tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530074254 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-19 date_hijri=1444-08-23 document_type=ruling entity=document_number:355a7e0e-2058-4b7c-8980-d323cad4f8d1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٩٩٨٢ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
مقهي (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٣/٢٩ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٣/١١/٢٢ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها والبالغ قدره (١٧.٨٢٥) سبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن ثلاجه لصالح المدعيه، حيث ان البضاعه المورده من قبل المدعي عليها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فاتوره بمبلغ المطالبه بالاضافه الي حواله بنكيه بمبلغ المطالبه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٧ ه وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٤٢٥٣٨ والمؤرخ في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ ه ونصها اولا: بخصوص الرد علي ما ذكره المدعي من انه تعاقد مع موكلتي علي شراء ثلاجه مقابل ثمن قدره (١٧.٨٢٥) سبعه عشر الف ريال وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال وان الثمن سلم بكامل، فصحيح. ثانيا: ذكرت المدعيه ان الثلاجه غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها وهذا غير صحيح، وذلك لان المدعيه استلمت الثلاجه بموقعها، وقامت بمعاينها، وسددت كامل الثمن، اضافه الي ذلك فان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعاءها بان الثلاجه غير مطابقه للمواصفات المتفق عليه، ولما ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه عملا بنص الماده (٢/١) من نظام الاثبات التي تنص (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، لذا فعلي المدعيه ان تثبت صحه ادعاءها بان الثلاجه غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها. بناء عليه؛ وتاسيسا علي ما سبق نامل من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم صحتها ولعدم احضارها بينه شرعيه تثبت صحه ادعاءها ، كما تشير الدايره بان وكيل المدعيه قدم مذكره رد عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٦٨٤٤٩ والمؤرخ في ٠٤/٠٩/١٤٤٤ ه ونصها لا خلاف لاستلام الثلاجه الصادر بموجبها الفواتير الا انها لم تكون مطابقه للمواصفات المتفق عليها مسبقا مع المدعي عليها حيث انه حظر الي المؤسسه واخذ المقاسات المتفق عليها الا انه اخل بذلك واحظر لنا الثلاجه غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد عقد بين بين موكلتك والمدعي عليها ؟ فقرر قايلا: لا، هكذا قرر، وبسؤاله عن مواصفات الثلاجه محل الدعوي والمتفق عليها بين الطرفين ؟ فقرر قايلا: تم توريد الثلاجه محل الدعوي بذاتها ولكن تم الاتفاق علي قياسات محدده للثلاجه والثلاجه المقدمه من المدعي عليها مخالفه للقياسات المتفق عليها، هكذا قرر، وبسؤاله هل الثلاجه محل الدعوي بحوزه موكلتك ؟ فقرر قايلا: نعم، حيث ان موكلتي ابتاعت الثلاجه محل الدعوي من المدعي عليها بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٢ م، ولا زالت موجود لدي موكلتي حتي تاريخه، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي صحه ما ذكر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه بينه علي ان الثلاجه محل الدعوي غير مطابقه للمواصفات ؟ فقرر قايلا: لا واطلب ندب خبير لمعاينه الثلاجه، هكذا قرر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ ه وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره بان مقصودها من تدوين عباره (وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق علي صحه ذلك) هو مصادقه وكيل المدعي عليها لما ذكره وكيل المدعيه من بقاء الثلاجه محل الدعوي منذ تاريخ الشراء حتي يومنا هذا لدي المدعيه، وليس المقصود به اقرارهم بصحه الدعوي، جري تحريره لكي لا يخفي، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مساعي الصلح فذكرا لقد تعذر الصلح بيننا ونطلب السير في الدعوي، هكذا اجابا، ونظرا لوصول القضيه لهذا الحد، فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي لمعاينه الثلاجه محل الدعوي مع بيان هل الثلاجه مطابقه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين ام لا وذلك علي ضوء المستندات المقدمه من الطرفين، علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبير ابتداء ويتحملها الخاسر في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ ه وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مدي متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصه فذكرا بان الخبير اصدر تقريره المبديي وهو الان بصدد اعداد تقريره النهايي، هكذا اجابا، وعليه افهمتهما الدايره طرفي الدعوي بتقديم ملاحظتهما علي تقرير الخبير ان وجدت وعلي الخبير الرد عليها بشكل ملاقي وتضمينها في تقريره النهايي، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ ه وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مدي متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصه فذكرا بان الخبير اصدر تقريره النهايي، هكذا اجابا، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان الخبير لم يدون كافه الملاحظات المقدمه من موكلتي والرد عليها، هكذا اجاب، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره نزويد الخبير بكافه الملاحظات والرد عليها من قبل الخبير وتضمينها في التقرير النهايي وذلك استنادا للمواد المنظمه لنظام الاثبات، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ ه وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مدي متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصه فذكر وكيل المدعيه بان الخبير تقيد بما طلب منه في الجلسه الماضيه وتم الرد علي الملاحظات المقدمه من وكيل المدعي عليها وتضمينها في تقريره النهايي، هكذا اجاب، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان الخبير لم يتقيد بما طلب منه في الجلسه الماضيه حيث ذكر الخبير بانه علي الدايره القضاييه مخاطبته بشان ذلك، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق تقرير الخبير عبر بريد الدايره الالكتروني للاطلاع عليه، ففهم ذلك واستعد به، عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ ه وفيها: حضر طرفي الدعوي، وفيها قرر المدعي وكاله انه يطلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٥.٠٠٠) ريال، ويطلب اتعاب الخبير بمبلغ قدره: (٨٠٥٠) ريال؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه هذه الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: رد الثمن المسلم للمدعي عليها وقدره (١٧,٨٢٥) ريال. ثانيا: اتعاب المحاماه: بمبلغ قدره: (٥.٠٠٠) ريال. ثالثا: اتعاب الخبير بمبلغ قدره: (٨٠٥٠) ريال. وقد جاء جواب المدعي عليها باثبات صحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين وانكار صحه كون الثلاجه محل العقد قد كانت مخالفه للمواصفات المتفق عليها بينهما، ولما كان كذلك رات الدايره ندب خبير لمعاينه الثلاجه محل الدعوي مع بيان هل الثلاجه مطابقه للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين ام لا وذلك علي ضوء المستندات المقدمه من الطرفين، وقد جاء تقرير الخبير بان الثلاجه لم تكن مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وباطلاع الدايره علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، واما فيما يتعلق باتعاب الخبير التي ضمها المدعي الي دعواه في الجلسه الاخيره، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بكامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مقهي (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (١٧.٨٢٥) سبعه عشر الف وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (١.٧٠٠)الف وسبع ميه ريال عن اتعاب المحاماه، ثالثا: مبلغا قدره: (٨.٠٥٠) ثمانيه الاف وخمسون ريال عن اتعاب الخبير؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.