tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430300233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-17 date_hijri=1444-04-23 document_type=ruling entity=document_number:706 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٩٥٣٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبناءا عليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لايحه نصها (اولا: بتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٢م ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي استثمار بمبلغ وقدره ٦٥.٠٠٠ ريال (خمسه وستون الف ريال سعودي) وذلك في - قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه - واستلمت المدعي عليها القيمه بموجب سند القبض رقم (٧٠٦) وتاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٢ (مرفق صوره العقد وسند القبض كمستند رقم ١)، وحيث نص العقد في بنده الثالث بان نسبه الارباح من هذا العقد ٣٢% ومده العقد ٣ اشهر من تاريخ العقد وتنتهي بتاريخ ١٣/٦/٢٠٢٢ م علي ان يلتزم المدعي عليها باعاده راس المال وصرف الارباح عند انتهاء مده العقد ومنذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم).
عليه يتبين لفضيلتكم عدم التزام المدعي عليها مع موكلي باعاده راس المال وصرف الارباح مما يتضح معه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي.
ثانيا: الطلبات.
لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال لموكلي وقدره ٦٥.٠٠٠ ريال (خمسه وستون الف ريال سعودي) والتي تمثل قيمه راس المال مع حفظ حق موكلي في المطالبه بالارباح واي حقوق اخري.
وفقكم الله لما فيه الحق والعدل،
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته)
فافهمته الدايره بارفاق كافه المستندات المؤيده لدعواه، وضروره الاشاره لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، خلال (خمسه عشره يوما) ابتداء من الغد. وفي الجلسه الثانيه حضر وكيل المدعي (...)، وقرر قايلا: احصر دعواي في المطالبه براس المال، وفي مواجهه المدعي عليه (...) فقط، ولنا حق المطالبه بالارباح في دعوي مستقله، هكذا قال، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه،
واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه لمده (ثلاثه اشهر) تبدا من تاريخ ٠٨/٠٣/٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٢م وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما:
اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه،
وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به،
ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
الزام (...)هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.