moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5408 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه فجر البناء للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ عبدالرحمن عساف الغامدي هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن الحميدي الرحيمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه الدعوي الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليه عبدالرحمن عساف الغامدي مبلغ وقدره (570.000) خمسمايه وسبعون الف ريال نظير كفالته كفاله غرم واداء لمؤسسه ميدان الطايف للمقاولات بالمديونيه المترتبه عليهم والتي لم تقم بسدادها وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط، ففي جلسه 20 /9 /1442ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (411221432) وتاريخ (05/06/1440ه) كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره بانها عقدت هذه الجلسه التحضيريه وتشير الدايره بانها سالت وكيل المدعيه عن الكفاله هل كانت لاعمال المدعي عليه التجاريه ؟ فاجاب : ب لا وان العلاقه فقط بين موكلتي ومؤسسه ميدان الطايف للمقاولات ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فان الدايره تقرر رفعها للمداوله .وصدر عن الدايره الحكم المنبي علي الاتي (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /8 /1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وحصرتها في الاعمال المتولده عن امور تجاريه سواء كانت اصليه ام بالتبعيه وفقا لما هو مبين في الفقره (1) من تلك الماده، وحيث ان كفاله المدعي عليه للمؤسسه لم تكن بسبب عمل تجاري اصلي او تبعي للمدعي عليه وفقا لما اقر به وكيل المدعيه، وبالتالي فان الاصل ان تلك الكفاله التي قام بها المدعي عليه كانت لغرض مدني، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق رييس الدايره احمد بن الحميدي الرحيمي