moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2879 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها انه بتاريخ 09/ 08/ 2012م استاجر المدعي عليه من المدعيه عدد سبعه عشره سياره باجره شهريه لجميع السيارات تبلغ اربعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه ريالات وخمسون هلله (34,807.50) ريال، وفي نهايه كل شهر تقدم المدعيه فاتوره الاجره الشهريه لكل سياره علي حده علي ان يتم الدفع خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام من تاريخ استلام الفاتوره بحسب البند (4) من العقد، كان المدعي عليه منتظم في السداد اذ سدد جميع ما عليه من الاجره المستحقه حتي تاريخ 30/ 11/ 2018م، الا انه توقف عن السداد منذ فاتوره شهر ديسمبر وحتي فاتوره شهر يناير 2020م، ليكون ما علي المدعي عليه دفعه مبلغا وقدره اربعمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وعشره ريال وثلاثه وستون هلله (486,510.63) ريال، مضيفا بان السيارات لا تزال بحوزه المدعي عليه، وقد اعاد المدعي عليه للمدعيه عدد ست سيارات قبل انقضاء مده الايجار المتفق عليها، بموجب العقد مما حدا بالمدعيه الي تطبيق البند (4) من العقد والذي جاء فيه: (.........في حاله رغبه المستاجر انهاء العقد قبل المده المقرره فانه يعيد السيارات للمؤجر ويتعين عليه دفع غرامه تعادل ثلث قيمه التاجير الشهريه عن كل شهر من المده المتبقيه من الاتفاق .....)، وترتب علي ذلك استحقاق المدعيه لتعويض الانهاء المبكر للعقد مبلغا وقدره اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله (94,125.97) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد متاخرات الاجره بمبلغ اربعمايه وسته وثمانون الف وخمسمايه وعشره ريال وثلاثه وستون هلله (486,510.63) ريال، والزامه بدفع مبلغ وقدره اربعه وتسعون الف ومايه وخمسه وعشرون ريال وسبعه وتسعون هلله (94,125.97) ريال، وذلك بناء علي البند (4) من العقد، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 22/6/1441ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان التعامل بين طرفي الدعوي قديم، ولم يسبق للمدعي عليه التاخر في السداد، سوي هذه الفتره، وذكر بانه بالرجوع للسجلات تبين بان مستحقات المدعيه مبلغا وقدره (485.133.93) اربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، كما ضمنها بان تم ارسال خطاب للمدعيه بطلب خصم (30%) علي السيارات المستاجره لمده تزيد عن ثلاث سنوات، وانكر ما ذكره وكيل المدعيه من ارجاع سته سيارات قبل اوانها، وباحاله القضيه للترافع الكتابي، ولم يتمكن الاطراف من الجواب، وفي جلسه 12/2/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الخصم ب (30%)، فذكر بان موكله عرض ذلك علي المدعيه ووافقت عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه انكر ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مستحقات المدعيه فذكر بانه مبلغ (485.133.93) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه حصر دعواه بالمبلغ المذكور، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليه افهمتها بتعديلها، فاستمهل لذلك، وفي جلسه 3/3/1442ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي، وفي جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مستحقات المدعيه فاجاب بان المستحق للمدعيه مبلغ (485.133.93) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بالمبلغ المقر به، وافاد بتعذر مساعي المصالحه، ثم اضاف وكيل المدعي عليه بان هناك مبالغ يجب خصمها مقابل سيارات سلمت للمدعيه، وتم احتساب اجره عليها بعد التسليم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (485.133.93) ريال، وذلك مقابل تاجير سيارات للمدعي عليه، واذ ان الثابت اقرار وكيل المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وفق ما جاء في محضر جلسه 24/3/1442ه، وحيث ان الوكاله نصت علي حق الوكيل بالاقرار، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه ﷲ: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، واما ما دفع به وكيل المدعي عليه من وجوب خصم (30%) فهو بناء علي خطاب طلب فيه من المدعيه الخصم، ولم يقدم ما يثبت ذلك، لا سيما مع اقراره بصحه المبلغ وانكار وكيل المدعيه للخصم، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره : الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (485.133.93) اربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 653 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، المؤرخ في 5/6/1442ه، الذي قضي بالزام المدعي عليه / (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره اربعمايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثلاث وتسعون هلله (485.133.93)؛ للاسباب الوارده فيه وتحيل اليها الدايره وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه. وبتاريخ 5/6/1442ه صدر حكم هذه الدايره القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 24/3/1442ه في القضيه رقم 2879 لعام 1441ه والمشار اليه اعلاه. ثم ان المدعي عليه في ثاني الحال قدم طلب التماس اعاده النظر في حكم هذه الدايره المشار اليه، وجاء فيه ان الحكم صدر بمواجهته، وانه لا صفه له بالدعوي، ولا يوجد تعامل بينه وبين المدعيه بصفته صاحب مؤسسه (...) وانما التعامل كان بين المدعيه وشركه (...)، وانه بموجب الفقره (ز) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، يلتمس اعاده النظر، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفته بالدعوي. وباحاله طلب الالتماس الي هذه الدايره، حددت لنظره جلسه هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل الملتمس/(…) سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) كما حضرها وكيل الملتمس ضده/ (…) سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف ، وتفحص مستنداتها ، وحيث يهدف المدعي عليه من طلبه الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 5/6/1442ه ، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، ولما كانت حقيقه طلب التماس المدعي عليه اعاده النظر في الحكم المشار اليه، هو اعتراض موضوعي علي الحكم ، وليس التماس اعاده النظر المقرر في النظام محلا له، ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، بل جاء خلوا من ذلك كله، ولا يرتكن الي اي من الحالات المشموله باحكام الماده المشار اليها ؛ فهو خليق بعدم القبول؛ لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) علي الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 5/6/1442ه في القضيه رقم 653 لعام 1442ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير