moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٥١٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٢٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٠٨-٠٩-١٤٣٩ ه حيث تبين عدم حضور طرفي الدعوي فتم شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تم فتح هذا المحضر لاثبات حضور المدعي، حيث ثبت انتظاره في قاعه اخري مما ادي لتاخر حضوره عن الجلسه وطلب مهله لاعداد لايحته، وفي جلسه ١٣-١٠-١٤٣٩ ه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب انه اشتري من المدعي عليه بضاعه عباره عن ادوات سباكه وادوات صحيه بمبلغ ١،٢٠٠،٠٠٠ ريال وبعد استلام البضاعه وجد انها معيبه وبعد مراجعته للمدعي عليه تنازل له عن مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ الف ريال لتكون قيمه البضاعه ٩٧٥،٠٠٠ الف ريال، وذكر بان قيمه البضاعه التي اشتراها من المدعي عليها اكثر من قيمتها السوقيه، وطلب في نهايه دعواه فسخ العقد وابطال التزاماته، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه وبسؤاله حيال ما تسلم ذكر ان دعوي المدعي صحيحه الا انه تصرف بهذه البضاعه وباع جزء منها، ثم ذكر بانه لو كانت بضاعته كنفس الحال التي باعها علي المدعي انه ملتزم باستردادها وارجاع المبلغ محل الدعوي، ثم عقب بان هذه البضاعه ظلت عند المدعي ثلاثه شهور، وخلال هذه المده باع جزء منها ورفض اقالته، ثم عقب المدعي بانه باع البضاعه التي استلمها من المدعي عليها المكشوفه وذلك بسبب تعطيلها للبيع في موقع البيع ( المستودع )، وفي جلسه ١٨-١٢-١٤٣٩ ه الزمت الدايره المدعي باصدار بيان فيه اسم المنتج وقيمته بحسب البيان الصادر من المدعي عليه و الضرر الذي لحق المنتج و احضاره في الجلسه القادمه ليتسني للدايره النظر في البضاعه المعيبه وقيمتها، وفي جلسه ٢٢-٠٢-١٤٤٠ ه قدم المدعي اصاله -كما طلب منه في الجلسه السابقه- بيانا صادرا عن مؤسسته بجزء من البضاعه المعيبه وان هذه هي بينته مع شهاده شهود، ثم طلبت الدايره من المدعي ايراد بيناته –الشهاده- في الجلسه القادمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل البضاعه معيبه وقت الشراء وان قيمتها هي نفس قيمه السوق ولم يكن فيها غرر او مزايده فاجاب بانه لا يعلم وقت بيع البضاعه انها معيبه لكنه طلب من المدعي جرد البضاعه وانه لا يستلمها وبها عيوب، وذكر بانه زود المدعي بصوره كامله من الكشوفات وطلب منه تسعيرها بالسوق ثم رجع اليه المدعي وطلب منه خفض قيمه البضاعه الي ١٥% فوافق علي ذلك، ثم استلم البضاعه ودخلت المستودعات، فعقب المدعي بصحه ذلك ثم ذكر بانه بعد دخول البضاعه لمستودعاته وبعد جردها من قبل مؤسسته وجد انها معيبه عيبا يمنع البيع، الا انه باع جزء منها وهو مواد الكهرباء والبناء بيع جمله، وعقب ايضا بان المدعي عليه ذكر له ان عليه جرد البضاعه والتاكد هل هي معيبه ام لا بعد التحميل، فعقب المدعي عليه بانه ذكر له ذلك قبل التحميل، فافهمت الدايره طرفي النزاع بضروره ندب الخبير للاطلاع علي البضاعه والاطلاع علي بيانات الجرد والتحميل ومقارنتها وتقييم قيمه البضاعه فعقب المدعي بانه يوافق علي هذا ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يرفض ذلك ثم افهمته الدايره هل هو مستعد علي ان يحلف بعدم علمه بعيب البضاعه قبل بيعها علي المدعي فاجاب بانه يرفض ذلك، ولكنه مستعد علي الحلف علي انه اخبر المدعي بان عليه جرد البضاعه والتاكد من سلامتها قبل تحميلها وخروجها من مستودعاته، وان ما يتلف في الطريق يكون من ضمن مسؤوليته، وان لديه شهودا علي ذلك، ثم عقب المدعي بان البضاعه مازالت مغلقه في كراتينها في مستودعاته، وان ما تم فتحه وجد به عيوب تمنع بيعه واكتف الطرفان بما قدما، وفي جلسه ١٩-٠٤-١٤٤٠ه قدم المدعي بينته فيه هذه الدعوي المنحصره في شهاده الشاهد (...) اقامه رقم (...)، ثم سالت الدايره الشاهد ما علاقته بالمدعي فذكر بانه كفيله وانه يعمل لديه، فسالته الدايره عن شهادته فشهد: ( ان المدعي اشتري من المدعي عليه بضاعه وانه تم جرد البضاعه في مستودعات للمدعي عليه وهي مغلقه، ثم بعد نقلها لمستودعات المدعي وبعد بيعها مغلقه للغير اتضح ان البضاعه معيبه وانه بعد ذلك قام بفتح عدد من الكراتين ليتبين له ان البضاعه تحتوي علي عيوب وان المدعي عليه اخبره بان البضاعه -التي تم اكتشاف انها معيبه- في مستودعات المدعي فتكون تحت مسؤولتي) هكذا شهد، وبعد سماع المدعي عليه وكاله بشهاده الشاهد عقب بانه نبه الشاهد في موقع (...) بمستودعاته علي جرد جميع البضاعه والتاكد من سلامتها، الا انه ذكر لهم ان البضاعه التي تتلف في طريق النقل تكون من مسؤوليته اما بعد تحميل البضاعه لمستودعات المدعي فاكون غير مسؤول علي ذلك، ثم افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي علمه بعيب البضاعه قبل ان ينقلها المدعي لمستودعاته، وفي جلسه ٠٦-٠٧-١٤٤٠ه قرر المدعي بانه لا يقبل يمين المدعي عليه علي نفي علمه بعيب البضاعه قبل نقلها للمدعي، وهو يطلب ندب خبير لتقييم البضاعه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ١٩-٠٨-١٤٤٠ه وبعد دراسه الدايره للدعوي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق ببيع بضاعه عباره عن ادوات سباكه وادوات صحيه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، و فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه (...)، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع ولما كان المدعي يطلب من الدايره فسخ عقد البيع الذي بينه وبين المدعي عليه وابطال التزاماته بحجه ان البضاعه المستلمه من المدعي عليه معيبه، وحيث ان البينه تقع علي عاتق المدعي لانه يدعي خلاف الظاهر، فوجبت البينه لاظهار الخفي، وكشف المستور، وبيان خلاف الاصل والمعهود، فمن ادعي علي غيره حقا فعليه الدليل؛ لان الاصل براءه الذمه فاذا عجز المدعي عن تقديم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي صدق انكاره، وعدم استحقاق المدعي، وتجب اليمين عليه اذا طلبها المدعي لكي تقطع الشك، وتزيل القلق والاضطراب، وتعيد الثقه الي المرجحات الاوليه. وحيث ان المدعي عجز عن تقديم البينه المطابقه لدعواه وطلبه الاساسي، وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي وهي عباره عن شهاده عامل تحت كفالته، وحيث ان الاصل سلامه المبيع، وحيث انه ثبت باقرار المدعي في واقعات الدعوي في الجلسه المؤرخه في ٢٢-٠٢-١٤٤٠ ه بانه قام بجرد البضاعه في مستودعات المدعي عليه ونقلها لمستودعاته، وقام بتسعير قيمتها ورجع للمدعي عليه وطلب منه خصم ١٥% من قيمه البضاعه فوافق علي ذلك، ثم تصرف فيها وباع الجزء المكشوف منها، ولم يقدم بينه تثبت خلاف الاصل وهو سلامه المبيع، الامر الذي تخلص معه الدايره علي ان بينه المدعي غير موصله، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي علمه بعيب البضاعه قبل ان ينقلها المدعي لمستودعاته، فقرر المدعي رفض اليمين مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...) هويه رقم (...) ضد: مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...). امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٩١١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي فسخ العقد وابطال التزاماته. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٤٥١٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...) هويه رقم (...) ضد/مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)