tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630289886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-07 date_hijri=1446-04-04 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:9233253e-2445-4135-97e2-cecae37d6d67 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٥١٧,١٠٥.١٣) خمس ميه وسبعه عشر الفا ومايه وخمسه ريال و ثلاثه عشر هللات، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٢٦,٦٢٧.٧٩) مايه وسته وعشرون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال و تسعه وسبعون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١١٧,٠٨٠) مايه وسبعه عشر الفا وثمانون ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٥ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢٧,٦٤٤.٢٣) سبعه وعشرون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال و ثلاثه وعشرون هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٨٨,٩١٣.١٧) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و سبعه عشر هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٨٨,٩١٣.١٧) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و سبعه عشر هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٩١٣.١٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و عشره هلله. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١-محررات عاديه متمثله في عدد (٥) فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي باجمالي مبلغ المطالبه، ٢-محررات عاديه متمثل في عدد (٣) من كروت تشغيل المعدات مذيله يختم المدعيه وتوقيع الاستلام نم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٣٠ه: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: الفواتير، والتايم شيت، واوامر الشراء، وعقد اتعاب المحاماه. وجميعها مرفق بملف القضيه، وبسؤاله عن التواقيع علي الفواتير المرفقه لمن تعود؟ اجاب: للمدعي عليها، وبسؤاله عن عقد الاتعاب بين موكله ومحاميه اجاب: مرفق في ملف القضيه، وبسؤاله عن مزيد اجاب بالنفي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٨٨,٩١٣.١٧) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و سبعه عشر هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٨,٩١٣.١٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال و عشره هلله. وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه بمبلغ المطالبه الاصلي؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من فواتير موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها؛ اذ تكييفها انها محرر عادي، فهي اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك. واما المطالبه بملغ اتعاب المحاماه: فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). وتري المحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه رغم ثبوته. وكذا تري المحكمه تحقق ركن الضرر علي المدعيه؛ لتوكيلها لمحام ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعي عليها، وهذا ثابت بعقد المحاماه المرفق. واما ركن العلاقه السببيه: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ اذ لولا خطا المدعي عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعيه لتوكيل محام وتكبد التعاقد معه. وبقي شان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه: وشانه قد نظمته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمه هي الخبير الاول، وبنظر المحكمه لواقع القضيه اتباعا لما نصت عليه الماده؛ فقد خلصت الي تقدير التعويض وفق ما هو مذكور في منطوق الحكم. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)

نص الحكم:

فقد حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٨,٩١٣.١٧) ميتان وثمانيه وثمانون الفا وتسعميه وثلاثه عشر ريالا وسبعه عشر هلله. ٢- الزام المدعي عليها فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٨٩١) ثمانيه وعشرون الفا وثمانميه وواحد وتسعون ريالا؛ مقابل التعويض عن اضرار التقاضي.