mos_gov_sa · regulation · processed · 21 chunks
الخد NAFES [Non-Text] [Non-Text] وزاره الرياضه Ministry of Sport لايحه الترخيص للاكاديونات الرياضيه ناقب NAFES [Non-Text] [Non-Text] وزاره الرياضه Ministry of Sport الماده الاولي: التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت في هذه اللايحه، المطاعنا لموضحه امام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: وزاره الرياضه. الوزاره: وزير الرياضه. الوزير: اللايحه: لايحه الترخيص للاكادييات الرياضيه هذه. الاكادييات الرياضيه: اي كيان تجاري مسجل موجب سجل تجاري لدي وزاره التجاره وحاصل علي ترخيص مزاوله النشاط من الوزاره. التعليم الرياضي والترفيهي: تشغيل اي نشاط تعليمي في مجال الرياضه والترفيه، ويكون له اتحاد معني في المملكه، ويشمل ذلك التعليم فما يلي: كره القدم، كره الطايره، كره القاعده، كره السله، كره الطاوله، كره اليد، الكريكت، الجمباز، ركوب الخيل في المدارس او الاكاديميات، السباحه، الفنون القتاليه، اليوغا او اي تعليم رياض وترفيهي اخري. اي من الهييات الرياضيه ذات الشخصيه الاعتباريه التي تساعدها الدوله مادي ومعنويا علي تحقيق اهدافهم ما يتوافق مع انظمه اللجنه الاولبيه الدوليه، والاتصادات القاريه والرياضيه. ترخيص الاكاديميه الرياضيه الصادر من الوزاره بعد استيفاء مقدم الطلب للاشتراط الوارده في هذه اللايحه. الاكاديميه الرياضيه الخاصه علي ترخيص من الوزاره بموجب احكام هذه اللايحه. الاداره العامه للتراخيص او من يقوم مقامها. الاداره المختصه: اللجنه المختصه بالنظر في الاعتراضات ضد قرارات الاداره المختصه المشار اليها في الماده الثانيه عشره. اللجنه المختصه: الماده الثانيه: اهداف الاليحه ونطاقها تهدف الاليحه الي وضع الاطار في للعلاقه بين الوزاره والجهات المرضي له ما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمه، وتحفيز القطاع الخاص علي الاستثمار في المجال الرياضي، بما يسهم في رفع مستوي الممارس للرياشه بين مختلف فنات المجتمع، كما تهدف هذه الاليحه الي تحديد الاشتراطات والاجراءات الخاصه بالترخيص للاكاديهيات الرياضيه لتميكنها من تقدمي التعليم الرياضي والترفيحي واكتشاف المواهب في مختلف الالعاب الرياضيه في سن مبكره، بالاضافه الي التزامات المرضي لمهم، مع عدم الاخلال ب-acتصاص الاحتماني بتنظيم الاشتراطات الفنيه الخاصه بpleتته والاشراف علي ما يتعلق بها، في ذلك اوضاع اللاعين الرسمين. الماده الثالثه: احكام عامه 1. مع مراعاه الانظمه وصلاحيات الجهات الاخري ذات العلاقه، تختص الوزاره - ب صفتها المنظم لقطاع الرياضه في المملكه - اصدار التراخيص والموافقات اللازمه للاكاديايات الرياضه لتقدم التعليم الرياضي والترفيبي. لا يجوز للاكاديايات الرياضه تقدم التعليم الرياضي والترفيبي الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الوزاره وفق احكام الماده والمرااده والمانده الخاصه من هذه اللاتحه. لا يعد الحصول علي الترخيص او الموافقه اعفاء من الحصول علي اي تراخيص او موافقات اخري لزمه من الجهات الاخري ذات العلاقه، او من الالتزام باحكام اي انظمه او لوايح اخري ذات علاقه. يجوز للمرحص له التقدم للوزاره لطلب فتح فرع اخري محد د جغرافيا للاكاديميه الرياضيه، وفقا للماده الرابعه والماده الخامسه من هذه اللايحه. 2 الغربيه NAFES [Non-Text] وزاره الرياضه Ministry of Sport الماده الرابعه: الترخييم يصدر مقدم الطلب الترخييم بتقدمي التعليم الرياضي والترقيفي، وذلك بعد استيفاء الشروط الوارده في الماده الخاصه. الماده الخامسه: شروط الترخييم مع مراعاه احكام نظام الاستثمار الاجني، يشترط لحصول الاكادييه الرياضيه علي الترخييم بتقدمي التعليم الرياضي والترفيقي الشروط الاتيه: التوقيع علي النماذج والاقرارات ذات العلاقه التي تطلها الوزاره عند التقدميم علي طلب الترخييم. تقدمي نسخه من السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره، والتي تضمن اي من الاشطه التعليميه الرياضيه والترفيهيه وفق احكام هذه اللايحه. تقدميا ما يثبت الاهليه النظاميه لمقدم الطلب، علي النحو الاتي: صوره من الهويه، في حال كان المقدم مالك الكيان. صوره من الهويه وعقد التاسبس او ما يتضمن الصلاحيات في التقدميم علي طلب التخييم، في حال كان مقدم الطلب هو مدير الكيان. صوره من الهويه ووكاله قايمه بوجب الانظمه ذات العلاقه، في حال كان مقدم الطلب شخص اخري سوي مالك الكيان او المدير. الماده السادسه: الحصول علي موافقه الاتحاد المعني يجب علي المرضح له استيفاء المتطلبات الفنيه التي يطلبها الاتحاد المعني وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه، والحصول علي موافقه الاتحاد المعني بالشاط المطلوب بالشاط المطلوب بالشاط المطلوب بالشاط المطلوب بالشاط المطلوب بالشاط المطلوب بالشاط المطلب حصوله علي الترخيصر، ويجوز للوزاره قديد هذا المده اذا كان هناك اسبابا تراها لوزاره موجبه للتمديد. في حال عدم التزام المرخص له بالاشتراط الوارد له في البند الاول، يجوز للوزاره تعليق الترخيصر الممنوح له او اغاءه مع مراعاه الحكم الوارد في الماده التاسعه. الماده السابعه: اجراءات التقدمي علي الترخيصر يتم التقدمي علي طلب الحصول علي الترخيصر من خلال الموقع الالكتروني للوزاره ووفقا للدليل الصادر عن الوزاره في هذا الشان. يجوز للمرضي لم تقدم بطلب لتجديد الترخيصر الصادر لمده ممالاه وذلك خلال الثالث اشهر الاخويه من مده مريان ترخيصه، بعد تقديم المرخص لم يثبت استيفاء بها ورد في الماده السادسه (الحصول علي موافقه الاحتفاد المعني) مع عدم الاخلال باي من الالتزامات الوارده في الماده الثامنه (التزامات المرخص له). الماده الثامنه: التزامات المرخص له الامتثال لجيع اللوايح والانظمه ذات العلاقه. الامتثال لجيع اللوايح والاشتراطات والتعليمات الصادره عن اللجنه الاولييه العربيه السعوديه، والاتصاد المعني، وذلك في كل ما يتعلق بالجوانب الفنيه باللعبه وفقا للانظمه ذات العلاقه. الامتثال لجيع النماذج، ما في ذلك دون حص فاذج عقود اللاعين واللوايح الاداريه واللوايح الداخليه، التي قد تصدر عن الوزاره والاتحاد المعني. الامتثال لجيع التعليمات والتعليم والشروط والاحكام الصادره عن الوزاره والاتحاد المعني من وقت لاخر. تقديم جميع الوثايق او المعلومات التي قد تطلبهها الوزاره من وقت الي اخري ما في ذلك معلومات حول تويل الكيان واي معلومات اضافيه حول التبرعات او الاعاليات التي قد يستلها المبرخ له او الكيان مقدم الطلب خلال فتره الترخيص. 3 العربيه NAFES [Non-Text] [Non-Text] وزاره الرياضه Ministry of Sport اشعار الوزاره في حال حدوث احمد الاحوال الاتيه: (ا) اي تغييرات تطرا علي المعلومات والمسندات التي قدمها المرخص له لغرض الحصول علي الترخييم للوزاره خلال 10 ايام عمل من تاريخ التخير. (ب) اي تغييرات تطرا علي عقد التاسيس او النظام الاساس للمرخص له او سجله التجاري. وضع اسم وشعار الاكاديهيه علي كل المداولات الرسميه الصادره من قبله. تزويد الوزاره بكافاه المعلومات المطلوبه وفقا لاحكام هذه ل'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال' عدم التنازل عن ترخصه لغيره او التصرف بالتخيم باي شكل اخر من الشكال ال بعد الحصول علي الموافقه المسابقه من الوزاره. الماده التاسعه: المخالفات والجزاءات لوزاره اتخاذ الاجراءات التصحييه اللازمه لمعالجه اي مخالفه او التوجيه ب-tصحيح المخالفه مع تحديد مهله محدده لذلك، او اتخاذ اي اجراءات اخري تراها الوزاره ضروريه. مع عدم الاخلال باي عقوبه او جزء اشد ينص عليه اي نظام اخري، يجوز للوزاره في حال قيام المرخص له (248) يخالفه احكام هذه للاتحه، ايقاع جزء او اكثر من الجزاءات الوارده في قرار مجلس الوزراء رقم وتاريخ 9/441/544/5/9 ه، الم Expected بقرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 2441/2/5 ه، بحسب التفصيل في جدول المخلافات والجزاءات، وهي كالاتي: ايقاع غرامه ماليه لا تتجاوز خمسين الف ريال. تعليق الترخيص الصادر من الوزاره لفتره مؤقته او الخانه. ولا يجوز لم صدر في حقه جزاء الخاء الترخيص اعاده التقدميم علي طلب الترخيص الا بعد مرور (12) اثني عشره شهرا من تاريخ الالغاء. تعتبر كل من التصرفات التاليه مخالفه لاحكام هذه اللاتحه: (ت) ممارسه الانشطه الوارده في اللايحه دون الحصول علي ترخيص ساري من الوازره وفق احكام تلك اللايحه. (ث) الاخلال باي التزام من التزامات المرخص له بوجب اللايحه. (ج) الاخلال باي من اقرارات المرخص له عند التقديم علي طلب الترخيص. يتم تحديث جدول المخالفات والجزاءات بقرار من الوزير، وفقا لمقتضيات المصلحه. يجوز مضاعفه الغرامه الماليه الموقعه في المره الاولي علي المرخص له في حال تكرار ارتكاب المخالفه، علي الا يتجاز الحد الاعلي للغرامه الماليه المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره الثانيه من هذه الماده. في حال ارتكاب المرخص له ذات المخالفه بعد مفي (24) اربعه وعشرون شهرا علي سبق ارتكابها، فانه لا يحتبر عايد، وتعد مخالفه وكانها ارتكبت للمره الاولي. عند تعدد المخالفات الناشيه عن فعل واحد، فيتم ايقاع الجزاء علي كل مخالفه علي حده وفقا لما تضمنه جدول المخالفات والجزاءات. لا يجوز للوزاره ايقاع اي جزء علي المخالف، اذا مضي علي تاريخ ثبوت المخالفه اكثر من (3) ثلايه اشهر، مامل تكن المخلافه مستمره. 4 العربيه [Non-Text] [Non-Text] وزاره الرياضه Ministry of Sport تلتزم الوزاره ببلاغ المخالف كتابه بها اوقع عليه من جزاءات، ونوعها، ومقدارها، والجزاء الذي سوف يënرض له في حاله تكرار المخالفه. يخصص لكل مخالف صحيفه جزاءات، بدون فيها نوع المخالفه التي ارتكبها، وتاريخ وقوعها، والجزاء الموقع عليه، وتحفظ هذه الصحيفه في ملفه المخصص له. الماده العاشره: الرقابه مع مراعاه اختصاصات الجهات الحكوميه الاخري، يجوز للوزاره والاتحاد المعني القيام بالرقابه علي ال'sXصاح والكيانات والمنشات والانشطه المتعلقه بتنفيذ احكام هذه ل'ال'حده. يجوز للوزاره والاتحاد المعني القيام بعمليات الرقابه اللازمه علي الكيانات المرخص لها عن طريق مسؤولي الوزاره والاتحاد المعني لتحقيق هذا الغرض. ترفع اداره الرقابه - او المسؤولون المعنيون من طرف الاتحاد المعني - النتايج والتوصيات الي الاداره المختصه بالوزاره لايقاع العقوبات او الغرامات المناسبه وفقا لجدول المخالفات والجزاءات المشار اليه في الماده التاسعه. يقوم المختصون في الوزاره بالمحافظه علي سريعه المعلومات، وعدم الاقصاح عنها للغير الا وفقا لما ت-QTQ بە الانظمه واللوايح. يجوز مسؤولي الوزاره التحقق من التقارير الماليه والاداريه للكيان مقدم الطلب او المرخص له. يجوز للوزاره طلب تزويدها بصلت ملكيه المقر او العيار او اي اتفاقيه اخري في هذا الشان. الماده الحاديه عشره: الشكاوي تستقبل الشكاوي الناشيه عن تطبيق احكام اللايحه وتقوم بالنظر فيها ودراستها والتحقق من صحتها وتسويتها وديا، ويكون استقبال الشكاوي من خلال موقع الوزاره الالكتروين او عن طريق ارسالها علي العنوان الربيدي المخصص لذلك او تسليمها لموظف استقبال شكاوي المستثمرين. تقوم الاداره المعنيه باستقبال الشكاوي باحالتها الي الاداره المختصه في حال ثبوت صحه الشكوي للنظر فيها واتخاذ الاجراء المناسب وفق احكام هذه اللايحه. يرفق صاحب الشكوي مع شكواه المستندات التاليه: (١) يرفق spchx الطبيعي صوره من بطاقه الهويه الوطنيه للسعودين ومواطني دول الحليج العربي، او صوره من رخصه الاقامه لغير السعودين، او صوره من جواز السفر للمقيمين خارج المملكه. (ب) يرفق spchx الاعتباري صوره من السجل التجاري وان تكون spchx موقعه من spchx المفوض. (ت) صوره من الوكاله الشرعيه والهويه الوطنيه للوكيل الشرعي. (ش) صوره من المستندات المؤيده للشكوي. 5 العربيه [Non-Text] [Non-Text] وزاره الرياحه Ministry of Sport الماده الثانيه عشره: اللجنه المختصه بالنظر في الاعتراضات تشكل لجنه بقرار من الوزير مؤمنه من ثلاثه اعضاء حدهم مشلا عن الاداره القانونيه للنظر في الاعتراضات علي المقالات والجرازات الصادره من الاداره المختصه. يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه المشار لها في هذه الماده امام المحكمه المختصه في المملكه وفق الانظمه ذات العلاقه. يقر الوزير القواعد المنظمه لعمل اللجنه المشار اليها في هذه الماده. الماده الثالثه عشر: احكام ختاميه مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام الشركات، يجوز للوزاره تكليف المرخص له ابعاد وتقدم قوامه الماليه السنويه. لا يجوز للمرخص له الادعاء بتمثيل المملكه العربيه السعوديه باي شكل من الشكال الا بعد الحصول علي موافقه الوازره والاتحاد المعني المسابقه لذلك. يعمل باحكام اللاتحه اعتبارا من تاريخ نشرها. تختص الوزاره بتعديل و تفسير احكام هذه اللايحه وله الحق في اتخاذ كل ما لم يرد بشانه نص وفقا المصلحه العامه. 6