moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470117453 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر فيها الطرفان، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [عرض المدعي عليه علي موكلي شراء عقارات والاستثمار فيها، وبناء عليه قام موكلي بتسليمه مبلغا وقدره(660.00) ستمايه وستون الف ريال، وقد اقر بذلك بورقه موقعه صادره منه بتاريخ 10/03/1433ه،(مرفق 1) ثم طلب زياده راس المال، فقام موكلي بتاريخ 15/08/1434ه بتسليمه مبلغا قدره (40.000) اربعون الف ريال(مرفق 2)، ليصبح اجمالي ما استلمه المدعي عليه مبلغا قدره(700.000) سبعمايه الف ريال، منذ استلام المدعي عليه للمبلغ المذكور لم يتم تزويد موكلي بايه تقارير عن قيامه بشراء الاراضي، وعن وضع المبلغ الذي استلمه، بالرغم من سؤال موكلي عنها، مما اضطر معه موكلي الي مطالبته براس المال فقط، فوافق المدعي عليه علي ذلك، وقام بتسليم موكلي مبلغا قدره (40.000) اربعون ريال، وقد اقر بذلك في المحكمه العامه بالمبلغ مخصوم منه الجزء الذي قام بارجاعه، وذلك بالصك رقم(433935259) وتاريخ 1444/01/02 ولم يقم المدعي عليه بارجاع وتسليم المبلغ المتبقي، مما الجاه الي رفع هذه الدعوي وعليه فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره(660.00) ستمايه وستون الف ريال.]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي: اولا: علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي ملاق (شكليا وموضوعيا) بعيدا عن الاستطراد، مشتمل علي جميع دفوعه، مع ارفاق كافه المستندات المؤيده لجوابه والمؤكده لدفوعه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشرون يوما) ابتداء من الغد. ثانيا: علي وكيل المدعيه الاطلاع علي جواب المدعي عليه والمستندات المرفقه به، والرد عن كل ذلك برد ملاق بعيدا عن الاستطراد، وذلك بتقديم عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (عشره ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي عليه. وفي الجلسه الثانيه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قد جوابه ونصه: ((من الناحيه الشكليه: عدم قبول الدعوي شكلا لعدم اختصاص محاكم المملكه بنظر الدعوي كون ان موضوع الشراكه متعلقه بعقار خارج المملكه وقد نصت الماده الرابعه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/14335ه (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل اقامه عام ومختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه). وحيث ان المدعي استند في هذه الدعوي علي المستند الموقع من موكلي بتاريخ 10/3/1433ه والمتضمن (وذلك لشراء عقارات واراضي في (...) والمساهمه في ذلك). وحيث ان المدعي قد وقف سابقا علي العقار محل الدعوي وقام بمعاينته بدوله (...) ولدينا البينه علي ذلك والمثبته بسند تملك الارض الصادر من دوله (...) بمعاينه المدعي للعقار. الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم اختصاص محاكم المملكه بنظر الدعوي دوليا كون ان الدعوي متعلقه بدعوي عينيه بدوله (...). من الناحيه الموضوعيه: اولا: عدم قبول الدعوي لوجود تناقض المانع من سماع الدعوي وذلك عندما ذكر المدعي في الدعوي الاولي المقيده برقم 439122125 وتاريخ 16/7/1443ه المنظوره امام المحكمه العامه بالمدينه المنوره (لقد اقرضت المدعي عليه مبلغ وقدره سبع ميه الف ريال حوالات بتاريخ 10/3/1433 علي ان يرد المبلغ كاملا بتاريخ 9/7/1443ه) بينما ذكر في الدعوي الراهنه بان سبب تسليمه المبلغ لموكلي كان لغرض شراء العقارات والاستثمار فيها وذلك وفقا لما جاء في التحرير الدعوي (عرض المدعي عليه علي موكلي شراء عقارات والاستثمار فيها وبناء علي قام موكلي بتسليمه مبلغا وقدره 660000 ستمايه وستون الف ريال) وهو ما يؤكد لفضيلتكم علي وجود التناقض البين والواضح والمانع من سماع الدعوي في سبب استلام المبلغ من المدعي هل كان بسبب قرض ام بسبب المشاركه في شراء عقارات وقد جاء في مدونه التفتيش القضايي ان التناقض المانع من سماع الدعوي هو ما لا يمكن التوفيق فيه بين الدعوي الاولي والدعوي الثاني فلا يقبل منه للتناقض[شرح منتهي الارادات] ومن المستقر عليه فقها وقضاء ان التناقض موجب لرد الدعوي استنادا للقاعده الفقهيه (لا حجه مع التناقض). ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي لرفعها قبل اوانها وذلك لان الثابت لفضيلتكم ان المدعي ارفق بالدعوي مستندا ينص علي الشراكه في شراء عقارات في دوله (...) وحيث ان موكلي قد بدا سابقا فعلا في شراء الاراضي ب(...) وقام المدعي بمعاينه احد هذه العقارات ب(...) والمدعي علي علم بانه لم يتم بيع اي من هذه العقارات حتي تاريخه ولم يثبت له اي تفريط او تراخي او سوء نيه من موكلي مما يؤكد علي ان المدعي قد تقدم بهذه الدعوي قبل الانتهاء من بيع العقارات محل الشراكه مما يقود ذلك للقضاء بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. صاحب الفضيله قال الله سبحانه وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) بناء عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي.))، ثم سالته الدايره كم استلم من المدعي مال مضاربه، وكم سلم له، وما حال المال؟ فاجاب: استلمنا منه راس المال 660000 ستمايه وستون الف ريال، وتم شراء عقار في (...)، وتم معاينته من المدعي، والعقار بسبب الاوضاع لم يتم بيعه، هكذا قال. ثم جري سؤاله عن صك التملك للعقار العايد لمال مضاربه المدعي؟ فجري ارفاقه في المحادثه، ثم جري طلب الجواب من المدعي علي مذكره المدعي عليه فقدم جوابه ونصه: ((ما ذكره من الماده بخصوص الاختصاص هو دليل ضدهم، اذ الاختصاص ينعقد لمحاكم المملكه بنص الماده التي اوردها المدعي عليه التي نصت ان المحكمه غير مختصه في نظر الدعاوي العينيه، ودعوانا علي مبلغ في ذمته بعد انهاء الشراكه وليست بعين العقار، ما ذكره من وقوف موكلي علي ارض غير صحيح، واذا كان كذلك فلم لم يقدم بينات الارض، او اي مستندات طوال الفتره الماضيه، ولم ارجع لموكلي مبلغ 40.000 الف ريال، والثابت باقراره. كما ان المدعي عليه ذكر في المحكمه العامه بانها شراكه مضاربه، وارجع 40.000 من راس المال مما يدل علي صحه طلبنا، وعدم صحه ما يدعيه المدعي عليه))، ثم جري سؤال المدعي عليه عن قيمه العقار المرفق هل هو بقيمه مال المدعي ام باكثر ام اقل؟ فاجاب: العقار كبير، وفيه مال للمدعي ولغيره من المساهمين، هكذا قال، ثم جري سؤال المدعي هل لديك بينه علي فض الشركه؟ فاجاب: ليس لدي بينه الا انه قد حول لنا مبلغ اربعون الف ريال، وهذا دليل علي فض الشراكه، وليس لدي مزيد بينه، ثم جري افهامه ان بينته غير كافيه وان له يمين المدعي عليه، فاجاب المدعي: بانه يطلب يمين المدعي عليه اصاله وان الدكتور نبيل لا يكذب هكذا قال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الحضور، فحضر وجري تخويفه بالله وحرمه اكل اموال الناس بالباطل فاستعد لليمين وحلف قايلا: ((والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان مال المدعي وقدره (660.000) ستمايه وستون الف ريال في عقار في دوله (...)، ولم يتم بيعه حتي الان بسبب الاوضاع ونص الاسعار، وان الشراكه قايمه لم تنتهي ولم يتم الاتفاق علي التصفيه، واما ما تم تحويله من مبلغ (40.000) اربعون الف ريال هي قرض للمدعي وليست ارباح ولا راس مال للشراكه، والله العظيم))، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له ما تبقي من راس مال الشراكه وقدره (660.000) ستمايه وستون الف ريال، وقرر بان الشراكه كانت في بيع وشراء العقارات، ومستندا في طلبه علي ان الشراكه قد انتهت وتم تصفيتها، والمبلغ ثابت في ذمه المدعي عليه، وارفق في سبيل اثبات دعواه حواله من المدعي عليه بمبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه وراس المال، ودفع بان الشراكه قايمه ولم تنتهي وان مال الشراكه في ارض في دوله (...)، ولم نستطيع بيعها سابقا بسبب الاوضاع ونقص الاسعار، واما الحواله فانها قرض من المدعي عليه للمدعي نظرا لظروف مر بها، ولا علاقه لها بالشراكه بينهما، ولما كانت الدايره قد امهلت المدعي لتقديم البينه علي انتهاء الشراكه وتصفيتها، فقرر انه لا توجد له بينه الا الحواله، ولان الاصل بقاء الشراكه وقيامها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، فان الدايره قد افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي انتهاء الشراكه وانها قايمه فقرر انه يطلبها، ولما كان المدعي عليه قد حلف اليمين علي نفي انتهاء الشراكه وانها قايمه، وان المبلغ الذي تم تحويله هو قرض للمدعي، وفق اليمين الوارده في وقايع الدعوي، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470117453 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يسلم له ما تبقي من راس مال الشراكه وقدره (660.000) ستمايه وستون الف ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410744548) وتاريخ 29 /06 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: تم اصدار صك الحكم بتاريخ 1 /6 /1444ه مما يكون معه الاعتراض مقبولا نظاما من حيث الشكل. من الناحيه الموضوعيه: اولا: عدم صحه الحكم للفساد في الاستدلال والقصور في البيان والتسبيب: بينت القاعده الشرعيه "ان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره" فلا بد من بحث الدعوي بحثا دقيقا كافيا ليكون الحكم مبنيا علي امر معلوم يظهر فيه الاجتهاد والبحث والعمل القضايي بغض النظر عن صحه النتيجه، وبالتامل الي تسبيب الدايره للحكم يتبين عدم صحه الاستدلال، وعدم صحه الاستنتاج مما ادي الي فساد النتيجه، وبيان ذلك وفقا للاتي: ا- سببت الدايره ان المدعي "قرر بان الشراكه كانت في بيع وشراء العقارات ومستندا في طلبه علي ان الشراكه قد انتهت وتم تصفيتها"، وهذا غير صحيح، فلم يذكر موكلي تصفيه الشراكه، وانما ذكر بانه تم الاتفاق علي ارجاع راس المال، واستدل علي ذلك قيام المدعي عليه بارجاع مبلغ ٤٠ الف ريال الثابت باقراره بذلك في المحكمه العامه، وعدم دفعه بان مبلغ الاربعين الف كان قرضا، وذلك في القضيه رقم (٤٣٩١٢٢١٢٥) وتاريخ 16 /07 /1443ه مرفق ۱ وقد بينت القاعده الشرعيه بان "السكوت في معرض الحاجه بيان"، ومما ذكرنا يتبين عدم صحه ما ذهبت اليه الدايره من التصفيه، وانكار المدعي عليه ذلك، وبناء علي هذا الاستنتاج الغير الصحيح حكمت الدايره برفض الدعوي علي اساس ان الشراكه قايمه وان الارض لم يتم بيعها. وهذا الاستنتاج غير صحيح، لانه مبني علي اساس غير صحيح، ومخالف لما ذكره موكلي، ومخالف للواقع، ومخالف لاقرار المدعي عليه مما يدل علي عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره. ب- ذكرت الدايره في تسبيها ان المدعي عليه دفع بان الشراكه قايمه ولم تنته، وان مال الشراكه في ارض في دوله تركيا، ولم نستطيع بيعها سابقا بسبب الاوضاع ونقص الاسعار، وهذا غير صحيح، ويخالف الواقع والحقيقه وبيان ذلك علي النحو الاتي: 1- الدفع المقدم من المدعي عليه لا حاجه به وليس له محل كون الاتفاق تم علي انهاء الشركه بارجاع راس المال فقط، ونفذ المدعي عليه ذلك بارجاع جزء منه، ثم نقض ونكث عن ارجاع بقيه المبلغ، وكيف يقوم بارجاع جزء من مبلغ الشراكه قبل ان يتم البيع او التصفيه؟! مما يدل علي عدم صحه دفع المدعي عليه. 2- لم يقدم المدعي عليه ايه بينه علي ما ذكر من وجود الارض، بالرغم من اهميته في التحقق من صحه دفعه. 3- اقر المدعي عليه بان الشراكه مضاربه، وذلك في الصك رقم (٤٣٣٩٣٥٢٥٩) وتاريخ 2 /1 /1444ه، في السطرين الاخيرين من الصفحه الاولي، اذ سالت الدايره المدعي عليه عن صحه ما ذكره المدعي من انها شراكه مضاربه، فاجاب بما نصه: (نعم، صحيح ما ذكره المدعي وكاله من ان الشراكه محل الدعوي شركه مضاربه) وفي هذه الدعوي ذكر انها مساهمه، وان معه مجموعه كبيره من المساهمين، مما يدل علي كذب المدعي عليه. 4- اقر المدعي عليه ببيع الارض في الدعوي المقيده برقم (٣٩١٩٥١٩٦) مرفق ۲ وذلك في معرض رده في القضيه المشار اليها مرفق وفي اللايحه الاعتراضيه المقدمه منه مرفق ٤ ثم كذب في هذه الدعوي بان العقار لم يتم بيعه. ومما ذكرنا يتبين لفضيلتكم كذب المدعي عليه، ومراوغته في سبيل اكل اموال موكلي بالباطل، وتناقضه في دفوعه، مما يدل علي عدم صحه اليمين التي قام بادايها. ج- سببت الدايره ان المدعي عليه ذكر عن "الحواله فانها قرض من المدعي عليه للمدعي نظرا لظروف مر بها، ولا علاقه لها بالشراكه بينهما"، وهذا كلام غير صحيح، وذلك للاتي: 1- اقرار المدعي عليه بذلك في الصك رقم (٤٣٣٩٣٥٢٥٩) يناقض ما ذكره في هذه القضيه ويكذبه. 2- لم يدفع المدعي عليه بهذا الدفع بان مبلغ الاربعين الف كان قرضا في القضيه المشار اليها يؤكد عدم صحه ما ادعي به المدعي عليه. 3- ان مبلغ الاربعين الف تم دفعها لموكلي علي عده دفعات صغيره، وفي فترات زمنيه متفاوته، وهذا يعني عدم صحه انه اقرض المبلغ لظروف. 4- ان موكلي من اهل اليسار، وليس بحاجه الي اي مبلغ من المدعي عليه او غيره، بل غايه ما يطلبه هو المستقر في ذمه المدعي عليه. 5- ان المبلغ المرتجع المشار اليه يقابله مبلغ مستقل تم تحويله من موكلي مرفق ٦ لاتمام مبلغ المشاركه وقدرها (۷۰۰,۰۰۰) ريال، فعند ارجاع المدعي عليه اتمم ما يقابل هذا التحويل، ثم لم يكمل سداد بقيه المبالغ. ثانيا: عدم صحه الحكم لمخالفته للنظام وللشرع: مخالفه الحكم للماده رقم (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: "متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها..."، والدايره لم تتمهل في استكمال الدفوع والاثباتات، اذ لم يقدم المدعي عليه ما يثبت ادعاءه من مستندات كمستند شراء الارض، ومبلغ الشراء وتاريخه، وهل الارض تخص محل الشراكه؟ وهل الارض لا زالت موجوده؟ وغيرها مما هو مهم للتحقق من صحه دفع المدعي عليه، ومن تهيؤ الدعوي للفصل كون الحكم بني علي هذا الدفع. ثالثا: عدم صحه الحكم لمخالفته لوسايل الاثبات: 1- لا يصار الي اليمين الا بعد انعدام البينه، وعدم الوصول اليها بنفسها او بالقراين. ٢- في الحديث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وقد قدم موكلي البينات علي تسليمه المدعي عليه الاموال، وارجاع جزء منه، ولم يقدم المدعي عليه ايه بينه علي ما ادعي به من وجود الارض ولا يصار الي اليمين مع وجود البينه. 3- استقر الشرع والقضاء علي ان اليمين في جانب اقوي المتداعيين، وبالنظر الي الوقايع يتبين ان موكلي قدم البينات علي تسليمه المدعي عليه الاموال، وقدم ان المدعي عليه ارجع جزء من راس المال بعد الاتفاق علي ارجاعه، فاذا رات الدايره بانها بينه غير كافيه، فلا اقل من انها قرينه ترجح جانب المدعي، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ايه بينه علي ما ادعي به من وجود الارض، او ان ما دفعه قرضا، وعليه فان عرض اليمين علي المدعي عليه مخالف لوسايل الاثبات، وما استقر عليه الشرع والقضاء من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين. ومما ذكرناه يتبين ان الحكم شابه عيب القصور في البيان وفساد الاستدلال، وصدر مخالفا للنظام والشرع، ولوسايل الاثبات، وعليه فانه حري بالنقض). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم المعترض عليه، والحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي المبلغ المطالب به وقدره (660,000) ستمايه وستون الف ريال سعودي للاسباب والاسانيد المذكوره اعلاه. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 22 /07 /1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه لاسيما وان المدعي قد تنزل عن بيناته الي قبول يمين خصمه ، ومن المتقرر فقها و قضاءا رفض الاسترداد قبل التنضيض ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470117453) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 26 /05 /1444ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.