gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم : (413-2020-VR) | الصادر في الدعوي رقم : (V-10497-2019) | المفاتيح : دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامتي الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير في السداد عن الربع الرابع من عام ٢٠١٨م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها وقبول الهييه لاسقاط الغرامات مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10497-V) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٢م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...) مالكه مشغل (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه للخطا في اقرارها الضريبي للربع الرابع من عام ٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٢٦,٧٧٩) ريالا وغرامه للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره (١٤,٤٤٤,٩٣) ريالا، وتطلب فيها الغاء هذا القرار. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي : 1- ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق بغرامه التاخير في سداد الضريبه والبالغه ۱۳,۳۸۹,٦٥ ريالا، فبعد مراجعه اقرار المدعيه عن فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه، واصبحت الضريبه المستحقه بعد التعديل ٧٣,٩٧٥,٢٤ ريالا، وقامت المدعيه بتسديد الجزء المتبقي منها في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٣٠م والبالغ ٥٣,٥٥٨,٦٠ ريالا اي بعد تاخير خمسه اشهر من التاريخ المحدد نظاميا للسداد، وبالتالي فرضت عليه غرامه التاخير بالسداد وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بقيمه ٢٦,٧٩٩ ريالا بناء علي الفقره (١) من الماده (٤٢) التي جاء فيها : يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم مستندا الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه» حيث ان الضريبه المحتسبه في اقرار المدعي قبل التعديل كانت ٢٠,٤١٦,٦٤ ريالا، وبعد تعديل الهييه اصبحت ٧٣,٩٧٥,٢٤ ريالا. » وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المريي عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مشغل (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضرت المدعيه شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلبت المدعيه في لايحه دعواها الغاء قرار الهييه المتضمن فرض غرامه عليها للخطا في اقرارها الضريبي للربع الرابع من عام ٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٢٦,٧٧٩) ريالا، وغرامه للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره ( ١٤,٤٤٤,٩٣) ريالا ؛ وذلك استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي. ذكر انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعيه لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعيه، وبعرض المبادره علي المدعيه ذكرت انها تقبل بما جاء فيها، واضافت انها سددت مبلغ الضريبه محل هذه الدعوي وتطالب باسقاط الغرامات محل دعواها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. وحيث ان من شروط صحه الدعوي توافر شرط الخصومه، ومتي يتخلف هذا الشرط، ولاي سبب كان وفي اي مرحله من مراحل الدعوي، تنتف عنها صفه الدعوي وتنقض، كما اصل لذلك الفقهاء، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي المدعيه القبول بالمبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه المتضمنه ان تقوم الهييه العامه للزكاه والدخل بالغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين المعترضين علي قرارات الهييه التي لم يصدر بشانها قرار نهايي من الجهه القضاييه المختصه، وذلك شريطه ان يلتزم المكلف بسداد اصل الضريبه المستحقه او طلب تقسيطها - ان وجدت - خلال فتره المبادره الموضحه في البند «اولا»، والتنازل عن الاعتراض القايم لدي الهييه العامه للزكاه والدخل او الدعوي المقيده لدي الجهه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القضاييه المختصه، وهو ما قبلته المدعيه في اجابتها علي هذا العرض؛ وحيث ان الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، وحيث طلب طرفا هذه الدعوي من الدايره اصدار قرار بشان قبول المدعيه للمبادره التي عرضتها عليها المدعي عليها. القرار: وعليه، فقد قررت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه. اولا: اثبات قبول المدعي عليها الهييه) بالغاء غرامه الخطا في الاقرار الضريبي للربع الرابع من عام ٢٠١٨م بمبلغ وقدره (٢٦,٧٧٩) ريالا، وغرامه التاخير عن السداد بمبلغ وقدره (١٤,٤٤٤,٩٣) ريالا. ثانيا : اثبات ترك المدعيه لدعواها. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي والمدعي عليها، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.