tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530809037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2024-02-22 date_hijri=1445-05-23 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4570633676 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٦٣٣٦٧٦لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه ( شركه(...)للمقاولات العامه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (...)هويه وطنيه رقم (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٤ افتتحت الجلسه وفيها حضر مالك المدعيه وممثلها/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- حفار مع مشغل لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي. ٢- لودر جي سي بي مع مشغل لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (١١,٠٠٠.٠٠) احد عشر الفا ريال سعودي. ٣- رافعه ٥٠ طن مع مشغل لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م حتي ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٦,٢٥٧.٠٠) سته وسبعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريالا، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م الي ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م، علما بانه تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه ( منصه تراضي)، هذه دعواي). ثم اضاف ممثل المدعيه انه ارفق الدعوي المذكوره انفا وهي المحرره بالشكل الصحيح، وان المدعي عليها سددت مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠)ريال خمسه وعشرون الف ريال، وبسؤال ممثل المدعيه عن بيناته اجاب بانها: اوامر الشراء، وفواتير بالاعمال المنفذه، والتايم شيت، والحواله الصادره من المدعي عليها، كما افهمته الدايره بان التايم شيت والحوالات لم تظهر لديها في المرفقات، فافهمته الدايره بارفاقهن مره اخري قبل الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٢افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالاشاره الي طلب فضيلتكم منا تحرير الدعوي، للقضيه المقيده لدي الدايره طرفكم برقم ٤٥٧٠٦٣٣٦٧٦ وتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٥ه، في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه، في الدعوي المقامه من قبل المدعيه/ شركه (...)للمقاولات العامه، ضد المدعي عليه/ (...)، عليه تجدون ادناه الدعوي محرره وفق الاتي: اولا/ بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢٣م اتفق المدعي عليه مع المدعيه علي ان يستاجر معدات من الاخيره للعمل بها، وقد قام باصدار امر الشراء بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٣م الموافق ٠٥/٠٨/١٤٤٤ه لاستيجاره معدات من المدعيه (مرفق مع صحيفه الدعوي) من نوع: حفار مع مشغل معتمد باجره شهريه قدرها ١٤,٠٠٠ اربعه عشر الف ريال، ومعده من نوع (...)مع مشغل معتمد باجره شهريه قدرها ١١,٠٠٠ احد عشر الف ريال، علي ان تكون ساعات العمل اليوميه ١٠ عشر ساعات عمل، ولمده ٦ سته ايام في الاسبوع، و٢٦٠ ساعه في الشهر، وان تكون مده العمل شهرين قابله للتمديد، وبتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م الموافق ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه قام بالمدعي عليه باصدار امر شراء ثاني لاستيجاره معده من المدعيه (مرفق مع صحيفه الدعوي) من نوع: رافعه ٥٠ خمسون طن مع مشغل معتمد باجره شهريه قدرها ٢٠,٠٠٠ عشرون الف ريال، علي ان تكون ساعات العمل اليوميه ١٠ عشر ساعات ولمده ٦ سته ايام في الاسبوع، و٢٦٠ ساعه في الشهر، وان تكون مده العمل شهرين قابله للتمديد. ثانيا/ بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م الموافق ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه قام المدعي عليه باصدار جدول لساعات عمل المعدات لشهر فبراير من عام ٢٠٢٣م (مرفق رقم ١)، وبناء عليه قامت المدعيه باصدار فاتوره بقيمه ساعات العمل وفقا لما نص عليه امر الشراء، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه لشهر فبراير لعام ٢٠٢٣م مبلغا وقدره ٢٦,٥٢٣.٦٠ سته وعشرون الف وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريال وستون هلله (مرفق مع صحيفه الدعوي)، وبتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٣م الموافق ٠٩/٠٩/١٤٤٤ه قام المدعي عليه باصدار جدول ساعات عمل المعدات لشهر مارس لعام ٢٠٢٣م (مرفق رقم ٢)، وعليه قامت الالشراء(مرفق مع صحيفه الدعوي)، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه لشهر مارس لعام ٢٠٢٣ مبلغا وقدره ٥١,٧٣٣.٦٤ واحد وخمسون الف وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله، وبتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م الموافق ١٠/١٠/١٤٤٤ه قام المدعي عليه باصدار جدول ساعات عمل المعدات لشهر ابريل لعام ٢٠٢٣م (مرفق رقم ٣)، وعليه قامت المدعيه باصدار فاتوره بقيمه ساعات العمل وفقا لما نص عليه امر الشراء (مرفق مع صحيفه الدعوي)، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه لشهر ابريل لعام ٢٠٢٣ مبلغا وقدره ٢٢,٩٩٩.٧٤ اثنان وعشرون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله، واجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليه عن الثلاثه اشهر المذكوره اعلاه مبلغا وقدره ١٠١,٢٥٧ مايه والف ومايتان وسبعه وخمسون ريال. ثالثا/ قام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ ..... المسحوب علي بنك ...، وتبقي بذمته مبلغا وقدره ٧٦,٢٥٧ سته وسبعون الف ومايتان وسبعه وخمسون ريال. بناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٧٦,٢٥٧ سته وسبعون الف ومايتان وسبعه وخمسون ريال، هذه دعواي. والله يحفظكم ويرعاكم؛ الممثل النظامي للمدعيه (...)) ثم قدم امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها كما قدم الفواتير والتايم شيت الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم .
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٦.٢٥٧) سته وسبعون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال والذي يمثل قيمه ايجار معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها كما قدم الفواتير والتايم شيت الصادر علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختمها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)للمقاولات العامه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦.٢٥٧) سته وسبعون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٦٣٣٦٧٦لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه(...)للمقاولات العامه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٦.٢٥٧) سته وسبعون الف وميتان وسبعه وخمسون ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٩/٨/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها المدير والمالك للمدعي عليها حال كونها شركه شخص واحد (المستانف ضدها) (...)بالهويه رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه (المستانف) (...)بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) حيث اضافت علي ما ورد في لايحه موكلها في برنامج المحادثه (الشات) ما نصه : اوضح لفضيلكم وقايع يجيب ايضاحها ابتداء تعاملت موكلتي مع المدعيه في سنه ٢٠١٨ كانت موكلتي بدايه التعامل في شهر فبراير تحديدا تتعامل بالختم المختوم به في التايم شيت موضوع التزوير وبعد شهر فبراير من سنه ٢٠١٨ اثناء التعامل اوقفت موكلتنا الختم الذي هو محل التزوير الان وقامت باصدار ختم جديد تم اعتماده في جميع معاملاتها (مرفق التعاملات السابقه) ثم توقفت عن التعامل وابتدا تعامل جديد في سنه ٢٠٢٣ مع المدعيه والتعامل الجديد هو موضوع الدعوي وان التايم شيت الصادر في سنه ٢٠٢٣ في شهر فبراير – مارس – ابريل مختوم بالختم الجديد الذي تتعامل به موكلتنا وليس الختم السابق واصل التعامل ان يصدر التايم شيت من موكلتنا (مرفق لكم التايم شيت الصحيح الصادر من موكلتنا) فما قدمته المدعيه في موضوع الدعوي كان تايم شيت لم يصدر من موكلتنا حيث انها استغلت التعامل السابق بسوء نيه وقامت باصدار تايم شيت بناء علي القديم متناسيه ان الختم وجهه الاصدار تغيرت نهاييا وهذا ما اوقعها في هذا التزوير الصريح مستند التايم شيت في الدعوي هو الاساس ويصدر من موكلتنا مختوم بختمها وموقع ويتم ارسال اصل التايم شيت الي المدعيه وعليه تقوم باصدار الفاتوره ويتم تحديد قيمه المطالبه بين الاطراف وما حدث من تزوير في مستند التايم شيت ليتناسب مع فواتير المدعيه لتصبح الدعوي من صالحها لا ترتضيه فضيلتكم الموقره الا ان المحكمه الابتداييه استندت في حكمها علي مستندات غير اصليه حيث ان امر الشراء كان صوره من مكتب مترجم معتمد ولم يرفق معه الاصل الذي يوجد به ختم موكلتنا المعتمد لتلاحظ ان الختم الاصلي المعتمد يتنافي مع الختم في مستند التايم شيت الذي ارفقته المدعيه ، ولم تطلب منها اصل التايم شيت , وعليه فاننا نتمسك بالطعن فالتزوير علي مستند التايم المقدم في الدعوي من قبل المدعيه ونطلب من المدعيه احضار اصل التايم شيت الذي تدعي به انه صحيح، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: السبب الاول : اغفال الدايره لبحث المستندات المقدمه من المدعي ، حيث تحفظ وكيل المدعي عليه علي الفواتير المنسوبه لموكله ، وانكارها ، مع الاقرار بانه لم يتبق للمدعيه في ذمه المدعي عليه سوي عشره الاف وثمانمايه وواحد وسبعين ريالا وسته عشر هلله (١٠.٨٧١.١٦) وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بالمبلغ المشار اليه محل اقرار المدعي عليه فحسب ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع بين الطرفين مندرجا تحت الماده (٢٣٧/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وكان ينبغي علي المدعي عليه – طالب الاستيناف- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيدها، وذلك قبل الجلسه المحدده النظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه، واكدته الماده (٢٤٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه.) ولما كان الثابت تخلف المدعي عليه عن حضور الجلستين القضايتين محل الدعوي امام محكمه الدرجه الاولي مع تبلغه بموعد هاتين الجلستين، تبلغا صحيحا منتجا لاثاره النظاميه ، وصدر الحكم -محل الاعتراض- حضوريا في مواجهته؛ لذا واستنادا الي الماده (٢٤٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما.) والماده (٢٤٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه.) ولذا فان ما قدمه المدعي عليه من دفوع في اعتراضه – محل الاستيناف- داخل في مشمول هذه الماده بعدم القبول له، حال كونه لم يقدم قبل انتهاء الجلسه التحضيريه، حيث قررت الدايره مصدره الحكم صلاحيه الفصل في القضيه، وقفل باب المرافعه، وفصلت في الدعوي، حيث لم تر ضروره تبادل المذكرات بين الطرفين بحسبان ما نصت عليه الماده (٢٤٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ ولا ينال من ذلك كون المواد المشار اليها في تسبيب هذه الدايره موادا اجراييه تختص باعمالها ابتداء الدايره الابتداييه فان منصوص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جاء عاما بلفظ في جميع الاحوال وذلك بعدم قبول الدفوع بعد الجلسه التحضيريه في الدعاوي اليسيره، ولم يحصره المنظم في درجه قضاييه دون الاخري، فلا تخصيص الا بنص، كما يلزم من عدم اعمال دايره الاستيناف لمقتضي هذا النص النظامي، خروج الدعاوي اليسيره عن مقصود المنظم في المغايره بين اجراءاتها ، وغيرها من الدعاوي الاخري، كما ان من المقرر بحسبان ما نصت عليه الماده (٨٢/١) من نظام المحاكم التجاريه ان محكمه الاستيناف تنظر الاعتراض علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم ، والحال ان المدعي عليه لم يقدم دفوعه علي الدعوي الا امام درجه الاستيناف ، فيلزم من ذلك عند مخالفه هذه الماده بفتح المرافعه مجددا امام درجه الاستيناف سماع الدفوع التي فات محلها نظاما ، ومقتضاه يفضي الي جعل التقاضي علي درجه واحده ، بمخالفه المبدا المستقر عليه في كون التقاضي علي درجتين ، كما انه ينطوي ضمنا علي عكس سير الدعوي القضاييه بان تنظر درجه الاستيناف ابتداء للدفوع التي لم تقدم اصلا امام محكمه الموضوع ، حيث لم تجر حيالها المضمون الشرعي والنظامي ، وكل هذه اللوازم تخالف الجاده المطروقه التي سار عليها القضاء التجاري ، وحيث لم يتم استيفاء النظر في دفوع المدعي عليها امام الدايره الابتداييه ، وفات عليها تقديمها في الموعد الذي حدده النظام ؛ فان هذه الدفوع المثاره مجددا امام درجه الاستيناف اضحت غير مقبوله لفوات محل تقديمها، وتشير هذه الدايره الي ان عدم قبولها للنظر في دفوع المدعي عليها مؤسس علي ان هذه الدفوع لم تقدم اساسا للدايره مصدره الحكم في المده المنصوص عليها عليها نظاما باعتبار الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره ؛ لانه من المقرر ان مرحله الاستيناف تنقل الدعوي الي حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم الابتدايي ، غير ان هذا الانتقال للدعوي الي درجه الاستيناف مرتبط بكون الطعون المقدمه اليها متعلقه بما تمت اثارته وعرضه امام محكمه الدرجه الاولي واستنفذت ولايتها في نظرها فحسب ، وهذا التقرير من هذه الدايره لا يفهم منه امتناع دايره الاستيناف ، او احتجابها عن القيام باختصاصها بالنظر في الطعون والدفوع التي يتقدم بها ذوي الشان بحسب الاحوال وفق المقتضي الشرعي والنظامي ، غير ان دايره الاستيناف تلحظ خصوصيه النظر ، وقصد المنظم في اجراءات نظر الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الباب السادس من الفصل الاول من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، والتي يلزم من فتح الباب -في سماع الطعون والدفوع التي لم تقدم اصلا الي الدايره مصدره الحكم ابتداء في المده النظاميه المقرره – اهدار لاحكام الدعاوي اليسيره ، وافراغ لها عن مضمونها النظامي الذي قصده المنظم ، وفرق بين اجراءاتها ، واجراءات عموم الدعاوي الاخري ، ولما كان الاصل في النصوص النظاميه ولوايحها التعاضد والترابط ، لا التنافر والتعارض ؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٤/٦/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٣٦٧٦ القاضي بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها /(...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...)للمقاولات العامه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وسبعون الفا وميتان وسبعه وخمسون (٧٦.٢٥٧) ريالا ، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.