moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439564797 لعام 1443 ه المدعي: منصور احمد محسن جبلي المدعي عليه: عبدالهادي حمد حمدان الغامدي الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٩,٩٩٩) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه فرد، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (وهميه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (لايوجد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٩,٩٩٩) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي. وباشرت الدايره نظر الدعوي بعد احالتها اليها وحددت موعدا لنظر الدعوي، وفيها حضر نايف مساعد عوضه ال حمومه بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (435286507) وتاريخ 8/ 11/ 1443ه الصادره من خدمات الالكترونيه، كما حضر عبدالله بن حمد الغامدي رقم الهويه (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (43137601) وتاريخ 8/ 1/ 1443ه الصادره من كتابه عدل محافظه العقيق، وفيها جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب مزيد تحرير لدعواه اجاب بقوله: تلقي موكلي اتصالا من المدعي عليه بانه –اي المدعي عليه- موظف في البنك الاهلي ويدير محافظ، وعرض علي موكلي الاستثمار في محفظه استثماريه في سوق الاسهم السعودي وان لموكلي 70% من الارباح، فحول له موكلي مبلغا قدره (99,999 ريال)، ثم بعد ذلك اغلق المدعي عليه جوالاته ولم يحول اي مبالغ لموكلي، واطلب الزام المدعي عليه باسترداد المبلغ المحول له، هكذا اجاب، وبعرض دعوي وكيل المدعي علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: توجد قضيه سابقه علي هذه القضيه بدعوي قرض وسلف، والان يدعي انه استثمار من موظف في البنك، موكلي طالب في الجامعه، ولم يتواصل مع المدعي مطلقا، ولدي افاده من البنك ان المبلغ تحول خلال خمس دقايق الي حساب اخر، ثم توقف حساب موكلي من قبل الجهات الامنيه، هذا اجاب. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يحصر مطالبته في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٩,٩٩٩) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، فبناء علي ان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، وان لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام، طبقا لنص الماده (٧٦/ ١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه والتي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم السعوديه، وسوق الاسهم السعوديه مرتبط تنظيميا بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم المالكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٢٤ه، وقد نص هذا النظام في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين علي انه: "تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح هييه السوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي، او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق"، والاوراق الماليه محل المضاربه بين الطرفين بينها النظام في الماده الثانيه ونصها: "مع مراعاه احكام الماده الثالثه من هذا النظام، يقصد بالاوراق الماليه لاغراض هذا النظام ما ياتي: ا-اسهم الشركات القابله للتداول"، الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، ويؤيد ذلك ما جاء في نتيجه الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء الصادره برقم (١٣٩٢٩) وتاريخ ٤/ ٨/ ١٤٣٧ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي "ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه، فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439564797 لعام 1443 ه المدعي: منصور احمد محسن جبلي المدعي عليه: عبدالهادي حمد حمدان الغامدي الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤۳۰۰۱۰۷۲۸) وتاريخ 12/ 02/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٩٩,٩٩٩) تسعه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال استلمها المدعي عليه لاستثمارها في محفظه استثماريه في سوق الاسهم السعودي، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. ثم تقدم وكيل المستانف نايف بن مساعد ال حمومه هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435286507) وتاريخ 08/ 11/ 1443ه بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 01/ 03/ 1444ه اعترض فيها علي الحكم، ثم جري تحديد هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي لنظر الاستيناف، وفيهاحضر الاطراف المشار اليهم في محضرها، بما فيهم عبد الله بن حمد الغامدي هويه رقم (...) ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ان النظر في القبول الشكلي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي، واستنادا علي نص الفقره (2) من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 8/ 1441ه التي تنص علي ان " تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم". وقد تبين للدايره تجاوز وكيل المستانف للمده المحدده نظاما بعشره ايام للاعتراض علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.