tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 51 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:cc1a53ec-0529-47d4-a6aa-2f1ddc494c1f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 51 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) مقاولات مباني سكنيه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل رييسا
 (الوقايع)
تقدمت / (...) ، سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب صك وكاله رقم: (...) ، وقدمت للدايره لايحه دعوي ذكرت فيها: ان موكلها تعاقد مع مؤسسه المدعي عليه بموجب عقد اتفاق بتاريخ 23/3/1433ه علي تشطيب عمارتين برقم: (...) ورقم: (...) ، والكاينه بمدينه (...) بحي (...) بحسب مواصفات التشطيب المتفق عليها بالعقد علي ان يقوم موكلها بدفع قيمه العقد علي دفعات وكان الاتفاق علي ان سعر المتر المسطح (450) ريال، واجمالي ما دفعه موكلها للمدعي عليه (860,000) ثمانمايه وستون الف ريال تم سدادها علي دفعات بحوالات بنكيه وعند انتهاء المدعي عليه من تشطيب العمارتين امتنع عن تسليمها موكلها الا بعد ان يوقع علي مخالصه التسليم قبل ان يتمكن موكلها من معاينه العمارتين ولذلك امتنع عن التوقيع لحين معاينه العمارتين، وختمت لايحتها بالمطالبه بفسخ العقد وانتداب خبير لمعاينه العقار والزام المدعي عليه بغرامه التاخير وقدرها "86,000" سته وثمانون الف ريال،وباطلاع الدايره علي اللايحه حددت لنظرها عده جلسات تعذر فيها تبليغ المدعي عليه ثم في جلسه 26/5/1449ه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد تبين للدايره لاحقا ان المتبلغ شخص اخر وليس المدعي عليه، بسبب كون البيانات المقدمه من ممثل المدعي خاطيه وحضر مع وكيل المدعي كلا من/ (...) و (...) وشهدا بان المدعي والمدعي عليه قد اصطلحا قبل سنتين ونصف تقريبا واتفقا علي ان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره خمسه عشر الف (15000) ريال وان يسلم المدعي عليه العمارتين الواقعتين (...) التي تم انشاؤهما عن طريق مؤسسته الا انهما اختلفا عند التسليم فاصر المدعي علي عدم دفع المبلغ المشار اليه حتي يعاين العمارتين وامتنع المدعي عليه عن تمكينه من معاينتهما حتي يستلم المبلغ المتفق عليه ، وسالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت تسليم مبلغ قدره خمسه واربعون الف (45,000) ريال نقدا للمدعي عليه فذكر انه ليس لديه ما يثبته؛ لان المدعي عليه طلب من المدعي تسليمه مباشره لاحد العاملين لديه ولا يعرف المدعي اسمه ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي اصل العقد فسلمه للدايره وجري مطابقه نسخته به ، وطلب وكيل المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه وطلب الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليه بتسليم العمارتين الواقعتين بحي (...) واثبات حاله العمارتين عند التسليم من خلال مكتب هندسي والزامه بدفع مبلغ قدره تسعه وستون الف(69000) ريال غرامه تاخير بواقع 10% مما استلمه من موكله. وفي جلسه 7/8/1439ه المعقوده بعد ثبوت تبلغ المدعي عليه، وبعد اطلاعه علي لايحه الدعوي قدم مذكره جوابيه ذكر فيها؛ ان ما ذكرته وكيله المدعي من انني رفضت تسليم العمارتين الا بعد ان يوقع موكلها علي مخالصه التسليم،غير صحيح؛ لانني بعد انتهاء العمل خاطبت المدعي لاجل استلام العماره وتسليم المبلغ المتبقي فحضر وعاين العمارتين وادعي وجود نواقص بسيطه وطلب مني ان يقوم باكمال العمل باشرافه الشخصي مع العمال الموجودين في الموقع فوافقت علي ذلك وقام المدعي بالاتفاق مع العمال علي ان تكون تكلفه هذا العمل (40,000) اربعون الف ريال و 90% من هذا العمل كان خارج حدود الاتفاق الذي بيننا، واما ما ذكرته وكيله المدعي من ان موكلها ارسل لي مبلغا قدره (648,000) ستمايه وثمانيه واربعون الف ريال، عن طريق حوالات بنكيه وسلمني مبلغ قدره ( 45,000) خمسه واربعون الف ريال، نقدا فلم تقدم ما يثبت تسليمي مبلغ ( 45,000) خمسه واربعون الف ريال، لان المدعي سلمها لاحد العمال ولا يعرف اسمه، وحقيقه الامر ان المدعي لم يرسل لي سوي مبلغ قدره (640,000) ستمايه واربعون الف ريال، وتبقي لي في ذمه (47,600) سبع واربعون الفا وستمايه ريال، كما ذكر ان العقد المبرم بين الطرفين كان قبل ما يقارب ست سنوات فاين كان المدعي طيله هذه المده، ولماذا لم يدع عدم معاينه العماره بعد الانتهاء من العمل مباشره ومن المسيول عن ما حدث للعماره طيله هذه السنوات مع العلم بان المدعي استلم كامل الاعمال التي قمت بها وجميع العمال يشهدون علي ذلك، لذا فاني اخلي مسؤوليتي عن اي ضرر حدث للمبني، وختم بالمطالبه بالمبلغ المتبقي له في ذمه المدعي وقدره (47,600) سبع واربعون الفا وستمايه ريال، كما طلب ايضا الاستماع الي شهاده العمال الذين كانوا يعملون بالموقع لاثبات قيامه بتسليم المدعي للعمل في الوقت المحدد، وان المدعي هو من طلب منهم شخصيا القيام بالاعمال التي يريد انجازها باشرافه مباشره، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه بتاريخ 7/8/1439ه ه ذكر فيها ان ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي عاين العماره وادعي وجود نواقص وطلب من المدعي عليه ان يكمل العمل باشرافه الشخصي مع العمال الموجودين غير صحيح، بل المدعي عليه منع موكلي من دخول العماره ومعاينتها الا بعد التوقيع علي محضر الاستلام وهو الامر الذي رفضه موكلي وما حدث هو ان موكلي عندما حضر للعماره وجد المدعي عليه يناقش بعض عماله حول حقوقهم الماليه نظير بعض الاعمال المنصوص عليها بالعقد فطلب المدعي عليه من موكلي ان يقوم بسداد الاموال لعماله وطلب منه ان يمهله شهرا وبعدها يقوم بتسليم العماره، وفعلا قام موكلي بسداد بعض الاموال للعمال بناء علي طلب المدعي عليه وبعد شهر رفض ادخال موكلي في العماره لمعاينتها وتمتير الاعمال وكان هذا امام الشهود الذين قمنا باحضارهم، مضيفا كيف استطاع المدعي عليه تقدير المبلغ المستحق له عن تلك الاعمال ونص عقد الاتفاق علي ان سداد الدفعه الاخيره عن التمتير من خلال مكتب هندسي الا ان المدعي عليه منع مكتب "(...) للاستشارات الهندسيه" من معاينه العماره، مضيفا ان موكله مستعد لسداد اي مبالغ اخري تكون من حق المدعي عليه لكن بعد معاينه العمل وتمتيره بالكامل وفق العقد، واما بالنسبه لطول الفتره مابين تحرير عقد الاتفاق واقامه الدعوي فهي راجعه الي المدعي عليه حيث تاخر كثيرا في القيام بالاعمال المتفق عليها وحتي هذه اللحظه فموكلي يشك في اتمام الاعمال كما ان موكلي حاول حل هذا الامر مع المدعي عليه الا انه رفض جميع محاولات الصلح حتي اضطر موكلي الي اقامه هذه الدعوي وفي جلسه 28/8/1439ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه ، وقدم المدعي عليه للشهاده كلا من (... ) و(... )هما شاهداه في الدعوي، وشهد (...) بانه يعمل (...) في ورشه (...) وقد اتفق مع المدعي عليه علي اعمال حداده ابواب وشبابيك بعمارتين للمدعي وانه قد التقي بالمدعي قبل بدايه العمل واختار المدعي الاشكال ثم قال له : (انت الان ما تعرف الا انا واتفاقك معي وليس مع/ (...) ).وقال مثل ذلك للنجار ومعلم الالمنيوم لوجودهما كذلك معه في اليوم ذاته ،ثم اتفق معه علي جميع العمل بمبلغ قدره اثنان وعشرون الف (22,000) ريال وحول له المدعي مباشره مبلغا قدره عشره الاف ريال وذكر انه سيحول له الباقي بعد استلام العمل وبعد انتهاء العمل اتصل بالمدعي واخبره بان العمل جاهز للاستلام فحضر المدعي و معه ابنه وكان ذلك في عام 1434ه وعاين الابواب والشبابيك ثم وعده بان يحول له بقيه المبلغ بعد ان يعود الي مقر سكنه ولم يحول له اي شيء منذ ذلك الحين، وكان كلما يتصل عليه لا يجد اي تجاوب ،هذا ما شهد به ،وذكر انه يشهد بذلك شهاده يلقي بها ﷲ ، كما شهد المقيم (... ) بانه عمل لدي المدعي عليه في عمارتين للمدعي عليه في (...) وقد حضر المدعي لهم عند انتهاء العمل والتقي به وبجميع العاملين الاخرين وهم النجار والحداد وذكر لهم ما نصه (... طلعوه برا واتفاقكم معي، وانا اعطيكم الحساب) . ثم سجل اسم كل واحد منهم وما يستحقه من مبالغ ورقم حسابه مضيفا ان المدعي لم يسلمه من حسابه الا مبلغ قدره عشره الاف ريال وبقي له مبلغ قدره اثنا عشر الف ريال تقريبا وقد عاين المدعي الدهان واعمال الكهرباء ووعده بان يعطيه جميع مستحقاته دون ان يفي بذلك، وذكر انه يشهد بذلك شهاده يلقي بها ﷲ. وطلب وكيل المدعي ان يسال الشهود عن مدي حضورهم للقاء المدعي مع المدعي عليه والمقيمين اليمنيين فذكر انهما لم يحضرا ذلك اللقاء ،وطلب وكيل المدعي ان يرد علي ما تضمنته الشهاده فطلبت منه الدايره تقديم مذكره بما لديه، ثم قدمت وكيله المدعي مذكره ذكرت فيها ان شهاده اشاهدين ليس لها علاقه بطلبات موكلها ثم عقدت لها الدايره عده جلسات وقامت بعدها بمخاطبه هييه الخبراء لمعاينه العمارتين محل النزاع وكتابه تقرير واف عنهما، فورد للدايره قرار هييه الخبراء رقم:11/ ه / 40 ، بتاريخ 30/2/1440ه ومفاده: ان الموقع محل النزاع يحوي عمارتين سكنيتين وهما بحاجه الي صيانه واعاده تاهيل بمبلغ قدره (110,000) ريال ، ومبلغ (56,000) ريال سببها عدم التزام المقاول ببعض بنود العقد، ومبلغ (77,250) ريال مقابل النواقص وسوء المصنعيه، وبعد الاطلاع عليه من قبل الدايره اعيد الي هييه الخبراء لاجل بيان ما ينسب مسؤوليته الي المدعي عليه، ثم في جلسه 19/1/1441ه المعقوده بعد اعاده تشكيل الدايره وتكليفي بها حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها المدعي عليه، وقد ورد للدايره قرار هييه الخبراء برقم:52/ ه , 18//8/1440ه ومفاده: ان الموقع محل النزاع يحوي عمارتين سكنيتين حسب ما ورد بتقرير مكتب (...) ، المبني بحاجه الي صيانه واعاده تاهيل بمبلغ قدره (110,000) ريال يتحملها المتسبب بوضع العماره الراهن، ومبلغ (56,000) ريال، ومبلغ (77,250) ريال، لنواقص الاعمال التي قام بها المقاول، ويتحملها هو. وفي جلسه 15/2/1441ه حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها المدعي عليه، وقد افاد الطرفان بانهما قد انتهيا من حساب العظم بمخالصه نهاييه كما افاد الطرفان بان اجمالي امتار التشطيب المنفذه: (1517.48) مترا مربعا بمبلغ اجمالي قدره (682.866) ريال، وبسؤال وكيله المدعي عن المبالغ التي سلمها موكلها للمدعي عليه افادت بان موكلها سلم المدعي عليه مبلغا قدره (648.000) ريال عن طريق حوالات بنكيه، اضافه الي (45.000) ريال سلمت لعمال المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه استلم من المدعي مبلغا قدره (608.000) ريال عن طريق حوالات بنكيه منها (8.000) ريال لاجل العظم، ولا علاقه لها بالتشطيب، واما العمال فاستلموا (40.000) ريال، وليس (45.000) ريال، وبطلب البينه من وكيله المدعي علي مبلغ ال(40.000) ريال التي حولت للمدعي بحوالات بنكيه زايده عن ما اقر به المدعي عليه اضافه الي البينه علي تسليم العمال مبلغ (5000) زايده عن ال(40.000) ريال التي اقر بها المدعي عليه فطلبت مهله لذلك، وفي جلسه 21/3/1441ه حضرت وكيله المدعي وحضر لحضورها المدعي عليه ، وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت لاجله افادت بان موكلها قد حول لحساب المدعي عليه مبلغ قدره (608.000) ستمايه وثمانيه الاف ريال، اضافه الي مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال سلمت لعمال المدعي عليه ليكون بذلك مجموع المبالغ التي استلمها المدعي عليه من موكلها (648.000) ريال، وبسؤال طرفي الدعوي عن التكلفه الاجماليه حسب عقد الاتفاق اجابا بقولهما كان الاتفاق علي ان يكون التنفيذ بمبلغ اجمالي قدره (687.600) ريال وبعرض المبالغ التي قدمتها وكيله المدعي علي المدعي عليه اجاب بقوله ما ذكرته من ان موكلها حول لحسابي مبلغ قدره (608.000) ريال صحيح الا ان منها (8000) ريال لا علاقه لها بهذه الدعوي لكونها متعلقه بعظم العماره رقم: (...) ورقم: (...) ، وقدم في سبيل ذلك ايصال بتاريخ 23/03/1433ه وفيه علي لسان المدعي عليه: لقد استلمت مبلغا قدره (8000) ريال اخر مبلغ من دفعه عمارتين عظم، اضافه الي (100.000) ريال متعلقه بالتشطيب، وقد اضاف المدعي عليه ان جواله المدعي له بتاريخ 26/03/1433ه بمبلغ قدره (108.000) ريال، متعلقه بالايصال انف الذكر واضاف ايضا ان تقارب التاريخ يدل علي ان الحواله التي كانت بمبلغ قدره (108.000) ريال كان منها (8000) ريال متعلقه بالعظم، وبسؤال المدعي عليه عن المبالغ التي حولت لعماله اجاب بقوله: لقد حول المدعي لعمالي مبلغ قدره (40.000) اربعون الف ريال لاجل تغطيه تكاليف العمل للعمارتين محل الدعوي ولتسريع الانجاز، ومجموع ما استلمته من المدعي (640.000) ستمايه واربعون الف ريال، وختمت وكيله المدعي بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره (110.000) ريال وذلك قيمه اعاده تاهيل العماره، اضافه الي مبلغ قدره (56.000) ريال مقابل عدم التزام المقاول ببنود العقد، كما طلبت الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (77.250) ريال مقابل النواقص وسوء المصنعيه، و طلبت ايضا الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (140،966.08) ريال قميه غرامه التاخير حسب العقد المبرم بين الطرفين، واخيرا دفع مبلغ قدره (8000) ريال تكلفه المكتب الهندسي، وطلب المدعي عليه الزام المدعي بالمتبقي له من قيمه الاعمال المنفذه حسب العقد وهو مبلغ قدره (47.600) ريال اضافه الي انه لا يتحمل تكلفه المكتب الهندسي بسبب مضي فتره طويله علي انتهاء الاعمال، وقد اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) وكاله رقم: (...) وحضر لحضورها المدعي عليه، وبسؤال الطرفين عن غرامه التاخير حسب عقد الاتفاق بين الطرفين المرفق للدايره حيث لم يرد فيه مده معينه لتنفيذ العقد فاجاب: الطرفان بان العقد المبرم بين الطرفين لم تحدد فيه مده معينه واكد الطرفان علي اكتفايهما بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال المرافعه:
 (الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد المقاوله المبرم بينهما، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده الثانيه فقره (د) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه والتي نصت علي انه (يعتبر من الاعمال التجاريه جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار)، والماده رقم (35) فقره (ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في ... جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار) وبما ان المبلغ المطالب به اقل من ثلاثمايه الف ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للفقره الخامسه من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس رقم (967/ت) في 1/1/1439ه، وعن موضوع الدعوي فان وكيله المدعي حصرت الدعوي بمطالبه المدعي عليه ب اولا: ان يدفع لموكلها مبلغا قدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال وذلك قيمه اعاده تاهيل العماره. ثانيا: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (56.000) سته وخمسون الف ريال مقابل عدم التزام المدعي عليه ببنود العقد، ثالثا: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (77.250) سبع وسبعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، مقابل النواقص وسوء المصنعيه، رابعا: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (140،966.08) مايه واربعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا، وثمان هللات، غرامه التاخير حسب العقد المبرم بين الطرفين، خامسا: الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (8000) ثمانيه الاف ريال تكلفه المكتب الهندسي. اما ما يتعلق بمطالبه وكيله المدعي بمبلغ قدره (110.000) ريال وذلك قيمه اعاده تاهيل العماره استنادا لقرار هييه الخبراء رقم:52/ ه , 18//8/1440ه وفيه ان "البناء بحاجه الي صيانه واعاده تاهيل بمبلغ قدره (110,000) ريال يتحملها المتسبب بوضع العماره الراهن" فان الدايره تري ان المدعي (صاحب العقار) هو من يتحمل ما حدث للعقار من اضرار بسبب اهماله مده طويله دون استعمال ، ولا ينال منه ما ذكرته وكيله المدعي من ان المدعي عليه منع موكلها من الانتفاع بعقاره؛ لانه من الممتنع عاده ان يقوم المدعي عليه بمنع المدعي من الانتفاع بعقاره طول هذه السنوات رغم كونه لا يمتلك اي سلطه تخوله ذلك، ثم علي فرض صحته فقد كان للمدعي ان يتلافي ذلك بالشروع في اختصام المدعي عليه وطلب معاينه العقار وتسليمه، الامر الذي يمكنه من الاستفاده من العقار وتلافي الاضرار اما وقد بقي المدعي قرابه الست سنوات دون ان يتقدم بذلك لدي المحكمه فان ذلك تفريط منه، يحمله عبء ما تعرضت له العمارتين بسبب اهمالها مده طويله، وقد ورد في قرار هييه الخبراء رقم:52/ ه , 18//8/1440ه ان العمارتين محل النزاع بحاجه الي صيانه واعاده تاهيل بمبلغ قدره (110,000) ريال" يتحملها المتسبب بوضع العماره الراهن"، واما ما يتعلق بمطالبه وكيله المدعي بمبلغ قدره (56.000) ريال ومبلغ قدره (77.250) ريال بسبب النواقص وسوء المصنعيه، فالذي يظهر للدايره استحقاق المدعي له، استنادا لقرار هييه الخبراء انف الذكر وفيه ان هناك " مبلغ (56,000) ريال، ومبلغ (77,250) ريال، لنواقص الاعمال التي قام بها المقاول"، واما بشان مطالبه وكيله المدعي بمبلغ قدره (140،966.08) مايه واربعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا، وثمان هللات غرامه التاخير حسب العقد المبرم بين الطرفين،فانه قد تبين للدايره بمراجعه العقد المبرم بين الطرفين وجود ابهام فيه؛ اذ لم تحدد مده التنفيذ في الفقره "س" المتعلقه بمده تنفيذ العقد.... حيث جاء الفراغ المتعلق بتحديد مده التنفيذ خاليا من اي رقم او تاريخ، كما ان الفقره "ع" المتعلقه بالدفعات جاءت خاليه من بيان الدفعات، و لم يتفق الطرفان فيها علي دفعه اخيره، وعليه فان عدم تحديد مده التنفيذ واجله في العقد موجب لاطراح هذا الشرط، و اما ما يتعلق بمطالبه وكيله المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (8000) ثمانيه الاف ريال تكلفه المكتب الهندسي، فان المدعي يستحق هذا المبلغ؛ لان المدعي عليه زعم قيامه بتنفيذ بنود العقد وتبين من التقرير خلاف ذلك، وبما ان الثابت لدي الدايره ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا قدره (640.000) ستمايه واربعون الف ريال، باقرار المدعي عليه منها (40.000) اربعون الف ريال اقر المدعي عليه بانها سلمت لعماله؛ لاجل ذات المشروع محل النزاع، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيله المدعي من ان موكلها سلم المدعي عليه مبلغا قدره (648.000) ستمايه وثمانيه واربعون الف ريال، لانه المدعي عليه دفع بان ال (8000) ريال، الزايده التي ذكرتها وكيله المدعي لا علاقه لها باعمال التشطيب محل النزاع،بل هي متعلقه بعظم العماره رقم: (...) ورقم: (...) ، وقدم في سبيل ذلك ايصالا بتاريخ 23/03/1433ه وفيه علي لسان المدعي عليه: لقد استلمت مبلغا قدره (8000) ريال اخر مبلغ من دفعه عمارتين عظم، اضافه الي (100.000) ريال متعلقه بالتشطيب، وبما ان وكيله المدعي والمدعي عليه قد انتهيا الي ان اجمالي امتار التشطيب المنفذه فعليا: (1517.48) مترا مربعا بمبلغ اجمالي قدره (682.866) ستمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، وعليه فانه يكون للمدعي عليه في ذمه المدعي مبلغا قدره (42,866) اثنان واربعون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، وبخصم هذا المبلغ من مجموع التعويضات انفه الذكر والتي يستحقها المدعي وقدرها (141,250) مايه وواحد واربعون الفا ومايتان وخمسون ريال، فانه يكون للمدعي في مه المدعي عليه مبلغا قدره (98.384) ثمان وتسعون الفا وثلاثمايه واربع وثمانون ريالا. وهو ما انتهت اليه الدايره في منطوقها ادناه.
 (منطوق الحكم)
بالزام /(...) ، هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) ، هويته الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (98.384) ثمان وتسعون الفا وثلاثمايه واربع وثمانون ريالا.
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) مقاولات مباني سكنيه لصاحبها (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 (الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بتبوك بالزام /(...) ، هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) ، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (98.384) ثمان وتسعون الفا وثلاثمايه واربع وثمانون ريالا. ثم قدم المستانف(المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها في الاسباب التي اوردها المستانف في خانه طلبات علي القضيه) القصور في التسبيب، وعدم صحه التسنيد، وثبوت استحقاق الشرط الجزايي، وثبوت تسبب المدعي عليه في منع المدعي من استلام العين والانتفاع بها) وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اولا: قبول الاستيناف شكلا للتقرير به في الميعاد وفقا للاجراءات النظاميه المنصوص عليها. ثانيا: تاييد الحكم فيما قضي به بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (98.384) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا قيمه فروق المواد وسوء المصنعيه واتعاب المكتب الهندسي. ثالثا: نقض الحكم والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال سعودي قيمه اعاده تاهيل العماره وفقا لما قدره الخبير ، وذلك لثبوت تسبب المدعي عليه في منع المدعي من استلام العين. رابعا: نقض الحكم والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بقيمه الشرط الجزايي وفقا لما تقرره المحكمه ناظره الدعوي، وذلك في ضوء العقد والعرف التجاري في مثل هذه الاحوال.) ثم قدم المستانف (المدعي عليه) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها (من الناحيه الشكليه: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال الموعد المحدد نظاما، فقد صدر الحكم بتاريخ 15/03/1441ه وتم استلام الصك، حيث يبدا موعد الاعتراض علي الحكم من اليوم التالي من تسليم الصك للمحكوم عليه. من الناحيه الموضوعيه: ويتمثل في عده اسباب، حيث ان الحكم شابه قصور في التسبيب، وما ورد في التسبيب من الاستناد الي قرار هييه الخبراء رقم (52/ه) بتاريخ 18/08/1440ه محل نظر وتدقيق ونقض، وايضاح ذلك فيما يلي: اولا: ان ما جاء به المدعي في دعواه من رفض المدعي عليه لتسليم العمارتين الا بعد ان يوقع المدعي علي مخالصه التسليم غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليه خاطبه لاستلام العمارتين وتسليم المبلغ المتبقي في ذمته فرفض الاستلام بحجه وجود نواقص. واما منعه للمدعي من دخول العماره ومعاينتها الا بعد التوقيع فغير متصور ولا منطقي ولا سلطه له تخوله بذلك. والعقد المبرم بينهما انما كان قبل ما يقارب ست سنوات فاين كان المدعي طوال هذه المده؟ ولماذا لم يدع عدم معاينه العماره بعد انتهاء العمل مباشره؟علما ان المدعي عليه قد اكمل ما تم الاتفاق عليه من اعمال والتاخير الحاصل يرجع سببه للمدعي؛ لرغبته ببعض التعديلات التي تخالف ما تم الاتفاق عليه في العقد، والعمال الذين عملوا في العمارتين يشهدون علي ذلك، كما اقر المدعي بتفريطه وذلك لطول المده ما بين تحرير عقد الاتفاق واقامه الدعوي. ثانيا: كان فيما ورد في قرار هييه الخبراء رقم (11/ه/40) بتاريخ 30/02/1440ه والمتعلق بمعاينه العمارتين محل النزاع: ان الموقع محل النزاع يحوي عمارتين سكنيتين بحاجه الي صيانه واعاده تاهيل بمبلغ قدره (110,000) ريال، ومبلغ (56,000) ريال لعدم التزام المقاول ببعض بنود العقد، ومبلغ (77,250) ريال مقابل النواقص وسوء المصنعيه. وحيث لم تقتنع الدايره الموقره بالتقرير وطلبت اعادته لهييه الخبراء لاجل بيان ما ينسب مسؤوليته الي المدعي عليه، فورد قرار الهييه رقم (52/ه) بتاريخ 18/08/1440ه والذي لم يخرج في مضمونه عن القرار الاول. وما يتعلق بمطالبه المدعي بمبالغ وقدرها (56,000) ريال و(77,250) ريال بسبب النواقص وسوء المصنعيه، ومبلغ وقدره (8,000) ريال تكلفه المكتب الهندسي؛ فقد ورد في التقرير تعرض العمارتين للسرقه والتكسير وذلك يتحمله المدعي لاهماله، فلماذا يتحمل المدعي عليه تبعات ذلك؟ كما ان الدايره لم تقرر تحديد اتعاب الخبير وتدون ذلك في الضبط، وبالتالي فمطالبته مخالفه لما ورد في الماده (1/128) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: جاء في تقرير المهندس (...) -والذي عاين وفحص جميع الاعمال المنفذه- فيما يتعلق بالحاله الراهنه للعمارتين: ان العمل منتهي منذ فتره طويله جدا بما يزيد عن الست سنوات، وان العمارتين تعرضتا للسرقه، ومن ذلك سرقه الكابلات واسلاك الكهرباء ومفاتيح الكهرباء ومرايات المغاسل واقفال الابواب وتكسير الكوالين وايضا وجود ما يدل علي سرقه المراوح... فلماذا يتحمل المدعي عليه ذلك علي الرغم من ان المدعي هو السبب الرييسي لحصول السرقه؟ كما جاء فيما يتعلق بالاعمال الناقصه والمنفذه وبها سوء مصنعيه: ان العماره (...) تعرضت لتكسير رخام المداخل الخارجيه وسرقه الدينامو. ويشار ان التقرير خاضع لرقابه الدايره والتي يرجع اليها القرار في الاخذ بالنتيجه او اطراحها حال ظهور ما يقدح سلامتها. وقد انتدبت الدايره هييه الخبراء لمعاينه جميع الاعمال في العمارتين رقم (...) ورقم (...)، وانتهي مكتب (...) في تقريره الي ما تم ذكره سالفا من حصول سرقات، وتم خصم قيمه ذلك من اجمالي مستحقات العمارتين، وقد اعادت الدايره التقرير لهييه الخبراء لعدم سلامته فلم يخرج التقرير الثاني عن مضمون الاول. وبناء عليه ولان البينه في الشرع هي "اسم لما يبين الحق ويظهره بحيث يظهر المحق من المبطل..." فلا يوجد موجب شرعي للحكم بان يدفع المدعي عليه مبالغ يتحملها المدعي حيث انه المتسبب المباشر في السرقه لاهماله وتفريطه بناء علي ما ورد في قرار هييه الخبراء. والاصل اتمام العمل المتفق عليه في العقد بموجب المشهد الصادر من مكتب (...) من قبل المهندسين الاستشاريين الذين اشرفوا علي الاعمال وقد تم تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وقد قال تعالي: "ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام". وقد جاء في الماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يجوز للدايره مصدره الحكم المعترض عليه اعاده النظر فيه من ناحيه الوجوه التي يبني عليها الاعتراض من غير مرافعه مالم يظهر مقتض لها... كما جاءت الشريعه الاسلاميه بدفع الضرر وهذا ثابت بالادله الشرعيه، كما ان المدعي عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجه علي براءه ذمته بل القول في الانكار قوله بيمينه. وانتهي في اعتراضه الي طلبه (قبول اللايحه الاعتراضيه لتقديمها في الاجل المحدد نظاما، واعاده النظر في الحكم استنادا للماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه، ونقض الحكم محل الاعتراض لما ورد بعاليه من اسباب.) فقررت الدايره النظر في القضيه مرافعه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 28/06/1442ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفق الماده 84 من نظام المحاكم التجاريه اصدرت الدايره حكمها لما يلي من :.
 (الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر ، ذلك ان الحكم محل الاعتراض قد استند علي عدد من الاسباب انتهت الي الزام الدعي عليه بدفع المبلغ المحكوم به للمدعي ، دون تضمينه ماتسبب به من خساره علي المدعي بسبب منعه من الاستفاده من المبني ، ذلك ان من الثابت وقوع ضرر بسبب اعاده تاهيل المبني ، مع انه قد اقر بمنعه له من الاستفاده بموجب محضر جلسه 7 /2 /1441ه كما ان الدايره قد اصدرت قرار الزامه بتسليم المبني ، وحيث ان الدايره قد اخلت جنابه من المسؤوليه عما ساهم فيه من ضرر علي المبني ، فانه يلزم تضمينه التعويض بنسبته عما تسبب فيه ، وحيث ان المدعي قد شارك كذلك في نسبه الضرر من حيث عدم مطالبته تسليم المبني قبل تفاقم الضرر ، ذلك انه قد اعتمد علي بند الشرط الجزايي في العقد ولم يتقدم بالمطالبه امام القضاء بالوجه المشروع لحفظ حقه ، فانه قد طالب امام الدايره بالطلب العاجل بتسليم المبني بعد تفاقم الضرر، وكان عليه التقدم به كدعوي في بدايه اوان التاخير قبل سنوات ، ولما كان الامر كذلك فان الدايره قد ارتات تضمينه نسبه الخطا كذلك . 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (51) لعام 1439 ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بتبوك بجلسه يوم الاربعاء الموافق 30/03/1441ه. ثانيا: الزام (...)، هويته الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ (...) ، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (153,384) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو 
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع 
رييس الدايره 
عبدالاله بن ظاهر العنزي