moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٣٤٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مؤسسه (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٦/١١/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨ه، بعد صدور قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه، المتضمن الاذن للدايره بسماع الدعوي، حيث انها شطبت للمره الاولي بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٣٦ه، ثم شطبت للمره الاولي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٧ه، وشطبت للمره الثانيه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٣م، علي اعمال مقاولات تنفيذ حدايق عامه بمدينه جده، في موقعين، وانه قام بتنفيذ خزانين بحي (...) في حديقه (...)، والثاني بحديقه (...)، وان اجمالي قيمه الاعمال التي نفذها (٦٧.٠٠٠) ريال، يمثل تنفيذ (٥٠%) من قيمه العقد، اضافه الي مبلغ قدره (٩.٠٠٠) ريال، يمثل قيمه تعديلات، ومبلغ قدره (١٢.٥٠٠) ريال، يمثل قيمه اخشاب ومعدات، ويطلب الزام المدعي عليها بالمبالغ المذكوره اعلاه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٠٥/٠٦/١٤٣٦ه، وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه ٠٣/٠٤/١٤٣٧ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، انكر وجود اي علاقه بموكلته مع المدعي، وانكر قيام المدعي بتنفيذ اي عمل، وفي جلسه ٢٩/٠٥/١٤٣٧ه، قدم المدعي فواتير قرر بانها تثبت قيامه بشراء الاخشاب والمواد، وبعرض العقد علي وكيل المدعي عليها اقر بصحته الا انه مبديي وليس نهايي ولم يتم اعتماده من موكلته، ثم قرر المدعي بان لديه شاهد وهو: (...)، وفي جلسه ٠٤/٠٨/١٤٣٧ه، حضر الشاهد: (...)، سجل مدني رقم (...)، فسالته الدايره عن شهادته، فشهد قايلا: بان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ خزانات في حي السامر بجده لري الحدايق العامه، وان نسبه العمل الذي قام به المدعي هو (٥٠.٠٠٠) ريال، وانه لم يطلع علي العقد المبرم بين الطرفين، وان (...) (مدير الشركه المدعي عليها)، وعد المدعي بتسليمه مستحقاته عن العمل، ثم سالت الدايره الشاهد عن عمله؟ فاجاب بانه يعمل في شركه (...)، وانه متعاون مع المدعي في اعماله ونشاطاته، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكار استحقاقه لاي مبلغ، فقرر قبوله بيمين (...) مدير الشركه في المنطقه الغربيه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار المذكور انفا في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٤/١٠/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٣٨ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد صدور قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم (١٦٥) وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه، المتضمن الاذن للدايره بسماع الدعوي، اكد وكيل المدعي علي لايحه دعواه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين المتممه علي استحقاقه للمبلغ محل الدعوي المقدر ب(٩٦.٨٥٠) ريال، وبعرض اليمين علي المدعي بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض اني المدعي (...)، تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي اعمال مقاولات في مشروع انشاء حدايق عامه بموجب العقد المؤرخ في ٢٧/٠٤/٢٠١٣م، وانني نفذت خزانين بحي (...) في (حديقه (...)) والثاني في (حديقه (...))، وان اجمالي الاعمال التي نفذتها بقيمه قدرها (٩٦.٨٥٠) ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، رفض ادايها بالصيغه اعلاه، وقرر المدعي بان الصحيح انه لم يتم انجاز كامل العقد من طرفه وان انجازه يتمثل ب(٥٠%) من العقد، ويطلب مهله لحصر المبلغ المستحق له بناء علي ما تم تنفيذه من قبل مؤسسته، وفي جلسه ٠٩/١١/١٤٣٨ه، قرر المدعي بان الصحيح انه لم يتم انجاز كامل العقد من طرفه وان انجازه يتمثل في (٥٠%) من العقد بمبلغ وقدره: (٦٣.٣٥٠) ريالا، مع المواد والتعديلات، ثم افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي علي انكار استحقاقه للمبلغ، فقرر قبوله بيمين مدير الشركه المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار مدير الشركه حسب عقد التاسيس لاداء يمين انكار استحقاق المدعي لاي مبلغ، وانه في حال عدم حضوره فان الدايره ستعده ناكلا وتحكم القضيه، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء ١٦/١١/١٤٣٨ه، طلبت الدايره من مدير الشركه المدعي عليها: (...) الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، اداء اليمين علي انكار استحقاق المدعي لاي مبلغ فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان المدعي: (...)، لم يتعاقد مع المدعي عليها شركه (...) للمقاولات علي اعمال مقاولات في المشروع المدعي به انشاء حدايق عامه، وان العقد المؤرخ في ٢٧/٠٤/٢٠١٣م، غير صحيح، وان المدعي لم يقم بتنفيذ اي اعمال سواء في حي (...) في حديقه الملك فهد(...)، او في حديقه (...)، وانه لا يستحق اي مبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبعرض ذلك علي المدعي قرر عدم قناعته بها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باعمال مقاولات بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار ييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٣.٣٥٠) ريالا، الذي يمثل المستحق له نظير اعمال مقاولات نفذها لصالح المدعي عليها، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي تاسيسا علي انكار وجود عقد نهايي وانكار تنفيذ المدعي لاي عمل، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما، وحيث استبان بان العقد محل الدعوي هو المؤرخ في ٢٧/٤/٢٠١٣م، الصادر عن المدعي عليها، الغير ممهور بتوقيع اي من اطراف الدعوي، والغير مختوم بختم اي من طرفي الدعوي، ولما كان المدعي يستند في دعواه علي هذا العقد الخالي من الختم والتوقيع، وحيث انكرت المدعي عليها العقد، ودفعت بانه عقد مبديي ولم يتم اعتماده، وحيث طلبت الدايره من المدعي تقديم بينه علي تنفيذه للعقد، فقدم شاهدا اسمه: (...)، الا ان الشاهد قرر بان بينه وبين المدعي تعاملات في نشاطات المدعي؛ مما يلحق التهمه في شهادته، ومن ثم لا يمكن قبول شهادته الا انه ولما لم تطعن المدعي عليها في شهادته، طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين المتممه علي استحقاقه للمبلغ محل الدعوي؛ الا انه رفض ذلك، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد. رحمه الله.: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازل والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر - رحمه الله -: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، ولما كانت الدايره في سبيل ذلك افهمت المدعي بانه ليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها علي انكار التعاقد وانكار استحقاقه لاي مبلغ، فقرر قبوله بها، وحيث حلف المدعي عليه؛ طبقا لما جاء اعلاه؛ فان الدايره لا تجد مناصا من رفض الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره :برفض الدعوي المقامه من (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٣٤ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٦/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٥٣٤٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده - بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٢/١/١٤٣٩ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٥٣٤٥/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.