moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470012248 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله تشغيل، وذلك في توفير عماله نظافه وتشغيل، في عقد غير محدد المده، وعليه فيطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (412,000) اربعمايه واثنا عشر الف ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات المشار اليه، كما يطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (82,400) اثنان وثمانون الفا واربعمايه ريالا، وقد استند في دعواه علي عقد تقديم خدمات النظافه والتشغيل والصيانه المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفه التجاريه بمنطقه القصيم، وكشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه، ويتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (384,275.88) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، ومذيلا بختم المدعي عليها، عليه عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/30ه وفيها حضر كلا الطرفين وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت المبلغ الزايد علي مطالبه الرصيد المرفقه، فقرر قايلا: ليس لدي بينه حاضره، واطلب يمين صاحب المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعواي، وقررت الدايره رفع الجلسه؛ لابلاغ المدعي عليها بالحضور، لاداء اليمين، وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه فسيعد ناكلا، وسيقضي عليه بالنكول، وفي جلسه اخري في تاريخ 1444/04/08ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم تبلغ صاحب المدعي عليها باداء اليمين، وعليه اردف وكيل المدعيه قايلا: نحصر المطالبه في المبلغ المثبت بمطابقه الرصيد وقدره (384,275) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، مع الاحتفاظ بحقنا في المطالبه بالمبلغ المتبقي في دعوي مستقله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: ((384,275) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، تمثل قيمه اعمال المقاوله المنفذه حسب المشار اليه في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها والمثبته للمبلغ المطالب به، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع الي المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (384275) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.