moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم 737 لعام 1438 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/19ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/02/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وفي جلسه 29-03-1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها وقدم الحاضر خطاب الابلاغ مذيل بختم المدعي عليها ثم طلبت الدايره منه ترجمه الفواتير وتقديم اصول البينات في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 18-04-1438ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بان موكله اجر للمدعي عليها معدات وتبقي بذمتها مبلغ قدره (330.770) ريال وطلب الزامها بذلك اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50.000) ريال وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره تزويد الدايره والمدعي عليها بكافه المستندات المثبته للمبلغ محل الدعوي، وفي جلسه 02-06-1438ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بان وكيل المدعي لم يزوده بالمستندات المثبته للمبلغ محل الدعوي ثم قام وكيل المدعي بتسليم الدايره ووكيل المدعي عليها نسخه من الفواتير ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم الجواب، وفي جلسه 20-07-1438ه تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله لم يلتزم بتقديم الجواب خلال المده المحدده في الجلسه الماضيه كما انه لم يتقدم في هذه الجلسه بتقديم الجواب مكتوب وذكر انه وكيل جديد وان المدعي عليها لم تزوده بالمستندات الا قبل يوم واجاب في هذه الجلسه بان المستندات المقدمه من المدعي مجرد كروت عمل تتضمن عدد الساعات ولم تتضمن اجره كل ساعه علي فرض صحه كروت العمل فعقب المدعي وكاله بانه سبق في الجلسه الماضيه تزويد الوكيل السابق بالفواتير الخاصه بكل كرت معده وقد استمهل للرد فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم الجواب خلال اسبوع من تاريخه وتعد هذه هي المهله الاخيره والا فان الدايره ستحكم بالنكول عن الجواب، وفي جلسه 05-09-1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان المدعيه استندت علي فواتير مقدمه من طرفها ولا تعد حجه، وان كروت العمل تثبت مبلغ قدره 324,161,95ريال، وان المدعيه استلمت 170,000ريال، وان موكلته طلبت حسم اوقات تعطل المعده، وان المعده المؤجره قديمه الصنع وكثيره الاعطال وغير صالحه للعمل وان المستحق للمدعيه مبلغ قدره 5,161,95ريال ,ثم قدم المدعي مذكره تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها جاء فيها اقرار وكيل المدعي عليها بثبوت العلاقه التعاقديه، وان المدعي عليها لم تقم بمخاطبه موكلته بشان الحسم واثبات الاستلام، وبسؤاله عما استلمه طلب مهله للرد، وفي جلسه 01-12-1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره خاليه من المستندات جاء فيها الدفع بعدم الاختصاص الولايي، وان المدعيه استلمت مستحقاتها وهي مثبته، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 12-02-1439ه ذكر وكيل المدعي بانه لم يتمكن من الرد وهو يطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بان هذا غير مقبول واذا تكرر ذلك منه فان الدايره ستتخذ في حقه الاجراء المناسب ففهم ذلك واستعد باحضار الرد خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 19-03-1439ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب الدعوي، وفي جلسه 02-08-1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مضمونها التزام موكلته بالفواتير الموقعه من قبل المدعي عليها والتي لا تنكرها كما ارفق عقد ايجار ماكينه الكرين 50طن ارفق معها اصول الفواتير ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بضروره تقديم رده، وفي جلسه 25-12-1439ه اخبرت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين ووصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر وعلي ان تكون الاتعاب مناصفه بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، فاستمهل الطرفان لتقديم قايمه باسماء خمسه مكاتب محاسبيه, وفي جلسه 16-01-1440 ه اتفق الطرفان علي تعميد مكتب (...) باجراء المحاسبه بينهما علي ان تكون الاتعاب مناصفه بينهما ابتداء ويتحملها في الاخير الطرف الخاسر ثم افهمت الدايره الطرفين بضروره تزويد المحاسب بالمستندات خلال اسبوع من تاريخه فاستعدا بذلك، وفي جلسه 01-02-1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يوضح فيه استعداده للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين علي ان تكون اتعابه مبلغ وقدره (25.000)ريال بالاضافه لمبلغ (1.250)ريال قيمه الضريبه المضافه فطلب الاطراف مهله للرجوع الي موكليهما، وفي جلسه 29-02-1440ه قرر وكيل المدعي بان موكله يقبل قيمه اتعاب الخبير وبان موكله قام بتحرير شيك مصدق بقيمه نصيبه وقام بتسليمها للخبير المحاسبي ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بضروره بتسليم اتعاب الخبير خلال اسبوع من تاريخه فاستعدت بذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بالتعاون مع الخبير وتزويده بالمستندات ثم قررت الدايره بذات الجلسه ندب مكتب (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين علي ان تكون الاتعاب مناصفه بينهما ابتداء ويتحملها في الاخير الطرف الخاسر، وفي جلسه 26/04/1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي اجابته عن ملاحظات الطرفين علي التقرير المبديي، ارفق رده بملف القضيه، تسلم الاطراف نسخه منه بالاضافه الي الاجابه عن الملاحظات، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وفي جلسه 6-7-1440 ه قدم الحاضر عن خبير المحاسبي تقريره النهايي، وفي جلسه 19-08-1440ه وبعد دراسه الدايره للقضيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (330.770) ثلاثمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا وذلك يمثل قيمه ايجار معده ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، اضافه بالزامها باتعاب المحاماه، وحيث يستند وكيل المدعي في دعوي موكله علي عقد ايجار المعده وعلي الفواتير وكروت العمل، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان المستندات المقدمه من المدعي وكاله مجرد كروت عمل تتضمن عدد الساعات ولم تتضمن اجره كل ساعه علي فرض صحه كروت العمل وان الفواتير المقدمه من طرفها لا تعد حجه، وان كروت العمل تثبت مبلغ قدره 324,161,95ريال، وان المدعيه استلمت 170,000ريال، وان موكلته طلبت حسم اوقات تعطل المعده، وان المعده المؤجره قديمه الصنع وكثيره الاعطال وغير صالحه للعمل وان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي قدره 5,161,95ريال، وحيث ان الدايره وبعد دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين وبعد اطلاعها علي التقرير المحاسبي النهايي اتضح لها بان صافي المستحق للمدعي مبلغا قدره ( 154.161.95 ) ميه واربعه وخمسون الفا وميه وواحد وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي ما توصل اليه الخبير في تقريره وبه تقضي ,ولا ينال من ذلك ما تطالب به المدعي عليها من احتساب مبلغ 149,000ريال والتي تمثل قيمه استيجار معدات بديله من الغير اذ انه لم يتم تقديم ما يثبت قيامها باستيجار معدات بديله، وحيث ان الدايره ندبت الخبير المحاسبي وقررت ان اتعابه (25.000)ريال ,بالاضافه لمبلغ (1.250)ريال قيمه الضريبه المضافه يتحملها الطرفان مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء، وحيث انه تبين استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ما تحمله من اتعاب الخبير وقدره (13.125) ثلاثه عشر الف وميه وخمسه وعشرون ريال وبه تقضي، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي ولما ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليها الجات المدعي للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في تحمل المدعي اتعاب التقاضي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تنتهي الي تقديرها بمبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال مما تنتهي معه الدايره بما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره اولا : بالزام شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل : (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره ( 154.161.95 ) ميه واربعه وخمسون الفا وميه وواحد وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ثانيا: بالزام شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل : (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره ( 13.125 ) ثلاثه عشر الف وميه وخمسه وعشرون ريال اتعاب خبير. ثالثا: بالزام شركه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل : (...) (سجل مدني رقم (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره ( 15.000 ) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه. الحكم في القضيه رقم 2109 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/02/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (330.770) ثلاثمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا، وذلك يمثل قيمه ايجار معده ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 19/8/1440ه عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 737 لعام 1438ه القاضي: بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (154.161.95) ميه واربعه وخمسون الفا وميه وواحد وستون ريالا وخمس وتسعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.125) ثلاثه عشر الفا وميه وخمسه وعشرون ريال اتعاب خبير. ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال، اتعاب محاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.