moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٨٤٤٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بضايع عملاء عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٧٢,٤٤٤.٠٠) اثنان وسبعون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال. ٢- خطا المدعي عليها، المتمثل في(تكسير وعمل مخالفات من قبل عماله المدعي عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٤م. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧٢,٤٤٤.٠٠) اثنان وسبعون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كتاب تثبيت المدينين والمؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ(٥٨,٥٩٠) ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- فاتوره قيمه التلفيات علي اوراق المدعي عليها معنونه(اشعار داين/ مدين) بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ قدره(١٢,٠٠٠) ومذيله بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه وكاله، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواها فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤاله عن طلبه اجاب قايلا: احصر دعواي في مبلغ المطالبه، وساقدم في دعوي مستقله اتعاب المحاماه، وارفق عبر التيمز دعوي محرره نصها:" صفتي وكيلا شرعيا عن المدعيه/ شركه (...)للنقليات، في الدعوي الموجهه ضد المدعي عليها/ (...) ، لمالكتها/(...)، والمقيده برقم (٤٤٧٠٦٨٤٤٤٥)، لذا اسمحوا لي ان اتقدم بمذكره شارحه بالدعوي، والتي الخصها بالاتي:-١):- لقد سبق وان تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليه للقيام بنقل بضايع من ميناء الدمام وحتي مقر المدعي عليها في مدينه جده، عن طريق شاحنات موكلتي مقابل مبلغ مادي متفق عليه بين الطرفين، وتم افتتاح رصيد ايتماني للمدعي عليها مقابل سداد الدفعات التي سيتم احتسابها علي المدعي عليها وحتي تاريخ انتهاء نقل تلك الحمولات والبضايع التابعه للمدعي عليها، وقد قامت موكلتي بانجاز كل الحمولات المطلوبه منها وتسليمها للمدعي عليها وتبقي بذمتها سداد قيمه المبالغ المستحقه، ولكن المدعي عليها عجزت عن السداد في تلك الفتره لعدم قدرتها ماديا .٢):- بموجب ما سبق قامت موكلتي لضمان استيفاء حقها ان ارسلت كتابا بتثبيت مديونيتها وحقها تجاه المدعي عليها وقد قامت الاخيره بالمصادقه علي المبلغ المستحق لموكلتي بتوقيعها وختم المؤسسه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م والذي بلغ قدره (٥٨,٥٩٠) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعون ريال، وقد وعدت بالسداد الا انها استمرت عاجزه عن السداد حتي تاريخ اليوم، مما حدا موكلتي بالتقدم بدعوي المطالبه بالمبلغ المذكور امام فضيلتكم بموجب مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي لالزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي. لذا فاني التمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها والبالغ قدره(٥٨,٥٩٠) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعون ريال، بموجب البينه المقدمه والتي تم فيها مطابقه الرصيد واقرار المدعي عليها بالمبلغ ." وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها والبالغ قدره(٥٨,٥٩٠) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه وتسعون ريال. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته كتاب تثبيت المدينين والمؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ(٥٨,٥٩٠) ومذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) ان تدفع للمدعي سجل تجاري رقم (...) للنقليات) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ((٥٨.٥٩٠) ريال لما هو موضح بالاسباب.