moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6679 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعيه رقم الوكاله (...) وتاريخها 25/05/1436ه الصادره من كتابه العدل (...) ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها: ان لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ (275,919,47) ريال قيمه مواد بناء تم توريدها للمدعي عليها امتنعت المدعي عليها عن سدادها مرفقا صوره من اتفاقيه التعامل بين الطرفين اضافه الي كشف حساب علي مطبوعات موكلته، وقد قيد وكيل المدعيه دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ (275,919,47) مايتان وخمسه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه واربعون هلله. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه بتاريخ 29/02/1440ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي انه تبين لها عدم الاستدلال علي بيانات المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وفي الجلسه بتاريخ 06/05/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر الابلاغ عن طريق الصحيفه والابلاغ مناوله عن طريقه فافهمته الدايره بان عليه ختم خطاب الابلاغ من الشركه المدعي عليها، وفي الجلسه بتاريخ 09/07/1441ه حضر وكيل المدعيه وقدم اثبات تبلغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه وعليه وطلب السير في الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن البينه قدم مجموعه من الفواتير، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه تبين لها انها تتضمن مبلغ المطالبه، واكد المدعي وكاله طلبه في السير بالدعوي غيابيا ونظرا لكون الدعوي صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (275,919.47) مايتان وخمسه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال وسبعه واربعون هلله. حسب المشار اليه اعلاه. ولما قدم وكيل المدعيه سندا للدعوي، صور فواتير مذيله بتوقيع موظف المدعي عليها ؛ وحيث استوفت الدايره اجراءاتها في ابلاغ ممثل لمدعي عليها، واظهرت بيانات وزاره الداخليه انه لا توجد له هويه مسجله، حسب ما اثبته المستخرج المثبت في المعامله, وبناء علي طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا؛ فان الدايره تقرر السير في الدعوي تجاه المدعي عليها غيابيا بناء علي الفقره (الثالثه) من الماده (السابعه والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، جاء في المغني لابن قدامه المقدسي الحنبلي انه: ( يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور وهذا لا عذر له ) [14/96-97]. ولما تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم الكتابه له بذلك، الا انه تعذر ابلاغه كما هو مبين اعلاه؛ وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا بمبلغ المطالبه، ولها حق الاعتراض علي الحكم خلال فتره ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (275,919.47) مايتان وخمسه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال وسبعه واربعون هلله. رييس الدايره عبدالعزيز بن سليمان الغيث الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1802 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي فيصل بن حمود الفايز عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (275,919.47) مايتان وخمسه وسبعون الف وتسعمايه وتسعه عشر ريال وسبعه واربعون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (275,919.47) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1/ 12/ 1441ه الصادر في القضيه رقم 6679 لعام 1439ه القاضي غيابيا بالزام شركه (...) للانشاءات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (275.919.47) مايتان وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه واربعون هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو فيصل بن حمود الفايز رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي