moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9874 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ صالح عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) ضد/ يوسف صالح عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما تتضمن ما يلي: وحيث صدر القرار القضايي من الدايره الثالثه بهييه تدقيق القضايا بديوان المظالم في القرار رقم (52/ت/3 لعام 1429ه) (مرفق صوره) وحيث قررت الدايره كما في اولا: الموافقه علي تكليف مكتب الدار لتدقيق الحسابات (عبدﷲ البصري وشركاه محاسبون قانونيون) لمراجعه حسابات الشركه منذ تاسيس الشركه وحتي العام 2006م وحيث تضمن التقرير المحاسبي ان المدعي عليهما وهما شريكان لدي موكلتي وقد قاما اثناء فتره ادارتهما الغير نظاميه لموكلتي من عام 2003 وحتي عام 2006م بصرف اموال من حساب موكلتي بلغ مجموعها مبلغ (2,500,000ريال) مليونين وخمسمايه الف ريال اتعاب قانونيه عن قضايا بين الشركاء ولا علاقه لموكلتي ومصالحها بها، عليه وحيث ان المحاسب القانوني المعين من القضاء كما في الملاحظه رقم (32) بالصفحه 98 من تقريره المرفوع للقضاء (مرفق صوره) راي ما نصه: (ان الاتعاب في الحلات التي دفعت من اجلها لا تمثل الشركه ولا يجب تسجيلها علي مصاريفها باعتبار ان القضايا المتعلقه بها قايمه بين الشركاء انفسهم وعليه يتحملونها بصفتهم الشخصيه عليه) نطلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكلتي مبلغ وقدره (2,500,000ريال) مليونين وخمسمايه الف ريال، وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/11/1441 ه عبر الاتصال المريي حضر فيها المدعي وكاله وحضر المدعي عليه الثاني وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه الاول وتشير الدايره الي انه قد تم فتح الترافع الالكتروني في هذه القضيه وجري تنبيه الحاضرين بمتابعه طلبات الدايره عبر البوابه الالكترونيه الخاصه بالقضاء التجاري، وفي جلسه اليوم حضر المدعي عليهما وكاله في حين لم يحضر من يمثل المدعيه كما طلبتا الحاضرتان الفصل في القضيه ونظرا لان القضيه صالحه للحكم فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه هو الزام المدعي عليهما بان يدفعا مبلغا وقدره (2,500,000ريال) مليونين وخمسمايه الف ريال بناء علي القرار القضايي من الدايره الثالثه بهييه تدقيق القضايا بديوان المظالم في القرار رقم (52/ت/3 لعام 1429ه)، ولكون المدعيه سبق وان تقدمت بنفس الموضوع في الدعوي رقم (9460) بتاريخ 27/11/1439ه ضد المدعي عليه/ يوسف بن صالح الراجحي وقد انتهي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه والمصادق عليه من محكمه الاستيناف برقم 1872/ق لعام 1440ه، وباطلاع الدايره علي الحكم تجد انه في نفس موضوع الدعوي الماثله امامها وباتحاد الاطراف، مما تذهب معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، اما فيما يتعلق بالمدعي عليه الثاني / عبدﷲ بن صالح الراجحي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه بنظر الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها كما هو نص اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه 30/1 (يقصد بالمسايل الاوليه : الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل : البت في الاختصاص ، ...)، وتحكم فيها الدايره من تلقاء نفسها في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام وفقا للماده (76) من ذات النظام وبما ان النزاع في هذه الدعوي ضد عبدﷲ الراجحي والذي تنظم العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعيه عقد عمل، وليس قرار تعيينه مديرا للشركه وصادر من قرار الشركاء بل هو قرار صادر من الشركه، مما يعني عدم دخول المدعي عليه في صفه المدير المعني في نظام الشركات، فالمراكز القانونيه لا تتغير بصفه القايم بالمهام، فالتعبير عن اراده الشركه وادارتها لا يكون مقبولا الا من المدير المعني في نظام الشركات والصادر قرار تعيينه حسب الاجراءات الوارده، كما ان الدايره تري وجاهه الحكم الصادر ضد المدعي عليها الاول والحكم بنفس ما انتهي اليه مما يساعد في استقرار الاحكام القضاييه واطرادها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا : عدم جواز النظر في الدعوي المقامه ضد المدعي عليه الاول : يوسف بن صالح الراجحي. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه علي المدعي عليه الثاني: عبدﷲ بن صالح الراجحي . وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1908 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه صالح عبدالعزيز الراجحي وشركاه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ صالح عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) ضد/ يوسف صالح عبدالعزيز الراجحي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليهما بان يدفعا مبلغا وقدره (2,500,000ريال) مليونين وخمسمايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا : عدم جواز النظر في الدعوي المقامه ضد المدعي عليه الاول : يوسف بن صالح الراجحي. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه علي المدعي عليه الثاني: عبدﷲ بن صالح الراجحي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/2/14ه، الصادر في القضيه رقم 9874لعام 1441ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره محمد بن سعود العريفي