moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٣٦٣٠١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (شراء عدد ٣ سيارات نقل من المدعي عليه ورفضه وممطالته تسليم السيارات لمده تجاوزت ثلاث سنوات مما سبب ضرر مادي وخساير ماليه نتيجه عدم القدرهعلي تنفيذ العقود . وحجزه للسيارات لحين صدور حكم تنفيذ مما تسبب في تلف واضرار بالسيارات بسبب استخدامه وتخزينه السي للمركبات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم الشاحنات محل العقد المبرم والمماطله بالتسليم مما سبب الضرر والخساير الماليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه، مما تسبب ب(بموجب محضر شيخ المعارض ومركز تقدير الفني المعتمد تامين السيارات فوات المنفعه٣ سنوات لعدم الاستخدام)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تفويت منفعه وخساير ماليه جراء عدم التسليم والمماطله مما سبب خساير ماليه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٥,٢٧٨.٦٦) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي و سته وستون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٥,٢٧٨.٦٦) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي و سته وستون هلله، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٥-٢٨ه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره هذا نصها: "بدايه : نوضح للدايره عدم احقيه المدعيه بالمطالبه بطلباتها المذكوره في هذه الدعوي لقيامها علي اساس غير صحيح ، ولتعمد المدعيه اضافه مستندات غير صحيحه ولا تمت لهذه الدعوي بايه صله ، علاوه الي تعمد المدعيه تصوير موكلي في مجريات الدعوي بالممتنع عمدا عن تسليم المبيع وتعمده الحاق الضرر بالمبيع ، اضافه الي تعمده اخفاء بعض الوقايع المؤثره في الدعوي وتوضيح ذلك كما يلي :اولا: الدفع الشكلي: ١- عدم جواز نظر الدعوي لمخالفه المدعيه لنص الفقره ٣ من الماده ١٧ من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها" ، وبالرجوع الي كشف المدفوعات الذي ارفقته المدعيه فيتبين لفضيلتكم ان المدعيه قد طلبت وقدرت قيمه اجره المبيع طيله المده التي لم تتسلم بها المدعيه للمبيع بمبلغ وقدره ٣٧٢,٣٣٠.٠٠ ريال ، كما طلبت في صحيفه الدعوي التعويض عن المبالغ التي قامت بدفعها مقابل اصلاحات للمركبات ، وبذلك تكون المدعيه قد جمعت بين عده طلبات لا رابط بينهما وهي (اجره المثل) و (التعويض) . ثانيا: الدفع الموضوعي:٢- ما ذكرته المدعيه من انها لم تستلم المبيع الا بموجب قرار تنفيذ فغير صحيح، والصحيح ان موكلي قد اقام دعوي ثمن مبيع ضد المدعيه وصدر الحكم رقم ٤٤٣٠٠٥٦٤٣٠ وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه ، وبعد صدور الحكم بقرابه الاسبوع تواصلت المدعيه مع موكلي وطلبت استلام المبيع وجري تسليمها المبيع وليس كما ذكرت انه كان تنفيذا بموجب قرار التنفيذ.١- ما ذكرته المدعيه من امتناع موكلي عن تسليم المبيع فغير صحيح، ولكن المدعيه هي التي لم تحضر لاستلام المبيع ، ولم تطلب استلام المبيع خلال تلك الفتره بشكل رسمي، وموكلي كان يدافع في الدعوي محل الحكم بتسليم المبيع موقنا ان الحق معه لانه لم يستلم الثمن وقد ادت اليمين المراه المسجل باسمها المؤسسه وليس الشخص المباشر لعمليه البيع ، وموكلي لم يمتنع عن تنفيذ الحكم ولكنه بعد صدور الحكم تعرض لوعكه صحيه اعاقته عن ممارسه حياته بشكل طبيعي مما تسبب في تاخير تسليم المبيع .٢-نؤكد للدايره بان المبيع لم يلحقه اي ضرر حتي يتم التعويض عنه والمبيع عباره عن ( دينا ) وبتاريخ صنع قديم ولا يمكن ان يتاثر بمثل ما ذكره وكيل المدعيه من اضرار، ولا يخفي ان من شروط التعويض اكتمال اركانه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وكافه ما ارفقته المدعيه من فواتير وتقرير شيخ المعارض هي بعد استلام المدعيه للمركبات باكثر من ثلاثه اشهر مما يستحيل ان يكون الضرر بسبب التاخير في التسليم ، ولا يستبعد ان الضرر لحق بالمبيع بعد التسليم ١. ما ذكرته المدعيه من ان المركبات متضرره فغير صحيح، اذ انه وبالاطلاع علي عقود المبايعه فقد اقرت المدعيه بصحه وسلامه المبيع وقبلتها بحالتها الراهنه، كما اتفق الاطراف علي ان المدعي عليه غير مسؤول عما يطرا علي المركبات من اضرار ومن رسوم نقل الملكيه ومن اي رسوم او ضرايب حكوميه، وقد صادق واقر بذلك الطرفان، (مرفق٢ عقود المبايعه) ، و نلفت عنايه الدايره ان كشف الاضرار والتعويضات التي قدمتها المدعيه ادرجت من ضمنها ما تم الاتفاق علي خلافه مما يتعين رده .١-لا نسلم بصحه التقرير الصادر من شيخ المعارض ولا يعتبر حجه علي موكلي بل حجه علي المدعيه ، اذ انه قد ذكر في التقارير ان الفحص الدوري الخاص بالمركبات منته وانه توجد اضرار متفرقه ، واستنادا الي القواعد المنظمه لاجراءات نقل الملكيه لدي اداره المرور فانه لا يمكن ان يتم نقل ملكيه المركبات دون وجود شهاده فحص دوري ساريه للمركبات ، كما لا يمكن نقل المركبات دون وجود رخصه سير ساريه المفعول ، كما انه لا يمكن ان تحصل المركبه علي شهاده فحص دوري وهي في حاله سييه واضرار متفرقه ، ما يعني انه تم نقل ملكيه المركبات الي المدعيه وهي في حاله سليمه بموجب شهادات فحص دوريه، ومما يؤكد ذلك هو العقد المرفق من قبل المدعيه حيث نصت الفقره الثانيه "تم الكشف علي المركبه ومطابقتها مع بيانات رخصه السير ولا توجد ملاحظات" ونصت الفقره الثالثه "رخصه سير المركبه ساريه المفعول حاليا وتنتهي بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٢ه" ما يعني ان رخصه السير قد انتهت والمركبه في ملكيه المدعيه. ١- الفواتير المرفقه من قبل المدعيه غير صحيحه لعدم اتباع النظام في اجراءات استخراجها ، حيث انه قد صدرت لايحه الفوتره الالكترونيه من هييه الزكاه والضريبه والدخل بشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٠م وامهلت الخاضعين لهذه اللايحه مده ١٢ شهر للالتزام بما ورد باللايحه التي تضمنت عدم الاعتداد بالفواتير الورقيه ، وانه يجب علي المنشات الخاصه اصدار فواتير الكترونيه يوضح بها الرقم الضريبي ، الا ان معظم الفواتير المرفقه من قبل المدعي ليست الكترونيه ولا تحتوي علي ارقام ضريبيه، فالاصل عدم حجتها ولا يجوز الاحتجاج بها كونها مخالفه للايحه الفوتره الالكترونيه. ٢-نود لفت نظر الدايره الي ان تصنيف الدعوي في النظام هي (بيع وتوريد) بينا اقامت المدعيه دعواها وتطلب فيها الحكم بالتعويض" وبسؤال وكيل المدعيه عن تاريخ البيع وتاريخ المطالبه بتسليم المبيع؟ اجاب: تاريخ البيع في: ٢٨/٠١/١٤٤٢ه واما بخصوص المطالبه بتسليم المبيع فالمدعي عليه اقام دعوي بالزام موكلتي بتسليم الثمن فحكمت الدايره بان الثمن مسلم وحكمت بتسليم المبيع (مرفق نسخ من الصك في النظام) وبالاطلاع عليه وجدته يتضمن ان المدعي عليه في هذه القضيه اقام دعوي بالزام المدعيه بسداد ثمن السيارات محل الدعوي وانتهت الدايره الي رفض الدعوي بناء علي يمين المدعيه (المدعي عليها في تلك الدعوي) وصك الحكم بتاريخ: ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه. وبسؤال وكيل المدعيه كيف استلمت موكلتك السيارات؟ اجاب: بعد صدور الحكم قام المدعي عليه بالاتصال علي موكلتي وافهمها بان السيارات موجوده في احد الاحواش وقد قمنا باستلام السيارات بعد تقدير شيخ المعارض للاضرار الموجوده. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٥٥,٢٧٨.٦٦) اربع ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي وسته وستون هلله يمثل قيمه التعويض عن تاخر المدعي عليه تسليم السيارات محل الدعوي وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي عليه مذكرته التي تضمنت دفعه بعدم صحه استحقاق المدعيه لطلبها وعدم صحه امتناع المدعي عليه لتسليم السيارات وعدم صحه الحكم القاضي بالزام المدعي عليه بتسليم السيارات وعدم التسليم للفواتير المرفقه والتقرير المرفق. وحيث قدم وكيل المدعيه البينه في صحيفه دعواه والمتمثله في: عقود المبايعه ومحضر تقدير شيخ المعارض بحاله السيارات وقت الاستلام وتكاليف الصيانه وثمنها وقدم جدولا مبينا فيه الاضرار التي لحقت موكلته وقيمتها. وبدراسه الدايره لما قدمه الاطراف والحكم المشار اليه لم يظهر للدايره استحقاق المدعيه لطلبها ولم يقدم وكيل المدعيه ما يدل علي امتناع المدعي عليه علي تسليم السيارات بل ان الحكم الصادر في الدعوي كان موضوعه مطالبه المدعي عليه(المدعي في تلك الدعوي) بتسليم ثمن المبيع وحكمت الدايره برفض الدعوي بناء علي يمين المدعيه(المدعي عليها في تلك الدعوي)، ما تستنتج منه الدايره ان المدعيه لم تقم بمطالبه المدعي عليه بتسليم السيارات خلال الفتره ما بين البيع وتسليم السيارات والتي تقارب ثلاث سنوات وفقا لوقايع الدعوي فضلا عن عدم ثبوت تلك الاضرار وان المتسبب بها المدعي عليه، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث ان ركن الخطا لم يثبت لدي الدايره وعلي فرض ثبوته ووقوع اضرار في السيارات محل الدعوي فالمدعيه مشاركه فيه بعدم مطالبتها بتسليم السيارات خلال الفتره الطويله وهذا تفريط منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.