tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6065 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-10 document_type=ruling entity=document_number:6c6727ab-db98-4434-af70-b6c9babc94ab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6065 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان رييسا
 وبحضور مازن بن عبدﷲ بن عوض ﷲ الصبحي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/17 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ 25.000 ريال والمسلم له لاستخراج رخصه بناء ولكنه لم يلتزم بذلك ، وقد قيدت الدعوي بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ، وفي جلسه 10/01/1440ه حضر المدعي اصاله وحضرت وكيله المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه قرر انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرصوده اعلاه ، وبسؤال الحاضره عن المدعي عليه الجواب استمهلت للرد ،وفي جلسه 14/03/1440ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره من صفحه واحده جاء فيها انه تم الاتفاق مع المدعي علي تقديم اعمال هندسيه نظرا لكون مكتب موكلها مكتب خدمات عامه علي ان يقوم موكلها بالاتفاق مع مكتب هندسي للقيام بالاعمال المتفق عليها ، وتم الاتفاق مع مكتب هندسي عن طريق وسيط وبعد فتره طلب المدعي عدم اكمال الاعمال المتفق عليها فابلغه موكلها بانه تم سداد مبلغ للمكتب الهندسي مقابل انجاز الاعمال المتفق عليها كدفعه مقدمه وان موكلها علي استعداد بتسليمه باقي المبلغ فرفض واقام دعواه ، تسلم المدعي نسخه منها وذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله وحضرت وكيله المدعي عليه (...) ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ 25.000 ريال والمسلم له لاستخراج رخصه بناء ولكنه لم يلتزم بذلك ، وحيث ان وكيله المدعي عليه اقرت بصحه الاتفاق المبرم بين الطرفين ، وحيث نص الاتفاق بين الطرفين علي ان مده انجاز العمل هي عشرون يوم عمل وفي حال لم يتم الانجاز بعد المده المحدده باربعه ايام يتم ارجاع المبلغ المقدم ، وبما ان المدعي عليه لم يلتزم باستخراج الرخصه في المده المحدده فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه .
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه مكتب (...) للخدمات العامه، بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 25.000 خمسه وعشرون الف ريال.
امين السر
مازن عبد ﷲ الصبحي 
رييس الدايره
عبدالمجيد بن علي الفوزان

الحكم في القضيه رقم 1388 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي حسن بن علي الثبيتي عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
 وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (25.000) ريالا المسلم لها لاستخراج رخصه بناء. فباشرت الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 18/5/1440ه ، المتضمن: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مكتب (...) للخدمات العامه بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 6/11/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها التي لم يظهر حضورها بجلسه اليوم رغم ابلاغها بواسطه نظام ابشر واكد المدعي علي ان المدعي عليها تسلمت منه شخصيا المبلغ المطالب في هذه الدعوي لاستخراج رخصه بناء لاحد الاشخاص الذي وكله للتعاقد مع المدعي عليها علي استخراج الرخصه وانه سلم المدعي عليها المبلغ وكان التسليم باسمه شخصيا وليس باسم صاحب الرخصه.
(الاسباب)
ولما كان الحكم الصادر من محكمه اول درجه في شان النزاع الماثل قد قضي بالزام المدعي عليها برد المبلغ الذي تسلمته من المدعي لعدم تنفيذ المدعي عليها للاتفاق الذي التزمت بموجبه باستخراج الرخصه خلال المده المتفق عليها ولما كانت المدعي عليها دفعت بعدم صفه المدعي في المطالبه بالمبلغ لنفسه لان الرخصه لا تخصه وان كان قد تم دفع المبلغ من قبله، ولما كان الاختصاص مقدم علي بحث الصفه ولما كانت المدعي عليها في الدعوي الماثله لا تتصف بصفه التاجر، لكون العمل المتفق معها عليه هو من قبيل الاجاره علي القيام بالعمل لمراجعه الجهات ذات العلاقه لاستخراج الرخصه ولما كان الوصف التجاري غير متحقق في المدعي عليها في العمل الماثل في هذه الدعوي فان القضاء التجاري يكون غير مختص بنظر النزاع.
(لذلك)
حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6065 لعام 1439 ه والحكم مجددا بعدم اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد نهار العتيبي 
عضو 
 حسن بن علي الثبيتي 
عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري