moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570068394 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) – هويه رقم (...) - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4470757999) وتاريخ 1444/08/7ه والمنظوره لدي (الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1442/02/11ه الموافق 2020/09/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين 60 طن وكرين 100 طن لمده (10) عشره اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (216,867.02) ميتان وسته عشر الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي واثنان هلله.، بثمن اجمالي قدره (216,867.02) ميتان وسته عشر الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي واثنان هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (216,867.02) ميتان وسته عشر الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي واثنان هلله بتاريخ 1443/02/24ه سدد منه (105,432.60) مايه وخمسه الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وستون هلله والمبالغ حاله السداد هي (111,434.60) مايه واحد عشر الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/24ه الموافق 2021/10/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1442/02/11ه الموافق 2020/09/28م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/02/11ه الموافق 2020/09/28م حتي 1442/10/26ه الموافق 2021/06/07م.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (109.329.6) ريال ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430754137) وتاريخ 1444/08/29ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-اضرار تقاضي مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (9,611.00) تسعه الاف وست ميه واحد عشر ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (9,611.00) تسعه الاف وست ميه واحد عشر ريال سعودي.)، وفي سبيل النظر فيها حسب الاجراءات النظاميه والقضاييه المتبعه في ذلك عقدت لها الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/01/1445ه في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضه علي وكيله المدعي عليها اجابت: ولا ندفع بعدم وجود علاقه بين الخطا والضرر الذي تدفع به المدعيه في دعواها هذه، حيث ان القضيه الاساسيه التي تطالب المدعيه في التعويض عنها، كان اصل النزاع يتمثل في توفير المواد المشغله للمواد المورده حسب الاتفاق. وهذه من الامور المتعارف عليها والتي تحدث بين الموردين والمستوردين. ولا يوجد اي مماطله من موكلتي علاوه علي ان موكلتي تحملت نتيجه الخلاف في اضرار التقاضي في التكاليف القضاييه والتكاليف التنفيذيه، علما اننا ابدينا استعدادنا في الصلح عبر منصه تراضي ولم تستجب المدعيه، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب: غير صحيح ما ذكرت ممثله المدعي عليها ويثبت ذلك اصرارها في جلسات الدعوي الاصليه بان ما تستحقه موكلتي هو 88,066.52 في حين ان الداثره حكمت ب 109329.6، الامر الذي يكون معه استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه المنصوص عليها في العقد المرفق في الدعوي وقدرها (7.5% من مبلغ المطالبه) ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق ثم قرر وكيل المدعيه حصر دعواه في مبلغ وقدره (8357.59)ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (8357.59) ثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله. يمثل اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (4470757999) ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). ودفع وكيل المدعي عليها ما مخلصه ان اصل النزاع هو جزييه محل اختلاف بين الاطراف وهي توفير الديزل للمعدات محل الدعوي ولم يحكم للمدعيه بها وانه لم يحصل مماطله سيما وعرض الصلح من قبل المدعي عليها للمدعيه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه الحكم النهايي الصادر من الدايره الرابعه عشره في المحكمه التجاريه في الرياض برقم: (4430754137) وتاريخ: 29/08/1444ه والذي نص علي: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه عبر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (109.329.6) مايه وتسعه الاف وثلاثمايه وتسع وعشرون ريال وسته هللات، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.. كما قدم عقد اتعاب المحاماه بين المدعيه والمحامي والذي تضمن الاتفاق علي الترافع في هذه القضيه 7.50% من مبلغ المطالبه. وبدراسه الدايره لدفوع وكيل المدعي عليها تبين استحقاق المدعيه لمبلغ الاتعاب سيما وان الدايره عقدت اربع جلسات لا سيما وانها طالبت بسداد اجره المعدات وتتضمن طلباتها الجزييه التي اشارت اليها المدعي عليها (اجره الديزل) وان لم يحكم للمدعيه بها. ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، وافهمت الدايره الاطراف ان هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8199.72) ثمانيه الاف ومايه وتسعه وتسعون واثنان وسبعون هلله ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.