tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 1259

gstc_gov_sa · decision · processed · 47 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2676 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=legal_basis:minister_decision:1055 entity=legal_basis:minister_decision:1075 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
I (IZD-2021-1259) القرار رقم
I (I-15886-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الزكاه - الربط الزكوي - المشتريات الخارجيه - الرواتب والاجور - معاريف اخري -
اناوه وخدمات - ايجار الات ومعدات - ضمن بنكي ومصروفات اخري - مشتريات
داخليه - غرامه التاخير - عدم القبول الشبكي - تعديل قرار المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المدعيه اياغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في الربط
الزكوي لعام ٢٠٠٥ و ذلك بخصوص البند الاول: المشتريات الخارجيه - البند الثاني:
الرواتب والاجور - البند الثالث: مصاريغ اخري - البند الرابع: اتاهه وخدمات - البند
الخامس: ايجار الات ومعدات - البند السادس: ضمان بنكي ومصروفات اخري -
البند السابع: مشتريات داخليه - البند الثاني: غرامه التاخير - اجابت الهييه وفيما
يتعلق ببند: اضافه مبلغ بند مشتريات الخارجيه غير المؤيده: ان医学 لم تقدم
المستندات المؤيده لاعتراضها وفيما يتعلق ببند الرواتب والاجور: انها قامت
بمقارنه الشهاده الصادره عن التامينات الاجتماعيه وMBلغ بند الرواتب المدرج في
القوايم الماليه والاقرار الضريبي، وتبين وجود فروقات، كما ان المعييه قدمت
عينه تتمثل في عقدين لاحد موظفي الشركه توضح فيهما المزايا الاضافيه التي
يحصل عليها الموظفين ولم تقدم مسيرات الرواتب التي توضح وتحد الرواتب
المصروفه علي الموظفين. وفيما يتعلق ببند عدم قسم بند المعارف الاخري:
ان بعض المعارضه في يوجد لها مستندات تبوته مؤيده وبعض المعارضه تخص
سنوات سابقه، وفيما يتعلق ببند: الضمان البنكي ومصاريف اخري بببلغ ۳٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٨،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢
ريال قدمت المدعيه صوره من النظام اللي يظهر فيه مبلغ ٩٧٨,٤٥,٣ ريال ولم
توضح طبيعه المصروفات والمستندات المؤيده لها. وفيما يتعلق ببعد: عدم حجم
بند المشتريات الداخليه: ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراها -
مؤدي ذلك: رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند نصوصات الاستيراد - تعديل
قرار المدعي فيها فيما يتعلق ببند الرواتب والاجور - رفض اعتراض المعديه فيما
يتعلق ببند مقالي الباطن - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند اناء وخدمات
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ايجار الات ومعدات - رفض اعتراض
المدعيه فيما يتعلق ببند ضمان بنكي ومصروفات اخري - رفض اعتراض المعديه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
فيما يتعلق بند المشتريات الداخليه - عدم القبول الشكلي فيما يتعلق بند الخساير
المرحله - تعديل قرار المدعي عليها يثملا يثمل بند غرامات التاخير - اعتبار القرار
نهايا وواجب النفاذ بموجب الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ ١١/٥٠، ١/١٥، ١/١٥، ١/٥٥، ١/٥٥، ١/٥٥، ١/٥٥، ١/٥٥
(1) من الماده (9) والفقره (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) من الالخه التنيذيه لنظام ضريبه
(1) من الماده (9) والفقره (3) من الماده (3) من الماده (3) من الماده (3) و الالخه التنيذيه لنظام ضريبه (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الالخه التنيذيه (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) منالماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1)من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1) من الماده (1)
- الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
الحمد لله، والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٩/٢١ معدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدام، المنصوص عليهها في الماده (٦٧) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوالم الملكي رقم (٦٥١/١٢/٢٣) بتاريخ (٦٥٧٧) ١٠١٤١١٥،
وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) بتاريخ (٢٦٧٦) ١٠١٤١١٥،
والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) بتاريخ (٢٦٧٦) ١٠١٤١١١٥،
للنظر في العوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠١٠/٠٢٠٢٣.
و-tتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا
للمدعيه / شركه ... المحدوده (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) تقدم
باعتراضه علي الربط الزكيضبي لعام ١٨ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه
والجمارك، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول: مشتريات خارجيه: تعي بان
المدعي عليه قامت باحتساب ربح تقديري بمبلغ (١١٣٢٠٥٨٨) ريال عن فروقات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المشتريات الخارجيه بين ما ورد في سجلاتها وبين الجمارك، وتدعي بان ناتج المقارنه
بين تكلفه المواد المحمله علي حسابا الشركه وبين تكلفه الاستيراد المسجل
لدي الجمارك يعود الي المواد ذات العلاقه بشركه ... (او شفقياتها) ... واستخدم
السلح التياري للشركه كمستورد مسجل لدي الجمارك، وعليه فان تكلفه فرق
المواد المستورده لم يتم تسجيلها علي حسابات الشركه، وتدعي انها صرحت في
حساباتها بما يخصها من تكلفه المواد المستورده، وذكرت انه من غير المعقول
ان تقوم الشركه بعدم تسجيل تلك المشتريات التي تمت لصالح شركه ... فيما
اذا افترضنا انها تمثل تكاليف تخصها، وتطالب بالغاء الربح التقديري واصدار الربط
المعدل. البند الثاني: الرواتب والاجور: تدعي بان المدعي عليه اضافت لصافي
الربح d'فتري واجور بمبلغ ٤٤,٧٩٤,٧٨٤ ريال سعودي دون ابداء سبب لذلك
وتعتقد ان المدعي عليه اعتبرت ما ورد في شهاده التامينات الاجتماعيه هو تكلفه
الرواتب والاجور حيث ااصفت الفرق بين الرواتب والاجور الوارده في الثامينات
الاجتماعيه وبين تكلفه الرواتب والاجور التي تحملتها الشركه الوارده بالاقرار
الزكوي/الضريب. البند الثالث: مصاريف اخري غير مسموح بها: تعبي بان المدعي
عليها اضافت المصاريف لنتيجه اعمال الشركه ومجموعها (٢٧, ٢٧-٧, ١١٦) ريال دون
ان توضح الاسباب وهي (مصاريف مقاولي الباطن) بمبلغ (٥٧, ٥٢, ١٨٤, كما
تدعي بانها قدمت المستندات المؤيده لها، وانها من المصاريف الفعليه التي
تكيدتها الشركه من اجل تحقيق الدخل الذي خضع للزكاه والخريبه، وتدعي انها من
(١٥,٠٠٨٨) المصاريف مقوله الحسم. البند الرابع: (اناوه وخدمات فنيه) بملغ (١٨,٠٠٨٨) كما تدعي بانها قدمت المستندات المؤيده لها، وانها من المصاريف الفعليه
التي تكيدتها الشركه من اجل تحقيق الدخل الذي خضع للزكاه والخريبه، وتدعي انها
من المصاريف مقوله الحسم. البند الخامس: (ايجار الا الات ومعدادات) (٧٥,٤٨) (١٥,٤٨) كما تدعي بانها قدمت المستندات المؤيده لها، وانها من المصاريف الفعليه التي تكيدتها الشركه من اجل تحقيق الدخل الذي خضع للزكاه والخريبه، وتدعي انها من
المصاريف مقوله الحسم. البند السادس: ضمان بنكي ومصروفات اخري: تدعي انها قدمت المستندات الداعمه للهييه الناء الرد علي الاستعلام والاتتراض الاولي.
البند السابع: المشتريات الداخليه: تدعي بان المدعي عليها لم تقبل المشتريات
المحليه بمبلغ (١٤,١٣٥,٤٣٣) ريال علي اساس ان هذه المصروفات تخص عام ١٥٠٨ م
ولا تخص عام ١٨٠ م، وتؤكد المدعيه علي انه تم تسجيلها بعام ١٨٠ م حيث ان
الاعمال ذات العلاقه تم استكمالها في عام ١٨٠ م. البند الثامن: خساير مرحله.
البند التاسع: غرامه التاخير: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي علي الهتمل في
احتشباب غرامه تاخير علي البنود المعترض عليها، وتدعي انهت قدمت الاقرارات
الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات
بسبب فرق الطربيه ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمد
في عدم سداد الضربه في التاریخ النظامي.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت فيها بعدم قبول بند عدم السماح
بتخفيف ضربه ارباح العام مقال بالضر المره من الناحيه الشكليه لعد تقديم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المدعيه اعتراهها ابتداء امام المدعي عليهها، وفقا لاحكام الفقره (١) من الماده
(١٠) من N اللاتيه التفيفيه لنظام ضربه الدخل.
وفيما يتعلق بالجانب الموضوعي: ااجبت بانها قامت بمراجعه اقرار المدينه واصدار اسعار اعاده الربط للقتره العربيه محل الاعتراض وذلك وفق الطلابيات الممنوحه لها بموجب احكام الفقره (ا) من نظام ضربه الدخل، والفقره (ا) من الماده (٢٦) من ذات النظام، وان اجراها جاء متوافق مع النظام. وفيما يتعلق ببند: اضافه مبلغ بند المشتريات الخارجيه غير المؤيده: ذكرت ان المدييه قدمت اعتراضها علي البند بحبه ان تلك مشتريات تخص شركه ارامكو واقترت الشركه في خطاب اعتراضها لدي الهييه ان تلك مشتريات تم استيرادها باسمها وبموجب سجلها التجاري نيابه عن شركه ارامكو السعوديه، بالاضافه الي ان الاتفاقيه المقدمه منها لم تخدم من قبل ارامكو والمدعيه لم يوضح في اعتراضها تفاصيل المبالغ ولم تقدم بيان بالاستيراد من الهييه العامه للجمارك عن العام ١٥٠ م، وذكرت ان المدعيه هي من قامت باستيراد تلك مشتريات الي ارض المملكه العربيه السعوديه باسمها وبموجب سجلها التجاري وهي المسؤوله ان ا ثبات تلك الاستيرادات كما قامت الهييه بطلب الاتفاقيه المعتمه من شركه ارامكو التي توضح ان تلك الاستيرادات باسم شركه ارامكو بشطر ان تكون معتمده منها ولم تقدم المدعيه بذلك المستند، واستندت في اجراها للصقه (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق ببند الرواتب والاجور: انها قامت خلال مرحله الصخ واعده الربط بمقارنه الشهاده صادره عن التامينات الاجتماعيه ومبلغ بند الرواتب المدرج في القوايم الماليه والاقرار الضريبي، وتبين وجود فروقات وعليه قامت الهييه باعتماد الاشتراكات الشهربيه ومجموع الرواتب الشهربيه بموجب شهاده التامينات كمستند يوضح مقدار الرواتب التي صرفت للموظفين خلال العام، كما ان المدينه لمعيه تتمثل في عقدين لاحد موظفي الشركه توضح فيهما المزايا الاضافيه التي يحصل عليها الموظفين ولم تقدم مسيرات الرواتب التي توضح وتحدد الرواتب المصروفه علي الموظفين، واستندت في اجراها للماده (9) (فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظرها ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بند عدم قسم بند المعاريف الاخري: انها قامت خلال مرحله الفحص واعاده الربط بطلب تقديم بيان تفصيلي لكل من ٨٨٦،٠٠٨،١٥ ع ٥٨،١٠٨،١٥ مبالغ
ريال واجارات الالات والمعاديات بمبلغ ٨٠٨، بريال، وبارسه ما قدمتهmdعيه
تبين لها ان بعض المصاريف لا يوجد لها مستندات ثبوتيه مؤيده وبعض المصاريف
تخص سنوات سابقه وفيما يتعلق بالضمان البنكي ومصاريف اخري ببلغ ٢٦٨،٢٦٧،٢٣
ريال قدمتmdعيه صوره منالنظام الالي يظهر فيه مبلغ ٩٧٨،٨٥،٢٣
توضح طبيعه المصروفات والمستندات المقيده لها، واستندت في اجراثها للماده
(٩) من ذات اللايحه. وفيما يتعلق ببند: عدم قسم بند المشتريات الداخليه: انها
قامت بدارسه ما قدمتهmdعيه وهي فاتوره مشتريات بمبلغ ١٤،٢٦،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢٧،٢
تثين للهييه انها تخص العام ٢٠٧ وليس لها عاقه بالعام محل الاعتراض، كما ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
المدعيه مشتريات لم تقدم اي مستندات مؤيده تثبتها لمدعي عليها. وفيما يتعلق
بيند: غرامه التاخير: قامت بفرض الغرامات بالاستناد علي احكام المادتين (Vv) من
نظام ضريبه الدخل والمره (٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل وفي
يوم الاحد الموافق (٢٠١١/٠٩/٢٦) ، عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي،
حضرت ( ...) هويه وطنيه رقم ( ...) بصفتها وكيله بموجب وكاله رقم ( ...) وحضر
( هويه وطنيه رقم ( ...) بصفتها ممل لمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٩١/١١٠٩٤) وتاريخ (١٤٤١/١٩١/١١٠٩٤) وسبقان ال狐ون
المدعيه عن عوامها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب
بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه.
وبسقال الطرفان عما اذا كان لديهما اصول اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور
في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والثلاثه النفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاري ١٨٧/٧٠١ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وtbاري ١٨٧/٦/٢١ واتخذه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدد من دعواه الي اغاء قرا العياء قرار الهييه المزكه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ١٨ مهذا النزاع من النزاعات الزكويه الضريبه، فانه يعد من النزاعات الحاخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) . وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
وفيما يتعلق ببند: خساير مرحله، وحيث يشترط الاعتراض ابتداء امام المعي عليها قبل التظلم امام لجنه الفصل، وفقا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ ه انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه تقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره», وحيث ان هذا البند لم يكن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
متضمنا في لايحه اعتراض المديعه لدي المدعي عليها، وبما ان المديعه لم تقدم ما يثبت اعتراضها علي هذا البند امام المديع عليها باعتبارها الجهه المسؤوله عن اصدار الربط وابلاغه للمكلفين، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره عدم قبول بند الخساير المرحله شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي الضريبي لعام ٢٠١٨، والمتمثله في
البنود الاتيه:
البند الاول: المشتريات الخارجيه:
يكمن اعتراض المدهيه علي اجراء المديع عليها باحتساب ربح تقديري عن فروقات
المشتريات الخارجيه، وتدعي ان ارامكو قدمت خطاب تاكديها علي ورقها الخاص
والذي يتضمن ترويسه شركه ارامكو وانه يعود سبب اختلاف المشريات الخارجيه
الي المواد التي كانت مرتبطه بشركه ارامكو السعوديه او الشركات التابعه لها
في الخارج، في حين دفعت المديع عليها ان المدهيه اقتر في خطاب اعتراضها
لدي الهييه ان تلك المشتريات تم استيرادها باسمها وبموجب سجلها التجاري نيابه
عن شركه ارامكو السعوديه بالاضافه الي ان الاتفاقيه المرفقه لم تخدم من قبل
ارامكو والمدعيه لم توضح في اعتراضها تفاصيل المبالغ ولم تقدم بيان بالاستيراد
من الهييه العامه للجمارك، وحيث نت لصقه (٣) من الماده (٢) من اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١١ ه علي
انه «يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات
البنود الاتيه: من في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٨، والمتمثله في
البنود الاتيه:
البند الاول: المشتريات الخارجيه:
يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باحتساب ربح تقديري عن فروقات
المشتريات الخارجيه، وتدعي ان ارامكو قدمت خطاب تاكديها علي ورقها الخاص
والذي يتضمن ترويسه شركه ارامكو وانه يعود سبب اختلاف المشتريات الخارجيه
الي المواد التي كانت مرتبطه بشركه ارامكو السعوديه او الشركات التابعه لها
في الخارج، في حين دفعت المدعي عليها ان المدعيه اقت في خطاب اعتراها
لدي الهييه ان تلك المشتريات تم استيرادها بسموها وبموجب سجلها التجاري نيابه
عن شركه ارامكو السعوديه بالاضافه الي ان الاتفاقيه المرفقه لم تخدم من قبل
ارامكو والمدعيه لم توضح في اعتراها تفاصيل المبالغ ولم تقدم بيان بالاستيراد
من الهييه العامه للبند الذي لا يتم اثبات حته من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث يعد بيان الاستيرادات الصادر
من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبطلاع الذايره
علي ملف العوي تبين لها ان اجراء العدي عليها بعدي تالغج اعمال المعاليه
يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المعنيه مقارنه
بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من الطرفان
تبين ان المعنيه لم تقدم المطابقه اللازمه لتوضيح اسباب فروقات الاستيرادات،
حيث انها ارفقت خطاب من ارامكو توضح الاتفاقيه بين تétوفاك وارامكو ولكن لم
توضح فروقات الاستيراد ولم ترفق كشف بيان الجمارك لعام ٢٠١٨ م كما لم تقدم
المستندات المؤيده لوجهه نظرها الموضحه في لايحه دعواها، مما يتبين معه
صحه اجراء المعيي عليها بتعديل نتايج اعمال المعييه بتلك الفروقات، الامر الذي
يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المعييه.
البند الثاني: الرواتب والاجور:
تدعي المديعه بان المدعي عليها اضافت لصافي الربح الدفتري رواتب واجور بمبلغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
فامت خلال مرحله الفحص بمقارنه الشهاده الصادره عن التامينات الاجتماعيه ومبلغ
بند الرواتب المودر في القوايم الماليه والاقرار الضريبي، وتبين وجود فروقات
وعليه قامت الهييه باعتماد الاشتراكات الشروبه ومجموع الرواتب الشروبه مjcوب
شهاده التامينات، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللاته التفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1030) وتاريخ ١٥٥٦٦١١ ه، علي
انه «المصاريف التي يجوز سمها لتجديد الدخل الخاضع للضريبه هي: - جميع
المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده
او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات
ثبوته او قران اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من حتها. - ان تكون
مربطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه. - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه - الا
تكون ذات طيعه رسماليه «، وبناء علي ما تقدم، وحيث قدمت المدينه ملخص
تحليلي للرواتب لكل الاشهر وبيان تحيللي للرواتب والاجور الاجماليه لعام ٢٠١٨
م وعينه من عقود الموظفين موضح بها المزايا وانها تقوم بدفع هذه البدلات
ريال، وبطلاع الداره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه
قدمت المبررات المقبوله حيث ان شهاده التامينات الاجتماعيه تحتسب علي الراتب
اللساسي وبعد السكن ولا تحتسب البدلات الاخري، الامر الذي يتعين معه لدي
الدارره تعديل قرار المدعي عليها.
البند الثالث: مصاريف اخري:
اتضح ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليهها حول مقالي الباطن حيث تدعي
المدعيه انها قدمت المستندات الداعمه الي المدعي عليهها اثناء الارد علي طلب
بياناتها وان مقالي الباطن تكاليف مستحقه بالسنه الماليه ١٨٠ م، في حين دفععت
المدعي عليهها انها قامت خلال مرحله الفح بطلب تقديم بيان تفصيلي لكل من
مقالوي الباطن وتبين لها ان بعض المصاريف لا يوجد لها مستندات ثبوتيه مقدمه
وبعض المصاريف تخص سنوات سابقه، وحيث نعت الفقره (١) من الماده (٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ
هي: - جميع المصاريف العاديه والخرويه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء
كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضواب التاليه: ان تكون نفقه عمليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها.
ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه
الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه رسماليه». كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده
(٥٧) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرارckelف
من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي الملك، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز للصحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للصلحه «، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر
جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه عمليه ومؤيده بمستندات ثويته، وحيث ان
الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وال巴اطلاع علي المستندات المقدمه
يتبين ان المدينه ارفقت كشف تحليلي لمقاولي الباطن بقيمه ۰۷،۰۶۲،۰۷،۰۷،۰۷،۰۷،۰۷،۰۷،۰۷،۰۷،۰۷،۰۷،۰۷،۰۷،
ولكن لم ترفق الفواتير الخاصه بهذا المبلغ وبما ان المدينه لم تقدم المستندات
المؤيده للمصارف محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض
المدعيه.
البند الرابع: اناوه وخدمات:
يشح ان الخلاف بين المدينه والمدعيه عليها حول اتاوه وخدمات حيث يعتي
المدعيه انها قدمت المستندات الداعمه للمدعي عليها اثناء الرد علي الاستعلام
والاعتراض الالولي، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت خلال مرحله الفحص
بطلب تقدم بين تفصيلي لاتناوات وخدمات فنيه بمبلغ ١٥٠٠٨٨٦ بردارسه
ما قدمته المدعيه تبين لها ان بعض المصاريف لا يوجد لها مستندات ثبوتيه مؤيده
وبعض المصاريف تخص سنوات سابقه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من
اللالحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ
١١٤٥٠٠٦ ه علي انه «المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخضع للضريبه
هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخضع للضريبه، سواء
كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط التبيه: - ان تكون نفقه فعليه
مؤيده ب可持续ات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها.
ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه
الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه». كما نصت الفقره رقم (٣) من الماده
(٥٧) من ذات الثالثه علي انه: - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف
من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزءات نظاميه
اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه للمصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان تلك المصاريف تعتبر
جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان
الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، والblاطلاع علي المستندات المقدمه
يتيين ان المدعيه ارفعت كشف تحليلي للاتاوه والخدمات بقيمه ١٥٠٠٨٨٦ ريال
ولكن لم ترفق الفواتير الخاصه بها المبلغ وبما ان المدعيه لم تقدم المستندات
المؤيده للمصاريف محل الخلاف، الامر الذي يتعين معه لدي اذاره رفض اعتراض
المدعيه.

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
البند الخامس: ايجار الات ومعدات:
يضح ان الخلاف بين الم德拉يه والمدعي عليهها حول اجاز الت ومعدات حيث تدعي
المدعيه انها قدمت المستندات الداعمه للمدعي عليها اثناء الرد علي الاستعلام
والاعتراض الالولي، في حين دعفت المدعي عليها انها قامت خلال مرحله الفحص
بطلب تقدم بين تفصيلي وايجارات الالات والمعدات بمبلغ ٨٠,٤٨ وبرااسه
ما قدمته المدعيه تبين لها ان بعض المصاريف لا يوجد لها مستندات ثبويه مؤيده
وبعض المصاريف تخص سنوات سابقه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ
بعدت المصرفيه انه « المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه
هي : - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء
كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الصواب التاليه: ان تكون نفقه عمليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها.
ب - ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج - ان تكون متعلقه بالسنه
الضريبه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه». كما نفت الفقره رقم (٣) من الماده
(٥٧) من ذات الاليحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف
من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من
اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصحه اضافه الي تطبيق اي زراعات نظاميه
اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصالحه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله
والمعلومات المتاحه لل مصلحه، وبناء علي ما تقدم وحيث ان تلك المصاريف تعتبر
جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه عمليه ومؤيده بمسندات ثبوتيه، وحيث ان
الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، والطلاق علي المستندات المقدمه
يتيين ان المعديه ارفقت كشف تحليلي للاتاهو والخدمات بقيمه ١٠،٤٨٠، ريال
يحتوي علي فاتورتين الاولي بقيمه ١٠٠٠، ريال وهي مطابقه للفاتوره المفرقه
والثانيه بقيمه ٩٠،٤٨٨ الي ريال وليس متابقه للفاتوره حيث ان المبلغ في الفاتوره
بقيمه ٩،٤١،٨،٤ الي ٨،٩،٧ ريال اي يوجد فرق ٨٩،٧ الي ٨،٤،٧ الي ٨،٤،٧ الي ٨،٤،٧ الي ٨،٤،٧ الي
تعديل قرار المهدي عليها.
البند السادس: ضمان بنكي ومصروفات اخري:
تبين ان الخلاف بين المعديه والمدعي عليها ينتصر حول ضمان بنكي ومصاريف
اخري حيث تعدي المعديه انها قدمت المستندات الداعمه الي الهييه اثناء الرد
علي الاستعلام والاعتراض الاولي، في حين دفعت المهدي عليها المعديه قدمت
صوره من النظام الالي يظهر فيه مبلغ ۳,۸٤٥,٩٦٧ ريال ولم توضح طبيعه
المصروف والمستندات المؤيده له، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٩) من
الله التفيده ل نظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ
هي: - جميع المصاريف العاديه والضروريه ل تحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
كانت مسدده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه واسماليه». كما نست الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي الكلف، وفي حاله عدم تمكنه من انبات صحه ما ورد في ايراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي زاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم ايثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه، وبناء علي ما تقدم وجبث ان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اithبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وجبث ان الخلاف حول هذا البند هو ذلك مستندي، وال巴طلاع علي المستندات المقدمه يتبين ان المدينه ارفعت كشف تحليلي للاتAWه والخدمات بقيمه ٢،٢٧٧،٢٨٠٠ ولكن لم ترفق الفواتير الخاصه بها المبلغ وبما ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده للمصارف محل الاعتراض، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدييه.
البند السابع: مشتريات داخليه:
يكمن اعتراض المدينه حول مشتريات داخليه حيث تدعي المدينه انها قدمت المستندات الداعمه للمدعي عليهها اثناء الارد علي الاعتراض، في حين دفعت المدعي عليهها انه بعد الدراسه والاطلاع علي ما تقدمت به المدينه وهي فاتوره مشتريات بمبلغ ١٤,٢٢,٢٧٧ ريال تبين لها انها تخص العام ١٠٧ لم وليس لها علاقه بالعام محل الاعتراض، كما ان المدينه لديها مشتريات ولم تقدم اي مستندات مؤيده تثبتها للsdعي عليهها، وحيث نصت Hillsت الفقره (١) من الماده (١٠٧٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٧٥) وتاريخ ١١٥١ ه علي انه «المطاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخارج, للضريبه هي: - جميع المطاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخارج للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخارج للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون طبيعه راسماليه». كما نست الفقره رقم (٣) من الماده (٧) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عربيه اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للصلحه، وبناء علي ما تقدم
وحيث ان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه عمليه ومؤيده
بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالطلاع
علي المستندات المصفه في ملف الدعوي يتبين ان المدهيه قدمت فاتوره بقيمه
من ١٨، ١٤، ٢٢، ٢٧
من ١٨، ١٤، ٢٢، ٢٧
من ١٨، ١٤، ٢٢، ٢٧
من ١٨، ١٤، ٢٢، ٢٧
من الماده
(١) من الماده
(٢) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و
تاخير، هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات
المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الماده
(١٨) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوwartz رقم
(١٨) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوwartz رقم
(١٨) من اللايعه التفيديه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوwartz رقم
(١٨) من اللايعه التفيديه لنظام ضريبه اليدده عن كل ثلايين يوم تاخير في الحالات
الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، وبناء علي
ما تقدم، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم
الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام
والتعديلات التي يجريها المدعي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف
مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، Amar الذي
يعين معه لدي الدايره تعديل قرار المدعي عليها.

القراء
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
١. رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد.
٢. تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الرواتب والاجور.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
٣. رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند مقاولي الباطن.
٤. رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند اناء وخدمات.
٥. تعديل قرار المعدي عليها فيما يتعلق ببند ايجار الات ومعدات.
٦. رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند ضمان بنكي ومصروفات اخري.
٧. رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند المشتريات الداخليه.
٨. عدم القبول الشكي فيما يتعلق ببند الساير المرحله.
٩. تعديل قرار المعدي عليها فيما يتعلق ببند غرامات التاخير.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالالمانه العامه للجان الزكويه والجمريكيه و هج تاريخ تسليم القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب نظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.