tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 5338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1433-11-27 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:f21ffb28-c6cb-4c3f-a65b-e6408a7e8b9f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5338 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد عبدﷲ بن سعيد الدوسري هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن محمد سليمان المطوع هويه وطنيه (...)
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن جمل بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي جاء فيها : بتاريخ 27/ 11/ 1433 تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده ،و تم تحويل مبلغ مليون ريال الي حساب المدعي عليه الشخصي من حساب والدي وجدي - رحمه ﷲ - ، ولكن بعد فتره اتضح لي ان مبلغ (900.000) الف لم يتم المساهمه به في الشراكه بيننا حيث تم تسجيل نصيبي في الشركه بمبلغ مايه الف ريال فقط ، وهذا ينافي ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه واطلب الزامه بدفع كامل المبلغ واعادته لي ، والافصاح بشكل رسمي عن المايه الف ريال الاخري هل تم تحويلها لحساب الشركه ام لا ، وختمها بطلب الاتي : الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (900.000) الف لموكلي ، والزامه باتعاب المحاماه والتقاضي مايه الف ريال ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 1441/7/15 للنظر فيها ، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي وبسؤاله عن الدعوي اجاب قايلا بان موكله سلم للمدعي عليه مبلغ قدره (1000.000) ريال ، وذلك للدخول في شركه ذات مسؤوليه محدوده وان يكون لموكله نصيب فيها وتم تحويل المبلغ لحساب المدعي عليه شخصيا ثم قام المدعي عليه بانشاء شركه راس مالها مبلغ قدره (100.000) ريال ونصيب موكلي (5%) اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس موكلي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب ان يكون جوابه محررا فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات كل (5) ايام ، وبتاريخ 1441/7/16 تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها : ان موكلي قام بالاتفاق مع المدعي عليه علي تاسيس شركه ينحصر نشاطها في المقاولات العامه و علي اثر ذلك قام موكلي بعده تحويلات بنكيه علي حساب المدعي عليه مبالغ مجموعها مليون ريال علي النحو التالي : - بتاريخ 22/10/2012 تم تحويل مبلغ (336.000) الف ريال عن طريق بنك الرياض حواله بنكيه من حساب والدي عبدﷲ .(مرفق1) - بتاريخ 20/10/2012 تم تحويل مبلغ (164.000) الف ريال عن طريق بنك البلاد حواله من حساب والدي عبدﷲ . (مرفق2) - بتاريخ 22/10/2012 تم تحويل مبلغ (500.000) الف ريال عن طريق البنك العربي حواله من حساب جدي سعيد بن عبدﷲ (مرفق3) و جميع هذه المبالغ تم تحويلها الي حساب المدعي عليه في بنك الراجحي بعد ان تم الاتفاق علي ان يكون هذا المبلغ مقابل دخولي كشريك بالشركه، و بناء علي ذلك تم الاجتماع عده مرات و الجلوس مع المدعي عليه والاطراف الاخرين لمعرفه سير الشركه ووضعها الاداري والمالي ، و قد اتضح لي ان المبالغ لم يتم تحويلها الي حساب الشركه و انما في حسابه الشخصي مخالفا بذلك ما تم الاتفاق عليه ، و تمت مواجهته بذلك و ان عليه اعاده المبلغ بعد ما اتضح لي ان الشركه يكتنفها الغموض في عملها ولا قراين تدل علي نشاطها التجاري حسب الاتفاق الذي كان بيننا ، وبتاريخ 1441/8/5 تقدم المدعي عليه بجوابه الاتي : اقام المدعي دعواه ضد موكلي بدعوي غير صحيحه علي انه حول مبلغ مليون ريال علي حسابه وان دعواه قامت علي – غير - ذي صفه في الدعوي وليس لموكلي علاقه معه في هذه الدعوي وبكون انه شريك في الشركه فليقيم دعواه ضد الشركه والمعتبر فيها انه شركه تحمل الصفه المعنويه في شخصيتها وصفتها ، لذا اطلب رد الدعوي لقيامها علي غير ذي صفه في الدعوي ، وبتاريخ 1441/11/4 افتحت الدايره الترافع الكتابي بما نصه : اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ، وبناء علي قرار وزير العدل ، بشان اطلاق خدمه التقاضي عن بعد ؛ فقد جري تفعيل المرافعه الكتابيه عن بعد لهذه القضيه، والذي يستوجب علي اطراف الدعوي القيام بالاجابه علي الدعوي والدفوع والاجابه علي ما تساله الدايره القضاييه او تطلبه، وتقديم البينات والاسانيد الداعمه لذلك من خلال المرافعه الكتابيه وتبادل المذكرات ان وجد، علما بان كافه الردود المذكوره في المرافعه الكتابيه ظاهره لكافه اطراف الدعوي، مع امكانيه الرد في اي وقت بشرط الالتزام بالمواعيد المحدده من قبل الدايره القضاييه، كما يجب الالتزام باللغه العربيه في كافه المرافعات الكتابيه، وان يكون الجواب ملاقيا لسؤال الدايره القضاييه وطلبها ، وبتاريخ 1441/11/7 اجاب المدعي عليه عبر الترافع الكتابي بالاتي : اخر قرار اتخذ من قبل الدايره الموقره ما نصه علي الرد علي الدعوي المقدمه من المدعي ، وتم ذلك في حين تم فتح تبادل المذكرات من قبلها ، وحتي الان لم يقدم المدعي ردا او جوابا علي مذكرتنا المرفوعه سابقا ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/3/24 بعد اعاده تشكيل الدايره حضر طرفا النزاع، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمذكرات المرفقه سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه عن موضوع الدعوي حيث ان جوابه لم يكن ملاق اذ تعلق بالشكل ولم يجب عن الموضوع فعقب بانه يستمهل للجواب عن موضوع الدعوي، ثم سالت الدايره الطرفين عن كون الشركه "املاك المتحده" قايمه وكونها اسست قبل العقد المبرم بينهما المؤرخ 27/11/1433ه ام ان انشاء الشركه لاحق للعقد كما سالت الدايره وكيل المدعي عن تملكه لحصص في شركه املاك المتحده محل العقد محل الدعوي بنسبه (5%) من اجمالي راس المال، فعقب وكيل المدعي ان الشركه قايمه ومسجله لدي وزاره التجاره كشركه ذات مسؤوليه محدوده وان العقد تم تاسيسه بتاريخ 15/11/1433ه ، وتم توثيقه من قبل كاتب العدل بتاريخ 30/2/1434ه، متضمن تملك موكله لنسبه (10%) من راس مال الشركه بمبلغ (100.000 ريال) كما ان المدعي عليه شريك بنسبه (10%) فطلبت منه الدايره ارفاقه بالاضافه للسجل التجاري، وعقب وكيل المدعي عليه بانه يستمهل لايداع جوابه، ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه ايداع كامل العقد محل الدعوي، كما افهمت المدعي عليه بان عليه ايداع عقد شركه املاك المتحده الموثق بعد اخر تعديلات؛ وافهمتهما بان عليهما ايداعها في تبادل المذكرات الالكترونيه علي بوابه القضاء التجاري، ففهما ذلك واستعدا ، وبتاريخ 1442/3/29 تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها : افيد فضيلتكم ان موكلي قام بالاتفاق مع المدعي عليه علي تاسيس شركه ينحصر نشاطها في المقاولات العامه و علي اثر ذلك قام موكلي بعده تحويلات بنكيه علي حساب المدعي عليه مبالغ مجموعها مليون ريال ، و جميع هذه المبالغ تم تحويلها الي حساب المدعي عليه في بنك الراجحي بعد ان تم الاتفاق علي ان يكون هذا المبلغ مقابل الدخول كشريك بالشركه.، و بناء علي ذلك تم الاجتماع عده مرات و الجلوس مع المدعي عليه والاطراف الاخرين لمعرفه سير الشركه ووضعها الاداري والمالي، و قد اتضح لي ان المبالغ لم يتم تحويلها الي حساب الشركه و انما في حسابه الشخصي مخالفا بذلك ما تم الاتفاق عليه ،فضيله القاضي: ذكر المدعي عليه وكاله في جوابه علي مذكرتنا الاولي ان موكلي ليس ذي صفه في رفع الدعوي وهذا خلاف الحقيقه فموكلي شريك في شركه املاك المتحده مع عده شركاء في هذه الشركه ومن ضمنهم المدعي عليه : عبدالرحمن المطوع حسب عقد الشركاء المرفق ، و تمت مواجهته بذلك و ان عليه اعاده المبلغ الا انه اخذ يماطل خلال هذه السنين ولم يقم باعاده حقوق موكلي او ادخالها في الشراكه المتفق عليها ، وحيث الامر ما ذكر فاني اطالب المدعي عليه بالاتي: الطلبات : 1- الزام المدعي عليه باعاده مبلغ مليون ريال لموكلي . 2- الزامه بدفع (100.000) ريال اتعاب التقاضي و المحاماه 3- دفع تعوض عن الربح الفايت لحجزه المبلغ وعدم انتفاع موكلي به وذلك بمبلغ (500.000) الف ريال ، وبتاريخ 1442/4/4 تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جاء فيها : بما ان المدعي ادعي في ادعايه علي موكلي وفيه يطلب حسب منطوق صحيفه دعواه المودعه عند قيدها حيث لا زلنا متمسكين بدفعنا شكليا وهو جوابنا "الاصلي " الملاقي للدعوي علي انعدام صفته في الدعوي وان من قام بالاتفاق والتحويل والتوقيع والمتابعه هو والده عبدﷲ بن سعيد بن قطيم مسببا دفعي علي النحو التالي : (ان من قام بتحويل مبلغ تغطيه الحصه بالاضافه الي تغطيه والتزامات مستحقه حسب الثابت في سجلات الشركه) من قبل والده عبدﷲ بن سعيد بن قطيم وجده سعيد بن قطيم وان التحويل منهما والاتفاق المقر به من قبل المدعي وكاله وعلي صحته بتاريخ 27/ 11/ 1433ه واحيل نظر فضيلتكم علي التحويل البنكي من واقع مرفقات صحيفه دعوي المدعي والتحويل الثاني من جده سعيد قطيم لم يتم ارفاق كشفها في الدعوي، كما نحيل نظركم علي الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليه موكلنا المرفق في جوابي رقم (1) وبالذات نلفت نظر اصحاب الفضيله علي صفه الاطراف في هذه الاتفاقيه مما يعني ان الاتفاق مبرم مع شخص لا يحمل صفه المدعي مما يعني عدم صفته في المطالبه في مبالغ التحويل وربط الاتفاقيه بعقد تاسيس الشركه ، نؤكد للدايره الموقره واصحاب الفضيله –حفظهم ﷲ- انه تم تسجيل اسم المدعي "اصاله " صوريا في عقد الشراكه وكان ذلك مشروطا ومبنيا علي طلب عبدﷲ قطيم وتوجيه ابنه بعمل وكاله للمحامي مؤسس الشركه في ذلك الحين و في حين انعقاد الاتفاقيات وتاسيس الشركه مهنته (طالب) ، ونظرا لما استمهلنا عليه للرد علي طلب اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره –حفظهم ﷲ- من ناحيه موضوعيه وجوابا علي ذلك من ناحيه "احتياطيه "نرد علي الدعوي بموجب ما يلي : 1/ طلبنا من قبل علي الجواب من ناحيه موضوعيه ويعد ادخال وتدخل عبدﷲ وسعيد قطيم طلبا وجيها كون ان الاتفاق والتحويل من قبلهما وليس من قبل محمد كما يدعي بل ان وكيله اقر في دعواه بان من قام بالتحويل والده وجده وان من قام بتوقيع الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 27/ 11/ 1433ه هو عبدﷲ بن قطيم وتم التحويل بعد توقيع الاتفاقيه اي بعد تاسيس الشركه والمؤرخه بتاريخ 15/ 11/ 1433ه مما تعد هذه الاتفاقيه مبرمه وموقعه بكامل اركانها قبولا وايجابا ليس من المدعي اصاله وانهما من قاما بتحويل المبلغ علي موكلنا والذي بدوره قام بايداع تلك المبالغ مباشره الي الشركه وممثليها حسب منطوق الشهاده المكتوبه من قبل مديرها العام الدكتور ايمن بن يوسف ال قطب المرفق رقم (2). 2/ موكلي ينكر صحه دعوي المدعي في دعواه ان المدعي اصاله قام بتحويل مبالغ من قبله و لا يوجد اي حواله من قبل المدعي اصاله ريالا واحدا وعلي ذلك ندفع بعدم صحه دعواه انه قام بتحويل المبلغ المطالب به ويدفع موكلي اصاله ان المدعي لا يملك في الشركه مقدار انمله بصفته الشخصيه ، وان وجوده في عقد التاسيس وجود صوري فقط حسب توجيه والده 3/ حسب توجيه الدايره الموقره لنا علي ايداع صوره من عقد التاسيس الذي يثبت النسبه بمقدار (5%) فقط لا غير وقيمتها الاسميه (50.000) الف ريال حسب الثابت من واقع المستندات وعقد التاسيس وملحقاته قرارات الشركاء والسجل التجاري نرفق لكم هذا في مرفقنا رقم (3) وليس كما ادعي حسب الثابت في ضبط الجلسه الماضيه ما نصه (متضمن تملك موكله لنسبه (10%) من راس مال الشركه بمبلغ (100.000 ريال) وهذا غير صحيح ومخالف لما هو الثابت من في وقايع مستندات الدعوي اولها عقد التاسيس وملاحقه وعقد الاتفاقيه المقر بها من قبل المدعي وكاله ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/4/24 حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ملخص جوابه ذكر بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وان الاتفاق كان مع والد وجد المدعي واما بخصوص الحواله بمبلغ مليون ريال فانه صادره من والد المدعي وجده الي حساب موكلي المدعي عليه ولكن موكلي حولها الي مدير عام شركه املاك حسب الاتفاق، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي كون موكله هو الشريك وان الحواله التي تمت كانت لصالحه ذكر بانه بينته علي كون موكله هو الشريك هي عقد التاسيس واستمهل لتقديم مذكره خلال (خمسه) ايام مشتمله علي افاده والد المدعي، فاجابته الدايره لطلبه وجري افهام الطرف المدعي عليه بايداع مذكره رد ان كان له رد علي ذلك، ومن اجل ذلك رفعت الجلسه ، وبتاريخ 1442/4/26 تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها : مرفق لكم اعلاه نص الحاجه (حيث طلبت الدايره البينه علي ان موكلي هو الشريك وقد ارفقت عقد التاسيس وافاده من والد موكلي بانه هو الشريك الرسمي والاصلي وان المبالغ التي قام بتحويلها الي حساب عبدالرحمن المطوع هي مقابل شراكته في شركه املاك المتحده) ولهذا لا شراكه ولا علاقه لوالد موكلي (عبدﷲ الدوسري بالشركه) ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/5/29حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما يثبت تحويل المبلغ المسلم لموكله لحساب الشركه كما سالته عن باقي الشركاء هل قاموا بسداد ذات المبلغ كما سدد المدعي بحسب حصصهم كما سالته عن التصرف بالمبلغ المدفوع للمدعي والذي ذكره مدير الشركه هل كان باذن من المدعي وهل كان بعد دخول المبلغ لحساب الشركه فطلبت الدايره ان يجيب المدعي عليه وكاله عما ذكر مع ارفاق المستندات المثبته ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/6/13حضر وكيلا طرفي الدعوي وتشير الدايره الي ان ما قدمه المدعي عليه وكاله لم يقدمه عبر خدمه تبادل المذكرات فطلبت منه الدايره تقديم مذكره ختاميه مبين فيها جميع ما استند عليه بايضاح ليطلع عليها اطراف الدعوي فيما قرر المدعي اكتفاءه بما سبق فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه تقديم ما طلب منه خلال اسبوع وان علي المدعي تقديم تعقيبه بعد ذلك ، وبتاريخ 1442/6/14 تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها : للتنويه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم كل ما لديه من دفوع مع مرفقاتها كامله ثم يقوم المدعي بالرد عليها ولهذا ننتظر رد المدعي عليه كي نقوم بالرد علي ما طلبته منه الدايره ، وبتاريخ 1442/6/22 تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جاء فيها : مرفق لكم مذكره ختاميه نهاييه بعد ترتيب المستندات والتي من شانها تثبت الثبوت القطعي ان مبلغ حصه المدعي(5%) والتي يبلغ اجمالي قيمتها مليون ريال مؤكدا للدايره الموقره بصوريه شراكته في الشركه وكان ذلك بموجب توجيه والده حيث اقر والده بالافاده المرفقه في الترافع الالكتروني علي ان قيمه الحصه مليون ريال ويقر فيها انه تم تحويل مبلغ مليون ريال لموكلي لاجل سداد قيمه حصه ابنه محمد بالاضافه الي المستندات والمرفقات وشهاده الشهود الذين يثبتون ذلك، كذلك اثبات تحويل المبلغ كاملا وتسجيل الحصه المخصصه للمدعي واقرار الشركه باستلامها بموجب شهاده المدير التنفيذي الدكتور ايمن قطب مما يثبت ان اذا كان للمدعي اي مطالبه فتتجه دعواه علي الشركه المقره باستلام المبلغ من موكلي ، وبتاريخ 1442/6/26 تقدم المدعي وكاله بمذكره تضمنت الاتي : موضوع شراكه موكلي ثابته شرعا ونظاما بموجب عقد التاسيس والوكالات التي اصدرها لوكيل الشركه ودفع وكيل المدعي عليه بان الشريك الاصلي هو والد موكلي فتم الرد عليه بشهاده واقرار والد موكلي المرفقه ، وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 1442/6/28حضر المدعي وكاله / عمر بن علي بن غثيان العتيبي - بموجب الوكاله رقم (411245720) - كما حضر المدعي عليه/ وكاله بدر بن احمد بن محمد ابوعشي - بموجب الوكاله رقم (411539126) ثم ذكر المدعي وكاله بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي ان يعطيه (1,000,000)ريال لشركه املاك المتحده من اجل -ان- يدخل فيها المدعي كشريك فيها بنسبه (5%) الا ان المدعي عليه لم يحول هذا المبلغ للشركه وعليه طلب الزام المدعي عليه بان يرد هذا المبلغ للمدعي ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان موكله حول من هذا المبلغ ما قدره (750,000) ريال لحساب محمد الكبسي بصفته مدير عام تطوير شركه املاك وميه الف ريال نقدا لانيس عمر محمد علي محاسب شركه املاك وميه الف ريال تغطيه التزامات لشركه املاك المتحده في مشروعها في دوله تركيا وخمسين الف ريال قيمه الحصه المدونه في عقد التاسيس والمسلمه بموجب اقرار المدعي كما مدون في عقد التاسيس واحال علي مذكرته المودعه بتاريخ 22/ 6/ 1442ه وبعرضه علي المدعي وكاله احال علي مذكرته المودعه بتاريخ 26/ 6/ 1442ه وطلب مهله لايداع مذكره ، وبتاريخ 1442/7/2 تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها : نتقدم لمقام الدايره الموقره ملخصا اخيرا لدعوانا وفق المذكرات المتبادله وفق طلبات الدايره علي النحو التالي : 1- اقرار المدعي عليه باستلامه لمبلغ الشراكه بموجب الحوالات البنكيه 2- اقرار المدعي اصاله بتحويل جزء كبير من المبلغ المشمول في ذمته الي افراد واشخاص ليس لهم صفه نظاميه بموجب نظام الشركات ، وفق المذكرات المقدمه منه ، هذا اذا افترضنا صحه هذا الاقرار ، والذي يعد تفريطا منه ، والمفرط اولي بتفريطه لمخالفته نظام الشركات 3- عقد تاسيس شركه املاك المتحده الذي يتبين منه ان حصص موكلي تمثل (5%) من كامل الحصص واسهم الشركه بمبلغ وقدره خمسين الف ريال هي بينه قاطعه بان المبلغ المتبقي في ذمته (950.000) في ذمه المدعي عليه اصاله وعليه رد المبلغ 4- تعمد المدعي عليه اصاله في عدم تحويل كامل مبلغ الشراكه في الحساب البنكي لشركه املاك وفق متطلبات تاسيس الشركه وفق المواد (5،6،7،11،13) من نظام الشركات هو بمثابه الغش والتدليس في حق موكلي والتي تعتبر مخالفه صريحه لنظام الشركات ويطبق عليه العقوبات الوارده في الماده (211) من نظام الشركات 5- والد موكلي افاد بان المبلغ المحول للمدعي عليه اصاله وقدره مليون ريال هو نسبه شراكه ابنه محمد في شركه املاك المتحده ، ومن البديهي ان يلجا الشاب الي الاخذ بتوجيهات الاب ، وختمها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (950.000) 2- تطبيق العقوبات الوارده في الماده (211) من نظام الشركات علي المدعي عليه 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (200.000) لاتعاب المحاماه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/7/5وبسؤال المدعي وكاله سالت الدايره عن سبب عدم المطالبه بالمبلغ المطالب به في الدعوي ، اجاب بان السبب في ذلك هو الرغبه في حل الخلاف بالطرق الوديه دون الدخول الي المحاكم ثم حضر المدعي عليه اصاله فسالنه الدايره عن المبلغ المسلم اليه فاجاب بانه سلم محمد الكبسي وهو مدير في شركه املاك ومايه الف لسكرتير الشركه ومايه الف نثريات وخمسين الف راس المال ، كما انه يوجد اتفاقيه لبيع حصه المدعي لابن دعجم كما حضر ايمن قطب سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) والذي سالته الدايره عن علاقه بالشركه فاجاب انه كان مديرا للشركه لمده اشهر في بدايه عمل الشركه فسالته الدايره عن شهادته فقال اشهد لله ان شركه املاك كانت مؤسسه واردنا تحويلها الي شركه ودخول بعض الشركاء ، وكان علي المؤسسه التزامات وكانت المبالغ التي يدفعها الشركاء جزء منها يسدد لتسديد الالتزامات علي المؤسسه وما بقي لراس المال العامل وكل حصه من الشركه بخمسه بالميه تساوي مليون ريال وكانت المبالغ التي جمعت بواسطه عبد الرحمن المطوع ومحمد الكبسي تغطي 40% من قيمه راس المال العامل وان المال المدفوع من المدعي جزء منه دفع للشركه وجزء منه سددت منه التزامات الشركه ثم عقب المدعي وكاله ان المبلغ سلم لشخص غير مخول وليس له صفه نظاميه ، ولا يوجد اي اثبات بتحويل المبلغ والشهود اصحاب مصلحه ،ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين علي تحويل المبلغ المحول اليه من المدعي لصالح الشركه فاداها قايلا (اقسم بﷲ العظيم ان المبلغ المحول الي من المدعي ووالده وجده وهو مليون ريال بخصوص الدخول في شركه املاك قد تم تحويله بالكامل للشركه وصرفه في اعمالها ولم اتحصل علي شيء منه و ﷲ ما قلت الا صدقا) ، ثم عقب المدعي عليه اصاله بعد اداء القسم ان المبلغ المحول اليه كان من حساب والد المدعي وجده لصالح حصه المدعي في الشركه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي من دعواه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (950.000) 2- تطبيق العقوبات الوارده في الماده (211) من نظام الشركات علي المدعي عليه 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (200.000) لاتعاب المحاماه ، ولما كان المبلغ محل الدعوي المقصود منه شراكه المدعي في شركه املاك المتحده المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ، وهي بحسب سجلها التجاري شركه ذات مسؤوليه محدوده ، وقد ابان عقد تاسيسها المؤرخ بتاريخ 1433/11/15 ، والمختوم حينها بختم وزاره التجاره والصناعه ، ان المدعي شريك فيها بخمسه الاف حصه نقديه مسجله بقيمه خمسين الف ريال ، وقد جاء في البند الحادي عشر من عقد التاسيس ما ياتي : (يكون للشركه مراقب حسابات يختاره الشركاء سنويا بقرار منهم يصدر في جمعيه الشركاء ، ويجب ان يكون من المحاسبين المرخص لهم بالعمل في المملكه العربيه السعوديه وفقا لاحكام نظام المحاسبين ، وعلي مراقب الحسابات ملاحظه تطبيق عقد الشركه ونظام الشركات وعليه مراجعه قوايم الجرد والحسابات الختاميه السنويه وفحص الميزانيه وتقديم تقرير سنوي عن ذلك الي الشركاء ، وله في سبيل ذلك الاطلاع علي جميع دفاتر الشركه ووثايقها والعقود التي تبرمها ..) ، وهذ البند متوافق مع الماده (السادسه والستين بعد المايه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437، والتي نصت علي انه (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مراجع حسابات او اكثر، وفقا للاحكام المقرره لذلك في شركه المساهمه) ، والحاصل من هذا ان للشريك ان يتحقق من المال المدفوع ، ووجه صرفه ، واعماله في اعمال الشركه ، والتاكد من قيمه الحصص ، وربحها ، ولما كانت الشركه تاسست في عام 1433 وبين تاسيسها وهذه الدعوي امد بعيد رغم ان المال المدفوع ليس بالقليل ، ولم يتبين تحقق المدعي من ان ما دفع لم يحصل المقصود منه ، وذلك من واقع سجلات وحسابات وكشوفات الشركه ، ليكون في دعواه علي سند متين ، وقد اكد مدير الشركه عند التاسيس بشهادته المكتوبه والمنطوقه امام الدايره ان قيمه حصه المدعي وهي (5%) تبلغ قيمتها مليون ريال ، دفع تسعمايه وخمسين الف ريال منها لتغطيه التزامات مستحقه علي مؤسسه املاك والتي تحولت الي شركه املاك المتحده ، وتغطيه قيمه الحصه الاسميه بمبلغ خمسين الف ريال ، وبحسب ما قدم المدعي وكاله فان قيمه (5%) من حصه الشركه المدفوع لاجلها المبلغ محل الدعوي تساوي ما دفع فيها ، اذ ان الشريك في شركه املاك المتحده المحدوده عبد العزيز بن رشيد بن محمد الرشيد افاد بانه دفع مبلغ مليوني ريال تعادل (10%) من اسهم الشركه لسداد الحصه الخاصه به ، ولسداد جزء من التزامات مؤسسه املاك والتي تحولت الي شركه املاك المتحده ، كما ان الخطاب الصادر بتاريخ 1434/7/3 والموقع من مدير شركه املاك المتحده ايمن قطب والموجه لصلاح باخشوين والمتضمن الموافقه علي انضمامه شريكا بنسبه (10%) ، وطلب تحرير شيك مصدق بقيمه مليوني ريال ، وقد جاء في محضر الاجتماع الخامس لشركه املاك المتحده - بتاريخ 2016/2/4 والموقع من عبد ﷲ بن قطيم والد المدعي – تحت عنوان مواضيع للنقاش في الاجتماع : (- مقترح ادخال شريك جديد " السيد / بدر بن دعجم " ، وذلك بدل " السيد / محمد بن قطيم " مقابل حصته 5%) ، وقد افاد بدر بن دعجم في افادته المكتوبه ان عبد الرحمن بن محمد المطوع – المدعي عليه – سعي في بيع حصه محمد بن عبد ﷲ بن قطيم – المدعي – في شركه املاك المتحده ، وذلك بفتح حوار مباشر بينه وبين والد المدعي عبد ﷲ بن قطيم وان التقييم وقتها بمليون ريال لقاء حصه (5%) استنادا الي تقييم الشركه حينها والشراكات الاستراتيجيه ، وجاء في الافاده بانه بلغه ان هذه القيمه (مليون ريال مقابل 5%) هي نفس ما اشتري به عبد ﷲ بن قطيم وكذلك بقيه الشركاء الداعمين ماليا للشركه نسبه وتناسب حسب حصصهم ودعمهم للشركه ماليا وفنيا ، ويتحصل من هذا ان قيمه ما دفع من المدعي هو مقابل حصته المثبته في الشركه بحسب عقد التاسيس ، اسوه بغيره من الشركاء ، وان هذا المبلغ المدفوع هو ما يطالب به المدعي عليه ، ولما كانت شراكه المدعي متحققه في الشركه المراده بحسب عقد التاسيس بالنسبه التي تقابل ما سلم المدعي عليه بحسب تقييمها ، عليه فان المال المطالب قد دفع لاستحقاق الشراكه بالحصه المقدره قيمتها بالمبلغ المدفوع ، وقد افاد المدعي عليه عند سؤاله عن المبلغ المسلم اليه بانه سلم محمد الكبسي وهو مدير في شركه املاك ، ومايه الف لسكرتير الشركه ، ومايه الف نثريات وخمسين الف راس المال ، وقد قدم المدعي عليه وكاله رفق مذكرته حواله بنكيه بمبلغ سبعمايه وخمسين الف ريال من المدعي عليه الي محمد الكبسي ، ولما اشير اليه من اسباب فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 1441/8/15 قد نصت علي الاتي : (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي .
عضو
عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي
عضو
 عبدالرحمن بن جمل بن محمد القحطاني 
رييس الدايره
 ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2691 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد عبدﷲ بن سعيد الدوسري هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن محمد سليمان المطوع هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 950,000 ريال يمثل شراكه المدعي في شركه املاك المتحده المحدوده.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 05 / 07 / 1442 من الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5338 لعام 1441ه القاضي : برفض هذه الدعوي .وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
 محمد بن موسي الفيفي 
عضو
 عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني