tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / mandates_duties

اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية

uqn_gov_sa · regulation · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-08-09 date_hijri=1446-02-05 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:high_order:55190 entity=legal_basis:cabinet_decision:61 entity=legal_basis:cabinet_decision:367 entity=format:text/html entity=legal_basis:cabinet_decision:52 entity=document_number:61 entity=document_number:م/8 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=mandates_duties validity_confidence=0.0
التعريفات يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. ١- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2 /1437ه، وتعديلاته. 2- اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. 3- المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. 4- المجلس: مجلس اداره المركز. 5- الجمعيه: الجمعيه الاهليه المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الثالثه) من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. 6- المؤسسه: المؤسسه الاهليه المشار اليها في الفقره (2) من الماده (الثالثه) من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. 7- النظام الالكتروني: النظام الالكتروني المعتمد لدي المركز. 8- الجهه المختصه: الجهه او الجهات المحدده بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18 /2 /1437ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 29 /6 /1443ه، واي تعديل يطرا عليه. 9- الجهه المشرفه: الجهه الحكوميه التي يدخل نشاط الجمعيه او المؤسسه ضمن اختصاصاتها. 10- الوحده الاداريه: الوحده التي تؤسسها كل جهه مشرفه بناء علي الامر السامي رقم (55190) وتاريخ 28 /11 /1438ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 16 /1 /1443ه، والوثايق النظاميه الاخري ذات العلاقه. 11- المخالفه الفنيه: اي مخالفه للتعليمات الفنيه الخاصه بالجهه المشرفه. اهداف اللايحه تهدف اللايحه الي تنظيم العلاقه بين المركز والجهه المشرفه في الاشراف علي الجمعيات والمؤسسات، بما يمكنها من تحقيق الاهداف التي اسست من اجلها بكفاءه وفاعليه، وذلك فيما يتصل بالاتي: 1- الموافقه علي تاسيس الجمعيات والمؤسسات. 2- الموافقه والاشراف والرقابه علي الانشطه التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات. 3- العمل علي تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات. تحديد الجهه المشرفه 1- تعد الجهه التي يدخل النشاط الرييس للجمعيه او المؤسسه الاهليه ضمن اختصاصاتها جهه مشرفه، ويخضع تقدير ذلك للمركز بعد التنسيق مع تلك الجهه. 2- اذا لم يكن نشاط الجمعيه او المؤسسه داخلا ضمن اختصاصات احدي الجهات المشرفه، يكون المركز هو الجهه المشرفه عليها وفقا لما يقدره. 3- عند وجود تنازع في تولي الاشراف علي الجمعيه او المؤسسه بين اكثر من جهه، يحدد المركز الجهه المشرفه وفقا لما يقدره. 4- يجوز للجمعيه او المؤسسه ممارسه انشطه خارج اختصاصاتها الوارده في لايحتها الاساسيه بعد اخذ موافقه المركز وموافقه الجهه المشرفه التي يدخل النشاط ضمن اختصاصاتها. مهمات ومسؤوليات الجهه المشرفه والوحده الاداريه تتولي الجهه المشرفه اصدار الموافقه المبدييه علي انشاء الجمعيه او المؤسسه، ومتابعتها، والاشراف الفني عليها، والاسهام في تطويرها. علي كل جهه مشرفه تاسيس الوحده الاداريه، وربطها تنظيميا بصاحب الصلاحيه لديها او من يفوضه؛ لتسهيل وتسريع تاسيس الجمعيات والمؤسسات التي يدخل نشاطها الرييس ضمن اختصاصاتها. تتولي الوحده الاداريه -فيما يتصل بتاسيس الجمعيات والمؤسسات التي تختص الجهه المشرفه بالاشراف عليها- المهمات والمسؤوليات الاتيه: 1- دراسه طلبات تاسيس الجمعيات والمؤسسات المحاله الي الجهه المشرفه من المركز، واقتراح ما تراه في شانها. 2- مساعده طالبي تاسيس الجمعيات والمؤسسات علي توجيه طلباتهم بما يضمن ويعظم استفاده المجتمع منها. 3- متابعه مراحل طلبات تاسيس الجمعيات والمؤسسات حتي استكمال الاجراءات اللازمه في شانها. تتولي الوحده الاداريه -فيما يتصل باشراف الجهه المشرفه علي الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها- المهمات والمسؤوليات الاتيه: 1- وضع التعليمات اللازمه لتنظيم النشاط الفني للجمعيات والمؤسسات، وتزويد المركز بنسخه منها، وفقا للاجراءات المتبعه، علي ان يتم تعميمها علي الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها. 2- الموافقه علي طلبات اقامه البرامج والمشروعات والانشطه التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات وذلك خلال (15) يوم عمل، وابلاغ الجمعيه او المؤسسه المعنيه بذلك وفقا للاجراءات المتبعه، ويعد عدم رد الجهه المشرفه خلال المده المشار اليها موافقه ضمنيه علي تلك الطلبات. 3- الاسهام في رفع كفايه الاداء الفني للجمعيات والمؤسسات من خلال اجراء البحوث والدراسات وتقديم المشوره، واقتراح الخطط والاساليب والوسايل المساعده علي تحقيق اهدافها. 4- زياره الجمعيات والمؤسسات ميدانيا، ومتابعه نشاطها وتوجيهها، واعداد التقارير الفنيه عنها، وقياس ادايها. 5- تنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير انشطه الجمعيات والمؤسسات ومساندتها، ودعوه الجمعيات والمؤسسات لحضورها والمشاركه فيها، علي ان تشعر المركز بذلك. 6- الاسهام في تذليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات في سبيل مزاوله نشاطها وتطويره. 7- تقديم الراي -بناء علي طلب المركز- في شان حل الجمعيه، او اندماجها في جمعيه اخري، بناء علي الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده الثالثه والعشرين من النظام. 8- الاسهام في التاهيل والتطوير الفني للموارد البشريه العامله في الجمعيات والمؤسسات. 9- اعداد التقارير الاحصاييه الدوريه اللازمه عن الجمعيات والمؤسسات. 10- اعداد تقرير سنوي خلال اخر ثلاثه اشهر من كل سنه ميلاديه يتضمن الاحتياج التنموي للجمعيات والمؤسسات للسنه الميلاديه التي تليها وتزويد المركز بنسخه منه. 11- الاسهام في نشر ثقافه العمل غير الربحي، وتشجيع المجتمع علي انشاء جمعيات ومؤسسات في المجالات التنمويه التي تدخل ضمن اختصاصاتها. 12- رصد ما يقع من الجمعيات والمؤسسات من مخالفات فنيه واشعار المركز بما ترصده وما تتخذه حيال ذلك. 13- ابلاغ المركز فورا باي مخالفه اداريه او ماليه او ما يشتبه في كونه مخالفه رصدتها الجهه المشرفه اثناء ادايها لمهامها المنوطه بها، لاتخاذ ما يراه المركز مناسبا وفقا للنظام واللايحه. مهمات المركز ومسؤولياته يتولي المركز -فيما يخص الجمعيات والمؤسسات- المهمات والمسؤوليات الاتيه: 1- استقبال طلبات تاسيس الجمعيات والمؤسسات عبر النظام الالكتروني. 2- التوجيه والارشاد في شان تاسيس الجمعيات والمؤسسات. 3- التحقق من استكمال متطلبات تاسيس الجمعيات والمؤسسات. 4- التاكد من امتثال الجمعيات والمؤسسات للنظام واللايحه وما يصدر بمقتضاهما وغير ذلك من الاحكام النظاميه والتعليمات ذات الصله. 5- دعم الجمعيات والمؤسسات، وفقا للامكانات المتاحه والضوابط المنظمه لذلك. يتولي المركز -فيما يخص الجهه المشرفه- المهمات والمسؤوليات الاتيه: 1- تقديم الدعم والمشوره للجهه المشرفه في شان قيامها بمهماتها ومسؤولياتها تجاه الجمعيات والمؤسسات. 2- التنسيق والتشاور مع الجهه المشرفه؛ لمعالجه ما يواجه الجمعيات والمؤسسات من صعوبات او معوقات. 3- ابلاغ الجهه المشرفه بموافقه المركز علي انشاء الجمعيات والمؤسسات وصدور ترخيصها. 4- ابلاغ الجهه المشرفه بقرارات الحل الخاصه بالجمعيات والمؤسسات وباي عقوبه او اجراء يتخذه المركز ضد اي من الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها. 5- ابلاغ الجهه المشرفه -بعد اخذ موافقتها- بموافقه المركز علي فتح الفروع او المكاتب للجمعيات والمؤسسات الاهليه. المهمات والمسؤوليات المشتركه بين المركز والجهه المشرفه للمركز والجهه المشرفه -منفردين او مجتمعين- الحق بالوقوف علي الجمعيات والمؤسسات والاطلاع علي وثايقها ومكاتباتها وسجلاتها الخاصه، وطلب الحصول علي صوره منها، او سحب اصل وثيقه محدده مع كتابه محضر بذلك، ولهما حضور اجتماعات الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه واجتماعات مجلس الاداره واجتماعات مجلس الامناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه الماده التصويت في اي من تلك الاجتماعات. يكون تبادل المعلومات المتعلقه بالرقابه علي الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها بين المركز والجهه المشرفه عبر النظام الالكتروني، وتشتمل تلك المعلومات -علي سبيل المثال لا الحصر- علي ما ياتي: 1- اسم الجمعيه او المؤسسه وعنوان مقرها الرييس ومقرات فروعها -ان وجدت- والنطاق الاداري لخدماتها واهدافها وبيانات التواصل. 2- اسماء الاعضاء المؤسسين للجمعيه او المؤسسه، وكذلك اسماء اعضاء جمعيتها العموميه واعضاء مجلس ادارتها او مجلس امنايها. 3- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقه علي تاسيس الجمعيه او المؤسسه ورقم وتاريخ ترخيصها، وتاريخ نشر ذلك القرار، ولايحتها الاساسيه. 4- عدد الانشطه او البرامج التي نفذتها الجمعيه او المؤسسه، وتقارير ادايها. 5- عدد المرات التي زار المركز او الجهه المشرفه الجمعيه او المؤسسه. 6- اي مخالفه رصدت علي الجمعيه او المؤسسه، واي دعوي او شكوي تتضمن مخالفه او تفريطا منها او اي اجراء قد اتخذ في شانها. 7- قرار حل الجمعيه او المؤسسه حال حلها. 8- ما يرد للجمعيه او المؤسسه من موارد ماليه عن طريق الدعم من الجهه المشرفه، او البرامج التي تنفذها الجمعيه او المؤسسه او اي مصدر اخر تطلع عليه الجهه المشرفه. مع مراعاه ما ورد في المادتين (الثالثه والعشرين) و(الخامسه والثلاثين) من النظام، وما ورد في اللايحه، علي الجهه المشرفه ان تبلغ المركز فورا في حال وقوفها علي مخالفه فنيه من الجمعيه او المؤسسه لاتخاذ الاجراء اللازم، وفقا لاحكام النظام واللايحه. يجوز للجهه المشرفه -بعد التنسيق مع الجهه المختصه- ايقاف الفعاليه التي تقيمها الجمعيه او المؤسسه في حال مخالفه الفعاليه للنظام العام او الانظمه واللوايح ذات العلاقه، علي ان تقوم الجهه المشرفه باشعار المركز بذلك. اجراءات الترخيص للجمعيه او المؤسسه تكون اجراءات اصدار الترخيص للجمعيه او المؤسسه بعد تقدم طالب او طالبي تاسيسها -عبر النظام الالكتروني- علي النحو الوارد في هذا الفصل. يتولي المركز دراسه طلب تاسيس الجمعيه او المؤسسه والتحقق من استيفايه لمتطلبات النظام واللايحه -وما يصدر بمقتضاهما-، ومن ثم يتخذ المركز حياله احد الاجراءين الاتيين: 1- احاله الطلب خلال (5) ايام عمل -عبر النظام الالكتروني- الي الجهه المشرفه والجهه المختصه لدراسته وفقا لاختصاصهما. 2- رفض الطلب لعدم استكمال الاجراءات النظاميه المطلوبه، وابلاغ صاحب الطلب باستكمالها، والرفع بطلب جديد. تتولي الجهتان المشرفه والمختصه -المحال اليهما طلب التاسيس من المركز وفقا للفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من هذه اللايحه- التاكد من استيفاء الطلب للمتطلبات الفنيه او الامنيه، ودراسته وفقا لاختصاصاتهما، ومن ثم تتخذ الجهتان المشرفه والمختصه -كل فيما يخصه، وخلال مده لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ احاله الطلب لهما من المركز- احد الاجراءات الاتيه: 1- الرد علي الطلب بالموافقه. 2- اعاده الطلب لاستكمال متطلب او اجراء معين. 3- الرد علي الطلب بالرفض مع ذكر المبررات. يعد انتهاء المده المحدده اعلاه دون اتخاذ الجهه المشرفه او الجهه المختصه -كل فيما يخصه- ايا من الاجراءات المحدده في هذه الماده بمثابه الموافقه علي طلب التاسيس. يتخذ المركز بعد استكمال الجهه المشرفه والجهه المختصه الاجراءات المحدده في الماده (السادسه عشره) من هذه اللايحه احد الاجراءات الاتيه: 1- اصدار الموافقه النهاييه علي طلب التاسيس والترخيص للجمعيه او المؤسسه، وتزويد صاحب الطلب بوثيقه الترخيص وابلاغه بان الجمعيه او المؤسسه قد اكتسبت الشخصيه الاعتباريه وفقا للفقره (4) من الماده (الثامنه) من النظام. 2- ابلاغ صاحب الطلب برفع طلب جديد بعد استكمال متطلبات الجهه المشرفه والجهه المختصه، وذلك وفقا لما يقدره المركز بالتنسيق مع الجهه المشرفه والجهه المختصه. 3- ابلاغ صاحب الطلب برفض الطلب بشكل نهايي، مع ذكر مبررات ذلك الرفض. احكام ختاميه يكون تفسير هذه اللايحه للمركز، وله صلاحيه مراجعتها -بالتنسيق مع الجهات المشرفه- واقتراح التعديلات اللازمه كلما دعت الحاجه الي ذلك، وتعتمد تلك التعديلات بقرار من المجلس. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.