moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٦٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للترفيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (بيع مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (٣٧٢,١٩٥) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا لم تسدد منها شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد. وطالبت ب: ١- الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (٣٧٢,١٩٥) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٧,٢١٩) سبعه وثلاثين الف ومايتان وتسعه عشر ريالا اتعابا للمحاماه. وقدمت سندا لطلباتها: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه، من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢ م حتي تاريخ ٢١\٠٨\٢٠٢٢ م المتضمن مبلغا قدره (٣٧٢,١٩٥.٤٣) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا وثلاث واربعون هلله علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧\١٠\١٤٤٤ ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعوي موكلتها احاله علي صحيفه الدعوي، وتبين للدايره ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي، علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٢,١٩٥) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٧,٢١٩) سبعه وثلاثين الف ومايتان وتسعه عشر ريالا اتعابا للمحاماه. وبما ان ممثله المدعيه طالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧٢,١٩٥) ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، وقدمت في سبيل اثبات طلبها البينه الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبها اضرار التقاضي واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه منتجع (...) للترفيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٣٧٢,١٩٥.٠٠) ثلاث ميه واثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (٣٧.٢١٩) سبعه وثلاثين الف ومايتان وتسعه عشر ريالا اتعابا للمحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.