباشره الاموال العامه فقد تمت مراجعه سجلات
الخدمه بالديوان وملف السيد / من المرتبه
الشاغل لوظيفه من المرتبه
تبين ان المده المستحقه عنها المكافاه وفقا للنظام هي ( سنه) سنه
يستحق منها مكافاه قدرها (ريالا) ريان) (ال
بامل اتخاذ اللازم نحو صرف استحقاقه.
مدير اداره : نايب رييس الديوان العام للخدمه المدنيه
الاسم
الاسم :
تحرير في

- 7 -

(٤) نموذج رقم
بسم الله الرحمن الرحيم
لانب رييس دين المراقبه
السلام عليكم

-32-
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ٢٣٤٤٧
التاريخ : ٢٦٤١٢٧
(٢٧) المشفوعات:
تعميم
لكافيه الوزارات والمصالح والدواير الحكوميه والموسسات العامه والجهات الاخري ذات
الميزانيات المستقله
سعاده وكيل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني
بعد التحيه
تنفيذا لاحكام الماده السابعه من نظام وظانف مباشره الاموال
العامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٧٧ في
صندوق مره كل سنه اشهر علي الاقل، وجرد المستودعات
والعهد العينه مره كل سنه علي الاقل، مع عدم الاخلال بما
تنصل عليه انظمه الحسابات والانظمه الماليه والتعليمات
الصادر بشانها، وان يصدر رييس ديوان المراقبه العامه لانحه
تحدد اجراءات هذا الجرد والموظفين الذين يجرونه ويصادقون
علي نتايجهم واع ضع النماذج اللازمه لذلك.
ابعث لم بطيه نسخه من اللايحه الصادره بهذا الشان مع النماذج اللازمه لتنفيذ جرد
الصندايق والمستودعات والعهد العينيه التي يخضع المسيولين عنها لنظام وطايف مباشره
الاموال العامه.
فنامل تعميم هذه اللايحه علي جميع الموظفين لديكم المسيولين عن تنفيذ احكامها سواء
العاملين بالمقر او بالفروع التابعه لكم. كما تامل التوجيه بضروره التقيد بما تضمنته من
احكام ومواعيد محدده.
و تقبلوا تحياتي ..
نايب رييس ديوان المراقبه العامه

بسم الله الرحمن الرحيم
لانحه اجراءات جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينيه في الجهات
الخاضعه لنظام وظايف مباشره الاموال العامه
تنفيذا لاحكام الماده السابعه من نظام وظانف مباشره الاموال العامه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم ۷۷/۱،۰/۲۳ ه م ا تفضي به من وجوب جرد
موجودات كل صندوق مره كل سنه اشهر علي الاقل، وجرد المستودعات والعهد العينيه
مره كل سنه علي الاقل، مع عدم الاخلال بما تنص عليه انظمه الحسابات والانظمه
الماليه والتعليمات الصادره بشانها، وان يصدر رييس ديوان المراقبه العامه لانحه تحدد
اجراءات هذا الجرد والموظفين الذين يجرونه ويصادفون علي نتايجه مع وضع النماذج
اللازمه لذلك.
يعتمد التقيد بتنفيذ اجراءات الجرد التاليه بالنسبه للصناديق والمستودعات والعهد
العينيه التي يخضع المستولون عنها لنظام وظايف مباشره الاموال العامه.
اولا : مواعيد اجراء الجرد :
يجب اجراء جرد المستودعات والعهد العينه مره كل سنه علي الاقل في مواعيد
ملايمه، واجراء الجرد المفاجي علي موجودات كل صندوق مره كل سنه اشهر علي
الاقل في مواعيد غير محدده.
ثانيا : تشكيل لجان الجرد :
تشكل لجان جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينيه من موظفي الجهات التابعه
لها هذه الصناديق والمستودعات والعهد العينيه. ويكون تشكيل هذه اللجان بقرارات من
السلطه المختصه في كل جهه بناء علي اقتراح مدير الاداره الماليه او مدير اداره
المستودعات او من يمارس اختصاصاتها حسب الحاله وتتكون كل لجنه جرد من
مندوبين
الثنين علي الاقل ممن لمم درايه وخبره في الاعمال الماليه، علي ان تراعي السريه
في اصدار قرارات تشكيل اللجان وفي تبليغها للاعضاء حتي يتم انفاذ الجرد.
: اختيار اعضاء لجان الجرد :

-3-4-
تجرد الصناديق الموجوده في مقار المراكز الرييسيه للدوار الحكوميه وغيرها من الجهات المعنيه بمعرفه لجان يكون من بين اعضايها مندوب من الاداره الماليه واخر من اداره التفتيش او من يقوم مقامهما من الموظفين الماليين الاكفاء في الفرع.
وينطبق هذا ايضا علي صناديق الفروع خصوصا الكبيره منها، فان تعذر ذلك
يجوز جرد هذه الصناديق بمعرفه لجان يشترك في عضويتها رييس المحاسبه في الفرع
او المحاسب او من يقوم مقامهما من الموظفين الماليين الاكفاء في الفرع.
و تجرد موجودات المستودعات والعهد العينيه بمعرفه لجان تشكل من غير
المستثمين بقيدواتها، ويجوز في حالات الضروره ان تضم لجنه الجرد مندوبا فني او
اكثر علي دراسه بالاصناف المزمع جردها خاصه عند اجراء جرد الالات او الاجهزه
العلميه او الادويه او الكيماويات او ما يماثل ذلك.
رابعا : حضور اصحاب العهد اجراءات الجرد :
تتم اجراءات جرد الصنادي بحضر امناء الصنادي، كما تتم اجراءات جرد
المستودعات والعهد العينه بحضر المسيولين المباشرين عنها غير انه لا يحق لمولاه
التدخل في مسيوليات وواجبات لجان الجرد.
خامسا : اجراءات جرد الصنادي :
1- تجرد الصنادي في كل مره للفتره التي تبذا من تاريخ اخري تحتيش سبق اجراءه علي
موجوداتها بواسطه مفتش ديوان المراقبه العامه او بواسته لجان جرد صدر تشكيلها
قرارات علي النحو الوارد في الماده الثامنه من هذه اللانحه.
ويستدل علي هذا التاريخ من واقع الاطلاع علي نتيجه الجرد السابق اجزاء المثبيه
في دفتر يوميه الصندوق.
٢- قبل قيام لجنه الجرد يجرد موجودات الصندوق، يجب ان ت حصل من امن الصندوق
علي استماره الاستطلاع ( نموذج رقم 1 المرفق ) بعد ان يقوم بتعبيه البيانات الوارده
- بهلولاتقيع عليها وötتبر همللاستمرامز مفقات محضر للجرد
- تجرد موجودات الصندوق بخصور جميع اعضاء لجنه الجرد وامن الصندوق
- صاحب العهده، وتحرر اللجنه محضرا بنتيجه هذا الجرد ( نموذج رقم 2 المرفق).

٤- علي لجنه الجرد ان تراعي الاطلاع علي ما قد يكون لدي امين الصندوق (باعتباره
مندوب صرف) من كشوفات او مسيرات للرواتب وما في حكمها او سلف مؤقته،
وان سترج منها قيمه الرواتب والاستحقاقات الاخري الباقيه بدون صرف مما
يكون تحت يد امين الصندوق، وان تشير الي قيمه هذه الرواتب والاستحقاقات في
محاضر الجرد.
كما تراعي اللجنه ايضا جرد ما قد يكون في عهده امين الصندوق من نقود
السلف المستديمه وتحرير المحضر اللازم بهذا الخصوص ( نموذج رقم ٣ المرفق )
مع ا ثبات نتيجه الجرد باختصار في دفتر السلفه المستديمه.
٥٠ علي لجنه الجرد ان تتاكد قبل اعاده النقود او الاوراق ذات القيمه الي خزنه الصندوق
من انه لا يوجد بها ايه مبالغ او اوراق ذات قيمه لم يبرزها امين الصندوق عند
الجد.
تقوم لجنه الجرد بتطبيق مفردات مبالغ المتحصلات المقدمه في جانب المقيضات من فتر يوميه
الصندوق علي اROMATs اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اROMAT اromat اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اROMAT اromat اromAT اROMAT اROMAT اromAT اROMAT اROMAT اromAT اROMAT اROMAT اromAT اROMAT اromAT اROMAT اromAT اROMAT اromAT اROMAT اromAT اROMAT اromAT اromAT اromAT اromAT اromAT اromAT اromAT اromAT اromAT اromAT اromAT اromAT
- في حاله اكتشاف فرق بين الموجود النقدي للمصدود و رصيده القيادي سواء بالزياده
او بالنقص، او ظهور الخف في علي لجنه الجرز tatف بين ما ورد من معلومات في استماره الاستطلاع وما
كشف عند الجرد الفعلي فعلي لجنه الجرز تقصي اسباب ذلك والحصول علي افادات
امين الصندوق وغيرهما ممن لمهم علاقه بالامر، والعمل علي توريد قيمه الزياده في

-3-1-
الموجود الفعلي عن الفيدي للصندوق، وتحصيل قيمه العجز الحاصل في عهده امين
الصندوق في حاله مستوليه عنه.
-7 اذا ظهر للجنه اثناء الجرد او من استماره الاستطلاع وجود حساب مفتوح باسم
الجهه لدي مؤسسه النقد او احد فروعها او مع احد البنوك، او وجود حساب شخصي
باسم امين الصندوق لدي هذه الجهات، فعلي اللجنه ان تستفسر من تلك الجهات
بخطاب رسمي عن مقدار رصيد هذا الحساب في تاريخ جرد الصندوق وفحص
كشوفات مؤسسه النقد او البنك الوارده عن حركه الحساب المذكور حتي تاريخ الجرد
اذا لزم الامر.
- تعد لجنه الجرد تقريرا نهايا بنتايج جرد موجودات الصندوق ونتايج الفحص
والمطابقه من اصل وصوره واحده علي الاقل، ويوقع كل من امن الصندوق
واعضاء لجنه الجرد علي هذا التقرير ومرفقاته، كما تم المصادقه علي نتايج الجرد
من الرييس المباشر لامين الصندوق وثبت هذه النتايج في الاختصار بدفتر يوميه
الصندوق ويوقع باقرار صحتها كل من امن الصندوق واعضاء لجنه الجرد.
وبعد عرض هذا التقرير ومطالعات مدير الاداره الماليه عليه علي المسيول الذي
اصدر قرار تشكيل لجنه الجرد لاتخاذ الاجراءات النظاميه حيال المخالفات والاخطاء
التي يكون الجرد قد كشف عنها، يرسل اصل التقرير ومرفقاته الي ديون المراقبه
العامه مع ايضاح الاجراءات التي اتخاذتها الجنه حيال المخالفات والاخطاء التي يكون
الجرد قد كشف عنها وذلك في موعد لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ انتها عمليه
الجرد. وترسل النسخه الثانيه من التقرير ومرفقته الي مدير الاداره الماليه للجهه التي
يتبعها الصندوق باعتباره المسيول عن متابعه تنفيذ جرد موجودات كل صندوق مره
كل سنه اشهر علي الاقل، والاشراف علي فحص تقارير هذا الجرد وفحص المحاضر
والاستمارات الخاصه به ومتابعه تنفيذ الاجراءات النظاميه حيال ما يكشف عنه الجرد
من مخالفات، وتنظم حفظ هذه التقارير ومرقاتها في لمنات خاصه بالاداره الماليه.
9- يجب علي لجنه الجرد في حاله امتناع امين الصندوق عن التوقيع علي محاضر الجرد
واستماره الاستطلاع او التقرير النهايي للجرد ان تطالبه بتحديد وايض اسباب ذلك
الامتناع تحريريا، وان توضح اللجنه رايها حيال جيده هذه الاسباب.
وعلي لجان الجرد ان تحرص علي انهاء عمليه الجرد في نفس اليوم الذي بدات
فيه، ولا تقوم بختم الصندوق او غرفه الصندوق والمنافذ الاخري المؤذيه اليها الا عند

الضروره القصوي مثل عدم حضور امين الصندوق حتي نهايه الدوام الرسمي او
تاجيل جرد موجودات الصندوق الي صباح اليوم التالي. وعلي ان ينس في
المحاضر التي تجري في هذا الصدد علي عدم فض الاختمام الا بحضور وموافقه
اعضاء لجنه الجرد.
: سادسا : جرد صناديق الطواب و الاوراق ذات القيمه
1- بعد ان تحصل لجنه الجرد من امين الصندوق علي استماره الاستطلاع ( نموذج رقم ٤ المرفق) تقوم اللجنه بجرد الموجودات الفعليه من طوابع واوراق ذات قيمه بحضور امين الصندوق المختص، كما تجرد اللجنه ما يكون لدي امين الصندوق من نقود، ويحرر بنتيجه هذا الجرد محضرا ( نموذج رقم ٥ المرفق) يوقع عليه امين الصندوق واعضاء لجنه الجرد.
-2 علي لجنه الجرد ان ت حصل علي بيانات رسميه من الجهه او الجهات التي قامت
بصرف الطوابع والاوراق ذات القيمه لامين الصندوق توضح ما تم صرفه منها
حسب انواعها وفياتها خلال المده الخاصه للفحص.
-3 تقدم لجنه الجرد بمطابقه كميات الطوابع والاوراق ذات القيمه الوارده للصندوق خلال المده الخاضعه للفحص والمقيده بالجانب الايمن من دفتر اجمالي الوارد والمنصرف للطوابع والاوراق ذات القيمه علي الكميات الموضحه بمستندات الاستلام المحفوظه لدي امين الصندوق ومقارنتها بالبيانات التي حصلت عليها من الجهه او الجهات المصروف منها هذه الكميات، وذلك للتثبت من ان جميع الكميات التي تسلمها امين الصندوق قد تم اثباتها بالدفتر المذكور حسب فياتها وانواعها. كما وانه بعد مراجعه اللجنه للقيود المثبته في حقول دفتر افرادي المنصرف للطوابع والاوراق ذات القيمه والتاكد من صحه عمليات جمع هذه الحقول، ان تتاكد من صحه ترحيل المجاميع النهاييه الي دفتر اجمالي الوارد والمنصرف (الجانب الايسر) كل حسب نوعه وفتنه. مع حصر ما قد تكتشف عنه المطابقه من فروقات وتحرر اللجنه محضرا
بنتيجه المطابقه يوقع عليه كل من امين الصندوق واعضاء لجنه الجرد.

-3-
٤- تقوم اللجنه من واقع دفتر اجمالي الوارد والمنصرف للطوابع والاوراق ذات القيمه
باستخراج الرصيد الدفتري في تاريخ الجرد لكل نوع وفيه، وذلك باضافه الرصيد
المدور من تاريخ الجرد السابق اجراؤه عن طريق تقنييش ديوان المراقبه العامه او
بواسطه لجان الجرد المشكله علي النحو الموضع في الماده (الثانيه) من هذه اللانحه
الي مجموع كميات الطوابع والاوراق ذات القيمه الوارده للصندوق خلال مده
الفحص وحسبما اسفرت عنه المطابقه، ثم ينزل من هذا المجموع كميات الطوابع
والاوراق ذات القيمه التي تم صرفها خلال الفتره المذكوره حسب فياتها وانواعها
وذلك في ضوء ما اسفرت عنه المطابقه، ثم تقوم اللجنه بمطابقه الرصيد الفعلي من
واقع محضر الجرد علي الرصيد الفقتري المستخرج بالطريقه السابقه لكل فيه ونوع
من هذه الطوابع والاوراق ذات القيمه.
كما تقوم اللجنه بالتاكد من واقع اطلاعات علي اشعارات مؤسسه النقد من توريد
اقيام الطوابع والاوراق ذات القيمه التي تم بيعها الي خزينه المؤسسه وفي حاله عدم
وجود هذه الاشعارات لدي امين الصندوق وصعوبه الحصول عليهها تستخرج بيانات
بها من واقع القيود الدفتريه وترسل الي مؤسسه النقد لتثبيت من صحه ايداع تلك
المبالغ خزينه المؤسسه.
٥- اذا اسفر الجرد عن ظهور زياده في الموجود الفعلي للطوابع والاوراق ذات القيمه
علي الرصيد القيدي لها فيجب اضافه هذه الزياده قيديا للفيات والانواع العايده لها اما
في حاله ظهور عجز في عهده امن الصندوق فيجب تحصيل قيمه هذا العجز منه
فورا ومتي تم ذلك، تستنزل كميات العجز من الرصيد الدفتري للفيات والانواع
العايده اليها.
- بعد مراجعه دفتر الوارد والمنصرف من الطوابع والاوراق ذات القيمه وفدقر افرادي
الوارد والمنصرف من الطوابع والاوراق ذات القيمه واجراء المطابقه علي النحو
السالف ايضاحه، تعمل اللجنه علي التاكد من صحه المعلومات الوارده في الجداول
الشهريه التي يعدها امين الصندوق ومن ان بيانات كل جدول منها مطابقه للقيد
الدفتري.
- بانهاء اجراءات الجرد والمطابقه، تعد لجنه الجرد تقريرا انهاني من اصل وصوره
واحده علي الاقل بالن近期 التي اسفر عنها جرد صندوق الطوابع والاوراق ذات
القيمه، وما يكون قد كشف عنه هذا الجرد من عجز او زياده في الموجود الفعلي عن

الرصيد القيدي وما اذا كانت قيمه العجز الحاصل قد تم توريدها ام لا مع ايضاح الاسباب في حاله عدم التوريد، وكيفيه تسويه الزياده الحاصله ان وجدت، ونتيجه الفحص الدفتري والمطابقات التي اجرتها اللجنه، ويوقع كل من امين الصندوق واعضاء لجنه الجرد علي هذا التقرير ومرفقاته، كما تتم المصادقه علي نتايج الجرد من الرييس المباشر لامين الصندوق، وتثبت نتايج هذا الجرد باختصار بدفتر اجمالي الوارد والمنصرف من الطوابع والاوراق ذات القيمه ويوقع باقرار صحتها كل من امين الصندوق واعضاء لجنه الجرد.
وبعد عرض هذا التقرير ومطالعات مدير الاداره الماليه عليه علي المسيول الذي
اصدر قرار تشكيل لجنه الجرد لاتخاذ الاجراءات النظاميه حيال ما يكون الجرد قد
كشف عنه من مخالفات واخطاء، يرسل اصل التقرير ومرفقاته الي ديوان المراقبه
العامه وترسل النسخه الثانيه منه الي مدير الاداره الماليه للجهه علي النحو الذي سبق
ايضاحه بالقفره التاسعه الماده الخاصه من هذه اللاتحه.
سابعا : جرد المستودعات والعهد العينه:
١- تجرد المستودعات والعهد العينه بمعرفه لجنه او لجان للجرد يتم تشكيلها واختيار
اعضاؤها علي النحو الوارد بالمادتين الثانيه والثالثه من هذه اللاتحه، ويتبع في جردها
احدي الطريقتين الاتيتين بما يتلايم وحجم المستودعات وتعدد الاصناف المطلوب
جردها والمده اللازمه لانها هذا الجرد.
ا- الجرد الكلي :
وهو الجرد الذي يشمل جميع اصناف المخزون صنف صنف ويتم جردها دفعته
واحدخلا خلال المده المحدده للجرد.
ب- الجرد المستمر :
تتم عمليه الجرد به هذه الطريقه بصفه مستمره خلال العشره شهر الاولي من
السنه الجريه وفق برامج للجرد يتم وضعها مسبقا من قبل مدير الاداره الماليه
بالاشتراك مع مدير اداره المستودعات او من يمارس اختصاصاته.
ويستمر هذا الجرد علي مدار الفتره المحدده له بحيث يشمل جميع اصناف
المخزون وبحيث يتم جرد كل صنف منها مره واحده خلال هذه الفتره، وبعد اتمام

-4
جرد كافه الاصناف وفقا لما تقدم يجاد في خلال الشهرين الباقيين من السنه الهجريه
اختيار بعض تلك الاصناف بطريقه عشوانيه وجردها بغرض التاكد من الرصيد الفيدي
للمخزون ومطابته للموجود الفعلي.
: ثامنا : اجراءات جرد المستودعات والعهد العينيه :
علي لجان جرد المستودعات والعهد العينيه مراعاه الاجراءات التاليه عند الجرد.
1 - اجراء مراجعه بعض عمليات القيد الخاصه بالصنف المزمع جرده من حيث الاستلام
والصرف والارجاع وذلك بمطابقه بيانات مستندات القيد علي البيانات الخاصه
بالصنفه الوارده في الدفاتر او في البطاقات المستودعيه.
٢- بعد ققل القيد بالنسبه للصنف المزمع جرده، يراعي جرد هذا الصنف دفعه واحده ايا
كان موقعه، ويكون جرد الاصناف صنفها، حسب ترتيب و عصرها في المستودعات
لTSHEIL حصر جميع الاصناف الموجوده فعل، وتجرد الاصناف اما بعدها او
قياسها حسب وحده اثباتها في الدفات او بطاقات الصنف، وعلي القامين بالجرد
مراعاه التوقيع مع ذكر التاريخ في الحقول المختصه بالدفاتر او في بطاقات الصنف
بالنسبه لكل صنف يتم جرده بما يفيد تمام هذا الجرد.
- تسجل اجراءات الجرد في استماره الجرد ( نموذج رقمه) المرفق وذلك باثبات اسم
كل صنف ورقمه ان وجد وبيان وحدته، والموجود الفعلي منه من واقع الجرد
ورصيده القيدي من واقع الدفاتر او بطاقات الصنف والفرق بين الموجود الفعلي
والرصيد القيدي سواء بالزياده او بالعجز وتوقيع هذه الاستمارات من امناء وماموري
المستودعات وموظفيها المستولين عن الدفاتر او بطاقات الصنف واعضاء لجنه
الجد.
4 - بالنسبه للمستودعات التي تعمل باسلوب البطاقات، تراعي لجان الجرد الاتصال
ب قسم مراقبه المخزون التابع للجهه والعمل علي مطابقه ارصده الاصناف المبينه في
استمارات الجرد علي المقيد في بطاقات مراقبه الصنف وبطاقات العهده في تاريخ

Σ1
الجد و حصر الفروقات ان وجدت في بيانات يتم ارفاقها باستمارات الجرد وايضاح
مبررات وجودها.
٥- تقوم لجان الجرد بفحص ومراجعه سجلات وبطاقات العهد المستديمه والتاكد من
سلامه الاجراءات والقيود المستودعيه الخاصه بها، والتثبت من :
ا- ان العهد الشخصيه التي تبلغ قيمتها خمسه الاف ريال فاكثر وكذلك جميع الاصناف
المستديمه المصروفه من المستودع سواء المركبه منها او المنقوله والتي لا تقل
قيمتها عن هذا الحد يتم جردها مره كل سنه ماليه في الشهرين الاحمر منها
بمعرفه
موظف مسيول او اكثر يختراه مدر الاداره او رييس القسم من غير المنوط بهم مهمه
الاشراف علي تلك الاصناف او المحافظه عليها، وان اجراءات تسويه الزياده او
العجز التي يكشف عنها ذلك الجرد تنف في اوقاتها وان التقارير والمحاضره الخاصه
بجرد تلك العهد والاصناف يتم حفظها بغنيه في اداره المستودعات في الجهه
التي تمارس اختصاصات هذه الاداره
ويتعين علي لجان الجرد التحقق من سلامه اجراءات الجرد الذي تم في
الاداره او القسم ، ومن ان الموجودات الفعليه لبعض العهد الشخصيه والاصناف
المستديمه التي يتم اختيارها بطريقه العينه العشوانيه مطابق لما هو ثابت في
سجلات العهد او بطاقاتها.
ب- ان الموظف المسيول عن سجلات او بطاقات العهد الشخصيه يحصل في الشهرين
الاخرين من كل سنه ماليه علي اقرارات من جميع اصحاب العهد الشخصيه التي
تقل قيمتها عن خمسه الاف ريال تفيد بان الاصلان التي بعهدتهم موجوده لديهم
فعلا وجاله جيده، وتكتفي لجنه الجرد بمطابقه بعض تلك الاقرارات التي يتم
اختيارها بطريقه العينه عشوانيه علي التابت في سجلات العهد او بطاقاتها.

-4
٤- تعد لجنه الجرد تقريرا نهايا بالنتايج التي اسفر عنها جرد المستودعات والعهد العينيه
و ما تم اكتشافه من اخطاء ومخالفات وعجز او زياده في الاصناف المخزونه، وعلي
لجان الجرد ان تهم باضح النقط الاتيه في تقريرها المذكور :
- تحديد الاخضاء الحاصله في وصف الصنف او تصنيفه او وحده صرفه.
بيان حاله الاصناف والنقص او القصور الحاصل في اجراءات حفظها وصيانتها.
ايضاح الاخطاء الحاصله في عمليات الاثبات في الدفاتر المستودعيه والبطاقات.
بيان مقدار او كميه التالف من كل صنف ونسبه الموجود الكلي من الصنف.
تحديد الفروق التي كشفت عنها عمليه الجرد مع ايضاح اسباب العجز او الزياده
وراي لجنه الجرد وتوصياتها حيال تسويه هذه الفروق مع تقدير قيمه العجز ان
وجد.
- حصر الاصناف الراكده او المكسبه التي استمر رصيدها بالكامل دون حركه لمده
ثلاث سنوات فاكتر وتوصيات لجنه الجرد بشان كيفيه الاستفاده من هذه الاصناف
او طريقه التخلص منها.
- تحديد المخالفات التي كشف عنها فحص وسجلات وبطاقات العهد
الشخصيه والاصناف المستديمه وما اظهره جرد العينات المختاره من هذه العهد
والاصناف.
- ٧- تعد التقرير النهاييه والمحاضر والاستمارات والبيانات الخاصه بجرد المستودعات
من اصل وصورتين علي الاقل، ويوقع عليها اعضاء لجنه الجرد وامناء وماموري
المستودعات والموظفين المسيولين عن الدفاتر المستودعيه وبطاقات الصنف بالنسبه
للمستودعات التي تعمل باسلوب البطاقات.
وبعد التصديه علي نتيجه الجرد من التنس المباشر لموظفي المستودعات
المعنيه تعرض تقارير لجنه الجرد مع مطالعات مدير الاداره الماليه ومدير اداره
المستودعات او من يمارس اختصاصاته بشان المعلومات الوارده في هذه التقارير علي
المسيول الذي اصدر قرار تشكيل لجنه الجرد لاتخاذ الاجراءات النظاميه حيال
المخالفات والاخطاء التي يكون الجرد قد كشف عنها ثم يرسل اصل التقرير ومرفقاته

ΣΥ
الي ديوان المراقبه العامه مع ايضاح للاجراءات التي اتخذتها الجهه حيال تلك
المخالفات وذلك في موعد لا ينجاور شهرا واحدا من تاريخ انتهاء عمليه الجرد.
وترسل النسخه الثانيه من التقرير ومرفقاته الي مدير الاداره الماليه او من يمارس
اختصاصاته باعتباره المسيول عن متابعه جرد المستودعات والعهد العينيه مره كل
سنه علي الاقل والاشراف علي فحص تقارير هذا الجرد والمحاضر والاستمارات
الخاصه به، ومتابعه تنفيذ الاجراءات النظاميه حيال ما يكشف عنه الجرد من اخطاء
وMخالفات او نقص او زياده في الاصناف، وتنظيم حفظ هذه التقارير ومرفقتها في
ملفات خاصه.
وترسل النسخه الثالثه الي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني ( الاداره المركزيه
للمشتريات الحكوميه).
- يعين علي لجان الجرد او القايمين به مراعاه ان يكون غلق ابواب المستودعات
تحت اشرفهم عقب انتها العمل في كل يوم وكذا فتح تلك الابواب في يوم العمل
التالي وذلك حتي الانتهاء من عمليه الجرد.
- يجوز ان توكل مهمه اجراء الجرد الكلي للمستودعات الصغيره الموجوده في الفروع
والوحدات الفرعيه الي موظف مسيول من غير المعهود اليهم بعهد او المنوط بهم
عمل ما يتعلق بتلك المستودعات
: تاسعا : تصديق ديوان المراقبه العامه علي نتايج الجرد
ترسل جمع التقارير والمحضر والاوراق الخاصه بجرد الصناديق والمستودعات
والعهد العينيه وفق احكام هذه اللانحه فور وصلها الي ديوان المراقبه العامه الي مدير
عام التفتيش بالديوان فحصها والتصديق عليها بما يفيد صحه الاجراءات المتخذه بشانها
او ابداء الراي حيال الملاحظات الوارده بها.
وعلي اداره التفتيش بالديوان مسك السجلات والملفات اللازمه بهذا الخصوص
و متابعه تسويه المخالفات والاخطاء التي قد يكشف عنها الجرد، والتوجيه بتحريك الدعوي
التاديبيه ضد المستولين عن المخالفات الجسيمه التي قد يظهرها جرد الصناديق
والمستودعات والعهد العينيه وفق احكام هذه اللاتحه.
عاشرا — تنفيذ اجراءات الجرد :

-4-4-
يبدا في تنفيذ جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينيه وفق اجراءات الجرد
المنصوص عليهها في هذه اللانحه اعتبارا من تاريخ صدورها، ولا يخل تنفيذ هذه
الاجراءات بما تنص عليه انظمه الحسابات والانظمه الماليه والتعليمات الصادره بشانها
ويفي الجرد الاول الذي يتم وفقا لاحكام هذه اللانحه بمتطلبات الجرد المشار اليها في نظام
مباشره وظايف الاموال العامه للفتره من اول محرم ١٣٩٥ ه- حتي تاريخ الجرد
الحاصل
رييس ديوان المراقبه العامه

∠0
بسم الله الرحمن الرحيم
استماره استطلاع - نموذج رقم (1)
( تعبا بياناتها بمعرفه امين الصندوق )
مسمي الوظيفه المثبت عليها : —الاسم
المرتبه : (الدرجه) : (الوزاره / المصلحه / فرع :
1 - رقم وتاريخ اخري اصل استلام تم قطعه:
٢- بيان ايصالات الاستلام المقطوعه لم تفيد بدفتر يوميه الصندوق :
(في حاله الايجاب بين مقدارها وعايديتها افراديا واسباب عدم قيدها في حينه)
٢- بيان بالMBالغ التي تعود للصندوق لم يقطع بها ايصالات استلام:
(في حاله الايجاب بين مقدارها وعايديتها واسباب عدم قطع الايصالات في حينها)
٢ - رقم و تاريخ اخر تعويض للسلفه المستديمه:
(٢) - بيان يتعويضات صرف السلف المستديمه لم تثبت في دفتر السلفه المستديمه:
(في حاله الايجاب يبين مقدارها وعايديتها واسباب عدم قيها في الدفتر في حينه)
٢ - رقم وتاريخ اخر حواله تم صرف مبلغها:
(1) تابع - نموذج رقم
- بيان بالحوالات التي تم صرف مبالغها ولم تثبت بدفتر يوميه الصندوق :
( في حاله الايجاب يبين مبالغها وارقامها وعايديتها افراديا واسباب عدم قيدها في
(حينها)
- تاريخ رقم اخر مطالبه تم صرف قيمتها من السلفه المستديمه :

-4-
-9 بيان بالمطالبات التي تم صرف اقيامها ولم تثبت في دقتر السلفه المستديمه:
( في حاله الايجاب بين مبالغها وعايديتها افراديا واسباب عدم قيدها في حينها)
-١٠ بيان بال (:الموعده لدي مؤسسه النقد او احد فروعها، او احد البنوك، او الماليات
: تعود للصدوق او السلفه المستديمه ولم ايثباتها في قيودها المختصه :
(في حاله الايجاب بين مبالغها وعايديتها افراديا واسباب عدم قدها في حينه).
-١١ بيان

…(7,845 more chars)