moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٣٩٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بيع معدات وقطع غيار) بثمن اجمالي قدره (٥٠٤,٥٦٤.٩٠) خمس ميه واربعه الف وخمس ميه واربعه وستون ريال وتسعون هلله سدد منه (٣١٠,٥٧٧.٤٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وقد اصطلحت المدعيه مع المدعي عليها علي مبلغ المطالبه اثناء جلسات المصالحه لدي منصه تراضي بمبلغ قدره (١٨٥,٨٧٦.٢٧) مايه وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله؛ وتبقي طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢م علي مطبوعات مصرف (...) صادره من حساب رقم (...) الي حساب منسوب لوكيله المدعيه برقم (...) بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ٢- حواله بنكيه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٩م علي مطبوعات مصرف (...)صادره من حساب رقم (...) الي حساب منسوب لوكيله المدعيه (...) برقم (...) بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه تحضيريه في ١٤٤٥/٠٦/٢٨ه عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه:(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها ممثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه وكيله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وقد اصطلح الطرفان لدي المنصه مبلغ المطالبه البالغ قدره (١٨٥,٨٧٦.٢٧) مايه وخمسه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وسبعون ريالا وسبعه وعشرون هلله، وتعذر الصلح علي الطلب الثاني المتعلق باضرار التقاضي بالمبلغ البالغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، ثم عقبت وكيله المدعيه بانها تحصر دعواها بالطلب الثاني المتعلق باضرار التقاضي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق مانصه: في الجواب علي طلب المدعيه في التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال. ان المدعيه غير محقه في طلبها هذا وذلك لان التعويض يقوم علي ثلاثه اركان، الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وحيث ان موكلتي اقرت في المصالحه مع المدعيه بالحق الذي تطالب به ودون منازعه مما يعني عدم تكبيد المدعيه عناء التقاضي والمرافعه والجلسات مما يعني عدم وقوع الضرر عليها، وبالتالي عدم استحقاقها للتعويض عن اضرار التقاضي، كما ان اقرار موكلتي للمدعيه بالحق الذي تدعي به بالمصالحه دليل علي عدم وجود نيه المماطله لدي موكلتي وعلاوه علي ذلك تم تحويل اليوم مبلغ الدفعه الاولي للمدعيه رغم ان تاريخ استحقاقها في ٢٠٢٤/٠١/١٥ مما يثبت لدي فضيلتكم عدم مماطله بموكلتي بتسليم المدعيه مستحقاتها.لما تم بيانه اعلاه ولما تراه فضيلتكم من اسباب نلتمس: رد دعوي المدعيه ، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت المحكمه حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي، واجملت المدعي عليها اجابتها في عدم استحقاق المدعيه لما تطلبه، حيث ان المدعي عليها لم تماطل في تسليم المدعيه مستحقاتها، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه الي القضاء للمطالبه بحقها ولم تسلمها مستحقاتها الا بعد رفع الدعوي القضاييه، اذ ان الفواتير التي تم الصلح عليها مستحقه منذ عام ٢٠١٩م، وبما ان من المقرر فقها وقضاء ان من احوج شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه المحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، وما قدمته من حوالات بنكيه تعضد طلبها الحكم لها بالتعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.