moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٤٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل بضايع عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي مبلغ قدره (٣٠,٩٩٣) ثلاثون الفا وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٦/٢٦م. ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي. وقدمت سندا لدعواها: (تفويض وفواتير وكشف حساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥ /١٠ /١٤٤٤، وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته بمحضر الجلسه، ولم يحضر المدعي عليه المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر قايلا: ان مضمون عقد موكلتي مع المدعي عليها يتضمن قيام موكلتي بانهاء اجراءات التخليص من ميناء جده، ونقل البضاعه من الميناء الي مكان المدعي عليها بجده، هكذا قرر. وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي تتمثل في الفواتير، وورقه كشف الحساب، هكذا اجاب. وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب قايلا: ليس لدي مزيد بينه علي دعواي، هكذا اجاب. فافهمته الدايره بان ما قدم ليس ببينه كافيه، وانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في دعواها، فقرر قايلا: اطلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواي، هكذا قرر. وعليه قررت الدايره توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليها علي نفي دعوي المدعيه، ولاجله فقد رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكاله (...) المدونه بياناته سلفا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناته اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، وقد قررت الاستمرار في الدعوي -حضوريا- وقد رفعت الجلسه السابقه؛ لحضور المدعي عليها لاداء اليمين وانها اذا لم تحضر فسيحكم عليها بالنكول، ولان تخلف المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين يعد نكولا، وذلك بناء علي اللايحه رقم (٥٧/ ٥) ونصها: اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور –تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام لذا فقد عددت المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي مقابل قيام قيام موكلتي بانهاء اجراءات التخليص من ميناء جده، ونقل البضاعه من الميناء الي مكان المدعي عليها بجده، وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا فبما ان المدعيه قد استندت في سبيل اثبات انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه الي الفواتير المرفقه وقيمتها مبلغ المطالبه، وبما ان الفواتير المشار اليها قد خلت من اي خط او امضاء او ختم او بصمه تنسب للمدعي عليها وبالتالي فهي قاصره عن اثبات انشغال ذمتها بمبلغ المطالبه قبل المدعي؛ اذ هي -والحال ما تقدم- فاقده لما يثبت صدور المحرر عن المدعي عليها ولا تكتسب حجيه المحرر العادي المنصوص عليه في الفقره (۱) من الماده (۲۹) من نظام الاثبات، واذا كانت الدعوي خاليه من اي بينه تاسيسا علي ما تقدم، فانه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البييه المعتبره في اثباته كمحل في الدعوي تحقيقا للقاعده الشرعيه (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) الوارده فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البييه علي المدعي واليمين علي من انكر حديث حسن، رواه البيهقي وغيره. وبما ان وكيل المدعيه المخول في وكالته بحق طلب اليمين قد طلب يمين المدعي عليها الحاسمه علي نفي الدعوي؛ لذا فان الدايره قد وجهت اليمين اليها؛ طبقا لما جاء في الفقره (۱) من الماده (۹۷) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه خلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)؛ وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بتوجه اليمين اليها وفقا لمهمه التبليغ المشار اليها في الوقايع ولم تحضر ولم تقدم ما يبرر تخلفها لذا فان الدايره تعدها ناكله عن اداء اليمين طبقا لما نصت عليه الماده (۱۰۳) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور - اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. وتقضي عليها بمبلغ المطالبه. ولاجله: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) للنقليات ذات السجل التجاري رقم (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاستيناف عليه؛ عملا بالماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.