tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430284234 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1443-08-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٣٦٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي رات خروج الدعوي عن اختصاصها, فقامت بتقديم طلب عدم اختصاص لرييس المحكمه من خلال الطلب رقم: (٤٣٧٩٢٧٤٦٨) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٣ه وقد جاء فيه ما نصه: (بالاطلاع علي صحيفه الدعوي وما رافقها من مستندات اتضح ان طرفي الدعوي شركاء في شركه عنان كما هو ظاهر من عقدي الشراكه المرفقه في ملف الدعوي, فقد نص العقد الاول علي ان الاداره وتكلفه التشغيل والخساره تكون علي الطرفين, كما نص العقد الاخر علي ان المدعي دفع مبلغ (٧٠,٠٠٠) ريال ليكون شريكا في مطعم قايم, ولما كانت الدايره التجاريه يقتصر نظرها فيما يخص الشركات الفقهيه علي شركه المضاربه فقط؛ الامر الذي يجعل من هذه الدعوي خارجه عن اختصاص هذه الدايره) وقد قرر رييس المحكمه رفض الطلب ونص في قراره علي انه: (بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٦٠٩١ في ١٨ / ٤ / ١٤٤٣ه والمنتهيه بحكم لدي الدايره سابقا، وبناء علي القاعده الخامسه وفقرتها رقم (١) من قواعد التوزيع قررت اعادتها للدايره التجاريه), وبناء علي الفقره (٣) من القاعده الخامسه من القواعد المشار اليها والتي نصت علي انه اذا: (... تم اعاده الدعوي بناء علي قرار من رييس المحكمه، فتلتزم الدايره بنظرها والفصل فيها)؛ فان الدايره تكون مختصه بنظر النزاع الماثل والفصل فيه، ثم قامت الدايره بتحديد موعد لنظر الدعوي في يوم الاثنين ١٨/ ٨/ ١٤٤٣ه والتي لم تتمكن الدايره من عقدها لعدم اكتمال نصابها, ثم عقدت جلسه بتاريخ ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣ه والتي حضرها وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله, وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن رخصه المحاماه لمقدم الدعوي فذكر ان رخصته منتهيه قبل اقامه الدعوي ويوجد افاده من الاداره العامه للمحامين بتقديمه لطلب التجديد مرفقه في ملف الدعوي, ولكونه يشترط في المحامي الذي يترافع عن الغير ان يكون حاملا لرخصه محاماه ساريه وان يكون اسمه مدرجا في جدول المحامين الممارسين, ولكون الدعوي يتشرط تقديمها من محام فقد حكم الدايره بعدم قبول الدعوي, ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي حكم الدايره من خلال الطلب رقم: (٤٣٠٥٩٤٦٣١) وتاريخ ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه والذي رفع الي المحكمه التجاريه بمنطقه القصيم والتي اصدرت فيه دايره الاستيناف التجاريه الاولي حكمها بالغاء حكم هذه الدايره واعاده الدعوي اليها بموجب صك الحكم رقم: (٤٣٠٩٦١٠٥١) بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه استنادا الي تقدم وكيل المدعي بطلب تجديد رخصه المحاماه وان طلب التجديد لا ينتقل اسم المحامي معه الي جدول غير الممارسين, وباعاده القضيه للدايره حددت يوم الاثنين ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظر الدعوي, وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عن بعد بحضور وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله ونظرا لان الدايره لم تعقد جلسه تحضيريه لاستيفاء ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وذلك انها اكتفت بما اشير اليه من عدم اقامه الدعوي من محام مرخص واصدرت حكمها المشار اليه انفا؛ لذا فان الدايره تعتبر هذه الجلسه هي التحضيريه. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي اتضح انها غير محرره وطلبت من وكيل المدعي تحرير الدعوي فذكر انه بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٧ه الموافق ٥/ ١٢/ ٢٠١٥م اتفق موكله مع المدعي عليه علي انشاء شراكه في مطعمين بمدينه (...) وقد تم تحرير الاتفاق علي ان يصبح موكله شريكا للمدعي عليه, وتم اثبات الاتفاق بموجب عقدي شراكه مؤرخين بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٧ه والموافق ٥/ ١١/ ٢٠١٥م موقعين من المدعي عليه ومصدق عليهم من الغرفه التجاريه والصناعيه بمنطقه (...)؛ وقد تم تسليم المدعي عليه مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال. وجاء بالعقد الاول ان موكله شريك للمدعي عليه في مطعم بمدينه (...)؛ وان حصته بالشراكه تقدر بما نسبته (٣٧.٥%)؛ وتم الاتفاق بالعقد الثاني ان تكون الشراكه مناصفه علي مطعم (...)؛ وقام موكله بدفع حصته في الشراكه منذ تاريخ تحرير الاتفاق؛ الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما جاء به ولم يسلم لموكله حصته من الشراكه منذ ان تم الاتفاق عليها؛ ولان ما قام به المدعي عليه مخالف لما تم الاتفاق عليه لذا فان موكله يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال, وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع مذكره بدفاعه طبقا لما نصت عليه الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي مع حصر جميع دفوعه ومستنداته فذكر بان المدعي قد سلم مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) ريال للعامل التابع له للعمل بها في المطعم العايد اليه والقايم في مدينه (...) بعلمه لتجهيز المطعم, الا ان العامل قد هرب بالمال ولم يقم بتشغيله في المطعم, وبسؤاله عن العقد ذكر بانه كتب العقد الذي يتعلق بالشراكه في مطعم (...) رافه بالمدعي وانه لم يقم بدفع ايه مبالغ لصالح الشراكه في مطعم (...) انما حصته من الشراكه هي ما دفعه في المطعم علي طريق (...), وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ان يكون موكله تعاقد مع العامل او اتفق معه واكد ان المبالغ سلمت للمدعي عليه شخصيا, ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته فذكر ان بينه موكله متمثله في عقدي الشراكه المبرمان مع المدعي عليه, ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فذكر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله فاجابته الدايره لذلك. وفي جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه والتي تم عقدها من خلال الاتصال المريي حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب حضوره الجلسه الماضيه بالاضافه لتبليغه عن طريق منصه (ابشر) حسب الثابت من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي, وتشير الدايره الي انه قد وردها مذكره من وكيل المدعي من خلال الطلب رقم: (٤٣٣٤٦٥٠٨٧) وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه مكونه من صفحتين تلخصت في انكار ما ذكره المدعي عليه وان التعاقد تم معه وان الاموال سلمت له بدليل ابرام العقود وتوثيقها واثباتها باسمه والتوقيع عليها, وان ما ذكره من هروب العامل فلا علاقه لموكله به لكون الشراكه ثابته مع المدعي عليه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الصلح الذي تم الامهال لاجله فذكر بانه لم يتم الصلح, ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال والذي يمثل راس المال المدفوع للمدعي عليه, وبما ان هذه الدعوي قايمه بين شريكين في شركه عنان, وبما انه قد صدر قرار رييس المحكمه باختصاص هذه الدايره بنظر الدعوي؛ فتكون مختصه بنظر النزاع الماثل والفصل فيه استنادا للفقره (٣) من القاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي للدعاوي الصادره بقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٢١/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩ه والتي نصت علي انه اذا: (... تم اعاده الدعوي بناء علي قرار من رييس المحكمه، فتلتزم الدايره بنظرها والفصل فيها). وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فحيث ان الثابت تعاقد طرفي الدعوي علي اشتراكهما في مطعمين عايدين للمدعي عليه والمبرمه في يوم واحد بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٣٧ه والمثبت فيهما استلام المدعي عليه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) ريال لصالح الشراكه, كما ان الثابت بموجب اقرار المدعي عليه عدم تشغيله لراس مال المدعي بسبب هروب العامل بالمال المسلم له, وبما ان الشريك امين لا يضمن راس المال الا في حال التعدي والتفريط, وبما ان تسليم المدعي عليه راس مال الشراكه للعامل يعد تعديا منه, ولقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه), فان الدايره تنتهي الي تضمين المدعي عليه راس مال الشراكه.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان المال سلم للعامل ابتداء, وذلك ان المدعي منكر لذلك ولا بينه لديه علي ذلك؛ علاوه علي ان استلام العامل للمال تم بعلم المدعي عليه علي ان يصرف هذا المال علي تجهيز مطعم عايد لاسمه, فيكون العامل –في حال التسليم بدفعه- وكيلا عنه, وقبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله, بالاضافه الي ان ما ذكره المدعي عليه مخالف لمفهوم ما جاء في العقود المبرمه مع المدعي عليه والتي يفهم منها ان المدعي عليه هو من قبض المال، كما ان تفويض العماله التي لديه باستلام اموال الشراكه تفريط منه بحفظها وصيانتها مما يستوجب تضمينه راس مال المدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...)- بان يدفع للمدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. والله الموفق. وتشير الدايره الي ان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام الحكم والمحدد له تاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٤٣٦٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن "افيدكم انني لم استطع حضور الجلسه السابقه والمحدده في يوم ١٤ / ١١ / ١٤٤٣ه الساعه ١٠:٣٠صباحا وذلك لمشكله تقنيه ولان رابط الجلسه لم يسمح لي بدخول الجلسه علي عكس الجلسه التي قبلها لم يكن هناك مشكله في الرابط المرسل. ولقد حاولت اكثر من مره وباستخدام اكثر من جوال ولم استطع دخول الجلسه"، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها جلسه يوم الاحد الموافق ١٦/٠١/١٤٤٤ه حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه (المستانف) (...) سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت فيها حكمها القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف؛ للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره منعا للتكرار، ثم احيلت القضيه مجددا لهذه الدايره فعقدت لها جلسه (عن بعد) بتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وحضرها الطرفان السابق حضورهما، وسالت الدايره الطرفين هل تقدما بطلبات؟ فذكر المدعي عليه انه تقدم بطلب التماس وتم تقييده بالمحكمه، وباطلاع الدايره والطرفين علي ملف القضيه عبر مشاركه الشاشه، تبين خلو ملف القضيه من اي طلبات، فاكد المدعي عليه تقديمه الطلب، واشار الي رقم القيد وتاريخه واستمهل لتزويد الدايره به من خلال اعاده الطلب وطلب مهله لذلك فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه اليوم المنعقده بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ه (عن بعد) حضر الطرفان السابق حضورهما، ,سالت الدايره المدعي عليه هل قدم اي طلب التماس؟ فاجاب قايلا:" لقد قدمته عن طريق مكتبه قرطاسيه، ولم اقدمه عن طريق محام"، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ودراستها استبان خلو ملف القضيه من اي طلب، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان نظر الاستيناف بخصوص الاحكام المحاله اليها من الدواير الابتداييه منحصر بما يتم الاعتراض عليه، او بما يرد اليه من طلبات محدده وفق النظام؛ وبما ان القضيه الماثله وردت الي الدايره خلوا من اي اعتراض او طلب، وبما ان الماده (٨١/٢) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تقيد الاداره المختصه الاستيناف وتحيله الي دايره الاستيناف مرافقا له ملف الدعوي، والحال ان القضيه وردت خاليه من ذلك؛ الامر الذي ينعدم معه محل النظر؛ ولا يتحقق نظر القضيه بدونه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، وتحكم بموجب ذلك وفق ما هو وارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الطلب؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.