moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٥١٠٠٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ( مياه) عدد (٣٦٠) كرتون، ٢٣/٠٦/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٣,٤٢٠) ثلاثه الاف واربعمايه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤٢٠) ثلاثه الاف واربعمايه وعشرون ريال. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضرت (...)هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٨ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وقررت الدايره السير بالدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت لما ورد بلايحتها وبسؤالها عن البينه اجابت بان البينه هي مصادقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، وبسؤالها عما ترغب في اضافته فقررت الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عمل تجاري وطرفي الدعوي تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلباتها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣,٤٢٠) ثلاثه الاف واربعمايه وعشرون ريال والذي يمثل ثمن مياه وردتها موكلتها للمدعي عليه، وقدمت سندا لطلبها مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٣,٤٢٠) ثلاثه الاف واربعمايه وعشرون ريال ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٤٢٠) ثلاثه الاف واربعمايه وعشرون ريال حالا، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فهي غير قابله للاعتراض مرافعه او تدقيقا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.